قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ أبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِن أبْصارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآيَةَ. فَنَسَخَ واسْتَثْنى مِن ذَلِكَ: ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: هي المَرْأةُ لا جُناحَ عَلَيْها أنْ تَجْلِسَ (p-١١٠)فِي بَيْتِها بِدِرْعٍ وخِمارٍ، وتَضَعَ عَنْها الجِلْبابَ ما لَمْ تَتَبَرَّجْ لِما يَكْرَهُ اللَّهُ، وهو قَوْلُهُ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ﴾ .
وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ في ”فَضائِلِهِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ الأنْبارِيِّ في ”المَصاحِفِ“، والبَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: (أنْ يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ) ويَقُولُ: هي الجِلْبابُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والفِرْيابِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ“، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ قالَ: الجِلْبابُ والرِّداءُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الآيَةِ قالَ: تَضَعُ الجِلْبابَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ الحَسَنِ: ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ يَقُولُ: المَرْأةُ إذا قَعَدَتْ عَنِ النِّكاحِ.
(p-١١١)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ يَعْنِي المَرْأةَ الكَبِيرَةَ الَّتِي لا تَحِيضُ مِنَ الكِبَرِ، ﴿اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ يَعْنِي: تَزْوِيجًا.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ قالَ: لا يُرِدْنَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ قالَ: أخْبَرَنِي مُسْلِمٌ مَوْلى امْرَأةِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ، أنَّهُ خَضَبَ رَأْسَ مَوْلاتِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْها فَسَألْتُها، فَقالَتْ: نَعَمْ يا بُنَيَّ، إنِّي مِنَ القَواعِدِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا، وقَدْ قالَ اللَّهُ في ذَلِكَ ما سَمِعْتَ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ قالَ: في مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ومُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُما كانا يَقْرَآنِ: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عائِشَةَ، أنَّها سُئِلَتْ: عَنِ الخِضابِ والصِّباغِ، والقُرْطَيْنِ والخَلْخالِ وخاتَمِ الذَّهَبِ وثِيابِ الرِّقاقِ، فَقالَتْ: يا مَعْشَرَ النِّساءِ، (p-١١٢)قِصَّتُكُنَّ كُلُّها واحِدَةٌ، أحَلَّ اللَّهُ لَكِنَّ الزِّينَةَ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وأنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ قالَ: يَلْبَسْنَ جَلابِيبَهُنَّ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ“، عَنْ عاصِمٍ الأحْوَلِ قالَ: دَخَلْتُ عَلى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ وقَدْ ألْقَتْ عَلَيْها ثِيابَها، فَقُلْتُ: ألَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ: ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ ؟ قالَتْ: اقْرَأْ ما بَعْدَهُ: ﴿وأنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ وهو إثْباتُ الجِلْبابِ.
{"ayah":"وَٱلۡقَوَ ٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ ٱلَّـٰتِی لَا یَرۡجُونَ نِكَاحࣰا فَلَیۡسَ عَلَیۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعۡنَ ثِیَابَهُنَّ غَیۡرَ مُتَبَرِّجَـٰتِۭ بِزِینَةࣲۖ وَأَن یَسۡتَعۡفِفۡنَ خَیۡرࣱ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ"}