الباحث القرآني
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ - نزول الآية
٥٠٩١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: إنَّ حَيَّيْنِ من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيَّيْنِ يتطاول على الآخر في العُدَّة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يُقْتَل بالعبد منّا الحُرُّ منهم، وبالمرأة مِنّا الرجلُ منهم؛ فنزل فيهم: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾. وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فأنزل الله: ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥]، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد؛ رجالهم ونساؤهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستويين في العمد؛ النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٣.]]. (٢/١٥٣)
٥٠٩٢- عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- قال: نزلت هذه الآية في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عِمِّيَّة[[العمية -بكسر العين، وحكي فيها ضم العين-: العصبية والدعوة العمياء. وقيل: الجهالة والضلالة. وقيل: الفتنة. لسان العرب (عمي).]] على عهد الرسول ﷺ، فقالوا: نقتُل بعبدنا فلانَ بن فلان، ونقتُل بأمَتِنا فلانةَ بنت فلان. فأنزل الله: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي رواية لابن جرير ٣/٩٨، وابن أبي حاتم ١/٢٩٣، قال: نزلت في قتال عمِّية. قال شعبة: كأنه في صلح. قال: اصطلحوا على هذا.]]. (٢/١٥٤)
٥٠٩٣- عن أبي الجوزاء= (ز)
٥٠٩٤- والكلبي= (ز)
٥٠٩٥- ومقاتل بن حيان، نحوه[[تفسير الثعلبي ٢/٥٣.]]. (ز)
٥٠٩٦- عن أبي مالك -من طريق السدي- قال: كان بين حَيَّيْن من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفَضْل، فجاء النبي ﷺ ليصلح بينهم؛ فنزلت الآية: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٨. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٢/١٥٤)
٥٠٩٧- قال الحسن البصري: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ، قد كان إذا قُتِل من الحي منهم مملوكٌ قَتَلَه حيٌّ آخرون، قالوا: لا نَقْتُل به إلا حُرًّا. وإذا قُتِل من الحيِّ منهم امرأةٌ قتَلها حيٌّ آخرون، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله ﷿ هذه الآية، ونهاهم عن البغي[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٧-.]]. (ز)
٥٠٩٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: لم يكن لِمَن كان قبلنا دِيَةٌ، إنما هو القتل أو العفو؛ فنزلت هذه الآية في قوم أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قُتِل من الكثير عبدٌ قالوا: لا نَقْتُلُ به إلا حُرًّا. وإذا قُتِلَت منهم امرأةٌ قالوا: لا نَقْتُلُ بها إلا رجلًا. فأنزل الله: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٦.]]. (٢/١٥٤)
٥٠٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، وذلك أنّ حيَّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكانت بينهم قتلى وجرحى، حتى قُتِل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعضٍ الأموالَ حتى أسلموا، وكان أحد الحيَّيْن له طَوْلٌ على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا: ألّا نرضى حتى يُقتل بالعبد منا الحرُّ منهم، وبالمرأة منّا الرجلُ منهم. فأنزل الله ﷿: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾. فسوّى بينهم في الدماء، وأمرهم بالعدل، فَرَضُوا، فصارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [آية:٤٥][[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٧-١٥٨.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ - تفسير
٥١٠٠- عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، يعني: إذا كان عَمْدًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٣.]]. (ز)
٥١٠١- عن الحسن البصري، نحو ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٣.]]. (ز)
٥١٠٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إذا كان عَمْدًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٧-١٥٨.]]. (ز)
﴿ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ﴾ - تفسير
٥١٠٣- عن علي بن أبي طالب -من طريق الربيع- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: أيُّما حُرٍّ قَتَل عبدًا فهو قَوَدٌ به؛ فإن شاء مَوالي العبدِ أن يقتلوا الحُرَّ قتلوه، وقاصُّوهم بثمن العبد من دِيَة الحُرِّ، وأدَّوا إلى أولياء الحُرِّ بَقِيَّة دِيَتِه. وأيُّ عبد قَتَلَ حرًّا فهو به قَوَدٌ؛ فإن شاء أولياء الحُرِّ قتلوا العبد، وقاصُّوهم بثمن العبد، وأخذوا بقية دِيَة الحُرِّ، وإن شاؤوا أخذوا الديّة كلّها واستحيَوُا العبد. وأيُّ حُرٍّ قَتَل امرأةً فهو بها قَوَدٌ، فإن شاء أولياء المرأة قَتلوه وأدّوا نصفَ الدية إلى أولياء الحرّ. وإن امرأةٌ قتلتْ حُرًّا فهي به قَوَدٌ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها واسْتَحْيَوْها، وإن شاؤوا عفَوْا[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٩.]]. (ز)
٥١٠٤- عن عليّ -من طريق الحسن- قال في رجل قَتَلَ امرأتَه: إن شاؤوا قتلوه، وغَرِموا نصف الدِّيَة[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٩. كما أخرج ٣/١٠٠ نحوه من طريق الشعبي.]]. (ز)
٥١٠٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: دخل في قول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿الحر بالحر﴾ الرجلُ بالمرأة، والمرأةُ بالرجل.= (ز)
٥١٠٦- وقال عطاء: ليس بينهما فَضْل[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٦.]]٦٢١. (ز)
٥١٠٧- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: إنما ذلك في قتال عِمِّيَّة، إذا أصيب من هؤلاء عبدٌ ومن هؤلاء عبدٌ تكافآ، وفي المرأتين كذلك، وفي الحُرَّيْن كذلك. هذا معناه إن شاء الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٦.]]. (ز)
٥١٠٨- عن عامر الشعبي-من طريق ابن أشْوَع- قال: كان بين حَيَّيْنِ من العرب قتال، فقُتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال أحد الحَيَّيْن: لا نرضى حتى نَقْتُل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين. قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي ﷺ، قال: فقال النبي ﷺ: «القتل بَواءٌ». أي: سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الدِّيات. قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد، فقضى لأحد الحيين على الآخر. قال: فهو قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٦٠ (٢٧٩٧٣) مرسلًا.]]. (ز)
٥١٠٩- عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: لا يُقتل الرجل بالمرأة، حتى يُعطوا نِصْفَ الدِّيَة[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٩.]]. (ز)
٥١١٠- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما قول الله ﷿: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾؟ قال: العبدُ يقتل العبدَ عَمْدًا فهو به، فإن كان القاتلُ أفضلَ لم يكن لهم إلا قيمةُ المقتول[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨١٥٨)، وابن أبي حاتم ١/٢٩٤ بنحوه من طريق حجاج عن ابن جريج.]]. (ز)
٥١١١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: اقْتَتَل أهلُ ماءَيْن من العرب، أحدهما مسلم والآخر مُعاهَد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبيُّ ﷺ -وقد كانوا قَتَلوا الأحرار والعبيد والنساء- على أن يؤدِّي الحرُّ دِيةَ الحُرِّ، والعبدُ ديةَ العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصَّهم بعضَهم من بعض[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٧.]]. (ز)
٥١١٢- قال شعبة: قلتُ لأبي بِشْر [جعفر بن إياس]: كيف كان ذلك؟ يعني: قول الله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾. فقال: كان يُقْتَل الرجل -يعني: بالرجل-، ويُتْرَك العبد بالعبد[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]. (ز)
﴿ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ﴾ - النسخ في الآية
٥١١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق جُوَيْبِر، عن الضحاك-: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: نسختها ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥] الآية[[أخرجه النحاس في ناسخه ص٨٣.]]. (٢/١٥٥)
٥١١٤- قال ابن عباس: نسختها ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥][[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٢/١٥٤)
٥١١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فأنزل الله: ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥]. فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد؛ رجالهم ونساؤهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد؛ في النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٠، وابن أبي حاتم ١/٢٩٤، والبيهقي ٨/٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٥٣)
٥١١٦- قال الحسن البصري: ... أنزل الله ﷿ هذه الآية، ونهاهم عن البغي، ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة: ﴿وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس﴾ [الآية:٤٥]، يعني: النفس التي قَتَلت بالنفس التي قُتِلت؛ وهذا في الأحرار[[ذكره يحيي بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٧-.]]. (ز)
٥١١٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- في الآية، قال: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ وطاعة للشيطان، فكان الحيُّ منهم إذا كان فيهم عَدَد وعُدَّة، فقتَل لهم عبدًا عبدُ قومٍ آخرين، فقالوا: لن نقتل به إلا حُرًّا. تعزُّزًا وتفضُّلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قُتلت لهم أنثى قتلتها امرأة، قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أنّ العبد بالعبد، والحر بالحر، والأنثى بالأنثى، وينهاهم عن البغي. ثم أنزل سورة المائدة فقال: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥] الآية[[أخرجه البيهقي ٨/٢٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وأبي القاسم الزجاجي في أماليه.]]. (٢/١٥٥)
٥١١٨- قال مقاتل بن سليمان: ... صارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [الآية:٤٥ ]قوله سبحانه: ﴿وكتبنا﴾ فيما قضينا ﴿عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾، يعني: ﴿النفس﴾ المسلم الحرّ ﴿بالنفس﴾ المسلم الحرّ، والمسلمة الحرّة بالمسلمة الحرّة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٧-١٥٨.]]٦٢٢. (ز)
﴿فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءࣱ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَاۤءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَـٰنࣲۗ﴾ - تفسير
٥١١٩- عن عبد الله بن عمرو -من طريق مجاهد- ﴿وأداء اليه بإحسان﴾، قال: ذلك في الدِّيَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٦.]]. (ز)
٥١٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- ﴿فمن عفي له﴾ قال: هو العَمَد يرضى أهلُه بالدية؛ ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أُمِر به الطالِب، ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ قال: يُؤَدِّي المطلوبَ بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٥، والحاكم ٢/٢٧٣، والبيهقي في سننه ٨/٥٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٥٥)
٥١٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: ﴿فمن عفي له﴾ يقول: من تُرك له ﴿من أخيه شيء﴾ بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو؛ ﴿فاتباع بالمعروف﴾ يقول: فعلى الطالب اتِّباعٌ بالمعروف إذا قَبِل الدِّيَة، ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ من القاتل في غير ضرورة ولا مَعْكٍ -يعني: المدافعة-[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]٦٢٣. (٢/١٥٦)
٥١٢٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٢٣- وعن عطاء الخراساني، نحو ذلك. (ز)
٥١٢٤- وعن جابر بن زيد، نحو الشطر الأول من ذلك. (ز)
٥١٢٥- وعن سعيد بن جبير، نحو الشطر الثاني من ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٢٦- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو شطره الثاني[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إلى قوله: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ فالعفو أن يَقْبلَ الدية في العمد، ﴿فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ يتبعُ الطالبَ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مِمّا كُتب على من كان قبلكم، ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ قَتَلَ بعد قَبُول الدية ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٦٧، وفي مصنفه (١٨٤٥٠، ١٨٤٥١)، وسعيد بن منصور (٢٣٦- تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/٤٣٣، والبخاري (٤٤٩٨، ٦٨٨١)، والنسائي (٤٧٩٥)، وابن جرير ٣/١٠٤، ١١٢، وابن أبي حاتم ١/٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٦ (١٥٧٣، ١٥٧٩، ١٥٨٥)، والنحاس في ناسخه ص٨٦-٨٧، وابن حِبّان (٦٠١٠)، والبيهقي ٨/٥١-٥٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٥٦)
٥١٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كانت بنو إسرائيل إذا قُتِل فيهم القتيلُ عمدًا لا يحل لهم إلا القَوَد، وأَحَلَّ الله الدِّيَة لهذه الأمة، فأَمَر هذا أن يَتْبَع بمعروف، وأَمَر هذا أن يُؤدِّي بإحسان، ﴿ذلك تخفيف من ربكم﴾[[أخرجه الطبراني (١١١٥٥).]]. (٢/١٥٧)
٥١٢٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: الذي يقبل الدِّيَة، ذلك منه عفوٌ، فاتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفِي له من أخيه بإحسان[[تفسير عبد الرزاق ١/٦٧، وابن جرير ٣/١٠٥.]]. (ز)
٥١٣٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان﴾ قال: وهي الدية، أن يحسن الطالبُ الطلبَ، ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ وهو أن يحسن المطلوبُ الأداءَ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٥.]]. (ز)
٥١٣١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فاتباع بالمعروف﴾، يعني: لِيَطْلُبَ وليّ المقتول في الرِّفْقِ[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٣٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾، قال: العَفُوُّ: الذي يعفو عن الدَّمِ، ويأخذ الدِّيَة[[تفسير مجاهد ص٢١٩، وأخرجه ابن جرير ٣/١٠٦.]]. (ز)
٥١٣٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بَزَّة- قال: إذا قَبِل الدِّيَة فقد عفا عن القصاص، فذلك قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٨.]]. (ز)
٥١٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق الأعرج-، مثل ذلك، وزاد: فإذا قَبِل الدِّيَة فإن عليه أن يَتَّبِع بالمعروف، وعلى الذي عُفِي عنه أن يُؤَدِّي بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٨.]]. (ز)
٥١٣٥- عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، قال: هو العَمْد، يرضى أهلُه بالدِّيَة[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٦.]]. (ز)
٥١٣٦- وعن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٥١٣٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]. (ز)
٥١٣٨- وعن جابر بن زيد= (ز)
٥١٣٩- وسعيد بن جبير، نحو ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]. (ز)
٥١٤٠- عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم-: ﴿وأداء إليه بإحسان﴾، قال: على هذا الطالب أن يطلبَ بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يُؤَدِّي بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٤١- عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل-: أخْذُ الدِّيَة عَفْوٌ حَسَنٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٨. وعلّق ابن أبي حاتم ١/٢٩٤ نحوه.]]٦٢٤. (ز)
٥١٤٢- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾. قال: ذلك إذا أخذ الدية، فهو عَفْوٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٧. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]. (ز)
٥١٤٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ قال: إذا قتل الرجلُ عمدًا، ثُمَّ أُخِذَت منه الدِّيَة؛ فقد عُفِي له عن القتل، ﴿فاتباع بالمعروف﴾ قال: يتبع الطالبُ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوبُ بإحسان[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٦٧، وابن جرير ٣/١٠٧ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٨-. وفي مصنف عبد الرزاق (١٨٤٤٩) بلفظ: يُجبَر القاتل على أن يعطي الدية، قال الله ﷿: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾، فالعفو أن يقبل الدية.]]. (ز)
٥١٤٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شَيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، يقول: من قَتَل عمدًا فعُفي عنه، وقُبِلَت منه الدية. يقول: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ فأَمَرَ المُتَّبِعَ أن يَتَّبِع بالمعروف، وأَمَرَ المؤدِّيَ أن يُؤَدِّي بإحسان، والعَمد قَوَدٌ إليه قصاص، لا عَقل فيه، إلا أن يرضَوا بالدية، فإن رضُوا بالدية، فمئة خَلِفَة. فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا. فذاك لهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٧.]]. (ز)
٥١٤٥- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمنَ عُفي له من أخيه شيء﴾، يقول: بَقِي له من دية أخيه شَيءٌ، أو من أرْشِ جراحته؛ فَلْيَتِّبِع بمعروف، ولْيُؤَدِّ إليه الآخرُ بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٩، وابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]٦٢٥. (ز)
٥١٤٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ يقول: فمن قَتَل عمدًا فعُفِي عنه، وأُخذت منه الدية، يقول: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أمَر صاحبَ الدية الذي يأخذها أن يتبع بالمعروف، وأَمَر المؤدِّي أن يؤدي بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٧. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٤٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿فاتباع بالمعروف﴾، قال: لِيُحْسِن الطَّلَب[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٤٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾، ثم رجع إلى أوّل الآية في قوله سبحانه: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إذا كان عمدًا إذا عفا وليُّ المقتول عن أخيه القاتل ورضِيَ بالدية ﴿فاتباع بالمعروف﴾ يعني: الطالب ليطلب ذلك في رفق، ثم قال للمطلوب: ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ يقول: ليؤدي الدية إلى الطالب عفوًا في غير مشقة ولا أذًى[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٨.]]. (ز)
٥١٤٩- عن سفيان بن حسين -من طريق عباد بن العوام- في قوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾، قال: فمن فَضُل له على أخيه شيءٌ فليُؤَدِّه بالمعروف، وليَتبعه الطالب بإحسان[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/٣٢٣-٣٢٤ (٢٨٥٥٢).]]٦٢٦. (ز)
٥١٥٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وأداء إليه بإحسان﴾، قال: أنتَ أيها المعفوُّ عنه[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٨.]]. (ز)
﴿ذَ ٰلِكَ تَخۡفِیفࣱ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةࣱۗ﴾ - تفسير
٥١٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد-: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مِمّا كان على بني إسرائيل[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٢، والبيهقي ٨/٥٢، وعُقِّب الأثر عند ابن جرير بقول: يعني: من تحريم الدية عليهم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٥٥)
٥١٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾، يقول: رفق[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٦.]]. (٢/١٥٦)
٥١٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان على بني إسرائيل قصاص في القتلى، ليس بينهم دية في نَفْس ولا جرح، وذلك قول الله: ﴿وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥] الآية، وخفَّف الله عن أمّة محمد؛ فقبل منهم الدِّيَة في النفس وفي الجراحة، وذلك قوله: ﴿ذلك تخفيف من ربكم﴾ بينكم[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٣، وابن أبي حاتم ١/٢٩٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٢/١٥٧)
٥١٥٤- قال الشافعي: أخبرنا معاذ بن موسى، عن بُكَير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسيرَ عن نفرٍ، حَفِظَ معاذٌ منهم مجاهدًا= (ز)
٥١٥٥- والحسنَ= (ز)
٥١٥٦- والضحاكَ بن مزاحم، في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف﴾ الآية، قالوا: كان على أهل التوراة مَن قَتَل نفسًا بغير نفس أن يُقاد بها، ولا يُعفى عنه، ولا تقبل منه الدية. وفُرِض على أهل الإنجيل أن يُعفى عنه، ولا يُقْتَل. ورُخّص لأمة محمد ﷺ إن شاء قَتَل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا. فذلك قوله تعالى: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ يقول: الدية تخفيف من الله تعالى؛ إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾[[أخرجه الشافعي في مسنده ٣/٣٠٣، والبيهقي في السنن ٨/٥١.]]. (ز)
٥١٥٧- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿تخفيف من ربكم ورحمة﴾، يقول: حين أُطعِمتم الدية، ولم تحِلَّ لأهل التوراة، إنما هو قصاص أو عفو، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو وليس غيره، فجعل الله لهذه الأمة القَوَد، والدِّية، والعفو[[عزاه السيوطي إلى آدم. وأخرجه البيهقي في سننه ٨/٢٤ من طريقه.]]. (١/١٦٠)
٥١٥٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ﴾، يعني: ولترحموا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٦.]]. (ز)
٥١٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن سمعان- يقول: في قوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ﴾، يقول: في نكاح الإماء، يقول: لا بأس به[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/٢٦٤ (١٣٠٨٦). كذا وردت هذه الآية في هذا الأثر في المطبوع من المصنّف، ويبدو أن في إثباتها خطأ! ولعل المراد قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء:٢٨]، فهي في سياق الآيات التي تتحدث عن الترخيص في الزواج من الإماء لمن خشي العنت. ويؤكّده ما ورد في تفسيرها عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أنه قال: في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر. وسيأتي في تفسير سورة النساء.]]. (ز)
٥١٦٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ورحمة﴾، قال: هي رحمة رَحِم بها الله هذه الأمّة، أطعمهم الديّة، وأحلّها لهم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلهم، فكان في أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو، ليس بينهما أرْش، فكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاؤوا، أحلّها لهم، ولم يكن لأمّة قبلهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٣. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٨-. وعزاه السيوطي إلى الزجاجي في أماليه.]]. (٢/١٥٧)
٥١٦١- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾: وإنما هي رحمة رَحِم الله بها هذه الأمة؛ أطعمهم الدِّيَة، وأحلَّها لهم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلهم، وكان أهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، ليس بينهما شيء، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ أمروا به، فجعل الله لهذه الأمة القَوَد، والعفو، والدية إن شاءوا، أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٣، وابن أبي حاتم ١/٢٩٦.]]. (ز)
٥١٦٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿تخفيف من ربكم﴾ إذْ جَعَل في قتل العمد العفوَ، والدِّية. ثم قال: ﴿ورحمة﴾ يعني: وتراحموا، وكان الله ﷿ حَكَم على أهل التوراة أن يُقتَل القاتل، ولا يُعفى عنه، ولا يُقبَل منه الدية، وحَكَم على أهل الإنجيل العفو، ولا يُقتَل القاتل بالقصاص، ولا يَأخُذ ولي المقتول الدية، ثم جعل الله ﷿ التخفيف لأمة محمد ﷺ، إن شاء وليُّ المقتول قَتَل القاتل، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخَذ منه الدية، فكان لأهل التوراة أن يُقتل قاتل الخطأ والعمد، فرخَّص الله ﷿ لأمة محمد ﷺ، فذلك قوله سبحانه في الأعراف [١٥٧]: ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ من التشديدات، وهي أن يُقتل قاتل العمد، ولا يُعْفى عنه، ولا يُؤخذ منه الدية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٨-١٥٩.]]. (ز)
﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَ ٰلِكَ﴾ - تفسير
٥١٦٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿فمن اعتدى﴾ قال: قَتَل بعد قَبول الدِّية ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه البخاري (٤٤٩٨)، وابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (٢/١٥٦)
٥١٦٤- عن عطاء، نحوه[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٦٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحوه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٦٦- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿فمن اعتدى﴾: قَتَل بعد أخذه الدية[[أخرجه البيهقي في سننه ٨/٢٤ من طريق آدم. وعزاه السيوطي إلى آدم.]]. (٢/١٦٠)
٥١٦٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾: فقَتَل بعد أخذه الدية ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٣، وفي تفسير مجاهد ص٢١٩ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٦٨- قال الشافعي: أخبرنا معاذ بن موسى عن بُكَير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسيرَ عن نفرٍ-حَفِظَ معاذ منهم- مجاهدًا= (ز)
٥١٦٩- والحسنَ= (ز)
٥١٧٠- والضحاكَ بن مزاحم، ... ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، يقول: مَن قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم[[أخرجه البيهقي في السنن ٨/٥١ من طريق الشافعي، ولم يرد تفسير هذه الآية في مسنده ٣/٣٠٣.]]. (ز)
٥١٧١- عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، قال: كان الرجلُ في الجاهلِيَّة إذا قتل قتيلًا ينضم إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدِّيَة، فيخرج الفارُّ وقد أمِن في نفسه، فيقتُلُه ويَرمي إليه بالدية، فذلك الاعتداء[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٦. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/١٥٨)
٥١٧٢- عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل- في هذه الآية: ﴿فمن عُفي لهُ من أخيه شيء﴾، قال: القاتلُ إذا طُلِب فلم يُقْدَر عليه، وأُخِذ من أوليائه الدِّيَة، ثم أمِن، فأُخِذ فقُتِل. قال الحسن: ما أكل عُدوانٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٦.]]. (ز)
٥١٧٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر-: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ بأن قَتَل بعد أخْذِه الدية[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/ ١٥٨)
٥١٧٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ بعد ما يأخذ الدية، فيقتُل ﴿فله عذابٌ أليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٧، وابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٧٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، يقول: فمن اعتدى بعد أخْذِه الديةَ ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٦، وابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٧٦- عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- في الَّذي يعفو، أو يأخذ الدية، ثُمَّ يقتل، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، قال: هو الرجل يَقْتل بعد ما يَأْخُذ الدِّيَة[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨٢٠١).]]. (ز)
٥١٧٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم﴾ قال: أخَذ العَقْل، ثم قَتل -بعد أن أخذ العَقْل- قاتلَ قتيله، ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٧.]]. (ز)
﴿فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمࣱ ١٧٨﴾ - تفسير
٥١٧٨- عن أبي شُرَيْحٍ الخزاعي، أنّ النبي ﷺ قال: «مَن أُصِيب بقتل أو خَبْل[[الخبل: الفساد، والمراد به هنا: فساد العضو بقطع أو نحوه. النهاية (خبل).]]، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقْتَصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد رابعةً فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نارُ جهنم خالدًا فيها أبدًا»[[أخرجه أحمد ٢٦/٢٩٦-٢٩٧ (١٦٣٧٥)، وأبو داود ٦/٥٤٦-٥٤٧ (٤٤٩٦)، وابن ماجه ٣/٦٤٤-٦٤٥ (٢٦٢٣)، وابن أبي حاتم ١/٢٩٦ (١٥٨٩). قال ابن حزم في المحلى ١١/١٤: «هذا لا يصح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/١٧٠ (٣٣٢٦) في ترجمة سفيان بن أبي العوجاء: «هو حديث منكر». وقال الألباني في الإرواء ٧/٢٧٨ بعد أن ذكره من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء: «سفيان ضعيف، وابن إسحاق مدلّس، وقد عنعنه».]]. (١/١٥٨)
٥١٧٩- قال ابن جُرَيْج: أخبرني إسماعيل بن أميّة، عن الثبت -غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة-: أنّ النبي ﷺ أوْجبَ بقَسَمٍ أو غيره أن لا يُعفى عن رَجُلٍ عَفا عن الدّم وأخذ الدية، ثم عَدا فَقَتل. وقال ابن جُرَيْج: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمرَ عن النبي ﷺ قال: «والاعتداء الذي ذَكَر اللهُ: أنّ الرجل يأخذ العقلَ، أو يقتصُّ، أو يقضي السلطانُ فيما بين الجرح، ثم يعتدي بعضُهم من بعد أن يستوعبَ حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة». قال: ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو؛ لأنّ هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله: ﴿فَإنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ﴾ [النساء:٥٩]»[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٨.]]٦٢٧. (ز)
٥١٨٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿فله عذاب أليم﴾، قال: فعليه القتل، لا يُقْبَل منه الدِّيَة. وذُكِر لنا: أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا أُعافِي رجلًا قَتَل بعد أخذ الدِّيَة»[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٣٠٥ (١٦٧)، وابن جرير ٣/١١٥-١١٦ عنه مرسلًا. وينظر: تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري ٣/٣٧٦.]]. (٢/١٥٨)
٥١٨١- عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا أعفي مَن قَتَل بعد أخْذِه الدِّيَة»[[أخرجه أحمد ٢٣/١٨٢ (١٤٩١١)، وأبو داود ٦/٥٥٩-٥٦٠ (٤٥٠٧). قال الألباني في الضعيفة ١٠/٣١٠ (٤٧٦٧): «ضعيف».]]. (ز)
٥١٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قول الله: ﴿عذاب أليم﴾، يقول: نكال مُوجِع، فهذه ﴿عذاب أليم﴾ منسوخة، نسختها: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾ [النساء:٤٨، ٩٧][[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٨٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿فله عذب أليم﴾، يعني: وجيع. يقول: يُقتل، ولا يُعفى عنه، ولا تُؤخذ منه الدِّيَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٨٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، قال: يُقتَل، وهو العذاب الأليم. يقول: العذاب المُوجِع[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٧. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٨٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق هارون- في رجل قَتَل بعد أخذ الدية، قال: يُقتل، أما سمعت الله يقول: ﴿فله عذاب أليم﴾؟[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٦١.]]. (٢/١٥٩)
٥١٨٦- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل قَتَل، فأُخِذَتْ منه الدِّيَة، ثم إنّ وليَّه قَتل به القاتلَ. قال الحسن: تُؤْخَذ منه الدية التي أخَذ، ولا يُقتل به[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٩.]]. (ز)
٥١٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، يعني: وجيع؛ فإنّه يُقْتَل، ولا يُؤْخَذُ منه دِيَة؛ قال النبي ﷺ: «لا عَفْوَ عَمَّن قتل القاتل بعد أخذ الدِّيَة». وقد جعل الله له عذابًا أليمًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
٥١٨٨- عن عبد الملك ابن جُرَيج: يَتَحَتَّمُ قتلُه، حتى لا يُقْبَل العفو[[تفسير البغوي ١/١٩١.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.