الباحث القرآني
﴿ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِینَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِیرًا ٢٦ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِینَ كَانُوۤا۟ إِخۡوَ ٰنَ ٱلشَّیَـٰطِینِۖ وَكَانَ ٱلشَّیۡطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورࣰا ٢٧﴾ - نزول الآية
٤٢٨٦٥- عن عبد الله بن عباس، قال: أمَر رسول الله ﷺ مَن يُعطي، وكيف يُعطي، وبِمَن يبدأ، فأنزل الله: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٩/٣٢١)
٤٢٨٦٦- عن أبي سعيد الخدري -من طريق عطية العوفي- قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ دعا رسول الله ﷺ فاطمة، فأعطاها فَدَكَ[[فدك: قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاثة. معجم البلدان ٣/٨٥٥.]][[أخرجه البزار -كما في كشف الأستار ٣/٥٥ (٢٢٢٣)-، وأبو يعلى في مسنده ٢/٣٣٤ (١٠٧٥)، ٢/٥٣٤ (١٤٠٩). قال البزار: «لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدث به عن عطية إلا فضيل، ورواه عن فضيل أبو يحيى، وحميد بن حماد، وابن أبي الخوار». وصحح ابن أبي حاتم إرساله في علل الحديث ٤/٥٧٧ (١٦٥٠)، ٤/٥٨٣ (١٦٥٦). وقال ابن عدي في الكامل ٦/٣٢٤ (١٣٤٧) في ترجمة علي بن عابس: «ولعلي بن عابس أحاديث حسان، ويروي عن أبان بن تغلب وعن غيره أحاديث غرائب». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٤/١٩٨٧ (٤٥٧٠): «رواه علي بن عابس .. وعلي ليس بشيء في الحديث». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/١٣٥: «هذا باطل، ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة ﵂ تطلب شيئًا هو في حوزها وملكها، وفيه غير علي من الضعفاء». وقال الهيثمي في المجمع ٧/٤٩ (١١١٢٥): «رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك». وقال الألباني في الضعيفة ١٤/١٥٧ (٦٥٧٠): «موضوع».]]٣٨٢٩. (٩/٣٢٠)
٤٢٨٦٧- عن عبد الله بن عباس، قال: لما نزلت: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ أقطَع رسولُ الله ﷺ فاطمة فَدَكَ[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٩/٣٢١)
﴿ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِینَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِیلِ وَلَا﴾ - تفسير
٤٢٨٦٨- عن أنس بن مالك، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أُنفِق، وكيف أصنع؟ قال: «تُخرج الزكاة المفروضة؛ فإنها طُهرَةٌ تُطَهِّرُك، وتَصِل أقرباءك، وتعرف حقَّ السائل والجار والمسكين». فقال: يا رسول الله، أقلِل لي؟ قال: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا﴾. قال: حسبي، يا رسول الله[[أخرجه أحمد ١٩/٣٨٦ (١٢٣٩٤)، والحاكم ٢/٣٩٢ (٣٣٧٤). قال الطبراني في الأوسط ٨/٣٣٩ (٨٨٠٢): «لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٣/٦٣ (٤٣٣٢): «رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٥/٢١٤ (٢١٩٠): «ضعيف».]]. (٩/٣٢١)
٤٢٨٦٩- عن عبد الله بن عباس، قال: أمَر رسولَ اللهِ ﷺ من يُعطي، وكيف يُعطي، وبمن يبدأ، فأنزل الله: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، فأمره الله أن يبدأ بذي القربى، ثم بالمسكين وابن السبيل مِن بعدِهم[[عزاه السيوطي إلى ابن مَرْدويه.]]. (٩/٣٢١)
٤٢٨٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ الآية، قال: هو أن تصل ذا القرابة، وتُطعِمَ المسكين، وتُحسِنَ إلى ابن السبيل[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٣. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٩/٣١٦)
٤٢٨٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن أبى موسى- في قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ الآية، قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودَلَّه على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، وعلَّمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: ﴿وإمّا تُعرِضَنَّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولًا ميسورًا﴾[[أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥١). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٩/٣١٧)
٤٢٨٧٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق آدم بن علي- قال: ما أنفق الرجلُ على نفسه وأهله يحتسبُها، إلا آجَره الله فيها، وابدأ بمن تَعُولُ، فإن كان فضلٌ فالأقرب الأقرب، وإن كان فضل فناول[[أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٢).]]. (٩/٣١٨)
٤٢٨٧٣- عن أبي الديلم، قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أفما قرأت في «بني إسرائيل»: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾؟ قال: وإنّكم لَلقَرابة الذي أمر الله أن يؤتى حقَّه؟ قال: نعم[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٣.]]٣٨٣٠. (٩/٣١٦)
٤٢٨٧٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾، قال: صلته التي تريد أن تصله بها، ما كنت تريد أن تفعل إليه[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٣.]]. (ز)
٤٢٨٧٥- عن الحسن البصري، في قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، قال: هو أن تُوَفِّيَهم حقَّهم إن كان يسيرًا، وإن لم يكن عندك فقل لهم قولًا ميسورًا، وقل لهم الخير[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.]]. (٩/٣١٧)
٤٢٨٧٦- عن حبيب المعلم، قال: سأل رجل الحسن [البصري]، قال: أُعطي قرابتي زكاةَ مالي؟ فقال: إنّ لهم في ذلك لحقًّا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٢.]]. (ز)
٤٢٨٧٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ، في الآية، قال: كان ناسٌ من بني عبد المطلب يأتون النَّبي ﷺ يسألونه، فإذا صادفوا عنده شيئًا أعطاهم، وإن لم يصادفوا عنده شيئًا سكت، ولم يقُل لهم: نعم. ولا: لا. والقُربى: قُربى بني عبد المطلب[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٩/٣١٧)
٤٢٨٧٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وءات﴾ يعني: فأعط ﴿ذا القربى حقه﴾ يعني: صلته، ثم قال تعالى: ﴿والمسكين﴾ يعني: السائل، فتصدَّق عليه، ﴿و﴾حق ﴿ابن السبيل﴾ أن تحسن إليه، وهو الضيف نازل عليه[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٥٢٨.]]٣٨٣١. (ز)
٤٢٨٧٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، قال: بدأ بالوالدين قبل هذا، فلمّا فرغ من الوالدين وحقِّهما ذكر هؤلاء[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٨.]]. (ز)
٤٢٨٨٠- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ يعني: ما أمر الله به مِن صلة القرابة، ﴿والمسكين وابن السبيل﴾ هما صِنفان مِن أهل الزكاة الواجبة. وكانت نزلت قبل أن يُسَمّى أهلُ الزكاة[[تفسير يحيى بن سلام ١/١٢٨.]]. (ز)
﴿ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِینَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِیلِ وَلَا﴾ - آثار متعلقة بالآية
٤٢٨٨١- عن عبد الله بن مسعود، أنّ أعرابيًّا قال: يا رسول الله، إني رجلٌ مُوسِر، وإن لي أُمًّا وأبًا، وأختًا وأخًا، وعمًّا وعمة، وخالًا وخالة، فأيُّهم أوْلى بصلتي؟ فقال رسول الله ﷺ: «أُمَّك وأباك، وأختَك وأخاك، وأدناك أدناك»[[أخرجه البزار في مسنده ٥/٣٢٦ (١٩٤٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ١٠/٢٥٦ (٧٤٥٨، ٧٤٥٩). قال الطبراني في الأوسط ٦/٣٩ (٥٧٢٨): «لم يروِ هذا الحديثَ عن الشعبي إلا السري بن إسماعيل، ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/٤٢ (٣٠٠٣): «رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه، من حديث حكيم بن حزام». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٣٩ (١٣٤٠٧): «رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه السري بن إسماعيل، وهو متروك، ورواه البزار بنحوه بإسناد حسن غير إسناد الذي قبله».]]. (٩/٣١٩)
٤٢٨٨٢- عن كُلَيبِ بن منفعة، قال: قال جدّي: يا رسول الله، مَن أبَرُّ؟ قال: «أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك؛ حقٌّ واجب، ورَحِمٌ موصولة»[[أخرجه أبو داود ٧/٤٥٤ (٥١٤٠). قال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٣٨٨: «ورجال إسناد أبي داود لا بأس بهم». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٥٨٠ (٤٦٩٧): «رواه أبو داود، ورجال إسناده لا بأس بهم». وقال الألباني في الإرواء ٣/٣٢٢: «ورجاله ثقات، غير كليب هذا، فلم يوثقه غير ابن حبان، وفي التقريب أنه مقبول».]]. (٩/٣١٧)
٤٢٨٨٣- عن المقدام بن معديكرب، أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنّ الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأُمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»[[أخرجه أحمد ٢٨/٤٢١ (١٧١٨٤) مختصرًا، ٢٨/٤٢٤ (١٧١٨٧)، وابن ماجه ٤/٦٣١ (٣٦٦١) واللفظ له، والحاكم ٤/١٦٧ (٧٢٤٦) مختصرًا. قال الحاكم: «إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام، إنما نُقِم عليه سوءُ الحفظ فقط». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٠٢ (٧٦١٤): «رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/٢٣: «أخرجه البيهقي بإسناد حسن». وقال المناوي في التيسير ١/٢٧٨: «بإسناد حسن». وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه ٢/٣٨٩: «في الزوائد [للبوصيري]: في إسناده إسماعيل، وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما هنا». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٣٨٨: «عند البيهقي بإسناد حسن». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٥٨٠ (٤٦٩٨): «أخرجه البيهقي بإسناد حسن». وأورده الألباني في الصحيحة ٤/٢٢٩ (١٦٦٦).]]. (٩/٣١٨)
٤٢٨٨٤- عن أبي رمثة التيميّ، تيم الرَّباب، قال: أتيت النَّبِيّ ﷺ وهو يخطُب ويقول: «يدُ المعطي العليا؛ أُمَّك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك»[[أخرجه أحمد ١١/٦٧٤ (٧١٠٥)، ١١/٦٧٦ (٧١٠٦)، ١١/٦٧٨-٦٧٩ (٧١٠٨)، ٢٩/٤١ (١٧٤٩٥)، والحاكم ٤/١٦٧ (٧٢٤٥). قال الهيثمي في المجمع ٣/٩٨ (٤٥٣٥): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط». وقال الألباني في الإرواء ٣/٣٢٢: «سنده صحيح».]]. (٩/٣١٩)
٤٢٨٨٥- عن الحسن البصري -من طريق أبي الأشهب- قال: حقُّ الرَّحِم ألا تحرمَها وتهجرَها[[أخرجه يحيى بن سلام ١/١٢٩.]]. (ز)
٤٢٨٨٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: يُقال: إن كان لك مالٌ فَصِلْه بمالك، وإن لم يكن لك مالٌ فامشِ إليه برجلك[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٨٣، ١٢٨.]]. (ز)
﴿وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِیرًا ٢٦﴾ - تفسير
٤٢٨٨٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العُبَيْدَين- قال: كنا أصحابَ محمدٍ نتحدَّث أن التبذيرَ: النفقةُ في غير حقِّه[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٧.]]. (٩/٣٢٢)
٤٢٨٨٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العُبَيْدَين- في قوله: ﴿ولا تبذر تبذيرًا﴾، قال: التبذير: إنفاق المال في غير حقِّه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٦٥، والبخاري في الأدب (٤٤٤)، وابن جرير ١٤/٥٦٦،، والحاكم ٢/٣٦١، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٥٤٦). كما أخرجه يحيى بن سلام ١/١٢٩ من طريق سعد بن عياض، ويحيى بن الجزار، والطبراني (٩٠٠٦-٩٠٠٩) من طريق سعد بن عياض. وعزاه السيوطي إلى الفِرْيابي، وسعيد بن منصور،، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٢٢)
٤٢٨٨٩- عن عبد الله بن عباس: ﴿ولا تبذر تبذيرًا﴾، يقول الله ﷿: ولا تُعط مالك كلَّه؛ فتقعُد بغير شيء[[عزاه السيوطي إلى ابن مَرْدويه.]]. (٩/٣٢١)
٤٢٨٩٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- قال: لا تُنفِق في الباطل؛ فإنّ المبذر: هو المسرف في غير حق[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٧.]]. (ز)
٤٢٨٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿إن المبذرين﴾، قال: هم الذين ينفقون المال في غير حقّه[[أخرجه البخاري في الأدب (٤٤٥)، وابن جرير ١٤/٥٦٧، ومن طريق العوفي أيضًا، والبيهقي في الشعب (٦٥٤٧). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (٩/٣٢٢)
٤٢٨٩٢- قال مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج-: لو أنفق إنسانٌ مالَه كلَّه في الحق ما كان تبذيرًا، ولو أنفق مُدًّا في باطل كان تبذيرًا[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٧.]]٣٨٣٢. (ز)
٤٢٨٩٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي يحيى- قال: المُبَذِّرون: المنفقون في غير حق[[أخرجه يحيى بن سلام ١/١٣٠.]]. (ز)
٤٢٨٩٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾، قال: والتبذير: النفقة في معصية الله، وفي غير الحق، وفي الفساد[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٨.]]. (ز)
٤٢٨٩٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: ﴿ولا تبذر تبذيرًا﴾، يقول: لا تُعطِ مالَك كلَّه[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٢٢)
٤٢٨٩٦- قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾، يعني: المنفقين في غير الحق[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٥٢٨.]]. (ز)
٤٢٨٩٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- وقال: ﴿لا تبذر تبذيرا﴾: لا تُعْطِ في معاصي الله[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٨.]]. (ز)
٤٢٨٩٨- قال يحيى بن سلّام: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾: لا تُنفِق في غير حقٍّ[[تفسير يحيى بن سلام ١/١٢٩.]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِینَ كَانُوۤا۟ إِخۡوَ ٰنَ ٱلشَّیَـٰطِینِۖ وَكَانَ ٱلشَّیۡطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورࣰا ٢٧﴾ - تفسير
٤٢٨٩٩- تفسير [إسماعيل] السُّدِّيّ: قوله: ﴿إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين﴾، يعني: في الدِّين، والوِلاية[[علقه يحيى بن سلام ١/١٢٩.]]. (ز)
٤٢٩٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿إن المبذرين﴾ يعني: المنفقين -يعني: كفار مكة- في غير حق ﴿كانوا إخوان الشياطين﴾ في المعاصي، ﴿وكان الشيطان﴾ يعني: إبليس وحده ﴿لربه كفورا﴾ يعني: عاصٍ[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٥٢٨.]]. (ز)
٤٢٩٠١- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إن المبذرين﴾: إن المنفقين في معاصي الله ﴿كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا﴾[[أخرجه ابن جرير ١٤/٥٦٩.]]. (ز)
٤٢٩٠٢- قال يحيى بن سلّام: يعني: المشركين يُنفِقون في معاصي الله، فهو للشيطان، وما أنفق المؤمن لغير الله لا يقبله الله منه، وإنما هو للشيطان[[تفسير يحيى بن سلام ١/١٢٩.]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِینَ كَانُوۤا۟ إِخۡوَ ٰنَ ٱلشَّیَـٰطِینِۖ وَكَانَ ٱلشَّیۡطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورࣰا ٢٧﴾ - آثار متعلقة بالآية
٤٢٩٠٣- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: ما أنفقتَ على نفسك وأهل بيتك في غير سَرَفٍ ولا تبذير، وما تَصَدَّقتَ فلك، وما أنفقت رياءً أو سُمْعةً فذلك حَظُّ الشيطان[[أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٥٤٨).]]. (٩/٣٢٣)
٤٢٩٠٤- عن وهب بن مُنِّبه، قال: مِن السَّرَفِ أن يكتسي الإنسان ويأكل ويشرب مِمّا ليس عنده، وما جاوز الكَفاف فهو التبذير[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٩/٣٢٢)
٤٢٩٠٥- قال شعبة: كنت أمشي مع أبي إسحاق [السبيعي] في طريق الكوفة، فأتى على باب دارٍ بُنِيَ بِجصٍّ وآجُرٍّ، فقال: هذا التبذير[[تفسير البغوي ٥/٨٩.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.