الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿ويَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيْضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ۝﴾ [البقرة: ٢٢٢]. كان اليهودُ يهجُرُونَ الحائضَ حالَ حَيْضِها، فلا مؤاكَلةَ ولا مضاجَعةَ، لأنّها نَجِسةٌ عندَهم، وبهذا أخَذَ بعضُ المسلِمِينَ في المدينةِ، فبيَّن اللهُ حُكْمَ الحائضِ وقُرْبِها، وما يَحِلُّ منها وما يحرُمُ، وأنّها طاهِرةُ البدنِ، نَجِسةُ الخارجِ، فدمُ الحيضِ نَجِسٌ بلا خلافٍ، ولذا قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أذىً﴾، والمرادُ به القذرُ النَّجِسُ، ولنجاسةِ دمِ الحيضِ حرَّمَ اللهُ وطْءَ الحائضِ، ولذا قال: ﴿فاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ﴾. ففي «المسندِ»، و«الصحيحِ»، مِن حديثِ أنسٍ: أنّ اليهودَ كانت إذا حاضَتِ المرأةُ منهم، لم يؤاكِلُوها ولم يجامِعُوها في البيوتِ، فسَأَلَ أصحابُ النبيِّ ﷺ، فأنزَلَ اللَّهُ عزّ وجل: ﴿ويَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيْضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ﴾، حتى فَرَغَ مِن الآيةِ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ النكاحَ)، فبلَغَ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرجلُ أنْ يَدَعَ مِن أمْرِنا شيئًا إلا خالَفَنا فيه! فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وعَبّادُ بنُ بِشْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنّ اليهودَ قالتْ كذا وكذا، أفلا نُجامِعُهُنَّ؟ فتَغَيَّرَ وجهُ رسولِ اللهِ ﷺ، حتى ظَنَنّا أنْ قد وجَدَ عليهما، فخرَجا فاستقبَلَتْهُما هديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فأرسَلَ في آثارِهما فسَقاهُما، فعَرَفا أنْ لم يَجِدْ عليهما[[أخرجه أحمد (١٢٣٥٤) (٣/١٣٢)، ومسلم (٣٠٢) (١/٢٤٦).]]. والحيضُ كتَبَهُ اللهُ على جميعِ بناتِ آدَمَ، فلا يَخْتَصُّ بجنسٍ ولا بِبَلَدٍ ولا عِرْقٍ منهنَّ، ففي «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ عائشةَ، قال ﷺ: (ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلى بَناتِ آدَمَ) [[أخرجه البخاري (٢٩٤) (١/٦٦)، ومسلم (١٢١١) (٢/٨٧٣).]]. والمرادُ باعتزالِ الحائضِ: اعتزالُ الوطءِ، وليس اعتزالَ المجالَسةِ والمماسَّةِ والمؤاكَلةِ والمضاجَعةِ، كما يفعلُ اليهودُ، فقولُه تعالى: ﴿فاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحِيضِ﴾ مفسَّرٌ ومبيَّنٌ بقولِهِ تعالى بعدَهُ: ﴿ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، فأمَرَ اللهُ بإتيانِ موضعِ الوطءِ وليس إتيانَها كلِّها، لأنّها لم تحرُمْ كلُّها عليهم مِن قبلُ. وقولُ اللَّهِ تعالى: ﴿حَتّى يَطْهُرْنَ﴾، يعني: يَنْقَيْنَ مِن نزولِ الدمِ، وقولُهُ بعدَهُ: ﴿فَإذا تَطَهَّرْنَ﴾، يعني: اغتسَلْنَ مِن بقيَّةِ الأذى، وعلى هذا: فلا يجوزُ وطءُ المرأةِ بعدَ طُهْرِها حتى تغتسِلَ، لأنّ اللهَ ذكَرَ الطُّهْرَ والتطهُّرَ. وهذا قولُ أحمد وجمهورِ العلماءِ، وعليه فتوى الصحابةِ والتابعين، ولا يُعرَفُ مَن أفْتى بخلافِهِ أو قال بجوازِ وطءِ المرأةِ قبلَ غُسْلِها، روى عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عباسٍ: «إذا طَهُرَتْ مِن الدمِ، وتطهَّرَتْ بالماءِ»، وبهذا فسَّرَهُ مجاهِدٌ وعِكْرِمةُ، والحسنُ والليثُ[[«تفسير الطبري» (٣/٧٣٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٠٢).]]. حكمُ جماع الحائضِ: وحكى ابنُ جريرٍ وغيرُهُ الاتِّفاقَ على أنّه لا يجوزُ وطءُ المرأةِ الحائضِ بعدَ انقطاعِ الدمِ وقبلَ الغُسْلِ أو التيمُّمِ لعادمِ الماءِ، لظاهرِ الآيةِ[[«تفسير الطبري» (٣/٧٣٥).]]. وذهَبَ أبو حنيفةَ: إلى جوازِ الوطءِ قَبلَ الغُسْل، لكنْ قيَّده بما إذا انقطَعَ الدمُ بأكثرِ الحيضِ عَشَرةِ أيامٍ، فقال: إنّه لا يجبُ عليها الغُسْلُ في هذه الحالةِ. والحقُّ: أنّه لا دليلَ يعضُدُ هذا التقييدَ، ولا سلفَ ينصُرُهُ. وإنّما اختُلِفَ في القَدْرِ الذي يُطلَقُ عليه الغُسْلُ، وتُستحَلُّ به المرأةُ بعدَ انقطاعِ دَمِها: والأكثرون: على أنّه الغُسْلُ التامُّ كغُسْلِ الجنابةِ، وعلى هذا أصحابُ ابنِ عباسٍ، كمجاهِدٍ وعِكْرِمةَ، وقال به مِن البصريِّينَ: الحَسَنُ، ومِن الكوفيِّينَ: النَّخَعيُّ. وقيل: وضوءُ الصلاةِ. وقيل: غَسْلُ الفَرْجِ وتنقيتُهُ مِن الدمِ. فقولُه تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، يعني: الوطءَ في موضعِ القُبُلِ، وهو الموضِعُ الذي نُهِيتُمْ عنه تُؤْمَرونَ به دونَ مجاوزتِهِ، روى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ: «مِن حيثُ جاء الدمُ مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أنْ تأتيَ[[«تفسير الطبري» (٣/٧٣٦)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٠٢).]]»، وبهذا قال مجاهدٌ والنَّخَعيُّ، وعِكْرِمةُ وقتادةُ[[ينظر: «تفسير الطبري» (٣/٧٣٦ ـ ٧٣٨).]]. حكمُ إتيان الزوجة في دُبُرِها: وهذه الآيةُ تتضمَّنُ النهيَ عن إتيانِ المرأةِ في دُبُرِها، مِن وجهَيْنِ: الأولُ: أنّ اللهَ نَهى عن قُرْبِ النساءِ زَمَنَ الحَيْضِ بالجِماعِ، ولو جاز الدُّبُرُ، لَما كان للنهيِ عن القُرْبِ معنًى، فاللهُ نَهاهُ عن قُرْبِها بجِماعِ القُبُلِ، لأنّه لا يَحِلُّ إلا هو. الثاني: أنّ النهيَ عن جِماعِ الحائضِ في قُبُلِها، لأنّه مَحَلُّ نجاسةٍ، وهو دمُ الحَيْضِ، وذلك ظاهرٌ في تعليلِ النهيِ بقولِه: ﴿قُلْ هُوَ أذىً﴾، والدُّبُرُ محلُّ نجاسةٍ وأذًى أشدَّ مِنَ الدمِ، وهو العَذِرَةُ، فالنهيُ عنه دائِمٌ، لأنّه محلٌّ دائمٌ لا يتوقَّفُ ولا ينقطِعُ، ولا يمكِنُ تطهيرُ مَحَلِّهِ الباطنِ، كما يتوقَّفُ ويتطهَّرُ محلُّ الجِماعِ في القُبُلِ ظاهرًا وباطنًا، فدلَّ على أنّ التحريمَ في الدُّبُرِ أولى مِن النهيِ والتحريمِ في القُبُلِ وأشَدُّ. وقد علَّل اللهُ الحِكْمةَ مِن النهيِ في الآيةِ بالنجاسةِ في ألفاظٍ، منها قولُه: ﴿حَتّى يَطْهُرْنَ﴾، وقولُه: ﴿فَإذا تَطَهَّرْنَ﴾، وقولُه: ﴿ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ۝﴾، ولا يمكِنُ أنّ اللهَ يَنْهى عن القُبُلِ لعلَّةِ التنجُّسِ ثمَّ يَأْذَنُ بالدُّبُرِ ويَصِفُ مَن كانت حالُهُ كذلك بالمتطهِّرِ، ولذا قال مجاهدٌ: «مَن أتى امرأتَهُ في دُبُرِها، فليس مِن المتطهِّرينَ»[[«تفسير الطبري» (٣/٧٤٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٠٣).]]. ويأتي الدليلُ أصرَحَ في الآيةِ التاليةِ، وقد رُوِيَ أنّهم كانوا يَأْتُونَ المرأةَ في دُبُرِها عندَ حَيْضِها، فأنزَلَ اللهُ الآيةَ للدلالةِ على تحريمِ ذلك، كما رَواهُ خُصَيْفٌ، عن مجاهِدٍ، رواهُ ابنُ جريرٍ[[«تفسير الطبري» (٣/٧٢٢).]]. وتطهُّرُ المرأةِ للجِماعِ بعدَ حَيْضِها واجبٌ على المسلِمةِ والكتابيَّةِ سواءً، لأنّ العِلَّةَ تَعَلَّقَتْ بالزوجِ أنْ يُصِيبَهُ الأذى، فهو مخاطَبٌ بعدمِ القُرْبِ، والمرأةُ لا يَجِبُ عليها الغُسْلُ إلا عندَ قيامِ المُوجِبِ مِن الصلاةِ وغيرِها، فالسؤالُ إنّما كان مِن الرجالِ، فتَعَلَّقَ بهم، وإنِ اختلَفَ دِينُ المرأةِ فكانت لا تستحِلُّ صلاةً كالكتابيَّةِ. ثمَّ قال اللَّهُ: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ۝﴾، إشارةً إلى أنّ المخالِفَ لأمرِهِ ذلك عاصٍ متنجِّسٌ. والتَّوّابُونَ: المُقْلِعُونَ عن الذنوبِ الراجِعُونَ إلى اللهِ، والمتطهِّرونَ: المبتعِدُونَ عن النَّجَسِ المتوضِّئُونَ منه. وتجوزُ مماسَّةُ الحائضِ ومضاجَعَتُها ومؤاكَلَتُها، وحُكْمُها كالطاهرةِ في ذلك، وإنّما حَرُمَ وطءُ الفَرْجِ، ومباشَرَتُها فيما دونَ الفرجِ جائزةٌ، ففي البخاريِّ، عن عائشةَ، قالتْ: «كان النبيُّ ﷺ يُباشِرُنِي وأَنا حائِضٌ»[[أخرجه البخاري (٢٠٣٠) (٣/٤٨).]]. وفي «الصحيحَيْنِ»، عن ميمونةَ بنتِ الحارثِ الهِلاليَّةِ، قالتْ: «كان النبيُّ ﷺ إذا أراد أنْ يُباشِرَ امرأةً مِن نسائِهِ، أمَرَها فاتَّزَرَتْ وهي حائضٌ»[[أخرجه البخاري (٣٠٣) (١/٦٨)، ومسلم (٢٩٤) (١/٢٤٣).]]. وفي «المسنَدِ» والدارِميِّ، عن عائشةَ، قالتْ: «كان النبيُّ ﷺ يُباشِرُنِي وأَنا حائِضٌ، ويَدْخُلُ مَعِي فِي لِحافِي وأَنا حائِضٌ، ولَكِنَّهُ كانَ أمْلَكَكُمْ لِإرْبِهِ»[[أخرجه أحمد (٢٤٨٢٤) (٦/١١٣)، والدارمي (١٠٤٧).]]. وسأَلَ مسروقٌ عائشةَ: ما يَحِلُّ للرجُلِ مِن امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ فقالتْ: «كلُّ شيءٍ إلا فَرْجَها»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٦٠) (١/٣٢٧).]]. وهذا الذي عليه الدليلُ، وعليه أكثرُ الصحابةِ والتابِعِينَ. ومِن السلفِ والفقهاءِ: مَن نَهى عمّا دونَ الإزارِ، لأنّه حَرِيمُ الفَرْجِ، وقد يكونُ ذريعةً للوصولِ إلى الفرجِ والوطءِ، وهو قولٌ للشافعيِّ. وما رُوِيَ عن بعضِ السلفِ مِن كراهةِ مضاجَعةِ الحائضِ في لحافٍ واحدٍ، كما جاءَ عن عَبِيْدةَ السَّلْمانِيِّ، وكراهةِ بعضِ السلفِ مُضاجعتَها في فراشٍ واحدٍ، كما جاء عن ابنِ عباسٍ: فهذا محمولٌ على الاحتياطِ، إمّا لحالِ السائلِ، وإمّا لحالِ المرأةِ أنْ تكونَ لا تَجِدُ ما تَسْتَثْفِرُ به، فتُنجِّسَ الفِراشَ ولباسَ زَوْجِها. وهذا لا يقعُ على أصلِ المسألةِ، وإنّما على الحالِ الخاصَّةِ، فمَن خَشِيَ على نفسِهِ المواقَعةَ، نُهِيَ عن المضاجَعةِ، كما يُنهى الصائمُ عن القُبْلةِ وأصلُها مباحٌ. ولهذا رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ: جوازُ ما فوقَ الإزارِ للرجلِ مِن امرأتِهِ الحائضِ، بل ما دُونَ ذلك، كما رواهُ عنه عِكْرِمةُ[[ينظر: «تفسير الطبري» (٣/٧٢٧).]]. كَفّارةُ وطْءِ الحائضِ: ومَن وطِئَ امرأتَهُ زمنَ الحيضِ، فقد أثِمَ بلا خلافٍ، واختلَفَ العلماءُ في لزومِ الكفارةِ عليه، وهي الصدقةُ، على قولَيْنِ: الأولُ: عدمُ لزومِ شيءٍ إلا التوبةَ، وهو قولُ جمهورِ السلفِ والفقهاءِ، وبعضُ هؤلاء الفقهاءِ يَرى أنّ الكفارةَ بالصَّدَقةِ مستَحَبَّةٌ لا واجِبةٌ، وهو قولُ الحنفيَّةِ، والشافعيِّ في الجديدِ. والثاني: يلزمُهُ الكفارةُ، وهي الصَّدَقةُ، وهو قولُ أحمدَ، لما في «المسندِ» و«سنن أبي داود»، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ[[أخرجه أحمد (٢١٢١) (١/٢٣٧)، وأبو داود (٢٦٤) (١/٦٩).]]. وهذا الحديثُ صحَّحَهُ أحمدُ فيما نقَلَهُ أبو داودَ عنه. والذين قالوا بالصدقةِ اختَلَفُوا في مقدارِها: فمنهم: مَن أطلَقَ، ولم يُعيِّنْ. ومنهم: مَن خيَّرَ بينَ الدينارِ ونصفِ الدينارِ. ومنهم: مَن جعَلَ في الجماعِ زمنَ الدمِ الشديدِ دينارًا، وزمنَ الدمِ الخفيفِ كالأصفرِ نصفَ دينارٍ، وهذا إنّما قالوه للتخييرِ أو الشكِّ في الحديثِ. ورُوِيَ في ذلك أقوالٌ لا يعضُدُها خبرٌ ولا قياسٌ صحيحٌ، كالقولِ بأنّ الكفارةَ بَدَنَةٌ، وهو مرويٌّ عن سعيدٍ، وكالقولِ بأنّ الكفارةَ ككَفّارةِ المُجامِعِ في نهارِ رمضانَ. وحديثُ ابنِ عباسٍ جاء موقوفًا ومرفوعًا، وموصولًا ومرسَلًا، والصوابُ فيه الوقفُ. والأظهرُ: عدَمُ وجوبِ الكفّارةِ، وإنّما كان السلفُ يَحُثُّونَ على الصدقةِ مع التوبةِ، لأنّ الصدقةَ ثَبَتَ في الخبرِ مَحْوُها للذنوبِ، وأثرُها في التكفيرِ عظيمٌ، ولا يعني ذلك اختصاصَ الصدقةِ بالجِماعِ للحائضِ، كاختصاصِ كفّارةِ الظِّهارِ للمظاهِرِ، وكفّارةِ اليمينِ للحانِثِ. والتخييرُ في الحديثِ قرينةٌ على ذلك، والصَّدَقةُ مستحبَّةٌ في كلِّ حينٍ، ومع كلِّ ذنبٍ، وهي عندَ المغلَّظاتِ آكَدُ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب