الباحث القرآني
﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ وَلَمۡ تَجِدُوا۟ كَاتِبࣰا فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ وَمَن یَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥۤ ءَاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِیمࣱ ٢٨٣﴾ - نسخ الآية
١١٥٧١- عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- أنّه قرأ هذه الآية: ﴿یَـٰۤأیُّها ٱلَّذِینَ ءامَنُوۤا۟ إذا تَدایَنتُم بِدَیۡنٍ﴾، حتى إذا بلغ: ﴿فَإنۡ أمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾ قال: هذه نَسَخَتْ ما قبلها[[أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/٢٣٢، والنحاس ص٢٦٧-٢٦٨ في ناسخه، وابن ماجه (٢٣٦٥)، وابن جرير ٥/٧٥-٧٦، وابن المنذر (٧٤)، وابن أبي حاتم ٢/٥٧٠ (٣٠٤١)، وأبو نعيم في الحلية ٩/٤٨، والبيهقي في سُنَنه ١٠/١٤٥. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٣/٤١٠)
١١٥٧٢- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمة من الله[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص٧٣، وابن جرير ٥/٧٤. وتقدم في الآية السابقة زيادة بيان ذلك، والراجح في المسألة.]]. (ز)
١١٥٧٣- عن عامر الشعبي -من طريق أبي بكر- في قوله: ﴿فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾، قال: هي منسوخة، ﴿فَإنۡ أمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾ يعني: نسخه ذلك[[أخرجه ابن أبى حاتم ٢/٥٧٠.]]١٠٧٧. (ز)
﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ وَلَمۡ تَجِدُوا۟ كَاتِبࣰا﴾ - قراءات الآية، وتفسيرها
١١٥٧٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- أنه قرأ: (ولَمْ تَجِدُوا كِتابًا). وقال: قد يوجد الكاتب، ولا يوجد القلم ولا الدَّواة[[الدَّواة: المحبرة. مختار الصحاح (دوى).]] ولا الصحيفة، والكِتابُ يجمع ذلك كله.= (ز)
١١٥٧٥- قال: وكذلك كانت قراءة أُبَيٍّ[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٦٧، وسعيد بن منصور في سننه ٤٦٨ - تفسير، وابن جرير ٥/١٢٢، وابن المنذر (١٥٠)، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٨. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن الأنباري في المصاحف. وقراءة (كِتابًا) قراءة شاذة، وهي تنسب إلى أُبَيٍّ، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٨، والبحر المحيط ٢/٣٥٥.]]. (٣/٤٠٧)
١١٥٧٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرؤها: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كِتابًا). وقال: الكُتّابُ كثيرٌ، لم يكن حِواءٌ[[الحِواء: جماعة البيوت المتدانية. لسان العرب (حوى).]] من العرب إلا كان فيهم كاتب؛ ولكن كانوا لا يقدرون على القِرْطاس[[القِرطاس: الصحيفة يكتب فيها. تاج العروس (قرطس).]]، والقلم، والدَّواة[[أخرجه ابن المنذر (١٥٢)، وابن أبي حاتم بنحوه مختصرًا ٢/٥٦٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣ /٤٠٧)
١١٥٧٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيج، عن أبيه- أنّه قرأ: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كُتّابًا). قال: ربما وجد الرجل الصحيفةَ ولم يجد كاتبًا[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢٢. وقراءة ابن عباس، والضحاك، وأبي العالية: (كُتّابًا) شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/٣٥٥، وتفسير القرطبي ٣/٤٠٧.]]. (ز)
١١٥٧٨- عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقرأ: (ولَمْ تَجِدُوا كُتّابًا) بضم الكاف، وتشديد التاء[[عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.]]. (٣/٤٠٨)
١١٥٧٩- عن أبي العالية -من طريق شعيب بن الحبحاب- أنّه كان يقرأ: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كِتابًا). قال: يوجد الكاتب، ولا توجد الدَّواة ولا الصحيفة[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢٣، وابن المنذر (١٥٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٩. وينظر: تفسير الثعلبي ٢/٢٩٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٤٠٧)
١١٥٨٠- عن الضحاك بن مزاحم، مثله[[عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.]]. (٣/٤٠٧)
١١٥٨١- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق محمد بن يزيد، عن جويبر- قال: ما كان من بيعٍ حاضرٍ أمر اللهُ أن يُشْهِدوا، وما كان مِن بيع إلى أجل مسمى أمر اللهُ أن يكتب ويشهد عليه، وذلك في المقام، فإذا كان في السفر فتبايعوا (ولَمْ يَجِدُوا كُتّابًا)، يعني بالكتاب: إذا وجدوا الصحيفة والكتاب والدواة، فإن لم يجدوا ﴿فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾. يقول: ﴿فَإنۡ أمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أمَـٰنَتَهُۥ﴾ وليأمن بعضكم بعضًا[[أخرجه ابن المنذر (١٥٧)، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٩ مختصرًا من طريق مروان عن جويبر، ولفظه: يعني بذلك: أنه لا يصلح إذا كان بيعًا في سفر إذا وجد كتابًا أن يأخذ رهنًا، ولكن ليكتب حقه إلى أجله.]]. (ز)
١١٥٨٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وإن كُنتُمۡ عَلىٰ سَفَرࣲ﴾ ﴿ولَمۡ تَجِدُوا۟ كاتِبࣰا﴾، يعني: لم تقدروا على كتابة الدَّيْن في السَّفَر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٩.]]. (٣/٤٠٩)
١١٥٨٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- أنّه قرأها: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كِتابًا) قال: مِدادًا[[المِداد: الحبر. تاج العروس (حبر).]]. وفي رواية: ربما وُجِد الكُتّاب، ولم تُوجَدِ الصحيفة أو المِداد[[أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١٦٧، وابن جرير ٥/١٢٢، وابن المنذر (١٥٣). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن الأنباري.]]. (٣/٤٠٧)
١١٥٨٤- عن عكرمة مولى ابن عباس أنّه قرأها: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كِتابًا)[[أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن الأنباري.]]. (٣/٤٠٨)
١١٥٨٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قوله: ﴿وإن كُنتُمۡ عَلىٰ سَفَرࣲ ولَمۡ تَجِدُوا۟ كاتِبࣰا﴾ يقول: كاتبًا يكتب لكم ﴿فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢١.]]١٠٧٨. (ز)
﴿فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾ - تفسير الآية
١١٥٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا، يقبضه الذي له المال. ثم قرأ: ﴿فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾[[أخرجه ابن المنذر (١٥٥)، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٤٠٩)
١١٥٨٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾، يقول: فلْيَرْتَهِن الذي له الحق من المطلوب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٩.]]. (٣/٤٠٩)
١١٥٨٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وإنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ولَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، قال: لا يكون الرَّهْن إلا في السفر[[أخرجه ابن المنذر (١٥٨)، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]١٠٧٩. (٣/٤٠٨)
١١٥٨٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي زهير، عن جُوَيْبِر- في قوله: ﴿وإن كُنتُمۡ عَلىٰ سَفَرࣲ﴾ الآية، قال: مَن كان على سفر، فبايع بيعًا إلى أجل، فلم يجد كاتبًا؛ فرُخِّص له في الرهان المقبوضة، وليس له إن وجد كاتبًا أن يرتهن[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢١، وابن المنذر (١٥٦) من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد عن جويبر، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٩ من طريق مروان عن جويبر، وعندهما بلفظ: يعني بذلك: أنه لا يصلح إذا كان بيعًا في سفر إذا وجد كتابًا أن يأخذ رهنًا، ولكن ليكتب حقه إلى أجله.]]. (٣/٤٠٨)
١١٥٩٠- عن خالد بن دينار، قال: سألت سالم [بن عبد الله بن عمر] عن الرهن في السلم. فقرأ: ﴿فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾، كأنّه لم ير به بأسًا[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٤٩٩ (٢٠٣٩٠).]]. (ز)
١١٥٩١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن كُنتُمۡ عَلىٰ سَفَرࣲ ولَمۡ تَجِدُوا۟ كاتِبࣰا فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾، يقول: إذا لم يكن الكاتب والصحيفة حاضِرَيْن فلْيَرْتَهِن الذي عليه الحقُّ مِن المطلوب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
﴿فَرِهَـٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱۖ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١١٥٩٢- عن عائشة، قالت: اشترى رسول الله ﷺ طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه دِرْعًا له من حديد[[أخرجه البخاري ٣/٥٦ (٢٠٦٨)، ٣/٦٢ (٢٠٩٦)، ٣/٧٧ (٢٢٠٠)، ٣/٨٦ (٢٢٥١)، ٣/٨٦ (٢٢٥٢)، ٣/١١٥ (٢٣٨٦)، ٣/١٤٢ (٢٥٠٩)، ٣/١٤٣ (٢٥١٣)، ومسلم ٣/١٢٢٦ (١٦٠٣).]]. (٣/٤٠٩)
١١٥٩٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان لا يرى بأسًا بالرَّهن والقبيل[[القبيل: الكفيل. لسان العرب (قبل).]] في السَّلَف. وكره ذلك مجاهد، وقال: يُكْرَه الرهن إلا في السفر[[أخرجه ابن المنذر (١٥٨).]]. (ز)
﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾ - تفسير
١١٥٩٤- عن سـعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فَإنۡ أمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾، يقول: فإن كان الذي عليه الحقُّ أمينًا عند صـاحب الحق، فلم يرتهن لِثِقَته وحُسْنِ ظنِّه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٩ (٣٠٣٦).]]. (٣/٤٠٩)
١١٥٩٥- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-: ﴿فَإنۡ أمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾ فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب ويشهد، ولا يأخذ رهنًا إذا وجد كاتبًا، كما قال في الظِّهار: ﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتابِعَیۡنِ﴾ [المجادلة:٤]، وكما قال في موضع آخر: ﴿فَما ٱسۡتَیۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡیِۖ﴾ [البقرة:١٩٦]، فهذا يشبه بعضه بعضًا، وآية الدين حكم حكَمه الله وفصَّله وبيَّنه، فليس لأحد أن يَتَخَيَّر في حكم الله[[أخرجه ابن المنذر (١٥٦)، وابن أبي حاتم ٢/٥٧٠ (٣٠٤٣).]]. (ز)
١١٥٩٦- عن عامر الشعبي -من طريق الثوري وابن عيينة، عن ابن شُبْرُمَة- قال: لا بأس إذا أمِنتَهُ أن لا تكتب ولا تشهد؛ لقوله: ﴿فَإنۡ أمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/١١١، وابن جرير ٥/٧٤، وابن المنذر (١٥٩)، وابن أبي حاتم ٢/٥٧٠، والبيهقي -من طريق داود- بنحوه ١٠/١٤٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وزاد عبد الرزاق من طريق ابن عيينة: إلى هذا انتهى ﴿فَإنۡ﴾ ﴿أمِنَ﴾ ﴿بَعۡضُكُم﴾ ﴿بَعۡضࣰا﴾. كما أخرج نحوه ابن جرير ٥/٧٤ من طريق عاصم.]]. (٣/٤١٠)
١١٥٩٧- عن حماد بن أبي سليمان -من طريق أبي سنان- في قوله: ﴿فَإنۡ أمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾، قال: أخلاقٌ دَلَّهُم عليها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٧١.]]. (ز)
١١٥٩٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنۡ أمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾ في السفر، فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه لثقته به وحسن ظنه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
﴿فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾ - تفسير
١١٥٩٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ﴾ ﴿أمَـٰنَتَهُۥ﴾، يقول: ليُؤدِّ الحَقَّ الذي عليه إلى صاحبه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٩.]]. (٣/٤٠٩)
١١٦٠٠- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: ﴿فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی﴾ ﴿ٱؤۡتُمِنَ أمَـٰنَتَهُۥ﴾، قال: صار الأمرُ إلى الأمانة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٧١.]]. (ز)
١١٦٠١- عن العلاء بن المسيب: أنه سمع الحكم [بن عُتَيْبة] يقول: نَسَخَتْ هذه الشهودَ[[أخرجه ابن المنذر (١٦٠).]]. (ز)
١١٦٠٢- عن مقاتل بن سليمان: ﴿فَلۡیُؤَدِّ﴾ ذلك ﴿ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أمَـٰنَتَهُۥ ولۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾، يقول: لِيَرُدَّ على صاحب الحقِّ حقَّه حين ائتمنه ولم يَرْتَهِن منه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
﴿وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾ - تفسير
١١٦٠٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: خوَّف اللهُ الذي عليه الحقُّ، فقال: ﴿ولۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٩.]]. (٣/٤٠٩)
١١٦٠٤- قال مقاتل بن سليمان: ثم خوَّفه الله ﷿، فقال: ﴿ولۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾، يعني: الذي عليه الحق[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
﴿وَلَا تَكۡتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ﴾ - تفسير
١١٦٠٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ولا تَكۡتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ﴾، يعني: عند الحكام. يقول: مَن أُشْهِد على حقٍّ فلْيُقِمْها على وجهها كيف كانت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٩.]]. (٣/٤٠٩)
١١٦٠٦- عن الربيع بن أنس، في قوله: ﴿ولا تَكۡتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ﴾، قال: فلا يـحِلُّ لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه والوالدين[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢٦، وابن أبي حاتم ٢/٥٧١ بزيادة: أو الأقربين.]]. (ز)
١١٦٠٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الشهود، فقال: ﴿ولا تَكۡتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ﴾ عند الحاكم. يقول: مَن أُشْهِد على حقٍّ فليشهد بها على وجهها كما كانت عند الحاكم، فلا تكتموا الشهادة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
﴿وَلَا تَكۡتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١١٦٠٨- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﵇: «لا يَمْنَعَنَّ أحَدَكم هَيْبَةُ الناس أن يقول في حقٍّ إذا رآه أو شَهِده أو سَمِعه»[[أخرجه أحمد ١٨/٣١٧ (١١٧٩٣) واللفظ له، والترمذي ٤/٢٦٠ (٢٣٣٦)، وابن ماجه ٥/١٤١ (٤٠٠٧)، وابن حبان ١/٥٠٩ (٢٧٥)، ١/١٢ (٢٧٨)، والحاكم ٤/٥٥١ (٨٥٤٣)، بنحوه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث تفرَّد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي، عن أبي نضرة، والشيخان ﵄ لم يحتجا بعلي بن زيد». وقال الذهبي في التلخيص: «ابن جدعان صالح الحديث». وإسناد أحمد ليس فيه ابن جدعان، وهو صحيح على شرط مسلم، كما قال الألباني في الصحيحة ١/٣٢٢ (١٦٨).]]. (ز)
١١٦٠٩- عن مكحول، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَن كتم الشهادة إذا دُعي كان كمن شهد بالزور»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/٢٧٠ (٤١٦٧). وأورده الثعلبي ٢/٢٩٩. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا العلاء، ولا عن العلاء إلا معاوية، ولا عن معاوية إلا عبد الله بن صالح، تفرد به أبو قرة». قال الهيثمي في المجمع ٤/٢٠٠ (٧٠٣٨): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن صالح، وثّقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، فقال: ثقة مأمون، وضعّفه جماعة». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٤٢٨ (١٢٦٧): «ضعيف».]]. (ز)
١١٦١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: إذا كانت عندك شهادةٌ، فسألَك عنها؛ فأخْبِرْه بها، ولا تقل: أُخْبِرُ بها عند الأمير. أخْبِرْه بها لعلَّه يراجع أو يرعوي[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢٧.]]١٠٨٠. (ز)
﴿وَمَن یَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥۤ ءَاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِیمࣱ﴾ - تفسير
١١٦١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ لأن الله ﷿ يقول: ﴿مَن یُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ ٱلۡجَنَّةَ﴾ [المائدة:٧٢]، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة؛ لأن الله يقول: ﴿ومَن یَكۡتُمۡها فَإنَّهُۥۤ ءاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٧١.]]. (ز)
١١٦١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: نزلت في الشهادة: ﴿ومَن یَكۡتُمۡها فَإنَّهُۥۤ ءاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ﴾[[أخرجه ابن المنذر (١٦١). كذا في هذه الرواية الإشارة إلى هذه الآية، وفي رواية أخرى عند ابن جرير وابن المنذر الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿وإن﴾ ﴿تُبۡدُوا۟﴾ ﴿ما﴾ ﴿فِیۤ﴾ ﴿أنفُسِكُمۡ﴾ الآية، كما أخرج نحوه سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق مجاهد. وسيأتي.]]. (ز)
١١٦١٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ومَن یَكۡتُمۡها﴾ يعني: الشهادة، ولا يشهدُ بها إذا دُعِيَ لها؛ ﴿فَإنَّهُۥۤ ءاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ وٱللَّهُ بِما تَعۡمَلُونَ﴾ يعني: من كتمان الشهادة، وإقامتها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٩.]]. (٣/٤٠٩)
١١٦١٤- عن عطية العوفي -من طريق فضيل- ﴿ومَن یَكۡتُمۡها فَإنَّهُۥۤ ءاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ﴾، قال: بعد ما يشهد[[أخرجه ابن المنذر (١٦٢).]]. (ز)
١١٦١٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ءاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ﴾، قال: فاجِرٌ قلبُه[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢٦، وابن أبي حاتم ٢/٥٧٢.]]. (٣/٤١٠)
١١٦١٦- عن الربيع بن أنس، في قوله: ﴿ومَن یَكۡتُمۡها فَإنَّهُۥۤ ءاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ﴾، قال: ومَن كتمها فقد ركب إثمًا عظيمًا[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢٦.]]. (ز)
١١٦١٧- قال مقاتل بن سليمان: قال: ﴿ومَن یَكۡتُمۡها﴾ ولا يشهد بها عند الحاكم، ﴿فَإنَّهُۥۤ ءاثِمࣱ قَلۡبُهُۥۗ وٱللَّهُ بِما تَعۡمَلُونَ﴾ من كتمان الشهادة وإقامتها ﴿عَلِیمࣱ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣١.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.