الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿ولُوطًا إذْ قالَ لِقَوْمِهِ أتَأْتُونَ الفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِن أحَدٍ مِنَ العالَمِينَ إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّساءِ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إلاَّ أنْ قالُوا أخْرِجُوهُمْ مِن قَرْيَتِكُمْ إنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْناهُ وأَهْلَهُ إلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الغابِرِينَ وأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠ ـ ٨٤].
سمّى اللهُ إتيانَ الذُّكْرانِ فاحشةً، تبشيعًا له، وفي قولِه: ﴿ما سَبَقَكُمْ بِها مِن أحَدٍ مِنَ العالَمِينَ ﴾ تأكيدٌ لبشاعتِهِ ومخالَفَتِهِ للفِطْرةِ القويمةِ مع تكاثُرِ الناسِ وتعاهُدِهم، وفي هذا دليلٌ على حُجَّةِ الفِطْرةِ في الحُكْمِ على الأفعالِ، كاستخباثِ الشيءِ واستطابتِه، ولو لم تكنِ الفِطْرةُ حُجَّةً، ما كان في ذِكْرِ إحداثِهم لهذا الفعلِ على مَن سبَقَهم معنًى، إلاَّ لأنّ الفِطَرَ لم تَتواطَأْ على تركِهِ إلاَّ لبشاعتِه، والزِّنى سابقٌ لِلِّواطِ، لأنّ مَيْلَ الذَّكَرِ للأُنثى فِطْريٌّ، ولكنَّه لمّا كان بغيرِ مُعاقَدةٍ مشروعةٍ، صار محرَّمًا، لا لأصلِ الوقوعِ، وإنّما لعدمِ توافُرِ شروطِ حِلِّه، وأمّا فاحشةُ قومِ لُوطٍ، فلا تَحِلُّ أصلًا، لا بشروطٍ ولا بغيرِ شروطٍ.
تنازُعُ الغريزةِ والعقلِ:
وقولُه تعالى: ﴿إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّساءِ﴾ دليلٌ على أنّ ما دفَعَهُمْ إلى ذلك إنّما هو الغريزةُ لا العقلُ، والشهوةُ غريزةٌ يَشترِكُ فيها الإنسانُ مع الحيوانِ، والحيوانُ لا يفعلُ ذلك فيأتيَ الذَّكَرُ الذَّكَرَ، وقيل: إنّه في أرذلِ البهائمِ، رُوِيَ عن ابنِ سِيرِينَ، قال: «ليس شيءٌ مِن الدوابِّ يعملُ عمَلَ قومِ لوطٍ إلاَّ الخِنزيرُ والحمارُ»[[أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٠١٨).]]، وفيه نظرٌ.
ولم يَحمِلْ قومَ لوطٍ على ذلك عقلُ إنسانٍ، ولا شهوةُ حيوانٍ، فكان ذلك شَهْوةً عن هوًى ومُكابَرةٍ، ولذا قال تعالى: ﴿بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾.
ذكَرَ الشهوةَ، إشارةً إلى أنّه لا وجودَ لعقلٍ فيما ذهَبُوا إليه، فليس المَنزَعُ عن شُبْهةٍ فيها عِلْمٌ، ولذا قال تعالى عنهم في سورةِ النملِ: ﴿بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [٥٥]، فهم مُعْتدُونَ على العقلِ والدِّينِ كلِّه، ولذا قال عنهم كما في سُورةِ الشعراءِ: ﴿بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ ﴾ [١٦٦].
فقومُ لوطٍ ألْغَوُا العقلَ وتجاوَزُوا حدَّ الشهوةِ وجِهَتَها، وسَرَفُهُمْ هو تعدِّيهِم على الفِطْرةِ والشِّرْعةِ، ففِعْلُهم غايةُ الجهلِ والمُعانَدةِ الذي لا يمكنُ أن يكونَ معه شُبْهةٌ مِن عِلْمٍ أو فِطْرةٍ، فهو محضُ جهلٍ اتَّبَعُوهُ عن مُكابَرةٍ وعنادٍ.
تدرُّجُ قومِ لوطٍ بالفاحشةِ:
ويدُلُّ النظرُ الصحيحُ البيِّنُ وإشارةُ القرآنِ: أنّ الفاحشةَ بدَأَتْ في قومِ لوطٍ بالزِّنى، حتى إنّ الفِطرَ الصحيحةَ لا تَبدأُ بأدبارِ الزَّوْجاتِ حتى يَشِيعَ فيها الرغبةُ في غيرِ الزوجاتِ كما يَفعَلونَ بالزوجاتِ، ثمَّ يَرجِعونَ إلى أدبارِ زوجاتِهم، ثمَّ أدبارِ الزانياتِ، فلمّا استَمْرَؤُوا على ذلك، تشوَّفُوا إلى الرِّجالِ.
وهذه خطواتُ إبليسَ في كلِّ بابٍ مِن المحرَّماتِ، فالشيطانُ تَستعصِي عليه فِطْرةُ الإنسانِ أنْ يُخرِجَها مِن وطْءِ الزوجاتِ بالمشروعِ إلى إتيانِ الذُّكُورِ مباشَرةً، وقد قال جامعُ بنُ شدّادٍ: «كانتِ اللُّوطيَّةُ في قومِ لوطٍ في النِّساءِ قبلَ أن تكونَ في الرِّجالِ بأربعينَ سنةً»[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٥ /١٥١٨).]]، وقال مجاهدٌ: «إنّما تعلَّمَ قومُ لُوطٍ اللُّوطيَّةَ مِن قِبَلِ نسائِهِمْ»، أخرَجَه ابنُ أبي حاتمٍ[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٩ /٢٩٠٤).]].
وقال طاوسٌ: «كان بَدْءُ عملِ قومِ لوطٍ فِعْلَ الرِّجالِ والنِّساءِ، ثمَّ فعَلَه الرِّجالُ بالرِّجالِ»، أخرَجَه الخَلاَّلُ[[«السُّنَّة» لأبي بكر الخلال (٤ /١٦٤).]].
ورُوِيَ في معناهُ خبرٌ مرفوعٌ، لا يصحُّ.
وهذه طريقةُ إبليسَ في إغواءِ بني آدمَ، كما أغْوى الغَرْبَ مِن الإنجليزِ والأمريكانِ اليومَ بتشريعِ ما فعَلَهُ قومُ لُوطٍ، وقد مَرُّوا بما مَرَّ به أسلافُهُمْ مِن قومِ لُوطٍ وعلى نفسِ خُطُواتِهم، وقد دَلَّ النظرُ والأثرُ على أنّ قومَ لُوطٍ مَرُّوا بخمسِ مراحلَ في فاحشتِهم:
الـمـرحـلـةُ الأُولـى: وقوعُهُمْ في الزِّنى، فخرَجُوا مِن المكانِ المشروعِ مِن زَوْجاتِهم، إلى المكانِ نفسِهِ مِن النساءِ المحرَّماتِ عليهم.
المرحلةُ الثـانـيـةُ: وقوعُهم في أدبارِ زوجاتِهم، قبلَ وقوعِهم في أدبارِ المحرَّماتِ عليهم.
المـرحـلـةُ الثـالـثـةُ: وقوعُهم في أدبارِ النساءِ المحرَّماتِ عليهم.
المرحـلـةُ الـرابـعـةُ: وقوعُهم في إتيانِ الرِّجالِ شَهْوةً ونزوةً، لا تشريعًا لِفعْلِهمْ، كتشريعِ الشرعِ والفِطْرةِ إتيانَ الرِّجالِ للنِّساءِ في قُبُلِهِنَّ، فإنّ الأُمَمَ لا تُشرِّعُ الشهواتِ ابتداءً، ولكنْ تَبْدَأُ بها خُفْيةً ونَزْوةً يُستتَرُ بها، ثمَّ يَجسُرُونَ على فِعْلِها علانيَةً، ثمَّ يُفاخِرونَ بها، ثمَّ تكونُ فِعْلًا صحيحًا وشريعةً يُعمَلُ بها لا يجوزُ إنكارُها على فاعِلِها.
المرحلةُ الخامسةُ: تشريعُهُمْ إتيانَ الرِّجالِ، فبعدَما فعَلُوها شهوةً، جعَلُوها شريعةً وفَخْرًا وحضارةً، وذلك أنّهم لا يَبدؤُونَ بالمُجاهَرةِ في النوادِي إلاَّ لِما يَرضَوْنَهُ، كما قال تعالى: ﴿وتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ المُنْكَرَ﴾ [العنكبوت: ٢٩].
وهذه الخطواتُ والمراحلُ يدُلُّ عليها النظرُ والأثرُ، وكلُّ خُطْوةٍ فيها درجاتٌ، فالنفوسُ لا تُقارِفُ الفاحشةَ حتى تَستلِذَّ النظرَ، ثمَّ تَستلِذَّ المُصافَحةَ فالمُجالَسةَ فالمُماسَّةَ والمُقارَفةَ.
وقد عظَّمَ قومُ لُوطٍ فاحشتَهُمْ حتى جعَلُوها مَيْزةً لهم بينَ الأممِ، وجعَلُوها تشريعًا كتشريعِ نِكاحِ الرِّجالِ للنساءِ، وقد صنَعُوا لتلك الفاحشةِ تماثيلَ مِن ذهبٍ وحجارةٍ وخشبٍ تُصَوِّرُ الفاحشةَ، فيُعظِّمونَ تلك التماثيلَ والرسومَ في مَجالِسِهم ومَعابِدِهم، حتى أصبَحَ فَخْرًا بذلك الضلالِ، كما قال تعالى: ﴿وتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ المُنْكَرَ﴾، يعني: مُجاهَرةً ومُفاخَرةً.
وقد زارني رجلٌ مِن أطرافِ الأُرْدُنِّ وأَراني تماثيلَ وجَدَها مِن دَفْنِ الجاهليَّةِ في أرضٍ بِكْرٍ استصلَحَها للزِّراعةِ، فوجَدَ فيها نحوتًا مِن حجارةٍ ومعادنَ تجسِّدُ فاحشةَ قومِ لوطٍ، ومِثلُها لا يجوزُ بيعُهُ ولا اقتِناؤُهُ، بل يجبُ إتلافُه، وظهَرَ مِن تلك التماثيلِ ما بلَغَهُ قومُ لُوطٍ مِن تعظيمٍ لفاحشتِهم وتأصُّلِ العنادِ في نفوسِهِمْ لنبيِّ اللهِ لُوطٍ عليه السلام.
وظاهرُ فعلِ قومِ لوطٍ: أنّهم لم يَنحِتُوا تلك التماثيلَ إلاَّ لمّا تَفاخَرُوا بفَعْلَتِهم تلك، ويَحتمِلُ أنّ الذين مثَّلُوهم وصوَّرُوهم هم الذين بَدَؤُوا بتشريعِ تلك الفَعْلةِ، وليس أوَّلَ مَن فعَلَها فيهم، لأنّ الفاعِلِينَ الأوَّلِينَ لها كانوا يَستتِرُونَ بها، والفواحشُ تَبدَأُ خُفْيةً ثمَّ تَشِيعُ ثمَّ تُشرَّعُ، والأُمَمُ تعظِّمُ المُشرِّعينَ للشُّبُهاتِ، لا الفاعِلِينَ للشَّهَواتِ، والأظهَرُ: أنّهم عظَّمُوا أوَّلَ مَن شَرَّعَها، لا أوَّلَ مَن فعَلَها.
وما انتهى إليه قومُ لُوطٍ انتهَتْ إليه بعضُ دُوَلِ الغربِ في أوروبا وأمريكا اليومَ، فبَدَؤُوا بالمراحلِ نَفْسِها التي بدَأَ بها قومُ لُوطٍ، حتى آخِرِهِنَّ، فأقَرُّوا وشرَعُوا إتيانَ الذُّكورِ للذُّكورِ، والإناثِ للإناثِ، ووضَعُوا العقودَ والوثائقَ لذلك، وأمرُهُمْ سيَنتهِي إلى وبالٍ، سُنَّةَ اللهِ في أمثالِهم مِن الأُممِ.
أسبابُ انتشارِ شُذوذ الجنس:
وبالفطرةِ يَمِيلُ الرجلُ إلى المرأة، والمرأةُ إلى الرجل، ولا يقَعُ الشذوذُ في نفوسِ البَشَرِ - بمَيْلِ أحدِ الجنسَيْنِ إلى جِنسِه - إلا لسببَيْن:
الأوَّل: أن يُحالَ بين الجنسِ وفطرتِه، فيُمنَعَ الزواجُ، أو يشدَّدَ في شروطِه، فحينئذٍ تَبدَأُ نفسُ الإنسان في الميلِ إلى جِنسِه، ويمتنِعُ بمقدارِ قوةِ إيمانه وعقلِه.
الثاني: أن يَتجاوزَ بفطرتِه الحلالَ فيستحِلَّ الزنى حتى يَمَلَّه، ثم يتجاوَزَهُ إلى غيرِه يُجرِّبُه.
ولهذا ينتشِرُ الشذوذُ في البُلدانِ التي تُعِيقُ وِقاعَ الجنسينِ حلالًا، وفي البُلدانِ التي جاوزَتِ الحلالَ إلى وقاع الحرامِ زِنًى، الأوَّلُ وقَعَ في الشذوذِ لأن الحائطَ الذي بينه وبين الحلالِ انسَدَّ، والثاني وقَعَ في الشذوذِ لأن الحائطَ الذي بينه وبين الحرامِ انهَدَّ، فأخَذَ الحرامَ تَجرِبةً كُلَّما مَلَّ من شيءٍ تَجاوزَهُ إلى غيرهِ، وحالُه كحالِ قومِ لُوطٍ وكغَربِ العَجَمِ اليوم، انتهَتْ بهم التجرِبةُ إلى وقاعِ البهائم!
وقد جعَلَ اللهُ بين الفطرةِ والشذوذ جِسرًا، وبين النكاحِ والزنى جِسرًا:
أمّا الجسرُ الذي بين الفطرةِ والشذوذِ، فهو الزِّنى، وأما الجِسرُ الذي بين وطءِ الحلالِ ووطء الزِّنى فهو الزَّواجُ والتَّسَرِّي، فشُرِع الزواجُ، وحُدَّ أقصاهُ بأربعٍ، لأن إباحتَه بلا عددٍ مِن الجنسِ الفطريِّ ينتهي به إلى الطَّمَعِ في الجنسِ غير الفطريِّ، فأراد اللهُ أن يَتوقَّفَ الإنسانُ عند حدٍّ مِن جنسٍ فطري ليَبقى في نفسِه طمعٌ فيه، فحرَّم عليه الزِّنى، فإن اللِّواطَ لا ينتشِرُ في بلدٍ إلا وسبَقَه انتشارُ وطءِ الزِّنى أو ضيقُ وطءِ الحلال، والسحاقُ مِثلُ اللِّواط سواءً بسَواء.
ولهذا، فالذين يضيِّقون الحلالَ شُرَكاءُ في فتحِ باب الحرام، وإن لم يُباشِروه، ولَمّا أراد قومُ لُوطٍ الشذوذَ فتَحَ لهم نبيُّ الله لوطٌ عليه السلام بابَ الحلال: ﴿هَؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]، ولكنَّهم قد توسَّعُوا في المَيْلِ الفِطريِّ حتى سَئِمُوه، فلَيْسُوا ممن ضُيِّقَ عليهم الحلالُ، بل ممن فتَحَ بابَ الحرام.
وهذانِ السببانِ السابقانِ هما سببا انتشارِ الشذوذ وذُيوعِه في البُلدان، ولا يَلزَمُ أنهما سببٌ لكلِّ فردٍ، فقد يُفتَحُ بابُ الحلالِ في الزواج ويُغلَقُ باب الحرام في الزِّنى، ومع ذلك يقَعُ فيه آحادٌ، لضعفٍ في الدِّينِ والعَقلِ والفِطرة، ولكنَّه يبقى شذوذَ أفرادٍ، لا يُذاعُ في أمَّةٍ بغير السببَيْنِ السابقَيْن.
حكمُ تسميةِ فاحشةِ قومِ لوطٍ بـ_(اللُّوطيَّة):
وتسميةُ الفاحشةِ باللُّوطيَّةِ جائزٌ لا كراهةَ فيه، وهي نِسْبةٌ إلى قومِ لوطٍ، لا إلى لوطٍ، فقومُ لوطٍ مركَّبٌ تركيبًا إضافيًّا، ولا يُمكِنُ تعريفُ الفاحشةِ إلاَّ بالثاني، فأُضِيفَتْ إليه ـ فإنّها لو نُسِبتْ إلى الأوَّلِ مِن المركَّبِ (قومِ لُوطٍ)، لقِيلَ في نسبتِها: قَوْميَّةٌ، والفاعلُ قَوْمِيٌّ ـ كما يُنسَبُ إلى عبدِ قَيْسٍ، فيُقالُ: القَيْسِيُّ، ويقولُ ابنُ مالكٍ:
وانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وصَدْرِ ما
رُكِّبَ مَزْجًا ولِثانٍ تَمَّما
إضافَةً مَبْدُوءَةً بِابْنٍ أوَ ابْ
أوْ ما لَهُ التَّعْرِيفُ بِالثّانِي وجَبْ
وقد ورَدَتْ في بعضِ الأحاديثِ، وهي ـ وإنْ كانتْ لا تخلُو مِن عِلَلٍ ـ إلاَّ أنّ مجموعَها وروايةَ الرُّواةِ لها دليلٌ على جوازِ إطلاقِ تلك اللَّفْظةِ، ولو كانتْ تلك اللفْظةُ مُنكَرةً، لأنكَرَ أئمَّةُ العِلَلِ متونَ تلك الأحاديثِ، لوُرُودِ لفظٍ يَستقبحونَهُ فيها، وإعلالُهُمْ لأسانيدِها دونَ متونِها دليلٌ على عدمِ نَكارةِ هذا الإطلاقِ.
وصحَّ إطلاقُ اللَّفْظةِ في كلامِ بعضِ الصحابةِ كابنِ عبّاسٍ، وجاء عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، وغيرِهم، وجماعةٍ مِن أجلَّةِ التابعينَ، واستفاضَتْ على ألسنتِهم، كابنِ المسيَّبِ وعطاءٍ والحسنِ والزُّهْريِّ وأتباعِهم ومَن بعدَهُمْ مِن الأئمَّةِ الأربعةِ، ولم يُنكِرْها أحدٌ منهم.
وعليها يُترجِمُ كثيرٌ مِن الأئمَّةِ عندَ الكلامِ على فاحشةِ قومِ لُوطٍ، فيُعبِّرونَ عنها باللُّوطِيَّةِ أو حَدِّ اللُّوطِيِّ ونحوِ ذلك، كما ترجَمَ على ذلك التِّرْمِذيُّ والنَّسائيُّ وغيرُهما.
وإنّما لم يُسَمِّها اللهُ بذلك في كتابِهِ، لأنّ اللهَ حَكى القصةَ حكايةً عن تلك الحالِ، ولم يُوصَفْ هؤلاءِ القومُ بقومِ لُوطٍ إلاَّ بعدَ هَلاكِهِمْ لاعتِبارِ الأُمَمِ بهم وقيامِ الحُجَّةِ عليهم، فلم يكنْ حِينَها اسمُ نبيِّ اللهِ لُوطٍ عَلَمًا عليهم يُعرَفونَ به، فلم يكونوا يُقِرُّونَ بنُبُوَّتِهِ، ولم يكنْ أكثرُ الناسِ يَنسُبُونَهُمْ إلى لوطٍ، فيقولونَ في حياتِهم وحياةِ نبيِّهم: إنّهم قَوْمُ لُوطٍ، وكان فِعْلُهُمْ يسمّى فاحشةً في كلامِ اللهِ، وكلامِ نبيِّه لوطٍ، لا في كلامِهم، ثمَّ بعدَ هلاكِهِمْ واعتبارِ الأُمَمِ بهم، لم يكنْ يُسمَّوْنَ بعدَ ذلك إلاَّ بقومِ لوطٍ، وفاحشتُهم نسبةٌ إلى اسمِهِمْ بعدَ شُيُوعِ تسميةِ اللهِ والأُممِ لهم بقومِ لوطٍ.
وما جَرى على ألسنةِ خيرِ القرونِ واستفاضَ وشاعَ وذاعَ مِن غيرِ نكيرٍ: لا ينبغي لأحدٍ إنكارُهُ، لأنّه في حُكْمِ الإجماعِ، والتنزُّهُ عمّا أجمَعَ خيرُ القرونِ على جوازِه وعدمِ إنكارِه: لا يَلِيقُ بمَن عرَفَ قَدْرَ خيرِ القرونِ في العِلْمِ والدِّيانةِ والورعِ وتعظيمِ اللهِ وشعائرِهِ وتعظيمِ أنبيائِه.
وقولُ اللَّهِ تعالى: ﴿وأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُجْرِمِينَ ﴾، ذكَرَ اللهُ المطرَ والمرادُ به الحجارةُ، كما في قولِهِ تعالى: ﴿وأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِن سِجِّيلٍ ﴾ [الحجر: ٧٤]، وكانتِ الحجارةُ مِن طِينٍ، كما قال تعالى: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِن طِينٍ ﴾ [الذاريات: ٣٣].
وقد جعَلَ اللهُ عقوبةَ قومِ لوطٍ بجعلِ عالِيها سافِلَها، وإمطارِ الحجارةِ عليها، كما قال تعالى: ﴿فَلَمّا جاءَ أمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِن سِجِّيلٍ مَنضُودٍ ﴾ [هود: ٨٢].
واختُلِفَ في عددِ قومِ لوطٍ، وهل هم قريةٌ أو قُرًى متقاربةٌ؟ وليس في ذلك شيءٌ مرفوعٌ ثابتٌ، وعن السلفِ عددٌ متبايِنٌ جِدًّا، واللهُ أعلَمُ بذلك.
عقوبةُ فاعلِ اللوطيَّة:
وقد استدَلَّ بظاهرِ عقوبةِ اللهِ لقومِ لوطٍ في هذه الآيةِ وغيرِها مَن قال: إنّ جزاءَ مَن عَمِلَ عمَلَ قومِ لوطٍ الرَّجْمُ، سواءٌ كان بِكْرًا أو ثيِّبًا، لأنّ اللهَ عاقَبَهُمْ بقلبِ أرضِهِمْ ثمَّ رجَمَهم.
وفي الاستدلالِ بهذه الآيةِ على حَدِّ الرجمِ نظرٌ، وذلك لأنّ اللهَ عاقَبَهُمْ لاستحلالِهم لها، لا لمجرَّدِ الفعلِ، فقد كان منهم فعلُ الفاحشةِ وشيوعُها زمنًا قبلَ ذلك، ثمَّ لمّا أعلَنُوها في نَوادِيهم وشرَّعُوها وعظَّمُوا ذلك وافتخَرُوا به، أرسَلَ اللهُ إليهم رسولًا، ثمَّ عاقَبَهُمْ لمّا عَصَوْهُ.
ولا خلافَ عندَ العلماءِ أنّ فاحشةَ قومِ لوطٍ أعظَمُ مِن الزِّنى، ولذا لمّا ذكَرَ اللهُ فاحشتَهُمْ، قال: ﴿لَتَأْتُونَ الفاحِشَةَ﴾ [العنكبوت: ٢٨]، ولمّا ذكَرَ الزِّنى، نَكَّرَ الفاحشةَ، كما في قولِهِ: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّنى إنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]، فالتنكيرُ إشارةٌ إلى أنّ الزِّنى فاحشةٌ مِن جملةِ الفواحشِ، وعرَّفَ فاحشةَ قومِ لوطٍ، لبيانِ أنّها شاملةٌ لكلِّ فُحْشٍ، وقد سمّى اللهُ نكاحَ زَوْجةِ الأبِ فاحشةً ومَقْتًا وساءَ سبيلًا، ولم يُسَمِّ اللُّوطيَّةَ مَقْتًا، لأنّ آيةَ نكاحِ زوجاتِ الآباءِ في سياقِ العقودِ، وذلك يتضمَّنُ تشريعًا واستِحْلالًا، كما تقدَّمَ في سورةِ النِّساءِ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ [٢٢]، فهي مَقْتٌ مِن جهتَيْها، سواءٌ أكانتْ بعقدٍ، فهو استحلالٌ، أم كانتْ زِنًى، فهو إتيانُ ذاتِ مَحْرَمٍ.
وقد اختلَفَ العلماءُ في حَدِّ فاعلِ فعلِ قومِ لوطٍ، على أقوالٍ:
القولُ الأوَّلُ: ذهَبَ عامَّةُ السلفِ: إلى أنّ فاعلَ فعلِ قومِ لوطٍ يُقتَلُ، مُحْصَنًا وغيرَ مُحْصَنٍ، وقد حكاهُ بعضُهُمْ عن الصحابةِ إجماعًا، كابنِ القَصّارِ وابنِ تيميَّةَ، وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ، واختلَفُوا في صِفَةِ قتلِه، فقيل: يُرجَمُ، وقيل: يُرمى مِن شاهِقٍ، وقيل: يُرمى مِن شاهقٍ ثمَّ يُتْبَعُ الحجارةَ كما فُعِلَ بقومِ لوطٍ، وقد صَحَّ هذا عن ابنِ عبّاسٍ[[أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٣٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ /٢٣٢).]] وغيرِه، وهو قولُ مالكٍ، وأحمدَ في المشهورِ، والشافعيِّ في قولٍ.
وبعضُهُمْ قال بقتلِهِ على أيِّ طريقةٍ ولو بالسيفِ، أو رميِهِ مِن شاهِقٍ، فلم يَجْعَلِ الرجمَ مقصودًا لذاتِه.
ولا يُحفَظُ مِن وجهٍ يَصِحُّ عن أحدٍ مِن الصحابةِ: أنّه قال بعدمِ قتلِ فاعلِ فعلِ قومِ لوطٍ، وإنّما الخلافُ عنهم في صِفَةِ قتلِه، ومِن هنا اختلَفَ الفقهاءُ لأجلِ اختلافِهم:
فمنهـم: مَن جعَلَ اتِّفاقَهُمْ كان على حَدٍّ، لا على تعزيرٍ.
ومنهم: مَن جعَلَ اتِّفاقَهُمْ على تعزيرٍ، لا على حدٍّ، لأنّ اختلافَهُمْ في صفةِ قتلِهِ يُشعِرُ بأنّه تعزيرٌ، فالأصلُ في الحدودِ: تعيينُ صفةِ القتلِ، كما في رجمِ الزّاني والقِصاصِ وشِبْهِهما.
وقد جاء في بيانِ حدِّ فاعلِ اللُّوطيَّةِ أحاديثُ مرفوعةٌ، مِن أشهرِها حديثُ عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ يَرفَعُهُ: (مَن وجَدتُّمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فاقْتُلُوا الفاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ)، رواهُ أحمدُ، وهو في «السُّننِ»[[أخرجه أحمد (١ /٣٠٠)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١).]]، وفيه كلامٌ، وفيه عن أبي هريرةَ ومِن فعلِ أبي بكرٍ، وهي معلولةٌ.
وروى أبو داودَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ومجاهدٍ، يحدِّثانِ عن ابنِ عبّاسٍ في البكرِ يُؤخَذُ على اللُّوطيَّةِ، قال: يُرجَمُ[[أخرجه أبو داود (٤٤٦٣).]].
وروى صالحُ بنُ كَيْسانَ، قال: سمعتُ ابنَ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، قال: «عِنْدَنا عَلى اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ، أُحْصِنَ أوْ لَمْ يُحْصَنْ، سُنَّةً ماضِيَةً»[[أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص٧٠).]].
وبنحوِه رواهُ صالحٌ عن ابنِ شهابٍ مِن قولِه[[أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٠٠٧)، والآجري في «ذم اللواط» (ص٦٧).]].
وجاءَ عن إبراهيمَ، أنّه قال: «لَوْ كانَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ»[[أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٠٠٨)، والآجري في «ذم اللواط» (ص٦٥).]].
وعن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ وابنِ المسيَّبِ، أنّهما كانا يقولانِ: «الفاعِلُ والمَفْعُولُ بِهِ بِمَنزِلَةِ الزِّنى، يُرْجَمُ الثَّيِّبُ والبِكْرُ»[[أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص٦٨).]].
وروى عبدُ اللهِ بنُ نافعٍ، عن مالكِ بنِ أنسٍ: «أنَّ ابْنَ شِهابٍ، ورَبِيعَةَ، وابْنَ هُرْمُزٍ: كانُوا يَرَوْنَ الرَّجْمَ عَلى مَن عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أُحْصِنَ أوْ لَمْ يُحْصَنْ»[[أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص٦٩).]].
قتلُ فاعلِ فاحشة قومِ لوطٍ:
ومَن نظَرَ إلى عملِ الصحابةِ وعِلْيةِ التابعينَ، وجَدَ أنّهم لا يَخْرُجونَ عن العملِ بقَتْلِه، ولم يَعترِضْ على ذلك فيهم مُعترِضٌ، فيُرْوى عن أبي بكرٍ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وخالدِ بنِ الوليدِ تحريقُهُ، وجاء عن ابنِ عبّاسٍ رميُهُ مِن شاهِقٍ، واختلَفَ التابعونَ على اختلافِهم في ذلك.
وفي ثبوتِ تحريقِ فاعلِ فاحشةِ قومِ لوطٍ عن أبي بكرٍ ومَن معه نظرٌ، ورُوِيَ التحريقُ له عن ابنِ الزُّبَيْرِ وهشامِ بنِ عبدِ المَلِكِ، وفيه كلامٌ كذلك.
وحمَلَ بعضُ الفُقَهاءِ اختلافَ الصحابةِ والتابعينَ على صفةِ القتلِ على أنّه ليس بحَدٍّ، وأنّ هذا مِن قرائنِ كونِهِمْ يَعُدُّونَهُ تعزيرًا، لأنّ الحدودَ كالقِصاصِ والرَّجْمِ مبيَّنةُ الصِّفةِ، ولو كانتْ تتَّفقُ في كونِها إزهاقًا للنفسِ.
القولُ الثاني: قالوا: إنّ اللِّواطَ كالزِّنى، يُرجَمُ المُحصَنُ ويُجلَدُ البِكْرُ، وهو أحدُ قولَيِ الشافعيِّ، ومال إليه بعضُ أصحابِه، وذكَرَ الربيعُ بنُ سُلَيْمانَ: أنّ الشافعيَّ رجَعَ عن القولِ بالرجمِ إلى أنّه زِنًى، كما نقَلَهُ البيهقيُّ[[«السنن الكبرى» (٨ /٢٣٣).]].
وهو روايةٌ عن أحمدَ.
وقد جاء في اعتِبارِ اللُّوطيَّةِ زِنًى خبرٌ مِن حديثِ أبي موسى: (إذا أتى الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَهُما زانِيانِ، وإذا أتَتِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَهُما زانِيَتانِ)، رواهُ البيهقيُّ[[أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨ /٢٣٣)، و«شعب الإيمان» (٥٠٧٥).]]، ولا يصحُّ.
القولُ الثالثُ: ذهَبوا إلى أنّه تعزيرٌ ولا حَدَّ فيه لا يُتجاوَزُ، بل بما يراهُ القاضي بما يزجُرُهُ وغيرَه، وإليه ذهَبَ أبو حنيفةَ، وحُجَّتُهُمْ في ذلك اختلافُ السلفِ، والحدودُ قطعيَّةٌ، وأنّ هذه الفاحشةَ معروفةٌ في الأُمَمِ السابقةِ، وبيانُ عقوبتِها لو كانتْ حَدًّا ضرورةٌ لا تكونُ إلاَّ بنصٍّ قطعيٍّ كحدِّ الزِّنى، فاللهُ ذكَرَ عقوبتَهُ في القرآنِ، واللِّواطُ أولى منه.
وقد جاء عن بعضِ السلفِ الاستدلالُ على تعزيرِ اللُّوطيِّ بقولِهِ تعالى: ﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكُمْ فَآذُوهُما﴾ [النساء: ١٦]، وقد جعَلَ المرادَ بالآيةِ اللوطيَّةَ مجاهدٌ وغيرُه[[«تفسير الطبري» (٦ /٥٠٠).]].
ومَن أتى امرأةً أجنبيَّةً عنه في دُبُرِها، فالأظهَرُ: أنّه لا يُشابِهُ حُكْمَ إتيانِ الذُّكْرانِ، وكلاهُما كبيرةٌ عظيمةٌ، وفاحشةٌ ممقوتةٌ، ولكنَّ الفواحشَ مراتبُ، وذلك أنّ أصلَ مَيْلِ الرجالِ للنِّساءِ فِطْرةٌ، وأمّا مَيْلُ الرِّجالِ للرِّجالِ، فليس مِن الفِطْرةِ في شيءٍ.
فإتيانُ الرجُلِ امرأةً أجنبيَّةً عنه مِن غيرِ المكانِ المشروعِ فيه تعزيرٌ، وبعضُ العلماءِ جعَلَهُ كحُكْمِ الزِّنى، وهذا ظاهرُ مذهبِ الأئمَّةِ الأربعةِ، وهو نصُّ مالكٍ في «المدوَّنةِ»، والشافعيِّ في «الأمِّ»، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ، وللشافعيِّ وأبي حنيفةَ قولٌ بأنّه تعزيرٌ لا يُشبِهُ حَدَّ الزِّنى.
وإتيانُ البهيمةِ لا يثبُتُ فيه شيءٌ، والأظهَرُ فيه التعزيرُ، واللهُ أعلَمُ.
{"ayahs_start":80,"ayahs":["وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦۤ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدࣲ مِّنَ ٱلۡعَـٰلَمِینَ","إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةࣰ مِّن دُونِ ٱلنِّسَاۤءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمࣱ مُّسۡرِفُونَ","وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦۤ إِلَّاۤ أَن قَالُوۤا۟ أَخۡرِجُوهُم مِّن قَرۡیَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسࣱ یَتَطَهَّرُونَ","فَأَنجَیۡنَـٰهُ وَأَهۡلَهُۥۤ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَـٰبِرِینَ","وَأَمۡطَرۡنَا عَلَیۡهِم مَّطَرࣰاۖ فَٱنظُرۡ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِینَ"],"ayah":"وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦۤ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدࣲ مِّنَ ٱلۡعَـٰلَمِینَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق