الباحث القرآني
﴿وَٱلۡقَوَ ٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - تفسير
٥٣٩٨٢- عن السُّدِّيّ، قال: أخبَرني مسلمٌ مولى امرأة حذيفة بن اليمان أنّه خضب رأس مولاته، فدخلت عليها، فسألتُها، فقالت: نعم، يا بني، إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)
٥٣٩٨٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: ﴿والقواعد من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكبر، ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ يعني: تزويجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)
٥٣٩٨٤- عن قتادة بن دعامة= (ز)
٥٣٩٨٥- ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (ز)
٥٣٩٨٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد ...[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (ز)
٥٣٩٨٧- عن الحسن البصري -من طريق معمر- ﴿والقواعد من النساء﴾، يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١٠)
٥٣٩٨٨- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: التي إذا رأيتها استَقْذَرْتَها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب، وأن تراها[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٨٩ (١٦٧). وفي تفسير البغوي ٦/٦٢: هن العُجَّزُ اللائي إذا رآهنَّ الرجال استقذروهنَّ، فأما مَن كانت فيها بقية مِن جمال، وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في هذه الآية.]]. (ز)
٥٣٩٨٩- قال عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾: التي قعدت من الولد، وكبرت[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١.]]. (ز)
٥٣٩٩٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والقواعد﴾ عن الحيض ﴿من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكِبَر[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)
٥٣٩٩١- قال يحيى بن سلّام: ﴿والقواعد من النساء اللاتي﴾ قد قعدت مِن المحيض والولد[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)
﴿ٱلَّـٰتِی لَا یَرۡجُونَ نِكَاحࣰا﴾ - تفسير
٥٣٩٩٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: يعني: تزويجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)
٥٣٩٩٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: لا يُرِدْنَه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١١١)
٥٣٩٩٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: وهي المرأة القاعِدُ التي لا تحيض، ولا تُحَدِّثُ نفسَها بِالباءَةِ، رخَّص اللهُ لها أن تضع من جلبابها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١، وأوله بلفظ: القواعد من النساء التي لا تحيض، ولا تحدث نفسها بالأزواج.]]. (ز)
٥٣٩٩٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يقول في قول الله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا يكون للرجال فيها حاجة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)
٥٣٩٩٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، يعني: تزويجًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)
٥٣٩٩٧- قال يحيى بن سلّام: قد كَبِرْن عن ذلك[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)
﴿فَلَیۡسَ عَلَیۡهِنَّ جُنَاحٌ﴾ - تفسير
٥٣٩٩٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿فليس علهن جناح﴾: يعني: حَرَجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)
٥٣٩٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليس عليهن جناح﴾، يعني: حرج[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)
﴿أَن یَضَعۡنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ - قراءات
٥٤٠٠٠- عن عامر الشعبي: أنّ أُبَيّ بن كعب كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣. والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥/٣٤٠.]]. (ز)
٥٤٠٠١- عن ميمون بن مهران، قال: في مصحف أُبَيّ بن كعب= (ز)
٥٤٠٠٢- ومصحف عبد الله بن مسعود: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ)[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن عباس. انظر: روح المعاني ١٨/٢١٦.]]. (١١/١١١)
٥٤٠٠٣- عن عبد الله بن مسعود= (ز)
٥٤٠٠٤- وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقرآن: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١ عن عبد الله بن عباس وحده.]]. (١١/١١١)
٥٤٠٠٥- عن معمر، قال: في حرف عبد الله بن مسعود: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)
٥٤٠٠٦- عن مقاتل بن حيّان، قال: في قراءة ابن مسعود: (ولَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، وكذا رسمت الآية في المطبوع منه. والقراءة شاذة.]]. (ز)
٥٤٠٠٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ في قراءة ابن مسعود: (مِن ثِيابِهِنَّ)[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)
٥٤٠٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٧٩، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.]]. (١١/١١٠)
﴿أَن یَضَعۡنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ - تفسير الآية
٥٤٠٠٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾، قال: الجلباب، والرداء[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في السنن، ولم نجده في المطبوع من هذه الكتب -عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠، والطبراني (٩٠٢٢)، والبيهقي في سننه ٧/٩٣- بالجمع بين الرداء والجلباب بالواو، وإنما ورد فيها أحدهما أو كلاهما، لكن على الشك، كما في الروايات التالية التي أخرجها ابن جرير.]]. (١١/١١٠)
٥٤٠١٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: الجلباب، أو الرداء -شك سفيان-.= (ز)
٥٤٠١١- وعن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أبي وائل- قال: الجلباب.= (ز)
٥٤٠١٢- وعن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: الرداء.= (ز)
٥٤٠١٣- وعن عبد الله بن مسعود -في رواية أخرى-من طريق عبد الرحمن بن يزيد-: هي الملحفة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٢-٣٦٣، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٧.]]. (ز)
٥٤٠١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هي المرأة، لا جُناح عليها أن تجلس في بيتها بدرعٍ وخِمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تَتَبَرَّج لِما يكره الله، وهو قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٧ من طريق عمرو بن دينار بلفظ: هي الجلابيب، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١١٠)
٥٤٠١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)، ويقول: هي الجلباب[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٧٩، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.]]. (١١/١١٠)
٥٤٠١٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في الآية، قال: تضع الجِلباب[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (١١/١١٠)
٥٤٠١٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: يَضَعْن الجلباب، والخِمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)
٥٤٠١٨- وعن سليمان بن يسار -من طريق بكير-، مثله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٦١ بلفظ: تضع الخمار إن شاءت.]]. (ز)
٥٤٠١٩- عن عمرو بن ميمون الأودي -من طريق معقل، أو غيره- قال: هو الجلباب[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣.]]. (ز)
٥٤٠٢٠- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين، وسالم- قال: هو الرِّداء[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)
٥٤٠٢١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: وهو الجِلباب مِن فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريبٍ أو غيره، بعد أن يكون عليها خِمار صَفِيق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، ووقع في المطبوع: صفيف بدل صفيق، وصفيف لا معنى لها؛ وقد أثبتنا «صفيق» من تفسير ابن كثير ٦/٨٤، فقد أورده في تفسير هذه الآية هكذا.]]. (ز)
٥٤٠٢٢- عن سليمان بن يسار، في إحدى الروايات= (ز)
٥٤٠٢٣- وجابر بن زيد= (ز)
٥٤٠٢٤- وإبراهيم النخعي: أنّه الجلباب[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)
٥٤٠٢٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج- ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: جلابيبهن[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، ٣٦٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)
٥٤٠٢٦- عن ابن علية، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. قال: الجلباب.= (ز)
٥٤٠٢٧- قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)
٥٤٠٢٨- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: ﴿يضعن ثيابهن﴾: يعني: الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]٤٦٩٦. (ز)
٥٤٠٢٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: يضعن الجلباب، والخمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)
٥٤٠٣٠- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)
٥٤٠٣١- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق[[المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق).]][[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)
٥٤٠٣٢- عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية: ﴿ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)
٥٤٠٣٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠ مختصرًا.]]. (ز)
٥٤٠٣٤- عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق [السبيعي] يقول في هذه الآية: ﴿ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: هو الخِمار[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٥.]]. (ز)
٥٤٠٣٥- قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنّ المرأة تكون قد جلَّت[[جلَّت: أسنَّت وكَبِرَت. اللسان (جلل).]]، فيكون لها العضوُ مِن أعضائها حسنًا، فلا ينبغي لها أن تُبدي ذلك تلتمس به الزينة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣.]]. (ز)
٥٤٠٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن يضعن ثيابهن﴾، وهو الجِلباب الذى يكون فوق الخِمار[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)
٥٤٠٣٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير- قال: أن يضعن الجلبابَ، ولا يضعن الخِمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)
٥٤٠٣٨- وعن الحسن البصري= (ز)
٥٤٠٣٩- وقتادة بن دعامة= (ز)
٥٤٠٤٠- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
٥٤٠٤١- والأوزاعي، نحو قول مقاتل بن حيان[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)
٥٤٠٤٢- قال يحيى بن سلّام: والجلباب: الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساءً، أو ساجًا[[السّاج: ضَرْب مِن العباءات الغليظة، أسود أو أخضر اللون. اللسان (سوج).]]، أو ما كان مِن ثوب[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)
﴿غَیۡرَ مُتَبَرِّجَـٰتِۭ بِزِینَةࣲۖ﴾ - تفسير
٥٤٠٤٣- عن عائشة -من طريق أم الضياء- أنّها سُئِلت عن الخِضاب، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق. فقال: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لَكُنَّ الزينة غير متبرجات[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (١١/١١٢)
٥٤٠٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: لا ينبغي أن يبدو مِن المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخواتم، والقرط[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)
٥٤٠٤٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بكير بن الأشج-، نحوه[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)
٥٤٠٤٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾، يقول: لا تتبرجن بوضع الجلباب؛ أن يرى ما عليها من الزينة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)
٥٤٠٤٧- عن الحسن البصري= (ز)
٥٤٠٤٨- وقتادة بن دعامة -من طريق خليد- قال في قوله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾: باديات عن النحر، ونحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)
٥٤٠٤٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿غير متبرجات بزينة﴾ لا تريد بوضع الجلباب أن تُرى زينتها، يعني: الحلي[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)
٥٤٠٥٠- عن مقاتل بن حيان، في قوله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾، يقول: ليس لها أن تضع الجلباب؛ لتريد بذلك أن تُظهِر قلائدها، وقرطها، وما عليها من الزينة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)
٥٤٠٥١- قال يحيى بن سلّام: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ غير متزينة ولا مُتَشَوِّفة، وأما التي قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحدِّ فلا[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)
﴿وَأَن یَسۡتَعۡفِفۡنَ خَیۡرࣱ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ٦٠﴾ - تفسير
٥٤٠٥٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾: يعني: وأن لا يضعن الجلباب مِن فوق الخمار عند غير ذي محرم خيرٌ لهنَّ مِن أن يضعنه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)
٥٤٠٥٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: يلبسن جلابيبهن[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٤، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/١١٢)
٥٤٠٥٤- عن عاصم الأحول، قال: دخلتُ على حفصة بنت سيرين وقد ألقتْ عليها ثيابَها، فقلتُ: أليس يقول الله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾؟ قالت: اقرأ ما بعده: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، وهو إثبات الجلباب[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (١١/١١٢)
٥٤٠٥٥- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: ترك ذلك، يعني: ترك وضع الثياب[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٤.]]. (ز)
٥٤٠٥٦- عن الحسن البصري= (ز)
٥٤٠٥٧- وقتادة بن دعامة -من طريق خُلَيْد- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قالا: يلبسن الجلبابَ أفضل مِن وضعهنَّ إيّاه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٣.]]. (ز)
٥٤٠٥٨- عن عطية [العوفي] -من طريق مُطَرِّف- قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: يُدِمْنَ القِناعَ خيرٌ لهنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)
٥٤٠٥٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: والاستعفاف شَلُّ[[شلَّ الدرع: إذا لبسها. لسان العرب (شلل).]] الخِمار على رأسها. كان أبي يقول هذا كله[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٤.]]. (ز)
٥٤٠٦٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأن يستعففن﴾ ولا يضعن الجلباب ﴿خير لهن﴾ مِن وضع الجلباب، ﴿والله سميع عليم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)
٥٤٠٦١- قال يحيى بن سلّام: ﴿وأن يستعففن﴾ يعني: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ عن ترك الجلباب؛ ﴿خير لهن والله سميع عليم﴾[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)
﴿وَأَن یَسۡتَعۡفِفۡنَ خَیۡرࣱ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ٦٠﴾ - النسخ في الآية
٥٤٠٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ الآية: فنسخ، واستثنى من ذلك: ﴿القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ الآية[[أخرجه أبو داود ٦/٢٠٣ (٤١١١).]]. (١١/١٠٩)
٥٤٠٦٣- عن عبد الله بن عباس: قال في سورة النور: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، وقال: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾، ثم استثنى فقال: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. والمتبرجات: اللاتي يُخْرِجْنَ عن نحورهن[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ.]]. (١١/٢٩)
٥٤٠٦٤- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ [النور:٣١]، نسخ منها قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ إلى قوله: ﴿سميع عليم﴾[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٣١.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.