الباحث القرآني
﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ﴾ - تفسير
٢٣٨٥٠- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: «ما لفَظه ميِّتًا فهو طعامُه»[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٥، من طريق هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة به مرفوعًا. وقد خُولِف فرواه بعضهم موقوفًا، فأخرج ابنُ جرير ٨/٧٣٥ من طريق هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، وابن أبي حاتم ٤/١٢١١ (٦٨٣٤) من طريق أبي سعيد الأشج، كلاهما عن عبدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبى هريرة موقوفًا عليه من قوله. وقد أشار ابن جرير إلى الاختلاف في وقفه ورفعه.]]. (٥/٥٣١)
٢٣٨٥١- وعن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- موقوفًا مثلَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٥، وابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]. (٥/٥٣١)
٢٣٨٥٢- عن ابن عباس، قال: خطَب أبو بكرٍ الناسَ، فقال: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾. قال: وطعامُه: ما قذَف به[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٥٣٢)
٢٣٨٥٣- عن أبي بكر الصديق -من طريق أنس- في الآية، قال: صيدُه: ما حَوَيْتَ عليه. وطعامُه: ما لَفَظَ إليك[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣١)
٢٣٨٥٤- عن أبي بكر الصديق -من طريق عكرمة- قال في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، قال: صيدُ البحرِ: ما تصطادُه أيدينا. وطعامُه: ما لاثَهُ البحرُ. وفي لفظ: طعامُه: كلُّ ما فيه. وفي لفظٍ: طعامُه: مَيْتَتُه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥، ٧٢٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣١)
٢٣٨٥٥- عن أبي بكر الصديق –من طريق مولًى لابن أبي بكر الصديق- قال: كُلُّ دابَّةٍ في البحر قد ذبحها اللهُ لك فكُلْها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٥.]]. (ز)
٢٣٨٥٦- عن أبي بكر -من طريق عكرمة- ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: طعامُه: مَيْتَتُه.= (ز)
٢٣٨٥٧- قال عمرو، وسمع أبا الشعثاء يقول: ما كنتُ أحسبُ طعامَه إلا مالِحَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٨.]]. (ز)
٢٣٨٥٨- قال عمر بن الخطاب: صيدُه: ما اصطيد. وطعامُه: ما رُمِي به[[تفسير البغوي ٣/١٠٠.]]. (ز)
٢٣٨٥٩- عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي هريرة- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾، قال: صيده: ما صِيد منه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٢.]]. (ز)
٢٣٨٦٠- عن زيد بن ثابت -من طريق مكحول- قال: صَيدُه: ما اصْطَدتَ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٦١- عن أبي أيوب -من طريق شهر- قال: ما لفَظ البحرُ فهو طعامُه، وإن كان مَيتًا[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٤١٥ (٢٠١٢٤)، وابن جرير ٨/٧٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٤)
٢٣٨٦٢- عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- قال: قَدِمتُ البَحْرَيْن، فسألني أهلُ البَحْرَيْن عمّا يَقذِفُ البحرُ من السمك. فقلتُ لهم: كُلُوا.= (ز)
٢٣٨٦٣- فلمّا رَجَعتُ سألتُ عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال لي: بِمَ أفتَيتَهم؟ قال: أفتَيتُهم أن يأكُلوا. قال: لو أفتَيتَهم بغير ذلك لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ. ثم قال: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، فصيدُه: ما صِيد منه. وطعامُه: ما قَذَف[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٣٢ (٨٣٤٢)، وسعيد بن منصور (٨٣٦ - تفسير)، وعبد بن حميد -كما في الفتح ٩/٦١٥-، وابن جرير ٨/٧٢٦، والبيهقي في سننه ٩/٢٥٤. وعلَّقه البخاري (عقب ٥٤٩٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٢)
٢٣٨٦٤- عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: ما لَفَظَ ميتًا فهو طعامه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]. (ز)
٢٣٨٦٥- عن زيد بن ثابت= (ز)
٢٣٨٦٦- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٣٨٦٧- والحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]. (ز)
٢٣٨٦٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق ليث- قال: صيدُ البحر حلالٌ، وماؤُه طَهُور[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٣٠.]]. (٥/٥٣٢)
٢٣٨٦٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مجلز- قال: صَيدُه: ما صِيد. وطعامُه: ما لفَظ به البحرُ. وفي رواية: ما قَذَف به. يعني: مَيتًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٣ - تفسير)، وابن جرير ٨/٧٢٧-٧٢٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢١١، والبيهقي في سننه ٥/٢٠٨، ٩/٢٥٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الآية، قال: صيدُه الطَّرِيُّ، وطعامُه المالحُ، للمسافر والمقيم[[أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٤ - تفسير)، وابن جرير ٨/٧٢٣، ٧٣١، وابن أبي حاتم ٤/١٢١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عليٍّ- ﴿أحل لكم صيد البحر﴾، يعني: طعامُه؛ مالِحُه، وما حُسِر عنه الماء، وما قذَفه، فهذا حلالٌ لجميع الناس؛ مُحرِمٍ، وغيرِه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٥٣٤)
٢٣٨٧٢- عن ميمون الكُردِيِّ: أنّ عبد الله بن عباس كان راكبًا، فمرَّ عليه جرادٌ، فضرَبه، فقيل له: قتلتَ صيدًا وأنت مُحرِمٌ؟ فقال: إنّما هو مِن صيد البحر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١٠-١٢١١.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٨٧٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق قتادة- قال: صَيدُه: ما اضطَرب. وطعامُه: ما قَذَف[[أخرجه عبد الرزاق (٨٦٥٢) بلفظ: صَيْدُهُ ما اصْطَدْتَ. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١٢١١ شطره الثاني. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٧٤- عن نافع: أنّ عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابنَ عمر عن حيتانٍ ألقاها البحرُ. فقال ابن عمر: أمَيتَةٌ هي؟ قال: نعم. فنَهاه، فلما رجَع عبدُ الله إلى أهله أخذ المصحف، فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾. فقال: طعامُه هو الذي ألقاه، فالحَقْهُ، فمُرْه يأكُله[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٩-٧٣٠، وابن عساكر ٤٢/٨٢-٨٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٥٣٤)
٢٣٨٧٥- عن جابر بن عبد الله -من طريق عكرمة- قال: ما حَسَر عنه فكُلْ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٧٦- عن عطاء بن يسار قال: قال كعبُ الأحبار لعمر: والذي نفسي بيده، إنْ هو إلا نَثْرَةُ حوتٍ يَنثُرُه في كلِّ عامٍ مرَّتين. يعني: الجراد[[أخرجه عبد الرزاق (٨٣٥٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٨٧٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: صيدُه: ما اصطَدتَ طَرِيًّا. وطعامُه: ما تَزَوَّدتَ مملوحًا في سفرِك[[أخرجه عبد الرزاق (٨٦٥١)، وابن جرير ٨/٧٣٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٥٣٤)
٢٣٨٧٨- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر-، مثلَه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وسيأتي لفظ ابن جرير.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٨٧٩- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: صيده: ما اصطدته طريًّا.= (ز)
٢٣٨٨٠- قال معمر: وقال قتادة: صيده: ما اصطدته[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥.]]. (ز)
٢٣٨٨١- عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب- في قول الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، قال: صيد البحر: ما أُكِل منه غريقًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]. (ز)
٢٣٨٨٢- عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] -من طريق العلاء بن بدر- قال: صيدُ البحر: ما صِيدَ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٤.]]. (ز)
٢٣٨٨٣- قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما ألقى البحرُ مِن حوتٍ مَيِّتٍ فهو طعامه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٧-. وعلَّق ابنُ أبي حاتم ٤/١٢١١ نحوه.]]. (ز)
٢٣٨٨٤- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بِشْر- في هذه الآية: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: الصِّير. قال شعبة: فقلتُ لأبي بشر: ما الصِّير؟ قال: المالِح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٣.]]. (ز)
٢٣٨٨٥- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: يأتي الرجلُ أهلَ البحر، فيقول: أطعِمُوني. فإن قال: غريضًا. ألْقَوا شبكتهم فصادوا له، وإن قال: أطعموني من طعامكم. أطعموه من سمكهم المالح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣١.]]. (ز)
٢٣٨٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق حصين- قال: صيدُه: ما صِيد منه. وطعامه: ما لُفِظ[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٥-.]]. (ز)
٢٣٨٨٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: المليح، وما لُفِظ[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٦-، وابن جرير ٨/٧٣١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١٢١١ نحوه.]]. (ز)
٢٣٨٨٨- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو- قال: كُنّا نتحدث أنّ طعامه: مَلِيحُه. ونَكْرَهُ الطّافِيَ منه[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٤١٥-٤١٦ (٢٠١٢٨)، وابن جرير ٨/٧٣٣.]]. (ز)
٢٣٨٨٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، قال: يصطاد المُحْرِمُ والمُحِلُّ مِن البحر، ويأكل مِن صيده[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥.]]. (ز)
٢٣٨٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- قال: طعامه: السمك المَلِيح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٢.]]. (ز)
٢٣٨٩١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وطعامه﴾، قال: حيتانُه[[تفسير مجاهد ص٣١٦، وأخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٨٩٢- عن مجاهد بن جبر: صيده: طَرِيُّه. وطعامه: مالِحُه[[تفسير البغوي ٣/١٠٠.]]. (ز)
٢٣٨٩٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مُجَمِّع التَّيمي- في قوله: ﴿متاعا لكم﴾، قال: المَلِيح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣١. وينظر: تفسير البغوي ٣/١٠٠.]]. (ز)
٢٣٨٩٤- قال الحسن البصري: لا بأس أن يصيد المحرمُ الحيتان[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٧-.]]. (ز)
٢٣٨٩٥- عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم -من طريق أبي الزبير- قال: ما في البحر شيءٌ إلا قد ذكّاه اللهُ لكم[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٢)
٢٣٨٩٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾: ما قَذَفَ البحرُ، وما يَتَزَوَّدون في أسفارهم من هذا المالِح. يتأَوَّلُها على هذا[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٦.]]. (ز)
٢٣٨٩٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾: أمّا صيد البحر فهو السَّمَك الطَّرِيُّ؛ هي الحيتان، وأما طعامه فهو المالح، مِنه بلاغٌ، يأكُل منه السَّيّارَةُ في الأسفار[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٤، ٧٣٦.]]. (ز)
٢٣٨٩٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، يعني: السَّمَك الطَّرِيّ، وشيء يُفْرِخ في الماء لا يُفْرِخ في غيره، فهو للمحرم حلال. ثم قال: ﴿وطَعامُهُ﴾، يعني: مليح السمك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٦.]]. (ز)
٢٣٨٩٩- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وطعامه﴾، فيعني: مالحه. ويُقال: يعني: ما لَفَظَ البحرُ. ويُقال: طعامُه: طرِيُّه، ومالحه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]٢١٧٧. (ز)
٢٣٩٠٠- عن سفيان الثوري -من طريق المحاربي- قال: ما نعلمُه حرَّم مِن صيد البحر شيئًا غيرَ الكلاب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١٠.]]. (٥/٥٣٥)
﴿مَتَـٰعࣰا لَّكُمۡ وَلِلسَّیَّارَةِۖ﴾ - تفسير
٢٣٩٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿وللسيارة﴾، قال: المسافرُ؛ يَتزوَّدُ منه، ويأكُلُ[[عزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٠٢- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: ﴿وللسيارة﴾، قال: الظَّهْر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١٣، وقال عَقِبه: قال أبي: وقال غيرُه: التتمير.]]. (ز)
٢٣٩٠٣- قال مجاهد بن جبر: ﴿متاعا لكم﴾ أي: منفعة لكم، ﴿وللسيارة﴾ يعني: المارَّة[[تفسير البغوي ٣/١٠٠.]]. (ز)
٢٣٩٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ﴿متاعا لكم﴾: لأهل القرى، ﴿وللسيارة﴾: أهل الأسفار، وأجناس الناس كلِّهم[[تفسير مجاهد ص٣١٦، وأخرجه ابن جرير ٨/٧٣٧، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]٢١٧٨. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٠٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أبي إسحاق-: ﴿متاعا لكم﴾: لِمَن كان بحضرَةِ البحر، ﴿وللسيارة﴾ قال: السَّفْر[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٥-٧٣٦، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٩٠٦- عن الحسن البصري -من طريق عبد السلام بن حبيب النجاري- ﴿وللسيارة﴾، قال: هم المُحْرِمون[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٦، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٠٧- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، مملوح السمك ما يَتَزَوَّدون في أسفارهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٦.]]. (ز)
٢٣٩٠٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، أمّا طعامه: فهو المالح، منه بلاغ يأكل منه السيارة في الأسفار[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٦.]]. (ز)
٢٣٩٠٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ يعني: منافع ﴿لَكُمْ﴾ يعني: للمقيم، ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ يعني: للمسافر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٦.]]. (ز)
﴿وَحُرِّمَ عَلَیۡكُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَرِّ﴾ - تفسير
٢٣٩١٠- عن أبي هريرة، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في حجٍّ أو عمرة، فاستقبَلَنا رِجْلُ[[الرِّجْل: الجراد الكثير. النهاية (رجل).]] جَراد، فجعَلنا نَضرِبُهنَّ بعِصِيِّنا وسِياطِنا، فنقتُلُهنَّ، فأُسقِط في أيدينا، فقلنا: ما نصنعُ ونحنُ مُحرِمون؟ فسألنا رسول الله ﷺ، فقال: «لا بأسَ بصيد البحر»[[أخرجه أحمد ١٣/٤٢٢-٤٢٣ (٨٠٦٠)، ١٤/٣٧٠-٣٧١ (٨٧٦٥)، ١٤/٤٥٩ (٨٨٧١)، ١٥/١٥٨ (٩٢٧٦)، وأبو داود ٣/٢٤٨-٢٤٩ (١٨٥٣، ١٨٥٤)، والترمذي ٢/٣٧٠ (٨٦٦)، وابن ماجه ٤/٣٧٥ (٣٢٢٢). قال أبو داود: «أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم». وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم ... وقد تكلم فيه شعبة». وقال البيهقي في السنن الكبرى ٥/٣٣٨ (١٠٠١٦): «أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف». وقال ابن كثير في التفسير ٣/١٩٩: «أبو المهزم ضعيف». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٦٢١: «وسنده ضعيف». وقال العيني في عمدة القاري ٢١/١١٠: «وهو ضعيف». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٥/١٨٥٨: «وسنده ضعيف بالاتفاق». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٨/١٦٩:«بإسناد ضعيف». وقال الرباعي في فتح الغفار ٢/١٠٠٢ (٣٠٩٥):«ضعيف». وقال العظيم آبادي في عون المعبود ٥/٢١٦ (١٨٥٤): «قال المنذري: أبو المهزم ... متروك». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/١٦٢ (٣٢٢): «إسناده ضعيف جدًّا».]]. (٥/٥٤٠)
٢٣٩١١- عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، قال: خرجنا حُجّاجًا، معنا رجل من أهل السواد، معه شصوص[[الشصوص: جمع شص، وهي: حديدة عقفاء يصطاد بها السمك. اللسان (شصص).]] طيرِ ماء، فقال له أبِي حين أحرمنا: اعزِلْ هذا عَنّا[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٩.]]. (ز)
٢٣٩١٢- عن أبي مِجْلَزٍ لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حدير- في الآية، قال: ما كان مِن صيد البحر يعيشُ في البرِّ والبحر فلا تَصِدْه، وما كان حياتُه في الماء فذلك له[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٢٤، وابن جرير ٨/٧٤٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٩١٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق الحجاج- قال: كلُّ شيءٍ عاش في البَرِّ والبحرِ فأصابه المحرِمُ فعليه الكفّارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٩.]]. (٥/٥٤٠)
٢٣٩١٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق الحَجّاج- قال: ما كان يعيش في البَرِّ فأصابه المُحْرِم فعليه جزاؤه؛ نحو السلحفاة، والسرطان، والضفادع[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٨.]]. (ز)
٢٣٩١٥- عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء عن ابن الماء، أصيدُ بَرٍّ أم بحر؟ وعن أشباهه، فقال: حيث يكون أكثرَ فهو صيدُه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٩.]]. (ز)
٢٣٩١٦- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق سفيان، عن رجل- قال: أكثر ما يكون حيث يُفْرِخ فهو منه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٥٠.]]. (ز)
﴿وَحُرِّمَ عَلَیۡكُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمࣰاۗ﴾ - تفسير
٢٣٩١٧- عن أبي قتادة: أنّ رسول الله ﷺ خرَج حاجًّا، فخرَجوا معه، فصرَف طائفةً منهم، فيهم أبو قتادة، فقال: «خُذُوا ساحلَ البحر حتى نَلتَقِيَ». فأخذوا ساحلَ البحر، فلمّا انصرَفوا أحرَموا كلُّهم، إلا أبو قتادة لم يُحرِمْ، فبينما هم يَسيرون إذ رأَوا حُمُرَ وحْشٍ، فحَمَل أبو قتادةَ على الحُمُرِ فعقَر منها أتانًا، فنزَلوا، فأكَلوا مِن لحمِها، فقالوا: أنأكُلُ لحمَ صيدٍ ونحنُ مُحرِمون؟ فحمَلنا ما بَقِيَ من لحمِها، فلما أتَوا رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرَمنا وقد كان أبو قتادةَ لم يُحرِمْ، فرأَينا حُمُرَ وحشٍ، فحمَل عليها أبو قتادة فعقَر منها أتانًا فنزَلنا فأكَلنا مِن لحمِها، ثم قلنا: أنأكُلُ من لحم صيدٍ ونحنُ محرمون؟ فحمَلنا ما بَقِي من لحمِها. فقال: «أمِنكُم أحدٌ أمَره أن يَحمِلَ عليها، أو أشار إليها؟». قالوا: لا. قال: «فكُلُوا ما بَقِيَ مِن لحمها»[[أخرجه البخاري ٣/١٣ (١٨٢٤)، ومسلم ٢/٨٥٣ (١١٩٦).]]. (٥/٥٣٩)
٢٣٩١٨- عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لحمُ صيدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصِيدوه، أو يُصَد لكم»[[أخرجه أحمد ٢٣/١٧١ (١٤٨٩٤)، ٢٣/٣٥١ (١٥١٥٨)، ٢٣/٣٦٦ (١٥١٨٥)، وأبو داود ٣/٢٤٦ (١٨٥١)، والترمذي ٢/٣٦٧ (٨٦٢)، والحاكم ١/٦٤٩ (١٧٤٨)، وابن خزيمة ٤/٣٠٨ (٢٦٤١). قال الترمذي: «قال الشافعي: هذا أحسنُ حديثٍ رُوِي في هذا الباب، وأَقْيَس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/١٦٠ (٣٢٠): «إسناده ضعيف».]]. (٥/٥٣٩)
٢٣٩١٩- عن ابن عباس أنّه قال: يا زيدُ بن أرقم، أعلِمتَ أنّ رسول الله ﷺ أُهدِيَ له بيضاتُ نَعامٍ وهو حرامٌ، فردَّهُنَّ؟ قال: نعم[[أخرجه الحاكم ١/٤٥٢.]]. (٥/٥٣٩)
٢٣٩٢٠- عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كُنّا مع طلحةَ بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهدِيَ لنا طائر؛ فمِنّا مَن أكَل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكُل، فلمّا استيقظَ طلحةُ وفَّق مَن أكَل، وقال: أكَلناه معَ رسول الله ﷺ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٣٨-٣٣٩، وابن جرير ٨/٧٤٧.]]. (٥/٥٣٨)
٢٣٩٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه- أنّه كان يكره لحم الصيد للمُحْرِم. = (ز)
٢٣٩٢٢- قال: ولا أعلم ابنَ طاووس إلّا أخبرني عن أبيه: أنّ النبي ﷺ كَرِهَه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٢٨ (٨٣٢٩).]]. (ز)
٢٣٩٢٣- عن يوسف بن ماهك: أنّه سَمِع عبدَ الله بن عامر يخبر أنّ معاذ بن جبل نهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حُرُم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٢٨ (٨٣٢٨).]]. (ز)
٢٣٩٢٤- عن أبي هريرة -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه سُئِل عن لحم صيدٍ صادَه حلالٌ: أيأكُلُه المحرِمُ؟ قال: نعم.= (ز)
٢٣٩٢٥- ثم لَقِي عمرَ بن الخطاب، فأخبَره، فقال: لو أفتيتَ بغير هذا لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ، إنما نُهِيتَ أن تصطادَه[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٣٩، وابن جرير ٨/٧٤٢.]]. (٥/٥٣٨)
٢٣٩٢٦- عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب لم يكن يَرى بأسًا بلحم الصيد للمُحرِمِ إذا صِيد لغيرِه.= (ز)
٢٣٩٢٧- وكرِهه عليُّ بن أبي طالب[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٩٩، وابن جرير ٨/٧٣٩-٧٤٠.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٢٨- عن أبي الشعثاء، قال: سألتُ ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام.= (ز)
٢٣٩٢٩- فقال: أكله عمر، وكان لا يرى به بأسًا. قال: قلت: تأكله؟ قال: عمرُ خيرٌ مِنِّي[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٣.]]. (ز)
٢٣٩٣٠- عن كعب -من طريق عطاء- قال: أقبلتُ في أناسٍ مُحْرِمِين، فأصبنا لحمَ حمار وحش، فسألني الناسُ عن أكله، فأفتيتهم بأكله وهم مُحْرِمون.= (ز)
٢٣٩٣١- فقَدِمْنا على عمر، فأخبروه أنِّي أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم مُحْرِمون، فقال عمر: قد أمَّرْتُه عليكم حتى تَرْجِعوا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٣٢ (٨٣٤١)، وابن جرير ٨/٧٤٤.]]. (ز)
٢٣٩٣٢- عن الحارث بن نَوفل، قال: حجَّ عثمان بن عفان، فأُتي بلَحمِ صيدٍ صادَه حلال، فأكَل منه عثمان= (ز)
٢٣٩٣٣- ولم يأكُل عَلِيٌّ. فقال عثمان: واللهِ، ما صِدْنا، ولا أمَرنا، ولا أشَرنا. فقال عليٌّ: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٣٤ (٨٣٤٧) بنحوه، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤١ بنحوه، وابن جرير ٨/٧٣٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٣٤- عن أبي سلمة، قال: نزل عثمان بن عفان العَرْج وهو مُحْرِم، فأهدى صاحبُ العَرْج[[العَرْج -بفتح العين وسكون الراء-: قرية على أيام من المدينة. النهاية (عرج).]] له قَطًا. قال: فقال لأصحابه: كُلُوا؛ فإنّه إنّما اصطيد على اسمي. قال: فأكلوا، ولم يأكل[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٢.]]. (ز)
٢٣٩٣٥- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنّ عبد الرحمن حدَّثه: أنّه اعتمر مع عثمان بن عفان= (ز)
٢٣٩٣٦- في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى نزلوا بالروحاء، فقُرِّب إليهم طيرٌ وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا فإني غير آكله. فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لستَ آكِلًا؟ فقال عثمان: إنِّي لولا أظُنُّ أنّه صِيدَ من أجلي لأكلتُ. فأكل القومُ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٤.]]. (ز)
٢٣٩٣٧- عن صبيح بن عبيد الله العبسي، قال: بعثَ عثمانُ بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العَرُوض[[العَروض: أكناف [أي: نواحي] مكة والمدينة. النهاية (عرض، كنف).]]، فنزل قُدَيْدَ[[قُدَيد -مصغرًا-: موضع بين مكة والمدينة. النهاية (قدد).]]، فمَرَّ به رجل مِن أهل الشام معه بازٌ وصقرٌ، فاستعاره منه، فاصطاد به مِن اليعاقيب[[اليعاقيب: مفرده اليعقوب، وهو الذَّكَر من الحَجَل والقطا. اللسان (عقب).]]، فجعلَهُنَّ في حظيرةٍ، فلمّا مرَّ به عثمانُ طَبَخَهُنَّ، ثم قدَّمَهُنَّ إليه، فقال عثمان: كلوا. فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب. فلمّا جاء فرأى ما بين أيديهم قال عليٌّ: إنّا لن نأكل منه. فقال عثمان: ما لك لا تأكل؟ فقال: هو صيد، ولا يحل أكله وأنا محرم. فقال عثمان: بيِّن لنا. فقال علي: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾. فقال عثمان: أوَنَحْنُ قتلناه؟! فقرأ عليه: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٨.]]. (ز)
٢٣٩٣٨- عن صبيح بن عبيد الله العبسي، قال: استعمل عثمانُ بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض. ثم ذكر نحوه، وزاد فيه، قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث، ثم أُتِي فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب، أُهْدِي له صَفِيف[[قال ابن الأثير: في حديث الزبير «كان يتزود صَفِيف الوحش وهو محرم» أي: قَدِيدها. يقال: صففت اللحم أصِفُّه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (صفف).]] حمارٍ، فهو يأكل منه. فأرسل إليه عثمانُ، وسأله عن أكل الصفيف. فقال: أمّا أنت فتأكل، وأمّا نحن فتنهانا؟ فقال: إنّه صِيدَ عامَ أوَّلَ وأنا حلالٌ؛ فليس عَلَيِّ بأكلِه بأسٌ، وصِيدَ ذلك -يعني: اليعاقيب- وأنا محرم، وذُبِحْن وأنا حرام[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٩.]]. (ز)
٢٣٩٣٩- عن عروة: أنّ الزبير كان يَتَزَوَّدُ لحوم الوحش وهو مُحْرِم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٣٤ (٨٣٤٨) بنحوه، وابن جرير ٨/٧٤٥.]]. (ز)
٢٣٩٤٠- عن سعيد بن المسيب: أنّ عَلِيًّا كَرِه لحمَ الصيد للمُحرِمِ على كلِّ حال[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٢٧ (٨٣٢٧) بنحوه، وابن جرير ٨/٧٤٠.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٤١- وعن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثلَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤١.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٤٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- في قوله: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾، قال: هي مُبْهَمَةٌ، لا يَحِلُّ لك أكلُ لحم الصيد وأنت مُحْرِمٌ. ولفظ ابن أبي حاتم قال: هي مُبهَمَةٌ، صيدُه وأكلُه حرامٌ على المحرِمِ[[أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٧، ٨٣٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤١، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٤٣- عن عبد الكريم بن أبي المُخارق، قال: قلتُ لمجاهد: فإنّه صيدٌ اصطِيد بهَمَذانَ قبل أن يُحرِمَ الرجلُ بأربعة أشهر؟ فقال: لا.كان عبد الله بن عباس يقول: هي مُبهَمَةٌ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي-: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾، فجعَل الصيدَ حرامًا على المُحْرِمِ -صيده وأَكله- ما دام حرامًا، وإن كان الصيدُ صِيدَ قبلَ أن يُحرِمَ الرجلُ فهو حلالٌ، وإن صاده حرامٌ للحلالِ فلا يَحِلُّ أكلُه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٥.]]. (٥/٥٣٨)
٢٣٩٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اقرأها كما تقرَؤُها، فإنّ الله ختم الآية بحرام. قال أبو عبيد: يعني: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾. يقولُ: فهذا يأتي معناه على قتلِه، وعلى أكلِ لحمِه[[عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.]]. (٥/٥٣٨)
٢٣٩٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما صِيد أو ذُبِح وأنت حلالٌ فهو لك حلال، وما صِيد أو ذُبِح وأنت حرام فهو عليك حرام[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٥.]]. (ز)
٢٣٩٤٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان لا يأكُلُ الصيد وهو مُحرِمٌ، وإن صاده الحلالُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٠، وابن جرير ٨/٧٤١.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٤٨- عن أبي الشعثاء الكندي، قال: قلتُ لابن عمر: كيف ترى في قوم حرامٍ، لقوا قومًا حلالًا، ومعهم لحمُ صيد، فإمّا باعوهم وإمّا أطعموهم؟ فقال: حلال[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٤.]]. (ز)
٢٣٩٤٩- عن يحيى: أنّ أبا سلمة [بن عبد الرحمن] اشترى قَطًا وهو بالعَرْج، وهو محرم، ومعه محمد بن المنكدر، فأكله، فعاب عليه ذلك الناسُ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٦.]]. (ز)
٢٣٩٥٠- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو-: أنّه كَرِه أكلَه[[يعني: الصيد.]] للمحرم، ويتلو: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٤٦٥ (١٤٦٩١).]]. (ز)
٢٣٩٥١- عن هشيم، قال: سألتُ أبا بشر عن المُحْرِم يأكل مِمّا صاده الحلالُ. قال: كان سعيد بن جبير= (ز)
٢٣٩٥٢- ومجاهد يقولان: ما صِيد قبل أن يُحْرِم أكَلَ منه، وما صِيدَ بعد ما أحرم لم يأكل منه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٦.]]. (ز)
٢٣٩٥٣- عن إسماعيل، قال: سألتُ الشعبيَّ عنه، فقال: قد اختُلِف فيه، فلا تأكُل منه أحبُّ إليَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤١.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٥٤- عن الحسن بن مسلم بن ينّاق: أنّ طاووسًا كان ينهى الحرامَ عن أكل الصيد، وشِيقةً[[الوشيقة: أن يُؤخذ اللحم فيُغلى قليلًا ولا يُنضج، ويُحمل في الأسفار. وقيل: هي القديد. النهاية (وشق).]] وغيرها، صِيد له أو لم يُصَدْ له[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤١.]]٢١٧٩. (ز)
٢٣٩٥٥- عن المثنى: أنّه سمع طاووسًا سُئِل عن قومٍ مُحْرِمين مَرُّوا بقومٍ أحِلَّةٍ، قد أخذوا ضبعًا، فأكلوا منها معهم. فقال طاووس: يا سبحان الله! فقال الذي يسأله عنهم: ماذا يذبحون؟ شاةً شاةً؟ فقال طاووس: نعم، إن تطَوَّعوا، وإلا فشاةٌ تُجْزِئ عنهم كل يوم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٢٨ (٨٣٣١).]]. (ز)
٢٣٩٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، يعني: ما دمتم مُحْرِمين[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٦.]]. (ز)
﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِیۤ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ ٩٦﴾ - تفسير
٢٣٩٥٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾، ولا تستحلوا الصيد في الإحرام. ثم حذَّرهم قتلَ الصيد، فقال سبحانه: ﴿الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ في الآخرة؛ فيجزيكم بأعمالكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٦.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.