الباحث القرآني

وقوله سبحانه: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... الآية: لما رَمَى هلالُ بن أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ زوجته بِشَرِيكِ بنِ سحماء- عزم النبي ﷺ على ضَرْبِهِ حَدَّ القَذْفِ فَنَزَلَتْ هذه الآية حسبما هو مشروح في الصحاح، فجمعهما ﷺ في المسجد، وَتَلاَعَنَا، وجاء أَيضاً عُوَيْمِرُ العَجْلاَنِيُّ فرمى امرأته ولا عن [[تقدم. حديث ابن عباس في الملاعنة. أخرجه أبو داود (2/ 688) كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث (2256) ، وأحمد (1/ 238- 239) ، والطيالسي (1/ 319- منحة) رقم (1620) ، والطبريّ في «تفسيره» (18/ 65- 66) ، والبيهقي (7/ 394) كتاب «اللعان» : باب الزوج يقذف امرأته، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه: فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء، فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله ﷺ ما جاء به، واشتد عليه، فنزلت: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 43) ، وعزاه إلى أحمد، وعبد الرزاق، والطيالسي، وعبد بن حميد، وأبي داود، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس. أما حديث عويمر: فرواه سهل بن سعد. وأخرجه مالك (2/ 566- 567) كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان، حديث (34) ، والبخاري (9/ 361) كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، حديث (5259) ، ومسلم (2/ 1129- 1130) كتاب «اللعان» ، حديث (1/ 1492) ، وأبو داود (2/ 679- 682) كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث (2245) ، والنسائي (6/ 170- 171) كتاب الطلاق: باب بدء اللعان، وابن ماجه (1/ 667) كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث (2066) ، وأحمد (5/ 336- 337) ، والدارمي (2/ 150) كتاب النكاح: باب في اللعان، وابن الجارود في «المنتقى» برقم (756) ، وابن حبان (4271- الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 102) ، والبيهقي (7/ 398- 399) كتاب «اللعان» : باب سنة اللعان، والبغوي في «شرح السنة» (5/ 181- بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به.]] ، والمشهورُ: أَنَّ نازلةَ هلالٍ قبلُ، وأَنَّها سَبَبُ الآية، والأزواج في هذه الآية: يَعُمُّ المسلماتِ والكافرات والإماءِ فكُلُّهن يُلاعِنُهُنَّ الزوجُ للانتفاء من الحمل، وتختصُّ الحُرَّةُ بدفع حَدِّ القذف عن نفسها، وقرأ السبعة غيرَ نافعِ [[ينظر: «السبعة» (453) ، و «الحجة» (5/ 314) ، و «إعراب القراءات» (2/ 101) ، و «معاني القراءات» (2/ 202) ، و «شرح الطيبة» (5/ 84) ، و «العنوان» (138) ، و «حجة القراءات» (494) ، و «شرح شعلة» (512) ، و «إتحاف» (2/ 292) ، و «المحتسب» (2/ 102) .]] : أَنَّ لَعْنَتَ، وأَنَّ غَضَبَ بتشديد «أَنَّ» فيهما ونَصْبِ اللعنة والغضب، والعذاب المُدْرَأَ في قول الجمهور: هو الحَدُّ، وجُعِلَتْ اللعنة للرجل الكاذب لأَنَّهُ مفترٍ مُبَاهِتٌ، فَأُبْعِدَ باللعنة، وجُعِلَ الغَضَبُ، الذي هو أَشَدُّ على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت- بالقول، والله أعلم، وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادِّعاء الرؤية زناً لا وطء من/ الزوج بعده، وذلك مشهور المذهب. 35 ب وقال مالك: إنَّ اللعان يجب بنفي حمل يُدَّعَى قبله استبراءٌ والمُسْتَحَبُّ من ألفاظ اللعان أنْ يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه، فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيتُ هذه المرأة تزني، وإنِّي في ذلك لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: وأنّ لعنة الله علي إنْ كنتُ من الكاذبين، وأَمَّا في لعان نفي الحمل فيقول: ما هذا الولدُ مِنِّي، وتقول المرأة: أشهدُ بالله ما زنيتُ، وأَنَّهُ في ذلك لمن الكاذبين، ثم تقول: غَضِبَ الله عَلَيَّ إنْ كان من الصادقين، فإنْ مَنَعَ جَهْلُهُمَا من ترتيب هذه الألفاظ، وأتيا بما في معناها أجزأ ذلك، ومشهور المذهب: أَنَّ نفسَ تمام اللعان بينهما فُرْقَةٌ، ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم، وتحريم اللعان أَبَدِيٌّ باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك، وجواب لَوْلا محذوف تقديره: لكشف الزناةَ بأيسر من هذا، أو لأخذهم بعقابه ونحو هذا.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب