الباحث القرآني
قال الله تبارك وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾، ﴿الْيَوْمَ﴾ يحتمل المراد بذلك اليوم ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر اللي هو يوم معين.
﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ من أحلها؟ أحلها الله عز وجل، فحُذِف الفاعل للعلم به، كما في قوله: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء ٢٨]، فالخالق هو الله عز وجل، وهو معلوم، والمحلِّل والمحرِّم هو الله، وهو معلوم، ولذلك حُذِف الفاعل في الخلق؛ وهو أمر كوني، وفي الشرع؛ وهو في الحلال والحرام، وعلى هذا فمن كان معلومًا بالتحليل أو التحريم، أو الإيجاد والإعدام، فلا حرج أن يُحْذَف يبنى الفعل لما لم يسم فاعله.
﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ﴾ أي: أحل الله، ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾، و﴿الطَّيِّبَاتُ﴾ هي ضد الخبيث، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ [المائدة ١٠٠]، فما هو ميزان الطيب؟ أهو في ذوق كل إنسان، أم في عادات الناس، أم ماذا؟ نقول: المرجع في ذلك إلى ما جاءت به الشريعة، فما أحلَّته الشريعة فهو طيب، وما حرمته فهو خبيث.
فإن قال قائل: ما هو الأصل في الأطعمة؟
* طالب: الحِلّ.
* الشيخ: الحِلّ؟ الدليل؟
* الطالب: أحل لكم (...).
* الشيخ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة ٢٩] إذن الأصل الحِلّ، فإذا ادعى مدَّعٍ أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا له: ما الدليل على ذلك؟ وما أحلَّه الله فهو طيب لا شك.
﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يعني اليهود والنصارى، وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر، لا، المراد كل ما يطعمون من لحم، ثم أيضًا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاة؛ لأن ما لا تشترط له الذكاة حلال بدون فعلهم، والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم، فليس من طعامهم الخاص، ولا يمكن أن الله تعالى يقول: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد، فمثلًا لو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير، فهل حِلّ الشعير لنا مأخوذ من الآية هذه؟ لا؛ لأن هذا ليس من خصائصهم، ولم يكن إحلاله متوقفًا على فعلهم، ما الذي يتوقف إحلاله على فعلهم؟ هي الذبائح؛ ولهذا فسَّر ابن عباس رضي الله عنهما فسَّر طعامهم بذبائحهم[[أخرجه الطبري في التفسير (٨ / ١٣٦)، والبخاري تعليقًا (٧ / ٩٢). ]]، وعليه فيكون المراد بـ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هو ذبائحهم، وهم اليهود والنصارى.
وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدَّلوا وحرَّفوا أم التزموا بشرائعهم؛ للعموم، ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة ٧٣].
﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ﴾ أي: ما ذبحتموه ﴿حِلٌّ لَهُمْ﴾، فالأطعمة ثلاثة أنواع: طعام لا يتوقف حلُّه على فعل آدمي؛ فهذا حِلٌّ للجميع، حلال يتوقف على ذبح الإنسان، فإن ذبحناه فهو حلال لهم، وإن ذبحوه فهو حلال لنا.
﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ يعني: وأُحِلّ لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله: ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾.
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ المحصنات من المؤمنات هن الحرائر، حلال لنا، ويحتمل أن المراد بذلك العفيفات؛ فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء ٢٥]، فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال.
أما الثاني أن المراد به العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور ٢٣]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور ٤] فالمراد به هنا العفيفات عن الزنا، ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والآية محتمِلة ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا.
﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني الحرائر، وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء.
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أيش المحصنات؟ الحرائر أو العفيفات على الخلاف.
﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، لكن بشرط ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، اشترط الله تعالى لحِلّ المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب اشترط إيتاء الأجور؛ وهي المهور التي تُبْذَل عوضًا عن الاستمتاع بالمرأة، ولهذا سماها الله تعالى أجرًا؛ لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عِوض.
﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أي: أعطيتموهن، ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ أي: أجور هؤلاء المحصنات وهن المهور.
﴿مُحْصِنِينَ﴾ حال من الواو في قوله: ﴿آتَيْتُمُوهُنَّ﴾، يعني: حال كونكم محصنين، أي: طالبين الإحصان؛ إحصان فرج المرأة وفرج الرجل؛ لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوجة.
﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي: غير معلِنين بالزنا، ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ أي: مختفين بالزنا.
وعلى هذا فيكون الوطء ثلاثة أقسام؛ الأول: ما كان حلالًا بالصداق، والثاني: ما كان علنًا بالعهر والفجور، والثالث: ما كان خفيًّا بالعهر والفجور، ما الذي يحل؟
* طلبة: الأول.
* الشيخ: الأول هو الذي يحِلّ، وهو الذي يتزوجها محصِنًا غير مسافح ولا متخذ أخدان.
وقوله: ﴿أَخْدَانٍ﴾ أي: أصدقاء، والخِدن يطلَق على الصديق من رجل أو امرأة، ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء ٢٥]، وهنا قال: ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، فدل ذلك على أن الخِدن يكون في الرجال ويكون في النساء.
ثم قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾، ﴿مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾، هل الإيمان شيء يُكْفَر به ولا يُكْفَر به، أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر، لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة؛ لأن الله تعالى ذكر هنا محلَّلات ومحرَّمات، فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن، ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن.
إذن ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ أي: بما يقتضيه الإيمان من التزام أحكام الإسلام، ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ أي: بطل وتلف وذهب، و(عمل) مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال؛ لأن الردة تُحبط الأعمال، إلا أنه يُشترط أن يموت الإنسان على ردته -والعياذ بالله-؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة ٢١٧].
﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة؛ لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت، وإلا فهو في الحقيقة خاسر الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الزمر ١٥].
وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [التوبة ٦٩].
* * *
* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عليكم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عليكم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة ٦].
* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية أظن أنه باقٍ علينا فوائد؟
* طالب: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ﴾.
* الشيخ: طيب.
قال الله عز وجل: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، إلى آخره.
ذكرنا فيما سبق أن ﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ فيها قراءتان: كسر الصاد وفتح الصاد؛ ﴿الْمُحْصِنَاتُ﴾ على أنها اسم فاعل، و﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ على أنها اسم مفعول، وأظن أنني نسيت أن أنبهكم عليها.
* من فوائد الآية الكريمة: أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يحلِّل أو يحرِّم؛ لقوله: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ﴾، وهذا بإجماع المسلمين، حتى إن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل ١١٦].
وقد مر علينا ما يبيِّن حكم التحليل والتحريم، وقلنا: الأصل في العبادات أيش؟ التحريم والمنع إلا بدليل، والأصل في غيرها الحل، وكلام الأصوليين حول هذا الموضوع، وما الأصل في الأشياء قبل الشرع، وما أشبه ذلك، كله كلام ليس فيه فائدة إلا تسويد ما ابيضّ من الصحف فقط؛ لأنه كلام جدلي لا فائدة منه؛ لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها.
نقول: قاعدتان مهمتان: الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، المنع أصلًا ووصفًا إلا بدليل؛ والأصل في غير العبادات مطلقًا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها، الأصل فيها أيش؟ الحِلّ إلا ما دل الدليل على التحريم، والأدلة على ذلك ذكرناها فيما يظهر سابقًا ولا حاجة للإعادة.
* من فوائد هذه الآية الكريمة: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ الجواب: إن تضمن ضررًا على بعض الناس كان حرامًا وإن كان طيبًا، فإذا قيل لشخص مثلًا: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضرك، صار في حقه حرامًا، لا لأنه خبيث، ولكن لأنه ضارّ لهذا الشخص المعين.
* من فوائد هذه الآية الكريمة: أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا؛ لقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، وهل غيرهم كذلك؟ الجواب: لا، وأخطأ من قال: إن قوله: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ إنه لقب، بل نقول: إنه وصف، والوصف يُخرج ما سواه مما لم يتصف به، فمثلًا ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ حلِّلها إلى اسم مفعول؟ وطعام الْمُؤتَوْن الكتاب، وإذا حلَّلتها إلى اسم مفعول صارت صفة مشتقة، فلا تكون لقبًا كما قيل؛ لأن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم، فمثلًا إذا قلت لك: أكرم زيدًا ليس معناه: لا تكرم غيره؛ لأن هذا لقب، لكن إذا قلت: أكرم المجتهد، أيش؟ هذا وصف، هذا وصف يُخرج من ليس بمجتهد.
من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال: إن ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرَّعوا إلى حِلِّ طعام غير اليهود والنصارى؛ لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له مفهوم، اللقب ليس له مفهوم وقد عرفتم المثال، مثاله أيش؟ أكرِم زيدًا، لا يعني أنك لا تكرم غيره، لكن أكرم المجتهد، يعني لا تكرم المهمل.
على كل حال* من فوائد هذه الآية الكريمة: حِلّ طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن مَن سواهم لا تحل ذبيحتهم، كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم، نأخذها منين؟ من مفهوم ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب؛ لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي، فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية، ولا شك أن أحوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم، تغيرت تغيرًا كثيرًا فصار بين المسلمين واليهود، وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة طاحنة أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما عَدَّه أهل الكتاب ذكيًّا فهو ذكي؛ لأنهم إذا عدوه ذكيًّا صار طعامًا، والذكي هنا ليس معناه الفطن، المراد بالذكي يعني المذكَّى، فما عدوه ذكيًّا فهو طعام لهم، وبناء على ذلك يحلّ من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله عليه، يعني لو قال النصراني: باسم المسيح، وقال اليهودي: باسم عزير، أو ما أشبه ذلك، فالذبيحة حلال؛ لأنهم يعتقدون هذا أيش؟ يعتقدون هذا طعامًا، والله عز وجل أطلق، قال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.
ومن ذلك أيضًا أن ما عدوه ذكيًّا من الموقوذ فهو حلال، أيش الموقوذ؟ الذي قُتِل بغير إنهار الدم بالصعق وشبهه فإنه حلال؛ لأن الله قال: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، فما عدوه طعامًا مذكًّى يأكلونه فإنه حلال.
فإذا قال قائل: هل ذهب إلى هذا أحد؟ نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا: إن هذا لا يعود إلى ذات المذكَّى أو إلى خُبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده، وأما الثاني وهو إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا: إن الآية مطلَقة، لكن ما علمنا أن أحدًا من السلف قال به.
إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا: إذا كان السلف أجازوا ما ذُكِر اسم غير الله عليه -يعني بعض السلف- فهذا مثله؛ لأن النبي ﷺ جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم أيش؟ قرينين، جعلهما قرينين في حكم واحد، فقال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨ / ٢٠) من حديث رافع بن خديج.]].
لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا الإطلاق في ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يجب أن يقيَّد، أن يقيد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام ١٢١]، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه﴾ [الأنعام ١١٨] ويقيًّد أيضًا بقول الرسول ﷺ«: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨ / ٢٠) من حديث رافع بن خديج.]].
وإذا كان هذان القيدان مقيِّدان لإطلاق حِلّ ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم أيش؟ من باب أولى، إذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلًا صارت حرامًا، فكذلك الكتابي؛ إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه الجمهور -جمهور العلماء- وهو الصحيح، فالصحيح أن قوله: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وإن كان مطلَقًا فإنه يجب أن يقيَّد بأيش؟ بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم.
ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا، فما الأصل؟ الأصل الحِلّ؛ لما ثبت في صحيح البخاري[[(٥٥٠٧).]] عن عائشة رضي الله عنها «أن قوما أتوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر،» يعني أسلموا قريبًا، والمسلم قريبًا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال: «سَمُّوا» » أيش؟ «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا».
قال صاحب المنتقى رحمه الله: يؤخَذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحِل ولا تنقِّب؛ لأن لو كُلِّفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أيش؟ أن نسأل، هل الذابح سمى أو لا، هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا، وما أشبه ذلك، ولو أننا كُلِّفْنَا أن ننقب لكان الرجل إذا باع لنا الثوب قلنا: تعال، من أين ملكته؟ صح؟ لاحتمال أن يكون سرق، فإذا قال: ملكته من فلان، يلّا رُوح لفلان، تعال، من أين ملكته؟ لاحتمال أن فلانًا سرق، إلى أن نصل إلى الشجرة التي نُسِج منها!! وهذا شيء لا يمكن أن يطاق.
على كل حال الأصل في الفعل الواقع من أهله أيش؟ الحِلّ.
لو ادعى مدَّعٍ أن المراد بقوله: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ما طبخوه من خبز ومرَق وما أشبه ذلك، هل يُقبل؟
* طلبة: (...).
* الشيخ: لماذا؟
* طالب: هذا لهم ولغيرهم.
* الشيخ: لأن هذا حِلّ من أهل الكتاب ومن غيرهم بالإجماع، هذا حِلّ بالإجماع، حتى لو أن مجوسيًّا صلَّح لنا خبزًا نأكله؛ وذلك أن المحلَّلات تنقسم إلى قسمين؛ الأول: ما لا يُشترَط لحله فعل فاعل، وهذا حلال من الكتابي وغير الكتابي، والثاني: ما يُشترَط لحله فعل فاعل، وهذا حرام من غير أهل الكتاب، هذا قسمان، وذكرت ذلك من أجل أن يصحَّح ما سبق أن قلنا: إنه ثلاثة أقسام، والحقيقة أنه قسمان؛ الأول: ما لا يتوقف حِلّه على فعل فاعل، مثل أيش؟
* طالب: الذبائح.
* الشيخ: لا، غلط، ما لا يُشترط لحله فعل فاعل.
* الطالب: (...).
* الشيخ: أنت تقول: كالذبائح ولَّا كغير الذبائح؟ طيب السمك ويش تقول؟ هل يشترط لحله فعل فاعل؟ أسألك.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لا؟ متأكد؟ توافقون على هذا؟ لو وجدت سمكة ميتة على شاطئ البحر كُلْها ما فيها شيء، هذه حلال سواء كانت طعام أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وهذه لا إشكال فيها، الإشكال في الطعام الذي يُشترط لحله فعل الفاعل، وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاة، وهذا هو المراد بالآية.
* من فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بأس أن نُطْعِم أهل الكتاب ويُطعمونا؛ لقوله: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، وحينئذ نسأل: هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؟
الجواب: نعم، يجوز؛ فإن النبي ﷺ قَبِل هديتهم، كما أهدت إليه المرأة في خيبر الشاة المسمومة؛ لأن هذه المرأة «سألت: أي شيء يعجب محمدًا؟ قالوا: يعجبه من الشاة ذراعها، فملأت الذراع بالسم وأهدتها للرسول عليه الصلاة والسلام»[[أخرجه أبو داود (٣٧٨١) من حديث عبد الله بن مسعود. ]]، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، أكل هو ومن معه، من الذين أكلوا معه من مات، أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثرت لهواته[[أخرجه مسلم (٢١٩٠ / ٤٥) من حديث أنس بن مالك. ]]، ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم شيئًا، لكنه قال في مرض موته كما روته عنه عائشة: «مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي، وَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْأَبْهَرِ مِنِّي»[[أخرجه البخاري (٤٤٢٨).]]، الأبهر عرق معروف إذا انقطع هلك الإنسان، ولهذا قال الزهري وغيره: إن رسول الله ﷺ مات شهيدًا[[أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤ / ٢٦٣). ]]، بقتل مَن؟ بقتل اليهود.
المهم كون طعامهم حلًّا لنا وطعامنا حلًّا لهم يدل على جواز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب، ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام، أو إذا أردنا أن نبيِّن لهم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يُسلِموا، إنما فرض الله على البشر أن تكون كلمته هي العليا، سواء بإسلام أو بجزية، ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل الجزية ويبقى على دينه نقول: لا، لازم تسلم؟ أجيبوا؟
* طلبة: لا.
* الشيخ: لا، أبدًا، نقول: ابق على دينك ولكن سلِّم الجزية، وطبعًا تسليم الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة، وليس كحالنا اليوم، حالنا اليوم -نسأل الله أن يرحم ضعفنا- على العكس من ذلك، الكلمة العليا لغيرنا؛ لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام، لو قمنا بدين الله حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان، ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ لأيش؟ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة ٣٣] لكن من منا إلا من شاء الله يريد هذا؟ أكثر الناس الآن -وأعني بهم المسلمين أيضًا- على خلاف ذلك، في بلاد المسلمين شرك لو كان الرسول حيًّا لكان يقاتلهم عليه، وفيه غلوّ في قوم صالحين أو غير صالحين، والأشياء لا تخفى على كثير منكم، على كل حال، دين الإسلام هو دين السلام في الواقع، لكنه مع ذلك دين العزم والقوة والحذر من الأعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حِلّ المحصنات من أهل الكتاب كحِلّ المحصنات من المسلمين؛ لأن الله قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، وهذه في الحقيقة قد يقول قائل: لا محل لها؛ لأن هذا أمر معلوم، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبيِّن أنه كما حلَّت لنا المحصنات من المؤمنات حلَّت لنا المحصنات من أهل الكتاب؛ لأن المحصنات من المؤمنات حِلُّها معروف، في سورة النساء وهي قبل هذه السورة صريحة بذلك، لكنه أراد سبحانه وتعالى -والله أعلم- أن يبين أن حِلّ المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن، قد يكون الشيء حلالًا ولكن نقول: الأفضل أن لا تُقْدِم عليه، أفهمتم ذلك؟ يعني لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب لا يلزم من حلهن أن يتساوين في الإقدام، قد تحل المرأة للإنسان ويقال: لا تقدم عليها، أليس كذلك؟ ما المراد بالمحصنات؟
* طالب: الحرائر.
* الشيخ: فيها قولان، لكن ما هو الراجح؟
* طلبة: الحرائر.
* الشيخ: المراد الحرائر، هذا هو الصحيح، أما العفيفات فإنه يأتي في سورة النور أن: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور ٣].
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: علوّ مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالِمًا؛ لقوله: ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فقدَّم المؤمنات على ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، مع أن أهل الكتاب عندهم علم والمؤمن قد لا يكون عنده علم.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: اشتراط المهر في حِلّ المرأة، من أين يؤخذ؟ من قوله: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولها صور؛ الصورة الأولى: أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا مهر لها، هذه واحدة؛ أن يتزوجها بشرط أن لا مهر لها، فهل يصح العقد؟ ظاهر الآية الكريمة هنا، وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد.
في سورة النساء قال الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ أيش؟ ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء ٢٤]، يعني ليس مجانًا، بل لا بد من المهر، وفي الآية الكريمة هنا: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وهذا القول هو الراجح؛ أنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل، ووجه ذلك؟ أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب ٥٠]، فإذا اشترط أن لا مهر هذا هو الهبة.
وقال بعض العلماء: النكاح صحيح، والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأدلة تمنعه.
الصورة الأولى: تزوجها بلا مهر، وذكرنا فيها قولين.
الصورة الثانية: تزوجها وسكت لم يذكر مهرًا، فالنكاح صحيح بنص القرآن، ولكن لها مهر المثل؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عليكم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة ٢٣٦]، ثم قال: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة ٢٣٦]، هذه نقول: إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يُسْر زوجها وعُسره.
الفرق بين هذه والأولى واضح؟ ما هو؟ الأولى شرَط عدم المهر، والثاني سكت.
الصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط المهر؛ فهذه جائزة ولا غير جائزة؟
* طلبة: جائزة.
* الشيخ: جائزة، وشطر المهر ما هو إلا تأكيد، تأكيد لمقتضى العقد، وهل يُشترط إذا شرط المهر أن يعيِّن أو لا؟ لا يشترط أن يعيِّنه، إن عيَّنه فلها ما عيَّن، وإن لم يعيِّنه فلها مهر المثل.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المهر بمنزلة الأجرة؛ لقوله: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾، وحينئذ يرِد إشكال، يقال: الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوَّض وعلمهما، وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولًا؛ وهو المهر الذي لا يسمى، والمعوَّض كذلك، المعوَّض هي منفعة المرأة إلى متى؟ إلى الموت أو الطلاق، وهذا أمر مجهول، قد تبقى مع زوجها عشرين سنة، أو ثلاثين سنة، أو مائة سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في أسبوعها الأول، ومهر الأولى والثانية سواء، أليس كذلك؟ تزوج امرأة بألف ريال، وبقيت معه مائة سنة، اقسم السنة على مائة ريال، كل سنة بكم؟ بريال، وامرأة أخرى تزوجها بمائة ريال، وماتت بعد مائة يوم، كم؟ اليوم بريال، فرق بين هذا وهذا.
لكن إذا قال قائل: كيف تقولون: إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟ قلنا: نظرًا لتطلب الشرع للنكاح؛ لكثرة الأمة، وتحصين الفروج، والمصالح العظيمة خُفِّف فيه، ولو قلنا: يشترط العلم بهذا وهذا صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت المرأة، بل وصار النساء تختلف في مقدار أيش؟ المهر، وعدنا إلى مسألة ثانية ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة، يعني لو قلنا: لا بد من معرفة العوض والمعوَّض كان يقول: كم مدة النكاح؟ كما لو استأجرت امرأة خادمة نقول: كم مدة الخدمة؟ فلأجل هذه المصالح العظيمة عفا الشرع عن مقدار المدة والعوض، العوض والمعوَّض.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يُشترط في النكاح أو أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان؛ لقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح؛ لأيش؟ لأنه قال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، فلا بد أن يكون النكاح معلَنًا ظاهرًا، وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب: الثاني على القول الراجح، لكن إذا كان شهود مع الكتمان، فإن اشتُرِط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه، وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعض العلماء يقول: لا يصح، وبعضهم يقول: يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح أيش؟ أفضل وأبعد عن التهمة، وأبعد عن اتخاذ الأخدان.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصين، سفاح، اتخاذ أخدان، والفرق بينهما: الأول عقد شرعي، والثاني زنا معلن، والثالث زنا سري.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه إذا قصد المسافحة أو اتخاذ الخدن فإنه لا يكون نكاحًا صحيحًا؛ لأن الله اشترط، قال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة إن أُعْلِن فهو سفاح؛ لأن الرجل ما قصده إلا أن يستمتع فقط، ما قصده إحصان الفرج، لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي، وإن كان مُخْفًى فهو من جنس اتخاذ الأخدان، وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أن نكاح المتعة حرام.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[[أخرجه مسلم (١٤٠٦ / ٢١) من حديث سبرة الجهني.]]، وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» خبر يتضمن حكمًا وحكمًا مُغَيًّا بأيش؟ بيوم القيامة، وإذا كان خبرًا يتضمن حكمًا مُغَيًّا إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه؛ لأن النسخ هو رفع الحكم، وما كان غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يُرفع.
* طالب: شيخ، أحسن الله إليك، امرأة وضعت بعد أن وهبت نفسها للرجل؟
* الشيخ: يسأل يقول: إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أيصح أو لا؟
* الطالب: أرجع المهر إلى المرأة.
* الشيخ: وهبَتْه ثم وهبه؟ أيش الغاية؟
* الطالب: الرجل (...) عنده وأعطاه يعني..
* الشيخ: أعطاها مبلغ عشرة ريالات، ثم ردته إليه، ثم رده إليها.
* الطالب: لا، ترك الرجل كل المهر، أولًا تبرعت المرأة للرجل..
* الشيخ: أنت تدري ما تقول أو لا؟
* الطالب: أدري.
* الشيخ: الآن المرأة قالت: يا فلان المهر اللي أعطيتني إياه هو لك هبة؟
* الطالب: لا ما أعطته له، قصدي أن الرجل ما عنده، وهذه المرأة نفسها قدمت للرجل.
* الشيخ: يعني وهبته مالًا ليكون مهرًا لها؟ غير هذه ما تصورتها، هذا أيضًا لا بأس به، يعني لا بأس أن تهبه مالًا، ولكن أخشى إذا وهبته المال قال: الحمد لله (...) لأنها وهبته، انتهى، أما مسألة أنه إذا تم العقد ردت المهر إليه فهذا يقع كثيرًا، يقع كثيرًا، كان الناس في الأول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل يمهر المرأة يُصْدِقها صداقًا وهو فقير، في بعض القضايا تزوج رجل امرأة وأعطاها مهرًا وهو ريال، ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب رجل عليه وهو مع أهله أول يوم، وقال: أعطني الريال لأني أطلبك، قال: ما عندي شيء، قال: أعطني ولّا بشكيك، وارتفعت أصواتهما، هي جاءت، قالت: ويش يبغي؟ قال: إنه يطلبني ريال ويقول: أعطني إياه ولّا بشكيك، قالت: خذ أعطه إياه، فأعطته المهر وأوفى، هذا ما فيه شيء.
* طالب: قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ذكرنا أنه ذبائحهم، هل ﴿وطعامكم حل لهم﴾ أي ذبائحنا ولّا عام؟
* الشيخ: إي نعم، ذبائحنا حِلّ لهم.
* وبقي فيه فائدة نسيناها وهي: هل هذه الآية تدل على أن بدن الكافر طاهر؟ نعم، تدل على ذلك؛ لأنه لا بد أن يلامس الطعام، وفي النكاح أيضًا لا بد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس لو كان نجسًا، وفيه أيضًا دليل على أن آنيتهم طاهرة، وهو كذلك، إلا ما عُلِمَ نجاستها فهي نجسة كأواني المسلمين.
* طالب: هناك شيء (...) وهو ما يسمى بالمؤخَّر (...).
* الشيخ: يعني بعض الناس يقول: يعطي المهر معجلًا ومؤجلًا، كله مؤخر، لا بأس ما فيه مانع؛ لأن هذا المهر ثبت في ذمته الآن، لو مات طولب به.
* طالب: (...) الفتاة اشترط على الزوج قال له: لا تدفع مهر؟
* الشيخ: من؟ والد الزوجة؟
* الطالب: والد الزوجة.
* الشيخ: لكن هل هو سيدفعه عنه؟
* الطالب: لا، لا يدفع.
* الشيخ: ما يجوز.
* الطالب: قال له لا تدفع المهر.
* الشيخ: ما يجوز، يعني سواء اشترطه الزوج أو ولي المرأة، لكن يقال لولي المرأة: أنت جزاك الله خيرًا، ما دام إنك (...) الرجل هذا وتشترى الرجل بغالي الأثمان أعطه أنت مهرًا ليعطيه البنت.
* طالب: هل تحل ذبيحة الرافضة؟
* الشيخ: كل كافر ليس من أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته، أي إنسان.
* طالب: شيخنا، أحسن الله إليك، في الآيات دليل واضح على جواز الزواج من الكتابيات ومن المؤمنات بدون قيد، حتي لو كنّ غير صالحات، فكيف يا شيخ نجمع بين هذا وبين ما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن النبي ﷺ: «ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»، وذكر منهم رجل تحته امرأة -يعني- ما أذكر نص هذه اللفظة، أظن أنها فاسقة، أو رجل تحته امرأة عاصية ولم يطلقها[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٣١٢، ٢٠٦٢١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٥٣٠)، ولفظ ابن أبي شيبة: «وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا».]]؟
* الشيخ: هذا يُحمل على امرأة -إن صح الحديث- يُحمل على امرأة غير عفيفة؛ لأنه إذا أبقى أهله وهم –يعني- ليس فيهم عفة صار ديوثا، فيكون هذا للتحذير من هذا الأمر.
* طالب: الفعل إذا صدر من أهله، نجزم الآن بأن اليهود والنصارى مسلمون على ضلال.
* الشيخ: تجزم؟
* الطالب: (...).
* الشيخ: كلمة غارم خلاص منعت الجزم.
* طالب: شيخ، إذا علم الإنسان بأن الطعام الذي يأتي من أهل الكتاب على غير الطريقة الصحيحة في الذبح، هل يخبر بأن هذا الطعام على غير الطريقة الإسلامية في الذبح، أم يتركه للناس ويكون حِلًّا لهم؟
* الشيخ: هذا سؤال مهم، يعني إذا علم الإنسان أن هذا اللحم حرام؛ لكونه ميتة، أو لكونه ذبحه غير من لا تحل ذبيحته، أو لكون ذابحه لم يذبحه على الطريقة المشروعة، وجب عليه أن يخبر وجوبًا، وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثل ذلك فقالوا: يجب على من علم الماء النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله، واضح؟ كذلك لو رأيت إنسانًا بيأكل شيئًا مضرًّا يجب عليك تعلّمه إنه ضار، هذا من باب النصيحة.
* طالب: بالنسبة لأهل الكتاب الموجودين اليوم ليست لهم ديانة معروفة، إنما هم ينتسبون فقط..
* الشيخ: نعم ينتسبون لليهود والنصارى.
* الطالب: ليست لهم علاقة..
* الشيخ: أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة ٧٣]؟ كفَّرهم، هم كافرون من قبل عهد الرسول، ومع ذلك أحل الله نساءهم وأحَلّ ذبائحهم.
كذلك لو رأيت إنسانًا بيأكل شيئًا مضرًّا يجب عليك تعلِّمه إنه ضار، هذا من باب النصيحة.
* طالب: بالنسبة لأهل الكتاب الموجودون اليوم ليست لهم ديانة معروفة إنما هم ينتسبون فقط..
* الشيخ: نعم، ينتسبون لليهود والنصارى.
* الطالب: ليست لهم علاقة..
* الشيخ: أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة ٧٣]؟ كَفّرهم، هم كافرون من قبل عهد الرسول ومع ذلك أحلَّ الله نساءهم وأحل ذبائحهم.
* * *
* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة ٦].
* الشيخ: الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة٥] وما زلنا نستخرج الفوائد منها:
* من فوائد الآية الكريمة: أن الإماء من أهل الكتاب لا يُبحن للمسلم ولو خاف العنت، دليله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾.
فإن قال قائل: إذن كل المؤمنات كذلك؛ لأن الله قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، قلنا: نعم، لولا آية النساء، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء٢٥]، لولا هذا لقلنا بذلك، لكن تكون الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق في سورة النساء.
* من فوائد الآية الكريمة: أن الأعمال داخلة في الإيمان؛ لقوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ﴾، والمذكور في هذه الآية هي أعمال، فدلَّ ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة؛ أن الأعمال من الإيمان، وله دليل من الكتاب والسنة.
من القرآن: قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى المقدس، قال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة١٤٣]، قال المفسرون: أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، وأما من السُّنة فقال النبي ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ وهذا قول، «وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»؛ وهذا فعل، «وَالْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٩)، ومسلم (٣٥ / ٥٨) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.]]؛ وهذا انفعال نفسي من أثر القلب، وهو من أعمال القلوب، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمَّى الإيمان، لكن إذا قُرنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان في القلب، مثل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة٢٧٧].
* من فوائد الآية الكريمة أيضًا: أن من كفر بهذا الإيمان فقد حبط عمله، أن العمل قد يحبط بعد أن عَمِلَه الإنسان، وذكرنا التفصيل في هذا، وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك، وذكرنا في الآية إثبات الآخرة؟
* طلبة: لا.
* الشيخ: أضيفوها.
* من فوائد الآية: إثبات الآخرة.
* ومن فوائدها أيضًا: أن الناس في الآخرة ما بين خاسر ورابح؛ لقوله: ﴿وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين﴾، فدلَّ هذا على أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر.
{"ayah":"ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـٰفِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِیۤ أَخۡدَانࣲۗ وَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلۡإِیمَـٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق