الباحث القرآني

﴿وَٱلۡقَوَ ٰ⁠عِدُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - تفسير

٥٣٩٨٢- عن السُّدِّيّ، قال: أخبَرني مسلمٌ مولى امرأة حذيفة بن اليمان أنّه خضب رأس مولاته، فدخلت عليها، فسألتُها، فقالت: نعم، يا بني، إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)

٥٣٩٨٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: ﴿والقواعد من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكبر، ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ يعني: تزويجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)

٥٣٩٨٤- عن قتادة بن دعامة= (ز)

٥٣٩٨٥- ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (ز)

٥٣٩٨٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد ...[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (ز)

٥٣٩٨٧- عن الحسن البصري -من طريق معمر- ﴿والقواعد من النساء﴾، يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١٠)

٥٣٩٨٨- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: التي إذا رأيتها استَقْذَرْتَها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب، وأن تراها[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٨٩ (١٦٧). وفي تفسير البغوي ٦/٦٢: هن العُجَّزُ اللائي إذا رآهنَّ الرجال استقذروهنَّ، فأما مَن كانت فيها بقية مِن جمال، وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في هذه الآية.]]. (ز)

٥٣٩٨٩- قال عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾: التي قعدت من الولد، وكبرت[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١.]]. (ز)

٥٣٩٩٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والقواعد﴾ عن الحيض ﴿من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكِبَر[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٣٩٩١- قال يحيى بن سلّام: ﴿والقواعد من النساء اللاتي﴾ قد قعدت مِن المحيض والولد[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

﴿ٱلَّـٰتِی لَا یَرۡجُونَ نِكَاحࣰا﴾ - تفسير

٥٣٩٩٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: يعني: تزويجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)

٥٣٩٩٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: لا يُرِدْنَه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١١١)

٥٣٩٩٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: وهي المرأة القاعِدُ التي لا تحيض، ولا تُحَدِّثُ نفسَها بِالباءَةِ، رخَّص اللهُ لها أن تضع من جلبابها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١، وأوله بلفظ: القواعد من النساء التي لا تحيض، ولا تحدث نفسها بالأزواج.]]. (ز)

٥٣٩٩٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يقول في قول الله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا يكون للرجال فيها حاجة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)

٥٣٩٩٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، يعني: تزويجًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٣٩٩٧- قال يحيى بن سلّام: قد كَبِرْن عن ذلك[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

﴿فَلَیۡسَ عَلَیۡهِنَّ جُنَاحٌ﴾ - تفسير

٥٣٩٩٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿فليس علهن جناح﴾: يعني: حَرَجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)

٥٣٩٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليس عليهن جناح﴾، يعني: حرج[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

﴿أَن یَضَعۡنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ - قراءات

٥٤٠٠٠- عن عامر الشعبي: أنّ أُبَيّ بن كعب كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣. والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥/٣٤٠.]]. (ز)

٥٤٠٠١- عن ميمون بن مهران، قال: في مصحف أُبَيّ بن كعب= (ز)

٥٤٠٠٢- ومصحف عبد الله بن مسعود: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ)[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن عباس. انظر: روح المعاني ١٨/٢١٦.]]. (١١/١١١)

٥٤٠٠٣- عن عبد الله بن مسعود= (ز)

٥٤٠٠٤- وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقرآن: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١ عن عبد الله بن عباس وحده.]]. (١١/١١١)

٥٤٠٠٥- عن معمر، قال: في حرف عبد الله بن مسعود: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٠٦- عن مقاتل بن حيّان، قال: في قراءة ابن مسعود: (ولَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، وكذا رسمت الآية في المطبوع منه. والقراءة شاذة.]]. (ز)

٥٤٠٠٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ في قراءة ابن مسعود: (مِن ثِيابِهِنَّ)[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٤٠٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٧٩، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.]]. (١١/١١٠)

﴿أَن یَضَعۡنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ - تفسير الآية

٥٤٠٠٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾، قال: الجلباب، والرداء[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في السنن، ولم نجده في المطبوع من هذه الكتب -عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠، والطبراني (٩٠٢٢)، والبيهقي في سننه ٧/٩٣- بالجمع بين الرداء والجلباب بالواو، وإنما ورد فيها أحدهما أو كلاهما، لكن على الشك، كما في الروايات التالية التي أخرجها ابن جرير.]]. (١١/١١٠)

٥٤٠١٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: الجلباب، أو الرداء -شك سفيان-.= (ز)

٥٤٠١١- وعن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أبي وائل- قال: الجلباب.= (ز)

٥٤٠١٢- وعن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: الرداء.= (ز)

٥٤٠١٣- وعن عبد الله بن مسعود -في رواية أخرى-من طريق عبد الرحمن بن يزيد-: هي الملحفة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٢-٣٦٣، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٧.]]. (ز)

٥٤٠١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هي المرأة، لا جُناح عليها أن تجلس في بيتها بدرعٍ وخِمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تَتَبَرَّج لِما يكره الله، وهو قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٧ من طريق عمرو بن دينار بلفظ: هي الجلابيب، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١١٠)

٥٤٠١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)، ويقول: هي الجلباب[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٧٩، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.]]. (١١/١١٠)

٥٤٠١٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في الآية، قال: تضع الجِلباب[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (١١/١١٠)

٥٤٠١٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: يَضَعْن الجلباب، والخِمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠١٨- وعن سليمان بن يسار -من طريق بكير-، مثله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٦١ بلفظ: تضع الخمار إن شاءت.]]. (ز)

٥٤٠١٩- عن عمرو بن ميمون الأودي -من طريق معقل، أو غيره- قال: هو الجلباب[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٢٠- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين، وسالم- قال: هو الرِّداء[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٢١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: وهو الجِلباب مِن فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريبٍ أو غيره، بعد أن يكون عليها خِمار صَفِيق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، ووقع في المطبوع: صفيف بدل صفيق، وصفيف لا معنى لها؛ وقد أثبتنا «صفيق» من تفسير ابن كثير ٦/٨٤، فقد أورده في تفسير هذه الآية هكذا.]]. (ز)

٥٤٠٢٢- عن سليمان بن يسار، في إحدى الروايات= (ز)

٥٤٠٢٣- وجابر بن زيد= (ز)

٥٤٠٢٤- وإبراهيم النخعي: أنّه الجلباب[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)

٥٤٠٢٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج- ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: جلابيبهن[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، ٣٦٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)

٥٤٠٢٦- عن ابن علية، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. قال: الجلباب.= (ز)

٥٤٠٢٧- قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٢٨- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: ﴿يضعن ثيابهن﴾: يعني: الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]٤٦٩٦. (ز)

٤٦٩٦ نقل ابنُ عطية (٦/٤٠٨ بتصرف) قولًا ولم ينسبه: «أن المرأة قد تقعد عن الولد وفيها مُستَمتَع، فلمّا كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجل فيهن أُبيح لهنَّ ما لم يُبَح لغيرهن، وأُزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذ علة التحفظ مرتفعة فيهن».

٥٤٠٢٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: يضعن الجلباب، والخمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٣٠- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٣١- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق[[المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق).]][[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٣٢- عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية: ﴿ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٣٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠ مختصرًا.]]. (ز)

٥٤٠٣٤- عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق [السبيعي] يقول في هذه الآية: ﴿ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: هو الخِمار[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٥.]]. (ز)

٥٤٠٣٥- قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنّ المرأة تكون قد جلَّت[[جلَّت: أسنَّت وكَبِرَت. اللسان (جلل).]]، فيكون لها العضوُ مِن أعضائها حسنًا، فلا ينبغي لها أن تُبدي ذلك تلتمس به الزينة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن يضعن ثيابهن﴾، وهو الجِلباب الذى يكون فوق الخِمار[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٤٠٣٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير- قال: أن يضعن الجلبابَ، ولا يضعن الخِمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٣٨- وعن الحسن البصري= (ز)

٥٤٠٣٩- وقتادة بن دعامة= (ز)

٥٤٠٤٠- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)

٥٤٠٤١- والأوزاعي، نحو قول مقاتل بن حيان[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٤٢- قال يحيى بن سلّام: والجلباب: الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساءً، أو ساجًا[[السّاج: ضَرْب مِن العباءات الغليظة، أسود أو أخضر اللون. اللسان (سوج).]]، أو ما كان مِن ثوب[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

﴿غَیۡرَ مُتَبَرِّجَـٰتِۭ بِزِینَةࣲۖ﴾ - تفسير

٥٤٠٤٣- عن عائشة -من طريق أم الضياء- أنّها سُئِلت عن الخِضاب، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق. فقال: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لَكُنَّ الزينة غير متبرجات[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (١١/١١٢)

٥٤٠٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: لا ينبغي أن يبدو مِن المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخواتم، والقرط[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

٥٤٠٤٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بكير بن الأشج-، نحوه[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

٥٤٠٤٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾، يقول: لا تتبرجن بوضع الجلباب؛ أن يرى ما عليها من الزينة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)

٥٤٠٤٧- عن الحسن البصري= (ز)

٥٤٠٤٨- وقتادة بن دعامة -من طريق خليد- قال في قوله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾: باديات عن النحر، ونحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)

٥٤٠٤٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿غير متبرجات بزينة﴾ لا تريد بوضع الجلباب أن تُرى زينتها، يعني: الحلي[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٤٠٥٠- عن مقاتل بن حيان، في قوله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾، يقول: ليس لها أن تضع الجلباب؛ لتريد بذلك أن تُظهِر قلائدها، وقرطها، وما عليها من الزينة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)

٥٤٠٥١- قال يحيى بن سلّام: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ غير متزينة ولا مُتَشَوِّفة، وأما التي قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحدِّ فلا[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

﴿وَأَن یَسۡتَعۡفِفۡنَ خَیۡرࣱ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ۝٦٠﴾ - تفسير

٥٤٠٥٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾: يعني: وأن لا يضعن الجلباب مِن فوق الخمار عند غير ذي محرم خيرٌ لهنَّ مِن أن يضعنه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)

٥٤٠٥٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: يلبسن جلابيبهن[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٤، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/١١٢)

٥٤٠٥٤- عن عاصم الأحول، قال: دخلتُ على حفصة بنت سيرين وقد ألقتْ عليها ثيابَها، فقلتُ: أليس يقول الله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾؟ قالت: اقرأ ما بعده: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، وهو إثبات الجلباب[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (١١/١١٢)

٥٤٠٥٥- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: ترك ذلك، يعني: ترك وضع الثياب[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٤.]]. (ز)

٥٤٠٥٦- عن الحسن البصري= (ز)

٥٤٠٥٧- وقتادة بن دعامة -من طريق خُلَيْد- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قالا: يلبسن الجلبابَ أفضل مِن وضعهنَّ إيّاه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٣.]]. (ز)

٥٤٠٥٨- عن عطية [العوفي] -من طريق مُطَرِّف- قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: يُدِمْنَ القِناعَ خيرٌ لهنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٢.]]. (ز)

٥٤٠٥٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: والاستعفاف شَلُّ[[شلَّ الدرع: إذا لبسها. لسان العرب (شلل).]] الخِمار على رأسها. كان أبي يقول هذا كله[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٤.]]. (ز)

٥٤٠٦٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأن يستعففن﴾ ولا يضعن الجلباب ﴿خير لهن﴾ مِن وضع الجلباب، ﴿والله سميع عليم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٤٠٦١- قال يحيى بن سلّام: ﴿وأن يستعففن﴾ يعني: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ عن ترك الجلباب؛ ﴿خير لهن والله سميع عليم﴾[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

﴿وَأَن یَسۡتَعۡفِفۡنَ خَیۡرࣱ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ۝٦٠﴾ - النسخ في الآية

٥٤٠٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ الآية: فنسخ، واستثنى من ذلك: ﴿القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ الآية[[أخرجه أبو داود ٦/٢٠٣ (٤١١١).]]. (١١/١٠٩)

٥٤٠٦٣- عن عبد الله بن عباس: قال في سورة النور: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، وقال: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾، ثم استثنى فقال: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. والمتبرجات: اللاتي يُخْرِجْنَ عن نحورهن[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ.]]. (١١/٢٩)

٥٤٠٦٤- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ [النور:٣١]، نسخ منها قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ إلى قوله: ﴿سميع عليم﴾[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٣١.]]. (ز)

    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب