الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال ابن السكيت: امرأة قاعد، إذا قعدت عن المحيض، فإذا أردت القعود قلت: قاعدة [[قول ابن السكيت في "تهذيب اللغة" للأزهري 1/ 200 (قعد). وهو بنحوه في "المشوف المعلم" 2/ 652.]]. وقال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث، لا يقال: رجال قواعد، يقال: رجل قاعد عن الغزو، وقوم قعَّاد وقاعدون [عن الغزو] [[ساقط من (أ).]] [[قول أبي الهيثم في "تهذيب اللغة" للأزهري 1/ 200 (قعد).]]. والمفسرون كلهم قالوا في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر [[انظر: "الطبري" 18/ 165، الثعلبي 3/ 89 ب.]]. قال اللَّيث: امرأة قاعد [[في (أ): (قاعدة).]] وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها الحبل من كبر [[في (ع): (كبرهن).]]، وهن القواعد [[قول الليث لم أجده في "تهذيب اللغة"، ولعله سقط من المطبوع. وهو بنحوه في "العين" 1/ 143 "قعد" دون قوله: وانقطع عنها الحبل.]]. وقال الزجاج: هي التي قعدت عن الزوج. وهذا معنى قوله ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [["معاني القرآن" للزجاج 4/ 53.]]. قال ابن عباس: يعني تزويجها [[روى ابن أبي حاتم 7/ 66 ب هذا القول عن سعيد بن جبير.]]. وقال السدي: هن اللاتي قد [[(قد): ساقطة من (ظ).]] تركن الأزواج وكبرن [[في (ظ): (تركن الأزواج من كبر وقد كبرن عنهن).]] [[روى ابن أبي حاتم 7/ 66 ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد بن أسلم.]]. وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكبر [["معاني القرآن" للفراء 2/ 261.]]. ويرجون في فعل جميع [[في (ع): (جمع).]] النساء كقوله ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237]. وقد مرّ. وقوله ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ قال عامّة المفسرين [[انظر: "الطبري" 18/ 165 - 166، ابن أبي حاتم 7/ 67 أ، الثعلبي 3/ 89 ب ابن كثير 3/ 304، "الدر المنثور" 6/ 222.]]: يعني الجلباب والرداء والقناع الذي [[في (ع): (التي).]] فوق الخمار. فالمراد [[في (ظ): (والمراد).]] بالثياب هاهنا: بعضها لا كلها. وهو ما ذكره المفسرون. يدل عليه ما روي أنَّ في حرف ابن مسعود (من ثيابهن) [[روى ابن أبي حاتم 7/ 67 ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن). وروى عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 63، وابن أبي حاتم 7/ 67 ب عن معمر قال: في حرف ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن). وعلى فرض صحة هذه القراءة عن ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية.]]، وفسر فقال: أن يضعن الملحفة والرداء ويقمن في الدروع وفي خمرهن [[لم أجده بهذا اللفظ عن ابن مسعود. وروى عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 63، والطبري 18/ 166، وابن أبي حاتم 7/ 67 أعن ابن مسعود في قوله: (أن يضعن ثيابهن) قال: الرداء. وروى عنه الطبري 18/ 166، وابن أبي حاتم 7/ 67 أ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 93 قال: الجلباب. وروى عنه الطبري 18/ 166 قال: هي الملحفة. وقد روى الطبري 18/ 165، وابن أبي حاتم 7/ 67 ب، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 93 عن ابن عباس نحو هذا المعنى. وروى ابن أبي حاتم 7/ 67 أنحوه عن أبي صالح.]]. وقال الحسن: رخص لها أن تمشي في درع [[في (أ): (دروع).]] وخمار وتصلي فيهما [[روى عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 63، وابن أبي حاتم 7/ 67 ب عن الحسن قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق.]]. وكان ابن عباس يقرأ: [أن يضعن] [[ساقط من (ع).]] جلابيبهن [[في "الدر المنثور" للسيوطي 6/ 222: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقرآن: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. والذي في "تفسير ابن أبي حاتم" 7/ 67 ب عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. وهذه قراءة تفسير يدل عليه ما رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 93 عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (أن يضعن ثيابهن) ويقول: هو الجلباب. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 221 ونسبه أيضًا لأبي عبيد في "فضائله"، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.]]. وروى السدي عن أصحابه: فليس عليهن جناح أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن [[ذكره الرازي 24/ 35، والنيسابوري في "غرائب القرآن" 18/ 128 من رواية السدي عن شيوخه.]]. وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكبيرة [[في (ع): (والكبيرة).]] التي قد آيست من النكاح أن يرى الشيء من شعرها [[لم أجده.]]. فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه المفسرون. قوله تعالى ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ التَّبرج: التكشف وهو أن تظهر المرأة محاسنها من وجهها وجسدها [[انظر: (برج) في "تهذيب اللغة" للأزهري 11/ 55 - 56، "الصحاح" للجوهري 1/ 299، "لسان العرب" 2/ 212.]]. قال أبو إسحاق: التبرج إظهار الزينة وما يستدعى [[في (ع): (تستدعى، الرجال).]] به شهوة الرجل [[في (ع): (تستدعى، الرجال).]] [[قول أبي إسحاق في "تهذيب اللغة" للأزهري 11/ 56 (برج) بنصِّه. وليس قوله في هذا الموضع من سورة النور في كتابه "معاني القرآن"، بل ذكر هذا القول عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]. والأظهر أن الواحدي نقل قول الزجاج عن "تهذيب اللغة" للأزهري.]]. وقال المبرد: ﴿مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي مبديات من زينة يستدعين بها. وقال المفسرون: يعني من غير أن يردن بوضع [[في (ظ): (موضع).]] الجلباب أن ترى زينتهن [[الثعلبي 3/ 89 ب، الطبري 14/ 167.]]. قال مقاتل: لا تريد [[في (ع): (لا يريد).]] بوضع الجلباب أن تُرى زينتها، يعني الحلي [["تفسير مقاتل" 2/ 41 أ.]]. وقال مقاتل بن حيان: يقول: ليس لها أن تضع [الجلباب] [[ليست في جميع النسخ، وهي زيادة زدناها من "تفسير ابن أبي حاتم".]] يريد بذلك أن تظهر قلائدها وقرطها وما عليها من الزينة [[رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 7/ 68 أ.]]. وقال قتادة: إن المرأة تكون [[(تكون): ساقطة من (ظ)، (ع).]] قد حلت فيكون العضو من أعضائها حسنا فلا ينبغي لها أن تبدي ذلك لتلتمس به الزينة [[لم أجده.]]. وقال عطاء: تضع الجلباب في بيتها فأما إذا خرجت فلا يصلح [[ذكره عنه القرطبي 12/ 310.]]. فعلى هذا معنى ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ غير خارجات من [[في (ظ): (عن).]] بيوتهن [[قال القرطبي 12/ 310 بعد حكايته هذا القول عن عطاء، وذكره كلام الواحدي من غير نسبة: وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلابد لها من جلباب فوق الدِّرع، وهذا بعيد إلا إذا دخل عليها أجنبي.]]. ثم قال ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ قال ابن عباس: يستعففن فلا يضعن الجلباب [[روى ابن أبي حاتم 7/ 68 أعن سعيد بن جبير مثله.]]. وقال مجاهد: يلبسن جلابيبهن خيرٌ لهنّ من وضع [[في (ظ): (موضع).]] الجلباب [[رواه الطبري 18/ 167، وابن أبي حاتم 7/ 68 أعنه مختصرًا وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 222 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر.]]. قوله ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لقولكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بما في قلوبكم [[في (ظ)، (ع): (والله سميع عليم) لقولكم بما في قلوبكم.]].
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب