الباحث القرآني
﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُوا۟ ٱلۡكَیۡلَ وَٱلۡمِیزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُوا۟ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُوا۟ۚ ذَ ٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢﴾ - نزول الآية
٢٦٦٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لَمّا نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ عَزَلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يَفْسُدُ، واللحمُ يُنتِنُ، فذكروا ذلك للنبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح﴾ [البقرة:٢٢٠]، قال: فخالطوهم[[أخرجه أحمد ٥/١٤٠ (٣٠٠٠) واللفظ له، وأبو داود ٤/٤٩٣ (٢٨٧١)، والنسائي ٦/٢٥٦ (٣٦٦٩)، والحاكم ٢/١١٣ (٢٤٩٩)، ٢/٣٠٦ (٣١٠٣)، ٢/٣٣١ (٣١٨٤)، ٢/٣٤٨ (٣٢٣٩)، وابن جرير ٣/٦٩٩، ٣/٧٠١-٧٠٢، وابن أبي حاتم ٢/٣٩٥ (٢٠٨١)، ٥/١٤١٨ (٨٠٧٩). وأورده الثعلبي ٢/١٥٣. قال الحاكم ٢/١١٣: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه».]]. (ز)
﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ﴾ - تفسير
٢٦٦٨٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق الثوري- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾، قال: لا تُقرِضْ منه[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٨١).]]. (٦/٢٥٦)
٢٦٦٨٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٨٢).]]. (٦/٢٥٦)
٢٦٦٨٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾، قال: ليس له أن يَلْبَسَ من مالِه قَلَنْسُوة، ولا عِمامة، ولكن يدُه مع يدِه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٨ من طريق عمارة بلفظ: في مال اليتيم: يدك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قلنسوة، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٨. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٧)
٢٦٦٨٨- قال عامر الشعبي: مَن خالط مال اليتيم حتى يُفضِل عليه فليخالطه، ومَن خالطه ليأكل منه فليدعه حتى يبلغ أشُدَّه[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠٤.]]. (ز)
٢٦٦٨٩- عن أبي إسحاق [السَّبِيعي] -من طريق شريك- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: لا يشتري منه شيئًا، أحسبه الوصي[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٨.]]. (ز)
﴿إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ﴾ - تفسير
٢٦٦٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: التِّجارة فيه[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٢.]]. (ز)
٢٦٦٩١- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق سَلِيط بن بلال- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: يَبْتَغى لليتيم في ماله[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٢ (٢١٧٩١)، وابن جرير ٩/٦٦٢ وزاد: ولا يأخذ من ربحه شيئًا، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٨-١٤١٩.]]. (٦/٢٥٦)
٢٦٦٩٢- عن عطية بن سعد العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: طَلَب التجارة فيه، والربح فيه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٨.]]. (٦/٢٥٦)
٢٦٦٩٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾: فليُثَمِّر ماله[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٢.]]. (ز)
٢٦٦٩٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾: إلا لِيُثَمِّر لليتيم ماله بالأرباح[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
٢٦٦٩٥- عن الحسن بن صالح -من طريق أبي غسان- في هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: يبتغي له من فضل الله، ولا يكون للذي يبتغي له فيه من شيء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (ز)
٢٦٦٩٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افْتَقَر، وإن اسْتَغْنى فلا يأكل، قال الله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [النساء:٦]. فسُئِل عن الكِسْوة. فقال: لم يذكُرِ الله كِسوة، وإنما ذكَر الأكل[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (٦/٢٥٦)
﴿حَتَّىٰ یَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ﴾ - تفسير
٢٦٦٩٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿أشده﴾، قال: ثلاث وثلاثون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (ز)
٢٦٦٩٨- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٢٦٦٩٩- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (ز)
٢٦٧٠٠- قال أبو العالية الرياحي: ﴿حتى يبلغ أشده﴾: حتى يعقل، وتجتمع قوَّته[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠٤، وتفسير البغوي ٣/٢٠٤.]]. (ز)
٢٦٧٠١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: ثماني عشرة سنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩-١٤٢٠.]]. (ز)
٢٦٧٠٢- قال يحيى بن يعمر: بلوغ الحُلُم[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠٤.]]. (ز)
٢٦٧٠٣- قال الضحاك بن مزاحم: عشرون سنة[[تفسير البغوي ٣/٢٠٤.]]. (ز)
٢٦٧٠٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿أشده﴾، قال: خمس وعشرون سنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)
٢٦٧٠٥- عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد- في قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: الأشدُّ: الحُلُم، إذا كُتبتْ له الحسنات، وكُتبتْ عليه السيئات[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (٦/٢٥٧)
٢٦٧٠٦- عن الحسن البصري -من طريق منصور- ﴿أشده﴾، قال: أربعون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (ز)
٢٦٧٠٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: أما ﴿أشده﴾ فثلاثون سنة، ثم جاء بعدها: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء:٦][[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)
٢٦٧٠٨- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: الأشدُّ: الحُلُم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٤. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٧)
٢٦٧٠٩- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عمرو بن الحارث- أنّه كان يقول في هذه الآية: الأشدُّ: الحُلُم؛ لقوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء:٦][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١١٠ (٢١٦)، وابن جرير ٩/٦٦٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٧)
٢٦٧١٠- عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- في قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: خمسَ عشرةَ سنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (٦/٢٥٧)
٢٦٧١١- قال محمد بن السائب الكلبي: الأشد: ما بين الثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠٤، وتفسير البغوي ٣/٢٠٤.]]. (ز)
٢٦٧١٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، يعني: ثماني عشرة سنة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
٢٦٧١٣- عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهب- قال: يقولون: ﴿الأشد﴾: الحلم، لهذه الآية: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:٦]. قال: الأشد: الحُلُم، والحيضة[[جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٦٧ (٣٥٤).]]. (ز)
٢٦٧١٤- قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- قال: بلغني: أنّ ما بين ثلاث سنين إلى تسع سنين، وقد طُرِح يوسف وهو غلام[[جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٣٢ (٢٥٩).]]. (ز)
٢٦٧١٥- قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: الحُلُم[[جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٣٢ (٢٥٩)، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٦٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]٢٤٣٢. (ز)
﴿وَأَوۡفُوا۟ ٱلۡكَیۡلَ وَٱلۡمِیزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ - تفسير
٢٦٧١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قول الله: ﴿بالقسط﴾، قال: يعني: بالعدل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)
٢٦٧١٧- عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط﴾، يعني: بالعدل[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٨)
٢٦٧١٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿بالقسط﴾: بالعدل[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٥.]]. (ز)
٢٦٧١٩- عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿بالقسط﴾، قال: بالعدل[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٨)
٢٦٧٢٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط﴾، يعني: بالعدل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
﴿لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ﴾ - تفسير
٢٦٧٢١- عن سعيد بن المسيب، قال: تلا رسول الله ﷺ: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، فقال: «مَن أوْفى على يديه في الكيل والميزان، والله يعلمُ صحة نيتِه بالوفاء فيهما؛ لم يُؤاخَذ». وذلك تأويل: ﴿وسعها﴾[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/٣٦٤-. قال ابن كثير: «هذا مرسل غريب». وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ٤/٢٥٤: «بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب».]]. (٦/٢٥٧)
٢٦٧٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، قال: هم المؤمنون، وسَّع اللهُ عليهم أمرَ دينهم، فقال: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج:٧٨][[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)
٢٦٧٢٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، يعني: إلا طاقتَها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٨)
٢٦٧٢٤- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾: إلّا ما عمِلت لها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)
٢٦٧٢٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، يقول: لا نُكَلِّفها من العمل إلا طاقتها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
٢٦٧٢٦- عن سفيان الثوري -من طريق فضيل بن عياض- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، قال: أداء الفرائض[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢١.]]. (ز)
﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُوا۟ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ﴾ - تفسير
٢٦٧٢٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾، يعني: ولو كان قرابتَك فقلْ فيه الحقَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢١.]]. (٦/٢٥٨)
٢٦٧٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾، يعني: أولي قربى، إذا تكلمتم فقولوا الحق، وإن كان ذو قرابتك فقل فيه الحق[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
٢٦٧٢٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا﴾، قال: قولوا الحقَّ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٩، وابن أبي حاتم ٥/١٤٢١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٨)
﴿وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُوا۟ۚ﴾ - تفسير
٢٦٧٣٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿وبعهد الله أوفوا﴾، وقوله في النحل: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل:٩١]، وقوله: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل:٩١]، يعني: بعد تغليظها وتشديدها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢١.]]. (ز)
٢٦٧٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبعهد الله أوفوا﴾ فيما بينكم وبين الناس[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]٢٤٣٣. (ز)
﴿ذَ ٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢﴾ - تفسير
٢٦٧٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلكم وصاكم به لعلكم﴾ يعني: لكي ﴿تذكرون﴾ في أمره ونهيه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
﴿ذَ ٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢٦٧٣٣- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر التُّجّار، إنّكم قد وُلِّيتُم أمرًا هلكَتْ فيه الأمم السالفة قبلكم؛ المكيال والميزان»[[أخرجه الترمذي ٣/٧٤-٧٥ (١٢٦٠). قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا». وقال البيهقي في الكبرى ٦/٥٣ (١١١٦٦): «أسنده أبو علي حنش، ووقفه غيره من وجه آخر عن ابن عباس».]]. (٦/٢٥٨)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.