قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ .
نزلت في الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما، قال سعيد بن المسيب اليمين: الفاجرة من الكبائر وتلا أخرجه ابن جرير، وأستبدل بالآية على أن من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.
{"ayah":"إِنَّ ٱلَّذِینَ یَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَیۡمَـٰنِهِمۡ ثَمَنࣰا قَلِیلًا أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمۡ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا یَنظُرُ إِلَیۡهِمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وَلَا یُزَكِّیهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمࣱ"}