الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلاَّ أنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ والخامِسَةُ أنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كانَ مِنَ الكاذِبِينَ ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ أنْ تَشْهَدَ أرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِينَ والخامِسَةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ولَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ وأَنَّ اللَّهَ تَوّابٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: ٦ ـ ١٠].
بعدَما ذكَرَ اللهُ حدَّ الزانيَيْنِ، وعقوبةَ القذفِ، بيَّنَ اللهُ تعالى حُكْمَ قذفِ الزوجِ لزوجتِه، لأنّ الأمرَ يختلِفُ، لأنّ قذفَ الرجُلِ لعِرْضِهِ ثقيلٌ عليه وعلى أهلِهِ وولدِه، وأثرُهُ على الزوجةِ وما تَستقبِلُهُ مِن أمرِها ونسَبِ ولدِها عظيمٌ، وقذفُ الأَبعدِينَ بعضِهم بعضًا قد يقعُ كُرْهًا وانتقامًا، ولا يتضرَّرُ القاذفُ، بل يتضرَّرُ المقذوفُ، ولكنَّ الزوجَيْنِ يتضرَّرانِ جميعًا، فجعَلَ اللهُ لقذفِ الزوجِ لزوجتِهِ حُكْمًا خاصًّا يختلِفُ عن أحوالِ القذفِ الأُخرى.
سببُ نزولِ لِعانِ الزَّوْجَيْنِ:
ويَظهرُ أنّ سببَ نزولِ هذه الآيةِ كان في هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وزوجتِهِ، واتَّهَمَ بها شَرِيكَ بنَ سَحْماءَ، ومِثلُهُ وقَعَ مع عُوَيْمِرٍ العَجْلانِيِّ وزوجتِه، وكِلا الحديثَيْنِ في «الصحيحَيْنِ»، وفيهما جميعًا: أنّ اللهَ أنزَلَ فيهما، ففي قصةِ هلالٍ وزوجتِهِ، قال ابنُ عبّاسٍ ـ وهو راوي الخبرِ ـ: «فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ﴾، فَقَرَأَ حَتّى بَلَغَ: ﴿إنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ﴾»[[سيأتي تخريجه.]]، وفي قصةِ عُوَيْمِرٍ وزوجتِه، قال سهلُ بنُ سعدٍ راوي الخبرِ: إنّ النبيَّ ﷺ قال لعُوَيْمِرٍ: (قَدْ أنْزَلَ اللهُ فِيكَ وفِي صاحِبَتِكَ)[[سيأتي تخريجه.]].
أمّا حديثُ ابنِ عبّاسٍ، فقد رواهُ البخاريُّ عنه: أنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماءَ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: (البَيِّنَةَ أوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إذا رَأى أحَدُنا عَلى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ؟! فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (البَيِّنَةَ وإلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)، فَقالَ هِلالٌ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، إنِّي لَصادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ ما يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ﴾، فَقَرَأَ حَتّى بَلَغَ: ﴿إنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ﴾، فانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَرْسَلَ إلَيْها، فَجاءَ هِلالٌ فَشَهِدَ، والنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (إنَّ اللهَ يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فَهَلْ مِنكُما تائِبٌ؟)، ثُمَّ قامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمّا كانَتْ عِنْدَ الخامِسَةِ وقَّفُوها، وقالُوا: إنَّها مُوجِبَةٌ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ ونَكَصَتْ، حَتّى ظَنَنّا أنَّها تَرْجِعُ، ثُمَّ قالَتْ: لا أفْضَحُ قَوْمِي سائِرَ اليَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أبْصِرُوها، فَإنْ جاءَتْ بِهِ أكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْماءَ)، فَجاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَوْلا ما مَضى مِن كِتابِ اللهِ، لَكانَ لِي ولَها شَأْنٌ)[[أخرجه البخاري (٤٧٤٧).]].
وأمّا حديثُ سهلِ بنِ سعدٍ، فرواهُ الشيخانِ عنه، أنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانِيَّ جاءَ إلى عاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصارِيِّ، فَقالَ لَهُ: يا عاصِمُ، أرَأَيْتَ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يا عاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَسائِلَ وعابَها، حَتّى كَبُرَ عَلى عاصِمٍ ما سَمِعَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمّا رَجَعَ عاصِمٌ إلى أهْلِهِ، جاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقالَ: يا عاصِمُ، ماذا قالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقالَ عاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْها، قالَ عُوَيْمِرٌ: واللهِ لا أنْتَهِي حَتّى أسْأَلَهُ عَنْها، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّى أتى رَسُولَ اللهِ ﷺ وسْطَ النّاسِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أرَأَيْتَ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَدْ أنْزَلَ اللهُ فِيكَ وفِي صاحِبَتِكَ، فاذْهَبْ فَأْتِ بِها)، قالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنا وأَنا مَعَ النّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمّا فَرَغا، قالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْها يا رَسُولَ اللهِ إنْ أمْسَكْتُها، فَطَلَّقَها ثَلاثًا، قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ[[أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).]].
وشرَعَ اللهُ لِعانَ الزوجَيْنِ لأمرَيْنِ:
الأولُ: إذا قذَفَ الزوجُ زوجتَهُ بالزِّنى، ولم يأتِ بالشهودِ الأربعةِ على قولِه، فإنّه يُلاعِنُ لِيَدْرَأَ الحدَّ عن نفسِه.
والثاني: أن يُرِيدَ نفيَ الولدِ الذي وضَعَتْهُ زوجتُهُ عنه.
وقد اختلَفَ الفقهاءُ في اشتراطِ تقييدِ قذفِ الزوجِ لزوجتِهِ بمُشاهدتِهِ لها على الفاحشةِ على قولَيْنِ:
فذهَب مالكٌ: إلى اشتراطِ تقييدِ رؤيتِهِ لها على الفاحشةِ، وذلك لظاهِرِ قصةِ هلالِ بنِ أُميَّةَ مع زوجتِهِ، وقصةِ عُوَيْمِرٍ العَجْلانيِّ مع زوجتِه.
والذي عليه جمهورُ الفقهاءِ: عدمُ اشتراطِ هذا القيدِ، ولا يَلزَمُ أن يكونَ الزوجُ مُقِرًّا برؤيتِهِ لزِنى زوجتِهِ حتى يُقبَلَ منه اللِّعانُ، لأنّه قد يُلاعِنُ لنفيِ الولدِ، فيَرى أنّه ليس بولدِه، كأنْ يَدَّعِيَ أنّه لم يَطَأْ زوجتَهُ مطلَقًا، لمرَضٍ، أو ضَعْفٍ وعجزٍ، أو هجرٍ، أو غيابٍ بسجنٍ، أو هجرةٍ ونفيٍ عنها، فحمَلَتْ ولم يرَ زوجتَهُ على الزِّنى، لكنَّه أراد نفيَ الولدِ، فيُلاعِنُها على قذفِهِ لها، لأنّه لا يقعُ حملٌ إلاَّ بوَطْءٍ، والوطءُ: إمّا مِن نِكاحٍ، وإمّا مِن سِفاحٍ.
وقد اختُلِفَ في آيةِ اللِّعانِ وكونِها مخصِّصةً لآيةِ القذفِ أم مؤسِّسةً لحُكْمٍ جديدٍ:
فذهَب جماعةٌ: إلى أنّ آيةَ القذفِ عامَّةٌ لكلِّ قاذفٍ ولو كان زوجًا لزوجتِه، ثمَّ خصَّصَ اللهُ قذفَ الزوجِ لزوجتِه بآيةِ اللِّعانِ.
ومنهم: مَن قال: إنّ آيةَ القذفِ نزَلَتْ ولم يدخُلْ فيها الزوجانِ ابتداءً، فقذفُ الزوجِ لزوجتِه له حُكْمُهُ بآيتِه.
وذهَب آخَرونَ: إلى أنّ آيةَ اللِّعانِ مخصِّصةٌ لآيةِ القذفِ، وأنّ آيةَ القذفِ يدخُلُ فيها الزوجانِ قبلَ نزولِ اللِّعانِ المخصِّصِ لهما، وذلك لقولِ النبيِّ ﷺ لهلالِ بنِ أميَّةَ: (البَيِّنَةَ وإلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)، فقال هلالٌ: «والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، إنِّي لَصادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ ما يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ»، قال ابنُ عبّاسٍ: «فَنَزَلَ جِبْرِيلُ»[[سبق تخريجه.]]، فأَجْرى النبيُّ ﷺ حالَ هلالٍ مجرى كلِّ قاذفٍ، وهو الحدُّ.
وقد قال بعمومِ آيةِ اللِّعانِ في كلِّ زوجٍ قاذفٍ مسلمٍ أو كافرٍ، حرٍّ أو عبدٍ: مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في روايةٍ.
وقال بأنّها خاصَّةٌ بالزوجَيْنِ المُسلِمَيْنِ الحرَّيْنِ العدلَيْنِ أبو حنيفةَ، وجعَلَ الشروطَ في المتلاعنَيْنِ كالشروطِ في الشهودِ، وذلك أنّ اللهَ سمّاهما شهودًا في قولِه تعالى: ﴿ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلاَّ أنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ﴾، فكلُّ ما لا تصحُّ شهادتُهُ لا يصحُّ لِعانُهُ عندَهُ لأجلِ ذلك، ولكنَّ اللهَ يُسمِّي اليمينَ شهادةً، كما قال تعالى عن المُنافِقينَ: ﴿قالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١]، ثمَّ سمّى اللهُ فِعلَهم بعدَ ذلك يمينًا بقولِه: ﴿اتَّخَذُوا أيْمانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢].
مَراحِلُ قَذْفِ الزَّوْجِ لزوجتِهِ:
وقذفُ الزوجِ لزوجتِهِ على مراحلَ خمسٍ:
المرحلةُ الأُولى: طلبُ الشهودِ، وبهذا يتَّفقُ الزوجُ مع غيرِهِ مِن الناسِ الذين يقَعونَ في القذفِ، فكلُّهم يُطالَبُ بأربعةِ شهداءَ لإثباتِ قولِهِ، يَشهَدونَ أنّهم رأَوُا الفاحشةَ بأعيُنِهم رأَوُا الوطءَ الصريحَ كالمِيلِ في المُكْحُلَةِ، فإنْ جاءَ الزوجُ بالشهودِ، أُقِيمَ الحدُّ على الزوجةِ، وهو الرجمُ، ولا تُطالَبُ بالشهادةِ لنفسِها، ولا يَدْرَأُ عنها العذابَ شيءٌ، بعدَ بيِّنةِ الشهودِ، ويَنتهي أمرُ القذفِ بذلك.
خلافًا للشافعيِّ، فإنّه يَرى أنّها تَدفَعُ عن نفسِها العذابَ بالشهادةِ واللَّعْنةِ ولو أتى الزوجُ بالشهودِ عليها، ففَرْقٌ بينَ شهودِ الزوجِ على زوجتِهِ وبينَ شهودِ الرَّجُلِ الأجنبيِّ عليها، فشهودُ الأجنبيِّ يُقامُ به عليها الحدُّ بالإجماعِ، وأمّا شهودُ زوجِها، فاستثناهُمُ الشافعيُّ في حُكْمِ اللِّعانِ.
وأمّا إنْ كان لدى الزوجِ شهودٌ، فهل له أن يختارَ اللِّعانَ ويَدَعَ إقامةَ البيِّنةِ، ليتحقَّقَ نفيُ الولدِ، ويُرفَعَ عنها الحدُّ فلا تُرجَمَ؟ فقد اختُلِفَ في ذلك:
وقد ذهَب مالكٌ والشافعيُّ: إلى أنّه يَحِقُّ للزوجِ اختيارُ اللِّعانِ وإن قامَتِ البيِّنةُ عندَه بالشهودِ.
وذهَبَ أبو حنيفة وداوُد: إلى عدَمِ جوازِ اللِّعانِ إن قامَتِ البيِّنةُ بالشهودِ على زِناها.
المرحلةُ الثانيةُ: إذا لم يكنْ لدى الزوجِ شهودٌ على قَذْفِهِ لزوجتِه، فإنّه يُطلَبُ منه الشهادةُ لنفسِهِ بالصِّدْقِ أربعًا، ويَلعَنُ في الخامسةِ نفسَهُ إنْ كان كاذبًا، كما قال تعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلاَّ أنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ والخامِسَةُ أنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كانَ مِنَ الكاذِبِينَ ﴾، وشهادتُهُ ولعنُهُ لنفسِهِ ليس بيِّنةً على زوجتِهِ بوقوعِها في الفاحشةِ، ولكنَّه يَرفَعُ عنه الحدَّ فقطْ، وقد يكونُ كاذبًا وقد يكونُ صادقًا.
وإنِ امتنَعَ الزوجُ عن الشهادةِ واللعنِ، فإنّه يُجلَدُ حدَّ القذفِ ثمانينَ جَلْدةً، كما يُجلَدُ كلُّ قاذفٍ بلا بيِّنةٍ، وبهذا قال جمهورُ العلماءِ.
خلافًا لأبي حنيفةَ، فإنّه رأى تعزيرَهُ بحبسٍ، ولم يجعلْ في نُكُولِهِ حَدًّا، لعدمِ النصِّ عليه، ولكنَّه معنًى ثبَتَ بدَلالةِ السياقِ بلا نصٍّ، بدَلالةِ ذِكْرِ اللهِ نُكُولَ المرأةِ أنّه يُوجِبُ الحَدَّ عليها بقولِهِ تعالى: ﴿ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ﴾ وظاهرُ السياقِ: أنّ الشهادةَ تَدرأُ عنه العذابَ كذلك.
المرحلةُ الثالثةُ: طلبُ الشهادةِ مِن الزوجةِ بعدَ شهادةِ الزوجِ لتُبرِّئَ نَفْسَها مِن تُهَمَتِه، فإنْ شَهِدَتْ على زوجِها بالكذبِ أربعًا، وشَهِدَتْ في الخامسةِ أنّ عليها الغضبَ إنْ كان زوجُها صادقًا ـ: بَرِئَتْ مِن الحدِّ، وذلك قولُه تعالى: ﴿ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ أنْ تَشْهَدَ أرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِينَ والخامِسَةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ﴾.
وإن لم تَشهَدْ على نفسِها، وامتنعَتْ ناكِلةً، فقد اختُلِفَ في الحدِّ المقصودِ في قولِه تعالى: ﴿ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ أنْ تَشْهَدَ أرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ﴾:
فجمهورُ العلماءِ: على أنّ المرادَ بالعذابِ هو حدُّ الزِّنى.
خلافًا لأبي حنيفةَ، فإنّه لم يَجعَلِ العذابَ في الآيةِ حَدًّا، وإنّما جعَلَهُ تعزيرًا فقال بحَبْسِها حتى تُلاعِنَ، ودفَعَ عنها الدمَ بأنّ الأصلَ عِصْمةُ الدمِ، كما في حديثِ: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) [[أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).]]، ولا بدَّ مِن بيِّنةٍ، والنكولُ ليس ببيِّنةٍ تُوجِبُ سفكَ الدمِ، وإلى قولِهِ ذهَبَ بعضُ الفقهاءِ مِن الشافعيَّةِ، كالجُوَيْنِيِّ، وبعضُ الفقهاءِ مِن المالكيَّةِ، كابنِ رشدٍ.
ولا يختارُ الموتَ ويترُكُ اليمينَ في مِثْلِ هذه الحالِ إلاَّ مَن قام الحقُّ عليه، ومنَعَهُ مِن اليمينِ عاقبتُها وشؤمُها في الدارَيْنِ.
المرحلةُ الرابعةُ: التفريقُ بينَ المتلاعنَـيْنِ بعدَ اللِّعانِ، وذلك لقولِهِ ﷺ لعُوَيْمِرٍ العَجْلانِيِّ: (لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْها) [[أخرجه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣).]]، وقد اختلَفَ العلماءُ في سببِ التفريقِ: هل هو حُكْمٌ لازِمٌ في الشرعِ فيكونَ أبديًّا، أو لأجلِ حُكْمِ الحاكمِ فيه؟ على قولَيْنِ:
قال بالتفريقِ شرعًا مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ، وقال بالتفريقِ بحُكْمِ الحاكمِ أبو حنيفةَ.
نَفْيُ الوَلَدِ باللِّعانِ:
المرحلةُ الخامسةُ: نفيُ الولدِ، فلا خلافَ أنّ الزوجَيْنِ إنْ لم يتلاعَنا بعدَ قذفِ الزوجِ لزوجتِه، فإنّ الولدَ لا يُنفى، بل يَبقى نسَبُهُ لأبيه، ولو قذَفَ أُمَّهُ به، فالولدُ للفِراشِ حتى يُلاعِنَ صاحبُه، وقد ثبَت في «الصحيحَيْنِ»، عن أبي هريرةَ، أنَّ أعْرابِيًّا أتى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقالَ: إنَّ امْرَأَتِي ولَدَتْ غُلامًا أسْوَدَ، وإنِّي أنْكَرْتُهُ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَلْ لَكَ مِن إبِلٍ؟)، قالَ: نَعَمْ، قالَ: (فَما ألْوانُها؟)، قالَ: حُمْرٌ، قالَ: (هَلْ فِيها مِن أوْرَقَ؟)، قالَ: إنَّ فِيها لَوُرْقًا، قالَ: (فَأَنّى تُرى ذَلِكَ جاءَها؟)، قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَها، قالَ: (ولَعَلَّ هَذا عِرْقٌ نَزَعَهُ)، ولَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفاءِ مِنهُ[[أخرجه البخاري (٧٣١٤)، ومسلم (١٥٠٠).]].
وفي روايةٍ لمسلمٍ، قال أبو هُرَيْرةَ في الرجُلِ: «وهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ»[[أخرجه مسلم (١٥٠٠) (١٩).]].
وإذا لاعَنَ الزوجُ زوجتَهُ، فإنّه لا يَلزَمُ مِن اتِّهامِ زوجتِهِ بالزِّنى أنْ يَجعَلَ ما في بطنِها مِن الزِّنى، فإنّ قذفَهُ لها وملاعنتَهُ قد يكونُ لأجلِ الوقوعِ في الفاحشةِ، لا لأجلِ الولدِ، وربَّما يكونُ لأجلِ الولدِ ولو لم يَرَها تَفعَلُ شيئًا بعينِه، فإنْ كان الزوجُ لا يُريدُ نفيَ الولدِ، فإنّه لا يَنتفي، ويَبقى ولدَهُ ولو بعدَ اللِّعانِ.
وأمّا إنْ كان يُريدُ نفيَهُ، فالثابتُ أنّه يَنفيهِ بعدَ اللِّعانِ، وهذا ظاهرُ السُّنَّةِ، ففي «الصحيحَيْنِ»، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وانْتَفى مِن ولَدِها، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُما، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ[[أخرجه البخاري (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤).]].
وصحَّ إلحاقُ الولدِ بأمِّه عن ابنِ عبّاسٍ، رواهُ عنه عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ[[«تفسير الطبري» (١٧ /١٨٥).]].
ولا وجهَ للقولِ بأنّ الولدَ لا يَنتفي مِن أبيهِ إنْ أرادَ نفيَهُ باللِّعانِ، بحُجَّةِ أنّ كلَّ واحدٍ مِن الزوجَيْنِ شَهِدَ على نفسِهِ بالصِّدْقِ ولعَنَ نفسَهُ إنْ كان كاذبًا، وذلك لأمورٍ:
أولًا: أنّ الشهادةَ لِدَرْءِ الحدِّ عن الزوجَيْنِ، فالزوجُ يَشهدُ ليَدفعَ عن نفسِه حدَّ القذفِ، والزوجةُ تَشهدُ لتَدرأَ عنها حدَّ الزِّنى، كما هو في ظاهرِ الآيةِ: ﴿ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ﴾، والولدُ لا يتعلَّقُ حُكْمُهُ بمجرَّدِ وقوعِ التلاعُنِ بينَهما، لأنّ القذفَ قد يكونُ لأجلِ الفاحشةِ، وقد يكونُ لأجلِ نفيِ الولدِ، فربَّما يتَّهِمُ الزوجُ زوجتَهُ بالفاحشةِ ولا يتَّهِمُها بولدِها.
ثانيًا: أنّ أعظَمَ أسبابِ المُلاعَنةِ نفيُ الولدِ، وقد قال ابنُ القيِّمِ: «إنّه أجَلُّ فوائدِ اللِّعانِ»[[«زاد المعاد» (٥ /٣٥٧).]].
وأكثرُ الناسِ لو رأى زوجتَهُ على فاحشةٍ ولا يَخشى الولدَ منها ولا يُرِيدُها، فارَقَها، لأنّه بعدَ قذفِهِ ثمَّ مُلاعَنتِهِ لها لا يتحقَّقُ له إلاَّ المُفارَقةُ منها، وهذا يستطيعُهُ بلا قذفٍ ولا لِعانٍ، بطلاقٍ أو خُلْعٍ، فلا حاجةَ له إلى تقحُّمِ القذفِ واللِّعانِ والتشهيرِ بنفسِهِ وزوجِهِ وولدِهِ السابقِ منها وهو قادرٌ على المُفارَقةِ لو لم يكنْ ولدٌ، والحقُّ وظاهرُ الدليلِ: أنّ نفيَ الولدِ حقٌّ للزَّوْجِ، فله أن يَنفيَهُ وله أن يُبقيَهُ، وأمّا حقُّ زوجتِهِ مِن اللِّعانِ، فتَدْرَأُ عن نفسِها العذابَ، ويَلحَقُ الولدُ بها، ولا يُؤخَذُ منها لمجرَّدِ نفيِ أبيهِ له، كما ثبَتَ في «الصحيحِ»، في ولدِ زوجةِ عُوَيْمِرٍ، قال سهلٌ: «فَكانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ»[[أخرجه البخاري (٤٧٤٥).]]، وفي «المسنَدِ»، وعندَ أبي داودَ، مِن حديثِ ابنِ عبّاسٍ، قال في قصةِ هلالِ بنِ أميَّةَ وزوجتِهِ وولدِها: «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُما، وقَضى ألاَّ يُدْعى ولَدُها لأَبٍ، ولا تُرْمى، ولا يُرْمى ولَدُها، ومَن رَماها أوْ رَمى ولَدَها، فَعَلَيْهِ الحَدُّ»[[أخرجه أحمد (١ /٢٣٩)، وأبو داود (٢٢٥٦).]].
ثالثًا: لو كان الزوجُ لا يَقدِرُ على نفيِ الولدِ بعدَ اللِّعانِ لمجرَّدِ شهادةِ الزوجةِ ومُلاعَنتِها، فهذا يُبقيهِ منسوبًا إليه وهو في عِلْمِهِ أنّه ليس ولدَهُ، وهذا مَجْلَبةٌ لمَفاسِدَ عظيمةٍ لاحِقةٍ بينَهُ وبينَ زوجِهِ والولدِ، والشريعةُ ما جاءتْ باللِّعانِ إلاَّ لتُغلِقَ البابَ على شرٍّ وفتنةٍ طويلةٍ.
وأمّا ما جاء في قصةِ هلالِ بنِ أميَّةَ وزوجِهِ، حيثُ قال النبيُّ ﷺ: (أبْصِرُوها، فَإنْ جاءَتْ بِهِ أكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْماءَ) [[سبق تخريجه.]]، وما جاء في قصةِ عُوَيْمِرٍ وزوجِهِ، حيثُ قال النبيُّ ﷺ: (انْظُرُوا، فَإنْ جاءَتْ بِهِ أسْحَمَ، أدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السّاقَيْنِ، فَلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْها، وإنْ جاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وحَرَةٌ، فَلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْها) [[أخرجه البخاري (٤٧٤٥).]]، فإنّ النبيَّ ﷺ لم يُرِدْ بالأَشْباهِ أنّ إلحاقَ الولدِ غيرُ مُعتبِرٍ باللِّعانِ فيه، فذلك لم يَفهَمْهُ أحدٌ مِن الصحابةِ، وإنّما أراد النبيُّ ﷺ بيانَ الصادقِ مِن الكاذبِ، وأنّ الشهادةَ واللعنَ تَدرأُ عن صاحِبِها الحَدَّ ولو قامَتِ القرائنُ عليه، ولو كانتِ الأشباهُ تُلحِقُ النَّسَبَ، لَما رَدَّ النبيُّ ﷺ الرجُلَ لاختلافِ لونِ ولدِهِ عنه، فذكَّرَهُ باختلافِ ألوانِ إبلِه.
والعلماءُ يتَّفقونَ على أنّ الزوجَ يَنتفي ولدُهُ بعدَ اللعانِ إنْ كان لِعانُهُ لها لأجلِ نفيِ الولدِ، وإنّما الخلافُ عندَهم في زمنِ نفيِ الولدِ.
والصحيحُ: أنّ اللعانَ يكونُ حالَ الحَمْلِ وقبلَ الوضعِ في قولِ جمهورِ العلماءِ.
خلافًا لأبي حنيفةَ وصاحبَيْه والمُزَنِيِّ، فقد منَعوا مِن اللِّعانِ قبلَ الوضعِ.
وظاهرُ حديثِ ابنِ عبّاسٍ وسهلٍ: أنّ اللِّعانَ كان زمنَ الحَمْلِ لا الوضعِ.
وأمّا حديثُ: (الوَلَدُ لِلْفِراشِ، ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ) [[أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).]]، فهو في غيرِ لِعانِ الزوجِ لزوجتِهِ لنفيِ الولدِ، والفِراشُ قد ارتفَعَ باللِّعانِ، ولو لم يكنْ لعانٌ، لكان الولدُ له.
ومَن أرادَ نفيَ الولدِ، ولم يَتَّهِمْ زوجتَهُ بالزِّنى، فقال: الولدُ ليس لي، ولا أتَّهِمُها بزِنًى، فقد اختلَفَ العلماءُ في ذلك على قولَيْنِ، هما قولانِ للشافعيِّ، وروايتانِ عن أحمدَ:
الأُولـى: أنّهما يَتلاعَنانِ، ويَنتفي الولدُ.
والثانيةُ: أنّه لا لعانَ، والولدُ للفِراشِ.
قَذْفُ الزوجةِ لزوجِها:
وإذا قذَفتِ الزوجةُ زوجَها، فهي تأخُذُ أحكامَ القذفِ لا اللِّعانِ، لأنّ اللِّعانَ خاصٌّ بقذفِ الزوجِ لزوجتِه، كما في الآيةِ والأحاديثِ، لا بقذفِ الزوجةِ لزوجِها، كما في قولِه تعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلاَّ أنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ﴾.
{"ayahs_start":6,"ayahs":["وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَ ٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَكُن لَّهُمۡ شُهَدَاۤءُ إِلَّاۤ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَـٰدَ ٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ","وَٱلۡخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ","وَیَدۡرَؤُا۟ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَـٰدَ ٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ","وَٱلۡخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیۡهَاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ","وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِیمٌ"],"ayah":"وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِیمٌ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق