الباحث القرآني
﴿قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حَتَّىٰ یُعۡطُوا۟ ٱلۡجِزۡیَةَ عَن یَدࣲ وَهُمۡ صَـٰغِرُونَ ٢٩﴾ - نزول الآية
٣٢٠٩٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ الآية، قال: نزلت هذه حين أُمِر محمدٌ ﷺ وأصحابُه بغزوة تبوك[[تفسير مجاهد ص٣٦٧، وأخرجه ابن جرير ١١/٤٠٣، وابن أبي حاتم ٦/١٧٧٨، والبيهقي في سننه ٩/١٨٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/٣١١)
٣٢٠٩٤- قال محمد بن السائب الكلبي: نَزَلَتْ في قريظة والنضير مِن اليهود، فصالحهم، وكانت أولَ جزيةٍ أصابها أهلُ الإسلام، وأولَ ذُلٍّ أصابَ أهلَ الكتاب بأيدي المسلمين[[تفسير الثعلبي ٥/٢٨، وتفسير البغوي ٤/٣٣.]]. (ز)
٣٢٠٩٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصبغ- في الآية، قال: لَمّا فرَغ رسولُ الله ﷺ مِن قتال مَن يَلِيه من العرب؛ أمَره بجهاد أهل الكتاب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٧٨.]]. (٧/٣١٢)
﴿قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ﴾ - تفسير
٣٢٠٩٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ يعني: الذين لا يُصَدِّقون بتوحيد الله، ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ يعني: الخمر، والخِنزير[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٧٨، ١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٣١٢)
٣٢٠٩٧- عن الحسن البصري -من طريق أبي الأشهب- قال: قاتلَ رسولُ الله ﷺ أهلَ هذه الجزيرة مِن العرب على الإسلام، لم يَقْبَلْ منهم غيرَه، وكان أفضلَ الجهاد، وكان بعدُ جهادٌ آخرُ على هذه الأمةِ في شأن أهل الكتاب: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ الآية[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٣٨. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٣١٦)
٣٢٠٩٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ يعني: الذين لا يُصَدِّقون بتوحيد الله، ولا بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال، ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ يعني: الخمر، ولحم الخنزير، وقد بُيِّن أمرُهما في القرآن[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٦٦.]]. (ز)
﴿وَلَا یَدِینُونَ دِینَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ - تفسير
٣٢٠٩٩- عن سعيد بن جبيرٍ -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ولا يدينون دين الحق﴾ يعني: دين الإسلام؛ لأنّ كلَّ دينٍ غير الاسلام باطلٌ، ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ يعني: من اليهود والنصارى؛ أُوتوا الكتابَ مِن قَبْلِ المسلمين أُمَّةِ محمد ﷺ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٧٨، ١٧٨٠ بزيادة: لأنّ كل دين غير الاسلام. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٣١٢)
٣٢١٠٠- عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: دين الحق الإسلامُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٧٧٨.]]. (ز)
٣٢١٠١- قال قتادة بن دعامة: الحقُّ هو الله، ودينه الإسلام [[تفسير الثعلبي ٥/٢٨، وتفسير البغوي ٤/٣٣.]]. (ز)
٣٢١٠٢- عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: أُنزِلَت في كفار قريشٍ والعربِ: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله﴾ [البقرة:١٩٣]، وأُنزلت في أهل الكتاب: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾. فكان أوَّلَ مَن أعطى الجزيةَ أهلُ نجران[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٣١٢)
٣٢١٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يدينون دين الحق﴾: الإسلام؛ لأنّ غير دين الإسلام باطل، ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ يعني: اليهود والنصارى[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٦٧.]]. (ز)
﴿حَتَّىٰ یُعۡطُوا۟ ٱلۡجِزۡیَةَ﴾ - تفسير
٣٢١٠٤- عن عبد الله بن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن: ﴿الجزية عن يد﴾. قال: «جِزيةُ الأرضِ والرقبة، جِزيةُ الأرض والرقبة»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٧٩ (١٠٠٣٤)، من طريق عوسجة بن زياد، ثنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثنا أبي علي، عن جدي عبد الله بن عباس به. إسناده ضعيف؛ عبد الصمد بن علي قال عنه ابن حجر في اللسان ٥/١٨٧-١٨٨: «وما عبد الصمد بحُجَّة ... وقد ذكره العقيلي في الضعفاء ... وقال: حديثه غير محفوظ».]]. (٧/٣١٢)
٣٢١٠٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: يُقاتَلُ أهلُ الأوثان على الإسلام، ويُقاتَلُ أهلُ الكتاب على الجزيةِ[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٣٩-٢٤٠، والبيهقي في سننه ٩/١٣٦.]]. (٧/٣١٧)
٣٢١٠٦- عن قتادة بن دعامة –من طريق همام- ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، قال: أمر بقتالهم حتى يُسْلِموا، أو يُقِرُّوا بالجزية[[أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره ٢/٦٣٣.]]. (ز)
﴿عَن یَدࣲ﴾ - تفسير
٣٢١٠٧- قال عبد الله بن عباس: يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون بها على يد غيرهم[[تفسير البغوي ٤/٣٣.]]. (ز)
٣٢١٠٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: عَن قَهْرٍ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٣١٣)
٣٢١٠٩- عن أبي سِنان -من طريق حمزة بن اسماعيل- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: عن قُدْرَةٍ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٣١٣)
٣٢١١٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾، يعني: عن أنفسهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٦٧.]]. (ز)
٣٢١١١- عن سفيان بن عيينة -من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: مِن يده، ولا يَبعَثُ بها مع غيره[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٨٠.]]٢٩١٣. (٧/٣١٣)
﴿وَهُمۡ صَـٰغِرُونَ ٢٩﴾ - تفسير
٣٢١١٢- عن سلمان الفارسي -من طريق أبى البختري- في قوله: ﴿وهم صاغرون﴾، قال: غيرُ مَحْمُودين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/٣١٣)
٣٢١١٣- عن سَلْمان الفارسي أنّه قال لأهل حِصْنٍ حاصَرَهم: الإسلامَ، أو الجزيةَ وأنتم صاغرون. قالوا: وما الجزيةُ؟ قال: نأخُذُ منكم الدراهمَ والترابُ على رءُوسِكم[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٣١٤)
٣٢١١٤- عن المغيرة بن شعبة -من طريق أبي سعد- أنّه بُعِثَ إلى رُسْتُم، فقال له رُسْتُم: إلامَ تَدْعُو؟ فقال له: أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلَمتَ فلك ما لنا، وعليكَ ما علينا. قال: فإنْ أبَيْتُ؟ قال: فتُعْطِي الجزيةَ عن يدٍ وأنت صاغرٌ. فقال لتُرْجُمانِه: قل له: أمّا إعطاءُ الجزيةِ فقد عرَفتُها، فما قولُك: وأنت صاغرٌ؟ قال: تُعطِيها وأنت قائمٌ وأنا جالسٌ، والسَّوطُ على رأسِك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٨٠، وفيه: وقال غير أبى سعد: والسوط على رأسك.]]. (٧/٣١٤)
٣٢١١٥- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿عن يد وهم صاغرون﴾، قال: يَمْشُون بها مُتَلْتَلِين[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وتَلْتَلَه: ساقه سوقًا عنيفًا. النهاية والوسيط (تلتل).]]. (٧/٣١٣)
٣٢١١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق الرعيني، عن أبي صالح- في قوله: ﴿وهم صاغرون﴾، قال: ويُلْكَزُون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٨٠.]]. (٧/٣١٣)
٣٢١١٧- عن عبد الله بن عباس، قال: تُؤْخَذُ منه، ويُوطَأ عنقُه[[تفسير البغوي ٤/٣٣.]]. (ز)
٣٢١١٨- عن سعيد بن المسيّب، قال: أُحِبُّ لأهل الذِّمَّة أن يُتْعَبُوا في أداءِ الجزيةِ؛ لقول الله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٣١٤)
٣٢١١٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، يعني: مُذَلُّون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٧٨، ١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٣١٢)
٣٢١٢٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن سعد- ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، قال: أي: تأخذها وأنت جالسٌ وهو قائم[[أخرجه ابن جرير ١١/٤٠٨.]]. (ز)
٣٢١٢١- عن أبي صالح -من طريق مروان بن عمرو- في قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، قال: لا يمشون بها، هُمْ يُتَلْتَلُون فيها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٨٠.]]. (ز)
٣٢١٢٢- قال محمد بن السائب الكلبي: إذا أعطى صُفِع في قفاه[[تفسير البغوي ٤/٣٣.]]. (ز)
٣٢١٢٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وهم صاغرون﴾، يعني: مُذَلُّون؛ إن أعْطَوْا عفوًا لم يُؤْجَرُوا، وإن أخَذُوا منهم كُرْهًا لم يُثابوا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٦٧.]]٢٩١٤. (ز)
﴿وَهُمۡ صَـٰغِرُونَ ٢٩﴾ - النسخ في الآية
٣٢١٢٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾، قال: نُسِخ بهذا العفوُ عن المشركين[[أخرجه النحاس في ناسخه ص٥٠٠، والبيهقي في سننه ٩/١١.]]. (٧/٣١٢)
٣٢١٢٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿فاعف عنهم واصفح﴾ [المائدة:١٣]، قال: نَسَخَتْها: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٨٥-٨٦ (١٨٥)، وعبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٢ (٩٨٨٣).]]. (ز)
٣٢١٢٦- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ [الأنفال:٦١]، فنَسَخَتْها الآيةُ التي في براءة: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٧٣-٧٤ (١٦١).]]٢٩١٥. (ز)
﴿وَهُمۡ صَـٰغِرُونَ ٢٩﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٣٢١٢٧- عن مسروق، قال: لَمّا بعَث رسولُ الله ﷺ معاذًا إلى اليمن؛ أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ[[مَعافر: هي بُرُود باليمن. تهذيب اللغة والنهاية واللسان (عفر).]][[أخرجه الترمذي ٢/١٦٢ (٦٢٨)، وابن أبي شيبة ٦/٤٢٨ (٣٢٦٣٨) واللفظ له. روى الترمذي الحديث مسندًا، ثم رواه مرسلًا، وقال: «وهذا أصح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/٤٣٠: «قال الدارقطني في علله: إنّ المرسل أصح».]]. (٧/٣١٤)
٣٢١٢٨- عن بَجالةَ، قال: لم يَكُن يأخُذُ عمرُ الجزيةَ مِن المجوسِ، حتى شهِد عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ أنّ رسولَ الله ﷺ أخَذها من مجوسِ هجرَ[[أخرجه البخاري ٤/٩٦ (٣١٥٦، ٣١٥٧).]]. (٧/٣١٥)
٣٢١٢٩- عن جعفرٍ، عن أبيه: أنّ عمرَ بن الخطاب استشار الناسَ في المجوس في الجزيةِ، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب»[[أخرجه مالك ١/٣٧٥ (٧٥٦)، والثعلبي ٥/٢٩. قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ص٤٦٥ (٨٢٩): «وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلًا من وجه آخر». وقال ابن كثير في تفسيره ٣/٤١: «لم يثبت هذا اللفظ». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٦١٧: «وهذا منقطع؛ لأنّ محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، كما نبَّه عليه ابنُ عبد البر في تمهيده». وقال الرباعي في فتح الغفار ٤/١٨٦٠ (٥٤٠٠): «رجاله ثقات، إلا أنّه مُنقَطِع». وقال الألباني في الإرواء ٥/٨٨ (١٢٤٨): «ضعيف».]]. (٧/٣١٥)
٣٢١٣٠- عن الحسن بن محمد بن عليٍّ، قال: كتب رسولُ الله ﷺ إلى مجوسِ هَجَرَ يعرِضُ عليهم الإسلامَ، فمَن أسلمَ قَبِلَ منه، ومَن أبى ضُرِبت عليهم الجزيةُ، على ألّا تؤكلَ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكحَ منهم امرأةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٢٩ (٣٢٦٤٥)، ٦/٤٣١ (٣٢٦٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٣٢٣-٣٢٤ (١٨٦٦٣)، ٩/٤٧٨ (١٩١٧١). قال البيهقي: «هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٦١٩ بعد ذكره لرواية البيهقي: «قال عبد الحق: وهذا مرسل. قلت: ومعلول؛ فإنّ قيس بن الربيع مِمَّن ساء حفظُه بالقضاء؛ كشريك، وابن أبي ليلى». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/٢٠٥ (٨٩٩) بعد ذكره لرواية ابن أبي شيبة: «وهو مرسل، جيِّد الإسناد». وقال الألباني في الإرواء ٥/٩٠-٩١ بعد ذكره لرواية البيهقي: «رجال إسناده ثقات».]]. (٧/٣١٥)
٣٢١٣١- عن الزُّهريِّ، قال: أخَذ رسولُ الله ﷺ الجزيةَ من مجوسِ أهلِ هَجَرَ، ومِن يهودِ اليمن ِونَصاراهم، مِن كلِّ حالمٍ دينارًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٢٩ (٣٢٦٤٩).]]. (٧/٣١٥)
٣٢١٣٢- عن حذيفةَ بن اليَمان، قال: لولا أنِّي رأيتُ أصحابي أخَذوا من المجوسِ ما أخَذتُ منهم. وتلا: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ الآية[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٣١٦)
٣٢١٣٣- عن عليِّ بن أبي طالبٍ -من طريق نصر بن عاصم- أنّه سُئلَ عن أخذِ الجزيةِ من المجوس. فقال: واللهِ، ما على الأرضِ اليومَ أحدٌ أعلمَ بذلك منِّي، إنّ المجوسَ كانوا أهلَ كتابٍ يعْرِفونه، وعلمٍ يَدْرُسونه، فشرِب أميرُهم الخمرَ فسَكِر، فوقَع على أختِه، فرآه نفرٌ من المسلمين، فلمّا أصبَح قالت أختُه: إنّك قد صنَعتَ بها كذا وكذا، وقد رآك نفرٌ لا يستُرون عليك. فدعا أهلَ الطمع فأعطاهم، ثم قال لهم: قد علِمتُم أنّ آدمَ قد أنكَح بنيه بناتِه. فجاء أولئك الذين رأَوْه، فقالوا: ويلًا للأبعدِ، إنّ في ظهرِك حَدًّا لله. فقتَلهم أولئك الذين كانوا عنده، ثم جاءت امرأةٌ، فقالت له: بلى، قد رأيتُك. فقال لها: ويحًا لبَغِيِّ بني فلانٍ! قالت: أجلْ، واللهِ، لقد كانت بغيَّةً ثم تابت. فقتَلها، ثم أُسرِيَ على ما في قلوبهم وعلى كتبِهم، فلم يُصْبِحْ عندَهم شيءٌ[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٠٢٩).]]. (٧/٣١٦)
٣٢١٣٤- عن سَلْمان الفارسي -من طريق أبي البختري- أنّه انتهى إلى حِصنٍ، فقال: إن أسلَمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتُم فأدُّوا الجزيةَ وأنتم صاغرون، فإن أبيتُم نابَذْناكم على سواءٍ، إنّ الله لا يُحبُّ الخائنين[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٣٧، ٣٦١، وأحمد ٣٩/١٢٩ (٢٣٧٢٦)، ٣٩/١٣٧ (٢٣٧٣٤)، ٣٩/١٤٩ (٢٣٧٣٩).]]. (٧/٣١٤)
٣٢١٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- قال: مِن نساء أهل الكتاب مَن يَحِلُّ لنا، ومنهم مَن لا يَحِلُّ لنا. وتلا: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾. فمَن أعطى الجِزيةَ حلَّ لنا نساؤُه، ومَن لم يُعطِ الجزيةَ لم يَحِلَّ لنا نساؤه. ولفظُ ابنِ مَرْدُويَه: لا يَحِلُّ نكاحُ أهل الكتاب إذا كانوا حربًا. ثم تلا هذه الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٧٩، وجاء في آخره: قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مَرْدُويَه.]]. (٧/٣١٧)
٣٢١٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابث- أنّ رجلًا قال له: آخُذُ الأرضَ، فأتقبَّلُها[[يتقبَّل الأرض: هو أن يتكفل بَخراج أو جِباية أكثر مما أعْطى، فذلك الفضل ربا، فإن تقبَّل وزرع فلا بأس. ينظر: النهاية (قبل).]] أرضَ جزيةٍ، فأعْمُرُها، وأؤدِّي خراجَها. فنهاه، ثم قال: لا تَعْمِدْ إلى ما ولّى اللهُ هذا الكافرَ فتَخْلَعَه مِن عُنُقِه وتَجعلَه في عُنُقِك. ثم تلا: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ حتى ﴿صاغرون﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٩٣ (١٠١٠٧).]]. (٧/٣١٧)
٣٢١٣٧- قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- في قول الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، قال مالك: فإنّما يُعْطِي أهلُ الكتاب الجزيةَ مِن ثمن الخمر والخنزير، فذلك حلالٌ للمسلمين أن يأخذوه مِن أهل الكتاب في الجزية، ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخنزير ولا الخمر بعينها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٧٧٩.]]. (ز)
﴿وَهُمۡ صَـٰغِرُونَ ٢٩﴾ - آثار متعلقة بالآية
٣٢١٣٨- عن أبي أُمامة، عن رسول الله ﷺ، قال: «القتالُ قتالان: قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يُعطوا الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون، وقتالُ الفئة الباغية حتى تَفِيءَ إلى أمر الله، فإذا فاءت أُعطِيَت العدل»[[أخرجه تمام في فوائده ٢/٩٠ (١٢١٤)، وابن عساكر ١٠/٢٤٥ (٨٩٥) في ترجمة بشر بن عوف القرشي الجوبري، من طريق بشر بن عون، ثنا بكّار بن تميم، عن مكحول، عن أبي أمامة به. إسناده ضعيف جدًّا؛ بكار بن تميم وبشر بن عون مجهولان، وفي العلل لابن أبي حاتم ٢/٣٨٩، والجرح والتعديل ٢/٤٠٨ عن أبيه، قال: «بشر وبكّار مجهولان». وقال ابن حبان في المجروحين ١/١٩٠ في ترجمة بشر بن عون: «روى عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث، كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال».]]. (٧/٣١١)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.