الباحث القرآني
﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ﴾ - النسخ في الآية
٢١٥٨٥- عن مكحول -من طريق النعمان بن المُنذِر- قال: أنزل الله: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام:١٢١]، ثم نسخها الرب، ورحم المسلمين، فقال: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ فنسخها بذلك، وأحلَّ طعام أهل الكتاب[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٢/٤٠-.]]١٩٧٦. (ز)
﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ﴾ - تفسير الآية
٢١٥٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾، قال: ذبائحهم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٦، وابن أبي حاتم أوله -كما في الإتقان ٢/١٢-، والبيهقي في سننه ٧/١٧١، ٩/٢٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.]]. (٥/١٩٧)
٢١٥٨٧- عن الحسن البصري -من طريق يونس-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٧.]]. (ز)
٢١٥٨٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: إنما أُحِلَّت ذبائحُ اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل[[أخرجه الطبراني (١١٧٧٨)، والحاكم ٢/٣١١.]]. (٥/١٩٨)
٢١٥٨٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾، قال: ذبائحهم[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠١٨٢)، وفي التفسير ١/١٨٦، وابن جرير ٨/١٣٦.]]. (٥/١٩٧)
٢١٥٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾، قال: ذبيحتهم[[تفسير مجاهد (ص٣٠٠)، وأخرجه ابن جرير ٨/١٣٥، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٧/٤٢٠ (٣٣٣٦٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٧)
٢١٥٩١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾، قال: أحَلَّ اللهُ لنا طعامَهم ونساءَهم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٧.]]. (ز)
٢١٥٩٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾، أي: ذبائحُهم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٧.]]. (ز)
٢١٥٩٣- عن عبيد الله بن عبيد الكَلاعِيّ، قال: سألت مَكْحُولًا عن ذبائح عِيدات أهل الكتاب، والمُرَتَّبات لكنائسهم. فتلا هذه الآية: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ﴾، قال: طعامهم: ذبائحهم[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٤٣٩-١٤٤٠ (٧١٤).]]. (ز)
٢١٥٩٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾: أما طعامهم فهو الذبائح[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٧.]]. (ز)
٢١٥٩٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ يعني: الحلال، أي: الذبائح من الصيد، ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ يعني بالطعام: ذبائحَ الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، ذبائحهم ونسائهم حلالٌ للمسلمين، ﴿وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ يعني: ذبائح المسلمين وذبائح نسائهم حلال لليهود والنصارى[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٤-٤٥٥.]]. (ز)
﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ﴾ - آثار في أحكام الآية
٢١٥٩٦- عن عمير بن الأسود، أنّه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة، يقال لها: جِرْجِس، أهدوه لها، أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوًا، إنهم هم أهل كتاب، طعامهم حلٌّ لنا، وطعامنا حلٌّ لهم. وأمره بأكله[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٨.]]. (ز)
٢١٥٩٧- عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي-: أنّه كان يكره ذبائح نصارى بني تَغْلِب[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٣.]]. (ز)
٢١٥٩٨- عن أبي البَخْتَرِيِّ، قال: نهانا علِيٌّ عن ذبائح نصارى العَرَب[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٣.]]. (ز)
٢١٥٩٩- عن علي بن أبي طالب -من طريق عُبَيْدَة- قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تَغْلِب؛ فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٣.]]١٩٧٧. (ز)
٢١٦٠٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنه سُئِل عن ذبائح نصارى العرب. فقال: لا بأس. ثم قرأ: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٠.]]. (ز)
٢١٦٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كُلُوا من ذبائح بني تَغْلِب، وتَزَوَّجوا من نسائهم؛ فإن الله قال في كتابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٢، ونحوه في ٨/١٣٠ مختصرًا.]]. (ز)
٢١٦٠٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب، وذبائح نصارى إرْمِينِيَةَ[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٤.]]. (ز)
٢١٦٠٣- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٢١٦٠٤- والحسن البصري -من طريق قتادة-: أنّهما كانا لا يَرَيان بأسًا بذبيحة نصارى بني تَغْلِب[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣١.]]. (ز)
٢١٦٠٥- عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، قال: كُلْ من ذبيحته، وإن قال: باسم جِرْجِس[[عَلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٢٤٣.]]. (ز)
٢١٦٠٦- وهو قول عبادة بن الصامت = (ز)
٢١٦٠٧- وعامر الشعبي= (ز)
٢١٦٠٨- وربيعة [الرأي][[علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ١/٣٦٤.]]. (ز)
٢١٦٠٩- عن عامر الشعبي -من طريق أبي حصين-: أنه كان لا يرى بأسًا بذبائح نصارى بني تَغْلِب، وقرأ: ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم:٦٤][[أخرجه ابن جرير ٨/١٣١.]]. (ز)
٢١٦١٠- عن الحسن البصري= (ز)
٢١٦١١- وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة-: أنهما كانا لا يريان بأسًا بذبائح نصارى بني تَغْلِب، وبتَزَوُّج نسائهم، ويَتْلُوان: ﴿ومَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإنَّهُ مِنهُمْ﴾ [المائدة:٥١][[أخرجه ابن جرير ٨/١٣١.]]. (ز)
٢١٦١٢- عن شعبة، قال: سألت الحكم [بن عُتَيْبة]= (ز)
٢١٦١٣- وحَمّاد [بن أبي سليمان]= (ز)
٢١٦١٤- وقتادة عن ذبائح نصارى بني تَغْلِب، فقالوا: لا بأس بها. قال: وقرأ الحكم: ﴿ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني﴾ [البقرة:٧٨][[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٢.]]. (ز)
٢١٦١٥- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: إنما يُفَرِّق بين ذلك الكتاب[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣١.]]. (ز)
٢١٦١٦- عن عطاء، قال: كُلْ من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم المسيح؛ لأنّ الله تعالى قد أحَلَّ ذبائحهم، وقد عَلِم ما يقولون[[علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٢٤٢.]]. (ز)
٢١٦١٧- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج- في ذبيحة نصارى العرب، قال: تُؤْكَل من أجل أنّهم في الدين أهل كتاب١٩٧٨، ويذكرون اسم الله[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣١.]]. (ز)
٢١٦١٨- عن ابن وهْب، قال: سألته -يعني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- عَمّا ذُبِح للكنائس، وسُمِّي عليها. فقال: أحَلَّ الله لنا طعام أهل الكتاب، ولم يستثن منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٧.]]. (ز)
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ - النسخ في الآية
٢١٦١٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك الغِفارِيّ- قال: نزلت هذه الآية: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة:٢٢١]، فحَجَزَ الناس عنهنّ، حتى نزَلت الآيةُ التي بعدَها: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، فنكَح الناسُ نساءَ أهل الكتاب[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/١٠٥ من طريق القاسم بن مالك المزني، عن إسماعيل بن سميع الحنفي، عن أبي مالك الغفاري، عن ابن عباس به، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/٤٢-. قال الهيثمي في المجمع ٤/٢٧٤: «رجاله ثقات».]]. (٢/٥٦٢)
٢١٦٢٠- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: وقال: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ [البقرة:٢٢١]، فنُسخ، واستثنى منها، فأحل من المشركات نساءَ أهل الكتاب في سورة المائدة، قال الله: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٧ (١٥١).]]. (ز)
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ﴾ - تفسير
٢١٦٢١- عن عمر بن الخطاب -من طريق الحسن- قال: لقد هَمَمْتُ أن لا أدَع أحدًا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج مُحْصَنَة. فقال له أبيُّ بن كعب: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك، وقد يُقْبَل منه إذا تاب[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٢.]]. (ز)
٢١٦٢٢- عن طارق بن شهاب: أنّ رجلًا طلَّق امرأته، وخُطِبَت إليه أختُه، وكانت قد أحْدَثَتْ، فأتى عمرَ، فذكر ذلك له منها، فقال عمر: ما رأيتَ منها؟ قال: ما رأيتُ منها إلا خيرًا. فقال: زَوِّجها ولا تُخْبِر[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٠، وأخرج نحوه ٨/١٤٠-١٤١ من طريق الشعبي بألفاظ متعددة.]]. (ز)
٢١٦٢٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد-: أنّ امرأة اتخذت مملوكها، وقالت: تَأَوَّلْتُ كتابَ الله: ﴿وما ملكت أيمانكم﴾ [النساء:٣٦]. قال: فأُتِيَ بها عمر بن الخطاب، فقال له ناس من أصحاب النبي ﷺ: تَأَوَّلَتْ آيةً من كتاب الله على غير وجهها. قال: فغَرَّب العبد، وجَزَّ رأسه، وقال: أنتِ بعده حرام على كل مسلم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٤.]]. (ز)
٢١٦٢٤- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، قال: من الحَرائِر[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٨)
٢١٦٢٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، قال: العَفائِف[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٢.]]. (ز)
٢١٦٢٦- عن الضحاك بن مُزاحِم: في قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، قال: من العَفائِف[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٩)
٢١٦٢٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، قال: أمّا المحصنات فهُنَّ العَفائِف[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٣.]]. (ز)
٢١٦٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾، يعني: وأحل لكم تزويج العفائف من المؤمنات[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٥.]]. (ز)
٢١٦٢٩- عن سفيان الثوري -من طريق ابن المبارك- يقول في قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾، قال: العفائف[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٣.]]١٩٧٩. (ز)
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ - تفسير
٢١٦٣٠- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «نتزوج نساء أهل الكتاب، ولا يتزوجون نساءنا»[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٦.]]١٩٨٠. (٥/١٩٨)
٢١٦٣١- عن عمر بن الخطاب -من طريق زيد بن وهب- قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصرانيُّ المسلمةَ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٥٨)، وابن جرير ٣/٧١٥-٧١٦.]]. (٥/١٩٨)
٢١٦٣٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة- ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، قال: حِلٌّ لكم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٧، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١٢-، والبيهقي في سننه ٧/١٧١، ٩/٢٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.]]. (٥/١٩٧)
٢١٦٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في الآية، قال: أُحِلَّ لنا طعامهم، ونساؤهم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٣٧.]]. (٥/١٩٨)
٢١٦٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: من نساء أهل الكتاب مَن يَحِلُّ لنا، ومنهم من لا يَحِلُّ لنا. ثم قرأ: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية﴾ [التوبة:٢٩]، فمن أعطى الجزية حَلَّ لنا نساؤه، ومن لم يُعْط الجزية لم يَحِلَّ لنا نساؤه. قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فأعجبه[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٦.]]. (ز)
٢١٦٣٥- عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابن عمر عن نساء أهل الكتاب. فتلا عَلَيَّ هذه الآية: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، وتلا: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة:٢٢١][[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٩)
٢١٦٣٦- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَيْر-: أنه سُئِل عن نكاح المسلمِ اليهوديةَ والنصرانيةَ. فقال: تَزَوَّجْناهُنَّ زمن الفتح، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلمّا رجعنا طلقناهُنَّ. قال: ونساؤهم لنا حِلٌّ، ونساؤنا عليهم حرام[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٧٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٩٩)
٢١٦٣٧- عن أبي مَيْسَرة [عمرو بن شُرَحبيل] -من طريق مغيرة- قال: مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٥.]]. (ز)
٢١٦٣٨- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٢١٦٣٩- والحسن البصري -من طريق قتادة -: أنهما كانا لا يَرَيان بأسًا بنكاح نساء اليهود والنصارى، وقالا: أحَلَّه الله على عِلْم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٥.]]. (ز)
٢١٦٤٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور-: أنّه قال في التي تَسَرَّي قبل أن يدخل بها. قال: ليس لها صَداق، ويُفَرَّق بينهما[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٤.]]. (ز)
٢١٦٤١- عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، قال: التي أحْصَنَت فرجَها، واغتسلت من الجنابة[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٦٦).]]. (٥/١٩٩)
٢١٦٤٢- عن عامر الشعبي -من طريق أشعث- في البكر تَفْجُر، قال: تُضْرَب مائة سوط، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ على زَوْجِها ما أخَذَتْ منه[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٤.]]. (ز)
٢١٦٤٣- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَيْر-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٤.]]. (ز)
٢١٦٤٤- عن الحسن البصري -من طريق أشعث-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٤.]]. (ز)
٢١٦٤٥- عن الحسن البصري -من طريق يونس- يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً، فاستيقن؛ فإنه لا يُمْسِكُها[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٤.]]. (ز)
٢١٦٤٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، قال: أحَلَّ الله لنا مُحْصَنَتَيْن: مُحْصَنَة مؤمنة، ومُحْصَنَة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٨)
٢١٦٤٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ يعني: وأحلَّ لكم تزويج العفائف من المؤمنات، ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ يعني: وأحلَّ تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارى، نكاحهن حلال للمسلمين[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٥.]]. (ز)
٢١٦٤٨- قال مالك بن أنس: لا يَحِلُّ نكاح أمَة يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: ﴿والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء:٢٥]، فهن الإماء المؤمنات[[أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/٤٨ (١٥٥٠).]]. (ز)
﴿إِذَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ - تفسير
٢١٦٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿إذا آتيتموهن أجورهن﴾، يعني: مهورهن[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٨، والبيهقي في سننه ٧/١٧١، ٩/٢٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.]]. (٥/١٩٧)
٢١٦٥٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، يعني: إذا أعطيتموهن مهورهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٥.]]. (ز)
﴿مُحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـٰفِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِیۤ أَخۡدَانࣲۗ﴾ - تفسير
٢١٦٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿إذا آتيتموهن أجورهن﴾ يعني: مهورهن، ﴿محصنين﴾ يعني: تنكحوهن بالمهر والبَيِّنة، ﴿غير مسافحين﴾ غير: مُتَعالِنِين بالزِّنا، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: يُسْرِرْنَ بالزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٨، والبيهقي في سننه ٧/١٧١، ٩/٢٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.]]. (٥/١٩٧)
٢١٦٥٢- عن الحسن البصري -من طريق المُغيرة- أنه سُئِل: أيتزوج الرجلُ المرأةَ من أهل الكتاب؟ قال: ما له ولأهل الكتاب! وقد أكثر الله المسلمات، فإن كان لا بُدَّ فاعلًا فلْيَعْمَد إليها حَصانًا غير مُسافِحَة. قال الرجل: وما المُسافِحَة؟ قال: هي التي إذا ألْمَح إليها الرجلُ بعينه تَبِعَتْه[[أخرجه ابن جرير ٨/١٤٩.]]. (٥/١٩٩)
٢١٦٥٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا متخذي أخدان﴾، قال: ذو الخِدْن: ذو الخليلة الواحدة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ٨/١٤٩ بلفظ: ذات الخدن: ذات الخليل الواحد.]]. (٥/٢٠٠)
٢١٦٥٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ لفروجهنَّ من الزنا، ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ يعني: غير مُعْلِناتٍ بالزِّنا عَلانِيَة، ﴿ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ يعني: لا تَتَّخذ الخليلَ في السِّرِّ فيأتيها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٥.]]. (ز)
﴿وَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلۡإِیمَـٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ ٥﴾ - نزول الآية
٢١٦٥٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا متخذي أخدان﴾... قال: ذُكِر لنا: أنّ رجالًا قالوا: كيف نتزوج نساءهم، وهم على دين ونحن على غيره؟! فأنزل الله: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾، فأحَلَّ الله تزويجَهُنَّ على عِلْم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٥٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد دون آخره.]]١٩٨١. (٥/٢٠٠)
٢١٦٥٦- قال مقاتل بن سليمان: فلَمّا أحلَّ الله ﷿ نساء أهل الكتاب؛ قال المسلمون: كيف تتزوجوهنَّ وهُنَّ على غير ديننا؟! وقالت نساء أهل الكتاب: ما أحَلَّ اللهُ تَزْوِيجَنا للمسلمين إلّا وقد رَضِي أعمالَنا. فأنزل الله ﷿: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٥.]]. (ز)
٢١٦٥٧- قال مقاتل بن حَيّان: نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب. يقول: ليس إحصانُ المسلمين إيّاهُنَّ بالذي يُخْرِجُهُنَّ من الكفر[[تفسير الثعلبي ٤/٢٣.]]. (ز)
﴿وَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلۡإِیمَـٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴾ - تفسير
٢١٦٥٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق شَهْر بن حَوْشَب- قال: نَهى رسول الله ﷺ عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحَرَّم كل ذات دين غير الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾[[أخرجه أحمد ٥/٩١ (٢٩٢٢)، والترمذي ٥/٤٢٧-٤٢٨ (٣٤٩٤)، وابن جرير ٣/٧١٤ واللفظ له. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٨٢: «حديث غريب جدًّا».]]. (٥/٢٠٠)
٢١٦٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾، قال: أخبر الله أنّ الإيمان هو العُرْوَة الوُثْقى، وأنه لا يقبل عملًا إلا به، ولا يُحَرِّم الجنةَ إلّا على مَن تَرَكَه[[أخرجه ابن جرير ٨/١٥١.]]. (٥/٢٠٠)
٢١٦٦٠- عن عبد الله بن عباس: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾: ومن يكفر بالله[[تفسير الثعلبي ٤/٢٣.]]. (ز)
٢١٦٦١- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ومن يكفر بالإيمان﴾، قال: بالله[[أخرجه ابن جرير ٨/١٥٠-١٥١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]١٩٨٢. (٥/٢٠٠)
٢١٦٦٢- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق واصِل- ﴿ومن يكفر بالإيمان﴾، قال: الإيمان: التوحيد[[أخرجه ابن جرير ٨/١٥٠.]]. (ز)
٢١٦٦٣- عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾، قال: بالإيمان: بالله[[أخرجه ابن جرير ٨/١٥٠.]]. (ز)
٢١٦٦٤- عن قتادة بن دِعامة: في قوله: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾، قال: لا والله، لا يقبل الله عملًا إلا بالإيمان[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٢٠٠)
٢١٦٦٥- عن محمد بن السائب الكَلْبِيّ: ﴿بالإيمان﴾، أي: بكلمة التوحيد، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله[[تفسير البغوي ٣/٢٠.]]. (ز)
٢١٦٦٦- عن محمد بن السائب الكلبي: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾، أي: بما أُنزِل على محمد ﷺ[[تفسير الثعلبي ٤/٢٣.]]. (ز)
٢١٦٦٧- عن مقاتل: بما أُنزِل على محمد ﷺ، وهو القرآن[[تفسير البغوي ٣/٢٠.]]. (ز)
٢١٦٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾ يعني: من نساء أهل الكتاب، بتوحيد الله ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٥.]]. (ز)
﴿وَهُوَ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ ٥﴾ - تفسير
٢١٦٦٩- عن عبد الله بن عباس: في قوله: ﴿وهو في الآخرة من الخاسرين﴾: خَسِر الثواب[[تفسير البغوي ٣/٢٠.]]. (ز)
٢١٦٧٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾، يعني: من الكافرين[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٥.]]. (ز)
٢١٦٧١- عن مُقاتِل بن حَيّان: ﴿وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾، يعني: من أهل النار[[تفسير الثعلبي ٤/٢٣.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.











