الباحث القرآني
﴿وَلَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومࣰا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلۡطَـٰنࣰا فَلَا یُسۡرِف فِّی ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورࣰا ٣٣﴾ - قراءات
٤٣٠٢٥- عن الكسائيِّ قال: هي قراءة أُبيّ بن كعب: (فَلا تُسْرِفُواْ فِي القَتْلِ إنَّ ولِيَّهُ كانَ مَنصُورًا)[[عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر. وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص٨٠.]]. (٩/٣٤٢)
﴿وَلَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومࣰا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلۡطَـٰنࣰا فَلَا یُسۡرِف فِّی ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورࣰا ٣٣﴾ - نزول الآية
٤٣٠٢٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿ولا تقتلوا النفس﴾ الآية، قال: كان هذا بمكة ونبيُّ الله ﷺ بها، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٩/٣٣٨)
﴿وَلَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ﴾ - تفسير
٤٣٠٢٧- عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ دمُ مسلمٍ إلا بأحد ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا متعمدًا»[[أخرجه أحمد ١/٤٩١ (٤٣٧)، ١/٥١١-٥١٢ (٤٦٨)، ١/٥٣٤ (٥٠٩)، والنسائي ٧/٩١ (٤٠١٩)، والشافعي في اختلاف الحديث ٨/٦٤٣ واللفظ له، ويحيى بن سلام في تفسيره ١/١٣٣. قال الشافعي: «وهذا حديث لا يَشُكُّ أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي ﷺ».]]. (ز)
٤٣٠٢٨- عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحسابُهم على الله». قيل: وما حقُّها؟ قال: «زِنًا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها»[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٢-٥٨٣. وأورده الثعلبي ٦/٩٧. وأصله في البخاري ١/٨٧ (٣٩٢).]]. (ز)
٤٣٠٢٩- عن عروة أو غيره، قال: قيل لأبي بكر الصديق: أتقتل مَن يرى أن لا يؤدي الزكاة؟ قال: لو منعوني شيئًا مما أقرُّوا به لرسول الله ﷺ لقاتلتهم. فقيل لأبي بكر: أليس قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»؟ فقال أبو بكر: هذا من حقِّها[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٢.]]. (ز)
٤٣٠٣٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿ولا تقتلوا النفس﴾ الآية، قال: كان هذا بمكة ونبيُّ الله ﷺ بها، وهو أولُ شيء نزل من القرآن في شأن القتل، كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب النبي ﷺ، فقال الله: مَن قتلكم مِن المشركين فلا يَحمِلَنَّكم قَتلهُ إيّاكم على أن تقتُلوا له أبًا، أو أخًا، أو أحدًا من عشيرته، وإن كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلَكم. وهذا قبل أن تنزل براءة، وقبل أن يُؤمَروا بقتال المشركين، فذلك قوله: ﴿فلا يُسرف في القتل﴾. يقول: لا تَقتُل غير قاتلك. وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين، لا يحلُّ لهم أن يقتُلوا إلا قاتِلَهم[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٩/٣٣٨)
٤٣٠٣١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾: وإنّا -واللهِ- ما نعلم بحِلِّ دمِ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إلا رجلًا قتل متعمدًا فعليه القَوَدُ، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٢.]]. (ز)
٤٣٠٣٢- عن زيد بن أسلم -من طريق يزيد بن عياض، وهشام بن سعد-: أنّ الناس في الجاهلية كانوا إذا قتَل الرجل مِن القوم رجلًا لم يرضَوا حتى يقتُلوا به رجلًا شريفًا إذا كان قاتلهم غير شريف، لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره، فوُعِظوا في ذلك بقول الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس﴾ إلى قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾[[أخرجه البيهقي في سُنَنِه ٨/٢٥.]]. (٩/٣٣٩)
٤٣٠٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله﴾ قتلها، يعني: باغيًا، ﴿إلا بالحق﴾ الذي يَقْتُل فيُقْتَل به[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٥٣٠.]]. (ز)
﴿وَلَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٤٣٠٣٤- عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد»[[أخرجه البخاري ٣/١٣٦ (٢٤٨٠)، ومسلم ١/١٢٤ (١٤١)، ويحيى بن سلام في تفسيره ١/١٣٣.]]. (ز)
٤٣٠٣٥- عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﵇: «مَن قاتل دون ماله فقُتِل فهو شهيد، ومَن قاتل دون نفسه فقُتِل فهو شهيد، ومَن قاتل دون أهله فقُتِل فهو شهيد. وكل قتيل في جَنب الله فهو شهيد»[[أخرجه الحارث في مسنده ٢/٦٦٠ (٦٣٦)، وابن البختري في مجموع فيه مصنفاته ص٢٢٤ (٢٠٩)، ويحيى بن سلام في تفسيره ١/١٣٣. قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٥/١٥١ (٤٤٢٣): «مدار حديث ابن عباس هذا على جويبر بن سعيد البلخي، وهو ضعيف، ضعَّفه ابن المديني، وأحمد، وابن معين، والنسائي، وعلي بن الجنيد، والدارقطني، وابن عدي، وأبو أحمد الحاكم، والحاكم أبو عبد الله، والذهبي، وغيرهم». وقال الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص١٤٦: «أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث ابن عمرو، وأبي هريرة، والحسين بن علي، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأنس، وابن الزبير، وابن مسعود، وعبد الله بن عامر بن كريز، وشداد بن أوس، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وسويد بن مقرن ثلاثة عشر نفسًا. قلت: ورد أيضًا من حديث بريدة، وابن عمر بن الخطاب، وسعيد بن زيد».]]. (ز)
٤٣٠٣٦- عن قابوس بن المخارق، عن أبيه، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، الرجل يعرِض لي، يريد نفسي ومالي، كيف أصنع به؟ قال: «ناشِده الله». قال: نشدته بالله فلم ينتهِ. قال: «اسْتَعْدِ عليه السلطانَ». قال: ليس بحضرتنا سلطان. قال: «اسْتَعِن عليه المسلمين». قال: نحن بفلاة مِن الأرض، ليس قربنا أحد. قال: «فجاهده دون مالك حتى تمنعه، أو تكتب في شهداء الآخرة»[[أخرجه أحمد ٣٧/١٩١-١٩٢ (٢٢٥١٣، ٢٢٥١٤)، والنسائي ٧/١١٣ (٤٠٨١)، ويحيى بن سلام في تفسيره ١/١٣٣. قال المناوي في فيض القدير ٤/٤٦٧ (٥٩٩٧): «رمز المصنف -السيوطي- لحسنه». وقال الألباني في الصحيحة ٧/٧٥١: «وإسناده حسن».]]. (ز)
﴿وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومࣰا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلۡطَـٰنࣰا﴾ - تفسير
٤٣٠٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾، قال: بيِّنَة مِن الله أنزلها، يطلبها ولِيُّ المقتول؛ القَوَدَ أو العقل[[العقل: الدية. اللسان (عقل).]]، وذلك السلطان[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٣. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٣٩)
٤٣٠٣٨- قال مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾، أي: قوة وولاية على القاتل بالقتل[[تفسير البغوي ٥/٩١.]]. (ز)
٤٣٠٣٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾، قال: إن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدِّيَة[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٣.]]. (ز)
٤٣٠٤٠- عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- في قوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾، قال: كان الرجل يُقْتَل، فيقول وليُّه: لا أرضى حتى أقتل به فلانًا وفلانًا مِن أشراف قبيلته[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٧.]]. (ز)
٤٣٠٤١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾: وهو القَوَد الذي جعله الله تعالى[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٤. وعلقه يحيى بن سلام ١/١٣٤، وزاد: إلا أن يعفو الولي، أو يرضى بالدية إن أُعْطِيها.]]. (ز)
٤٣٠٤٢- تفسير [إسماعيل] السُّدِّيّ، قوله: ﴿ومن قتل مظلوما﴾: يعني: المقتول ظلمه القاتل حين قتله بغير حقِّه[[علقه يحيى بن سلام ١/١٣٣.]]. (ز)
٤٣٠٤٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه﴾ يعني: ولي المقتول ﴿سلطانا﴾ يعني: مسلطًا على القتلى[[كذا في المصدر. ولعلها تصحَّفت عن القاتل.]]؛ إن شاء قَبِله، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٥٣٠.]]٣٨٣٥. (ز)
﴿فَلَا یُسۡرِف فِّی ٱلۡقَتۡلِۖ﴾ - تفسير
٤٣٠٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾، قال: لا يُكثِر في القتل[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٣٩)
٤٣٠٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- في قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾، قال: لا يقتل إلا قاتل رَحِمِه[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٩/٣٣٩)
٤٣٠٤٦- عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾، قال: لا يقتُل غير قاتله[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٤٠)
٤٣٠٤٧- عن سعيد بن جبير -من طريق خُصَيْف- في قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾، قال: لا يقتل اثنين بواحد[[أخرجه عبد الرزاق ١/٣٧٧، وابن أبي شيبة ٩/٤٢٣-٤٢٤، وابن جرير ١٤/٥٨٦ بلفظ: لا تقتل اثنين بواحد. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٤٠)
٤٣٠٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن كثير المكي- ﴿فلا يسرف في القتل﴾، قال: لا يسرف القاتلُ في القتل[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٨.]]. (ز)
٤٣٠٤٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله تعالى: ﴿فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾، قال: القتل سَرَف[[أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص٥٢ (تفسير مسلم الزنجي).]]. (ز)
٤٣٠٥٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿فلا يُسرف في القتل﴾، يقول: لا تَقتُل غير قاتلك[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٦ مطولًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٩/٣٣٨)
٤٣٠٥١- عن طَلْق بن حبيب -من طريق منصور- في قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾، قال: لا تقتل غير قاتله، ولا تُمَثِّل به[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٢٣، وابن جرير ١٤/٥٨٥ واللفظ له، والبيهقي في سُنَنِه ٨/٢٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٣٩)
٤٣٠٥٢- عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- قال: لا يقتل غير قاتله[[أخرجه يحيى بن سلام ١/١٣٤.]]. (ز)
٤٣٠٥٣- عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- في قوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾، قال: كان الرجل يُقْتَل، فيقول وليُّه: لا أرضى حتى أقتل به فلانًا وفلانًا من أشراف قبيلته[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٧.]]. (ز)
٤٣٠٥٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿فلا يُسرف في القتل﴾، قال: لا تقتل غير قاتلك، ولا تُمَثِّل به[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٧.]]. (ز)
٤٣٠٥٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿فلا يسرف في القتل﴾، قال: لا يقتل غير قاتله؛ مَن قَتَل بحديدة قُتِل بحديدة، ومن قَتَل بخشبة قُتِل بخشبة، ومَن قَتَل بحجر قُتِل بحجر. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله ﷺ كان يقول: «إنّ مِن أعتى الناس على الله -جل ثناؤه- ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، أو قتل بذحْلِ[[الذحل: الثأر، أو طلب مكافأة بجناية جُنيت عليك، أو عداوة أتيت إليك، أو هو العداوة والحقد. القاموس المحيط (ذحل).]] الجاهلية، أو قتل في حرم الله»[[أخرجه يحيى بن سلام ١/١٣٤ مختصرًا من طريق سعيد، ومن طريق حماد، وابن جرير ١٤/٥٨٧. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. والجزء المرفوع أخرجه أحمد (٦٦٨١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه، كما أخرجه في (١٦٣٧٦، ١٦٣٧٨)، والبيهقي ٨/٢٦ من حديث أبي شريح الخزاعي بنحوه.]]. (٩/٣٤٠)
٤٣٠٥٦- عن زيد بن أسلم -من طريق يزيد بن عياض، وهشام بن سعد- في قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾، قال: السَّرَف: أن يقتل غير قاتله[[أخرجه البيهقي في سُنَنِه ٨/٢٥.]]. (٩/٣٣٩)
٤٣٠٥٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال لولي المقتول: ﴿فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾، من أمر الله ﷿ في كتابه جعل الأمر إليه، ولا تقتلن غير القاتل، فإنّ مَن قتل غير القاتل فقد أسرف؛ لقوله سبحانه: ﴿إنه كان منصورا﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٥٣٠.]]. (ز)
٤٣٠٥٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال في قول الله -جل ثناؤه-: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾، قال: إنّ العرب كانت إذا قُتِل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم، حتى يقتلوا أشرف مِن الذي قتله. فقال الله -جل ثناؤه-: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ ينصره، وينتصف من حقه؛ ﴿فلا يسرف في القتل﴾ يقتل بريئًا[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٧.]]. (ز)
٤٣٠٥٩- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾: لا يقتل غير قاتله[[تفسير يحيى بن سلام ١/١٣٤.]]٣٨٣٦. (ز)
﴿فَلَا یُسۡرِف فِّی ٱلۡقَتۡلِۖ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٤٣٠٦٠- عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعفُّ الناس قِتلةً أهل الإيمان»[[أخرجه أحمد ٦/٢٧٤-٢٧٦ (٣٧٢٨، ٣٧٢٩)، وأبو داود ٤/٣٠٠ (٢٦٦٦)، وابن ماجه ٣/٦٨٨، ٦٨٩ (٢٩٨١، ٢٩٨٢)، وابن حبان ١٣/٣٣٥ (٥٩٩٤). قال ابن حزم في المحلى ١٠/٢٦٤: «وإن لم يصح لفظه -فإن فيه هنيء بن نويرة، وهو مجهول-، فمعناه صحيح». وقال المناوي في فيض القدير ٢/٧ (١١٩٠): «رجاله ثقات». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/٣٣٤ (٤٥٨): «ضعيف». وقال في الضعيفة ٣/٣٧٦ (١٢٣٢): «ضعيف؛ لاضطرابه وجهالته ... وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعًا، وقد يصح موقوفًا».]]. (٩/٣٤١)
٤٣٠٦١- عن سمُرة بن جندب، وعمران بن حصين، قالا: نهى رسول الله ﷺ عن المُثلَةِ[[أخرجه أحمد ٣٣/٧٨-٧٩ (١٩٨٤٤)، ٣٣/٨٠-٨١ (١٩٨٤٦)، ٣٣/١٤١ (١٩٩٠٩)، وأبو داود ٤/٣٠١ (٢٦٦٧). قال البزار في مسنده ٩/٧٥- ٧٦ (٣٦٠٥): «هذا الحديث قد روي عن عمران بن حصين من غير وجه، ورواه عن الحسن غير واحد عن عمران، ولم يدخل بين عمران والحسن أحدًا غير قتادة». وقال فيه ١٠/٤٤٢ (٤٥٩٨): «قال أبو بكر: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن الحسن عن عمران بن حصين، والصواب: عن عمران بن حصين». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤/٢٠١ (١٩٦٦٣): «هذا أصح ما روي فيه عن عمران». وقال في السنن الكبرى ١٠/١٢٢: «هذا إسناد موصول». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٤/٢٠٩٥ (٤٨٤٢): «رواه أبو بكر الهذلي ... والهذلي متروك الحديث». وقال ابن حجر في الفتح ٧/٤٥٩: «إسناد هذا الحديث قوي». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٨٩ (٦٩٦٩): «رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/٤١٩-٤٢٠ (٢٣٩٣): «صح الحديث يقينًا».]]. (٩/٣٤١)
﴿إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورࣰا ٣٣﴾ - تفسير
٤٣٠٦٢- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا﴾، يقول: ينصُرُه السلطان حتى يُنصِفَه مِن ظالمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاصٍ مُسْرِفٌ قد عمِل بحَمِيَّةِ أهل الجاهلية، ولم يرضَ بحكم الله تعالى[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٤١)
٤٣٠٦٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن كثير المكي- في قوله: ﴿إنه كان منصورًا﴾، قال: إنّ المقتول كان منصورًا[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم. وفي تفسير الثعلبي ٦/٩٨: ﴿ومن قتل مظلوما﴾ يعني: أن المقتول منصور في الدنيا بالقصاص، وفي الآخرة بالتوبة.]]. (٩/٣٤١)
٤٣٠٦٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿إنه كان منصورا﴾، قال: هو دفع الإمام إليه -يعني: إلى الولي-؛ فإن شاء قتل، وإن شاء عفا[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٨٨. وعلق يحيى بن سلام ١/١٣٤ نحوه بلفظ: ينصره السلطان حتى يُقِيده منه.]]. (ز)
٤٣٠٦٥- قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: ﴿إنه كان منصورا﴾، يعني: في الآخرة، يعني: الذي يُعدى عليه فَقُتِلَ، وليس هو قاتل الأول ينصر على الذي تعدّى عليه فقتله[[تفسير يحيى بن سلام ١/١٣٤.]]٣٨٣٧. (ز)
﴿إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورࣰا ٣٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
٤٣٠٦٦- عن عبد الله بن عباس، قال: إنّه لَمّا كان مِن أمر هذا الرجل ما كان -يعني: عثمان- قلتُ لعليٍّ: اعتزل، فلو كنتَ في جحرٍ طُلِبتَ حتى تُستخرَجَ. فعصاني، وايمُ اللهِ، ليَتَأمَرَنَّ عليكم معاوية، وذلك أنّ الله يقول: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا﴾[[أخرجه الطبراني (١٠٦١٣)، وابن عساكر ٣٩/٤٧٧، ٥٩/١٢٥.]]. (٩/٣٤٢)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.