الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ ولا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧].
في الآيةِ تغليظُ اليمينِ، وتعظيمُ عهدِ اللهِ، ووجوبُ الوفاءِ به، وأنّ مِن أعظمِ الحرامِ الأكلَ باليمينِ مالًا حرامًا، فذلك المالُ مِن أعظمِ السُّحْتِ، ففي الصحيحِ، مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى رضي الله عنه: «أنّ رجُلًا أقامَ سِلْعةً وهو في السوقِ، فحَلَفَ باللهِ لقد أعْطى بها ما لم يُعْطِ، لِيُوقِعَ فيها رجلًا مِن المسلِمينَ، فنزَلَتْ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾»[[أخرجه البخاري (٢٠٨٨) (٣/٦٠).]].
وهذه الآيةُ نزَلَتْ في الأشعثِ بنِ قيسٍ ويهوديٍّ تخاصَما، كما في «الصحيحينِ»، قال الأشعثُ: فِيَّ واللهِ كان ذلك، كان بينِي وبينَ رجلٍ مِن اليهودِ أرضٌ، فجَحَدَني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ ﷺ: فقال لي رسولُ اللهِ ﷺ: (ألَكَ بَيِّنَةٌ؟)، قلتُ: لا، قال: فقال لليهوديِّ: (احْلِفْ)، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذًا يَحلِفُ ويَذهَبُ بمالي! فأنزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، إلى آخِرِ الآيةِ[[أخرجه البخاري (٢٤١٦) (٣/١٢١)، ومسلم (١٣٨) (١/١٢٢).]].
وفي «الصحيحِ» أيضًا أنّ الخصومةَ كانت بينَ الأشعثِ وابنِ عمٍّ له[[أخرجه البخاري (٢٣٥٦) (٣/١١٠).]].
العهدُ يمينٌ:
وفي «الصحيحينِ» أيضًا قال ﷺ: (شاهِداكَ أوْ يَمِينُهُ) [[أخرجه البخاري (٢٥١٥) (٣/١٤٣)، ومسلم (١٣٨) (١/١٢٣).]].
ومَن قال في يمينِه: (عليَّ عهدُ اللهِ)، أو (عهدٌ عليَّ)، فهي يمينٌ على الصحيحِ، وهذا قولُ مالكٍ وأحمدَ، لأنّ اللهَ قدَّمَها على اليمينِ في الآيةِ لِعِظَمِها في التوكيدِ، قال: ﴿يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ﴾، وقيَّدَها عطاءٌ والشافعيُّ بالنيَّةِ، فمَن نَواها يمينًا، فهي يمينٌ.
وكان السلفُ يَنْهَوْنَ عن الحَلِفِ بالعهدِ، لِعِظَمِهِ وعِظَمِ أثرِهِ عندَ عدمِ الوفاءِ به، قال النخَعيُّ: كانوا يَنهَوْنَنا عن الحلفِ بالعهدِ.
وكلُّ يمينٍ يُؤكَلُ بها مالٌ حرامٌ، فهي غَمُوسٌ ولو لم تكنْ مُغلَّظةً باللفظِ، ففي «الصحيحِ»، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ، ولا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، ولا يُزَكِّيهِمْ، ولَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ)، قالَ: فَقَرَأَها رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَ مِرارٍ، قالَ أبُو ذَرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا، مَن هُمْ يا رَسُولَ اللهِ ؟! قالَ: (المُسْبِلُ، والمَنّانُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكاذِبِ) [[أخرجه مسلم (١٠٦) (١/١٠٢).]].
كفارةُ العهدِ واليمين الغموس:
واللهُ ذَكَرَ كفّارةَ الأَيْمانِ، ولم يذكُرْ كفارةَ العهدِ واليمينِ الغموسِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، وفرَّقَ اللهُ بينَ العهدِ واليمينِ هنا، فجعَلَ العهدَ أعظمَ ويَلْحَقُ به اليمينُ الغموسُ، وقد اختَلَفَ العلماءُ في حُكْمِ الكفارةِ في اليمينِ الغموسِ:
القولُ الأولُ: قولُ جمهورِ الفقهاءِ، كمالكٍ وأبي حنيفةَ والثوريِّ وأحمدَ: أنّه لا كفارةَ فيها، لأنّ اللهَ لمّا ذَكَرَ العهدَ ـ وهو يمينٌ غموسٌ ـ رهَّبَ وخوَّفَ وتوعَّدَ، ولم يَذكُرِ الكفارةَ، كما ذكَرَها في الأَيْمانِ، وهذا ظاهرٌ في حديثِ ابنِ مسعودٍ في قصةِ الأشعثِ، حيثُ قال ﷺ: (مَن حَلَفَ عَلى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيها فاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ) [[أخرجه البخاري (٤٥٤٩) (٦/٣٤)، ومسلم (١٣٨) (١/١٢٢).]]، ولم يأمُرْ بالكفارةِ لِعِظَمِها، روى ابنُ المنذرِ عن ابنِ المُسَيَّبِ، قال: «اليمينُ الفاجرةُ مِن الكبائرِ»[[«الأوسط» لابن المنذر (١٢/١٣٨ ط. دار الفلاح).]].
وقد توعَّدَ اللهُ قائلَها بأنّه لا خَلاقَ له في الآخِرةِ، أيْ: لا نَصِيبَ له.
وقال بأنّه لا كفارةَ في اليمينِ الغموسِ جماعةٌ مِن السلفِ، كابنِ عباسٍ، فقد روى الطبريُّ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ: «اليمينُ الصبرُ الكاذبةُ، يَحْلِفُ بها الرجلُ على ظُلمٍ أو قطيعةٍ، فتلك لا كفارةَ لها إلا أنْ يَترُكَ ذلك الظُّلمَ، أو يَرُدَّ ذلك المالَ إلى أهلِه، وهو قولُه ـ تعالى ذِكرُه ـ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾»[[«تفسير الطبري» (٤/٣٧).]].
وروى البيهقيُّ، عن أبي العاليةِ، قال: قال أبو عبدِ الرحمنِ ـ يعني ابنَ مسعودٍ ـ: كنّا نَعُدُّ مِن الذنبِ الذي لا كَفّارةَ له اليمينَ الغموسَ، فقيل: ما اليمينُ الغموسُ؟ قال: «اقتطاعُ الرجلِ مالَ أخيهِ باليمينِ الكاذبةِ»[[أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/٣٨).]].
القولُ الثاني: وهو قولُ الشافعيِّ والأوزاعيِّ ومَعْمَرٍ: أنّ اليمينَ الغموسَ فيها كفارةٌ، لأنّ اللهَ جعَلَ الأَيْمانَ على قسمينِ: (لَغْوٌ) وعَفا عن كفّارتِها، (ومنعقِدةٌ) وهي التي فيها كفارةٌ، وهي ما عدا اللغوَ.
وجَرى الشافعيَّةُ في ذلك على قاعدتِهم في كفارةِ العَمْدِ، لأنّهم يرَوْنَ العمدَ أولى في وجوبِ الكفارةِ مِن الخطأِ، فتعمُّدُ الإنسانِ فِعلَ المحرَّمِ لا يُخرِجُهُ مِن تَبِعَتِه، ومِن تَبِعَتِهِ كفّارتُه، وهذا يجبُ عندَهم فيما هو أغلظُ مِن اليمينِ كالقتلِ العمدِ، فيُوجِبونَ فيه الكفارةَ، وكقضاءِ الصلاةِ المكتوبةِ المتروكةِ عمدًا فيجبُ فيها القضاءُ، كما يجبُ في ترْكِها خطأً بالإجماعِ.
والقاعدةُ عندَ أحمدَ وأصحابِه: أنّ قتلَ العَمْدِ لا كفارةَ فيه، ويَطْرُدُونَ هذا في اليمينِ الغموسِ، فلا يرَوْنَ الكفارةَ فيها، وأحمدُ وأصحابُه يُوجِبونَ القضاءَ للمكتوبةِ المتروكةِ عمدًا، كسائرِ الأئمةِ الأربعةِ، وأخرَجَ أحمدُ قضاءَ الصلاةِ المكتوبةِ مِن قاعدةِ التكفيرِ في العمدِ في القتلِ واليمينِ الغموسِ، أخذًا بظاهرِ الأدلةِ، ولم يُخرِجِ الصلاةَ مِن القاعدةِ جماعةٌ مِن العلماءِ، كابنِ تيميةَ وابنِ رجبٍ وغيرِهما، ومسألةُ الصلاةِ تحتاجُ إلى بسطٍ ليس هذا محلَّه.
ويأتي الكلامُ على كفارةِ قتلِ العَمْدِ في موضعِه بإذنِ اللهِ.
والأرجحُ: عدمُ وجوبِ الكفارةِ في اليمينِ الغموسِ، لأنّه قولُ عامةِ الصحابةِ وأكثرِ التابعينَ، كابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ وحمّادِ بنِ سَلَمَةَ.
ولأنّ اللهَ ذكَرَ كفارةَ الأَيْمانِ في غيرِ سياقِ التعمُّدِ بالكذبِ، ولمّا ذكَرَ اليمينَ الغموسَ في هذا الموضعِ وغيرِه، لم يذكُرِ الكفارةَ فيها، ومجرَّدُ اليمينِ لا يجعلُ فيها كفارةً، كاليمينِ مع الاستثناءِ: لا كفارةَ فيها وهي يمينٌ.
وهكذا في أحاديثِ الوعيدِ مِن اليمينِ الغموسِ لا يُذكَرُ معها كفارةٌ، والأحاديثُ فيها متواتِرةٌ في النهيِ عنها والتشديدِ على فاعِلِها مِن غيرِ ذِكرِ كفارةٍ في واحدٍ منها، ومِن ذلك ما روى جابرٌ عن النبيِّ، أنّه قال: (مَن حَلَفَ عَلى مِنبَرِي هَذا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ) [[أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥٩٧٣) (٥/٤٣٧).]].
وفي البابِ عن ابنِ مسعودٍ وأبي ذرٍّ وعِمرانَ وغيرِهم.
وعدمُ وجوبِ الكفارةِ لا يُسقِطُ عنه تكفيرَ ذنبِه ببقيةِ أنواعِ المُكفِّراتِ التي هي أعظمُ مِن كفارةِ اليمينِ، بالإكثارِ مِن الاستغفارِ، والطاعاتِ، والصدقاتِ، والوَجَلِ القلبيِّ مِن الذنبِ، والخوفِ مِن عاقبتِه، فذلك يُخفِّفُ الذنبَ ويُزِيلُه بإذنِ اللهِ.
كفارةُ اليمين الخطأِ:
وأمّا مَن حلَفَ يمينًا ويرى أنّه صادقٌ في نفسِه، فبانَ مُخطِئًا، فلا كفارةَ عليه ولا إثمَ، إلا أنّ يمينَه الخطأَ لا تُبطِلُ حقًّا، ولا تُحِقُّ الباطلَ، قال إبراهيمُ النخَعيُّ: «إذا حلَفَ الرجلُ على اليمينِ وهو يرى أنّه صادقٌ، وهو كاذبٌ، فلا يُؤاخَذُ بها»[[«تفسير الطبري» (٤/٢٥).]].
حكمُ الحاكمِ وإسقاطُ الحقِّ:
وفي الآيةِ: دليلٌ على أنّ حُكْمَ الحاكمِ لا يُسقِطُ الحقَّ الباطنَ، وإنّما يجري هذا على الخلافِ الظاهرِ، فيَحكُمُ على نحوِ ما يَسمَعُ ويَرى ممّا ظهَرَ له مِن الأدلةِ، وهذا لا خلافَ فيه في الأموالِ والدماءِ، وإنّما الخلافُ في النكاحِ، وتقدَّمَ ذلك في سورةِ البقرةِ عندَ قولِه تعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ وتُدْلُوا بِها إلى الحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أمْوالِ النّاسِ بِالإثْمِ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨].
استحلافُ الكافِرِ:
واستحلافُ الكافرِ كاستحلافِ المسلمِ عندَ عدمِ وجودِ البيِّنةِ عليه في الحقوقِ، فإنْ نَكَلَ، وجَبَ عليه الحقُّ، وإنْ حَلَفَ، سَقَطَ الحقُّ عنه، لظاهرِ حديثِ الأشعثِ وخصومتِه مع اليهوديِّ، في قولِ النبيِّ ﷺ للأشعثِ: (ألَكَ بَيِّنَةٌ؟)، قلتُ: لا، قال: فقال لليهوديِّ: (احْلِفْ) [[سبق تخريجه.]].
وتُطلَبُ اليمينُ مِن الكافرِ بصيغةٍ جائزةٍ لا مُحرَّمةٍ، فلا يُستحلَفُ بلفظِ كفرٍ، كقولِ النصرانيِّ: والمسيحِ، أو يُقسِمُ بالصليبِ أو مخلوقٍ، ولا أنْ يُقسِمَ المُشرِكُ بصنمِه ووَثَنِه، ولا الجاهليُّ بأبيهِ وأمِّه، وإنّما يُستحلَفُ بالخالقِ، كقولِه: واللهِ، أو بما يُؤمِنُ به مِن ألفاظٍ تُوافِقُ الحقَّ في الظاهرِ ولو اعتقَدَها بباطنِهِ على غيرِ ذلك، وفي «الصحيحِ»، مِن حديثِ البَراءِ بنِ عازبٍ، أنّ النبيَّ ﷺ قال ليهوديٍّ: (أنْشُدُكَ بِاللهِ الذي أنْزَلَ التَّوْراةَ عَلى مُوسى، أهَكَذا تَجِدُونَ حَدَّ الزّانِي فِي كِتابِكُمْ؟) [[أخرجه مسلم (١٧٠٠) (٣/١٣٢٧).]].
واليمينُ تنعقدُ مِن الكافرِ وكذا النَّذْرُ الذي يكونُ للهِ لا يُشرَكُ معه أحدٌ به، وهذا قولُ جماعةٍ مِن العلماءِ كالحنابلةِ والشافعيَّةِ، سواءٌ كان حِنْثُه في يمينِه في كفرِه أو بعدَ إسلامِه، وذلك لِما ثبَتَ في «الصحيحِ»، أنّ عمرَ رضي الله عنه نذَرَ في الجاهليَّةِ أنْ يَعتكِفَ في المسجدِ الحرامِ، فأمَرَه النبيُّ ﷺ بالوفاءِ بنَذْرِهِ، خلافًا لأهلِ الرأيِ كأبي حنيفةَ وغيرِه، فلا يرَوْنَ انعقادَ يمينِ الكافرِ.
ويأتي في يمينِ الكافرِ مزيدُ بيانٍ في المائدةِ عندَ قولِه تعالى: ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أحَقُّ مِن شَهادَتِهِما﴾ [المائدة: ١٠٧].
{"ayah":"إِنَّ ٱلَّذِینَ یَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَیۡمَـٰنِهِمۡ ثَمَنࣰا قَلِیلًا أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمۡ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا یَنظُرُ إِلَیۡهِمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وَلَا یُزَكِّیهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمࣱ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق