الباحث القرآني
ثم قال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.
﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ، و﴿لَا يَقُومُونَ﴾ خبره، فقوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ قال العلماء: معناه أنهم يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك، لكنه ذكر الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع، فهو أعمها وأكثرها، كل الناس يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم إلا ما أكلوا أو لبسوا «لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ»[[أخرجه مسلم (٢٩٥٨ / ٣) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه بلفظ: «قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟».]]، وقوله: ﴿الرِّبَا﴾ الربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج ٥] أي: زادت، ومنه ربا الشيء أي: علا وارتفع وزاد، وهو في الشرع: زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، هذا واحد أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما، إذن هو إما زيادة وإما تأخير؛ ولهذا يقولون: إن الربا ربا نسيئة وربا فضل، ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل، ثم الربا هل هو في كل شيء؟ لا ليس في كل شيء، يجوز أن أبيع عليك كتابًا بكتابين، وثوبًا بثوبين، وبعيرًا ببعيرين، وسيارة بسيارتين، وبيتًا ببيتين، كذا؟ ورجلًا برجلين، وامرأة بامرأتين صح؟ صح في الرقيق، إي نعم، في الرقيق، لكن الربا إنما يكون في أشياء معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ» قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»[[أخرجه مسلم (١٥٨٧ / ٨١) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.]] كم هي؟
* طالب: ستة، البُرُّ والشعير والملح والتمر..
* الشيخ: والزبيب والأقط؟
* الطالب: لا، ولا الزبيب.
* الشيخ: ولا الزبيب؟
* طالب: الذهب والفضة.
* الشيخ: نعم، الذهب والفضة، طيب امش؟
* الطالب: الذهب والفضة والبُرُّ والتمر والملح والشعير.
* الشيخ: نعم، والشعير، كذا قال النبي ﷺ، احفظوا الحديث، «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ» يعني: إذا بيع هذا بهذا «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»[[أخرجه مسلم (١٥٨٧ / ٨١) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.]] هذه الأموال الربوية، هذه هي الأموال الربوية فذهب بذهب لا بد فيه من أمرين: المساواة، والقبض قبل التفرق، فضة بفضة لا بد فيها من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق، بُرٌّ ببُرٍّ لا بد فيه من أمرين: المساواة والقبض قبل التفرق، شعير بشعير لا بد فيه من أمرين: مساواة، وقبض قبل التفرق، تمر بتمر كذلك، ملح بملح كذلك، شوف يقول: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» إذا اختلفت هذه الأصناف فبعت تمرًا بشعير، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، إذا بعت ذهبًا بذهب يدًا بيد لكن كيلو بكيلو وعشر جرامات؟
* الطلبة: (...).
* الشيخ: وأيش نوع الربا؟ ربا فضل زيادة، هذا فيه زيادة، بعت ذهبًا بذهب، سواء بسواء مع تأخير القبض، ربا هذا ربا وأيش سُمِّي؟
* الطلبة: نسيئة.
* الشيخ: ربا نسيئة، بعت ذهبًا بذهب كيلو بكيلو وعشر جرامات مع تأخير القبض، ربا جامع بين الفضل والنسيئة، تمام ولَّا لا؟ طيب، بعت مسجلا بمسجلين؟ بعت مسجلا بمسجلين مع تأخير القبض يجوز؟
* الطلبة: نعم يجوز.
* الشيخ: يجوز، لأيش؟ لأنه لا هو بذهب ولا فضة ولا بُر ولا تمر ولا شعير ولا ملح، كذا؟ إذن يجوز، بعت بعيرًا ببعيرين يجوز، «كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستسلف البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة »[[أخرجه أبو داود (٣٣٥٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: أنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَهُ أَنْ يُجَهّزَ جيشًا فنفدَتِ الإبلُ فأمرَهُ أنْ يأخُذَ فِي قلاصِ الصَّدقةِ، فكان يأخذُ البعيرَ بالبعيريْنِ إلى إبلِ الصدقَةِ.]] يجوز؛ لأن هذا ليس من الأموال الربوية، إذن فليس الربا هو الزيادة في كل شيء، الزيادة في أشياء معينة خصها الشارع، ستة، عرفتم؟ طيب، بعت عليك ورقة بورقتين إلى أجل؟
* الطلبة: (...).
* الشيخ: ورقة، استفسر: إن كان عادية؛ يعني ورقة قرطاس تكتب بها فهذا جائز، وإن كان ورقة نقود فهذا لا يجوز؛ لأنها تلحق بالنقود، لا يجوز؛ لأنها تلحق بالنقود، طيب بعت عليك تفاحة كبيرة أبو سرة تفاحتين صغيرتين ما لهم سرة، جائز؟
* طالب: التفاح ما له سرة!
* الشيخ: أنا قلت تفاحة أبو سرة؟ لا، أنا أريد برتقال أبو سرة يجوز ولَّا لا؟
* طالب: يجوز.
* الشيخ: يجوز، لأيش؟ لأنه هذا ما يدخل في الحديث، كذا؟ شوف ذهب، فضة، بر، تمر، شعير، ملح، هذا ما هو من هذه كله، إذن ما في مانع، كذا؟ طيب تفاحة بتفاحتين؟ كذلك يجوز؛ لأنه لا يدخل في الحديث.
يرى بعض العلماء أنه لا ربا إلا في هذه الستة وغير ذلك ما فيه ربا، يقول: لأن الله أحل البيع وحرم الربا، والرسول ﷺ قال الربا في هذه الأشياء، فلا ربا في غيرها، وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس؛ لأن علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المسألة قالوا لأن العلماء اختلفوا في العلة وليس ثمة دليل واضح يرجح أحد الأقوال، فحينئذ تتعارض الأقوال وتتساقط، كما لو اختلف عليه في الصلاة من ينبهه؟ واحد لما قمت قال: سبحان الله، لما قعدت قال الثاني: سبحان الله. وأيش يصير؟ تسقط أقوالهم وأرجع إلى ما عندي، إذن نقول: الربا في هذه الستة أمر معلوم لا شك فيه، قطعي بالنص والإجماع أيضًا، بالنص والإجماع، وما سوى ذلك فهو موضع خلاف بين أهل العلم.
طيب، لو بعتك دراهم، فضة عشرة ريالات فضة بأحد عشر ريالًا مع القبض يجوز؟
* الطلبة: ما يجوز.
* الشيخ: وأيش الربا اللي فيه؟
* الطلبة: تفاضل.
* الشيخ: ربا تفاضل، أظن واضح الآن.
يقول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ هناك ربا جامع بين النسيئة والتفاضل بأن يعطيه عشرة بأحد عشر لمدة سنة، هذا جامع بين النوعين، ربا فضل من أجل الزيادة، وربا نسيئة من أجل التأخير، في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على شخص وهو فقير قال له: إما أن ترابي وإما أن تقضي، يعني: توفيه ولَّا ترابي، إذا أوفاه واضح انتهت المعاملة، المراباة وأيش يقول؟ يقول: تبقى عليك المئة والعشرين إلى سنة بمئة وأربعين، عرفت؟ ثم إذا جاءت السنة الثانية فإذا هو فقير، قال له: يلا تقضي أو ترابي؟ قال: ما عندي ما أقضي، قال: طيب، خل مئة وأربعين كم؟ مئة وستين، وهكذا، هذا هو قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران ١٣٠]، ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا، يعطيه مثلًا الدين مئة ألف، ويقول: عليك زكاته كل سنة، كل سنة عليك زكاته وهو فقير، كم يربح كل سنة هذا؟ مئة ألف يربح بالسنة ألفين وخمس مئة، كل سنة أضعافًا مضاعفة على هذا الفقير، أليس كذلك؟ إذن داخل في الربا، ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ -يقول الله عز وجل-: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، وقد اختلف المفسرون ما هذا القيام، ومتى؟ فقال بعضهم وهم الأكثر: إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني: كالمصروع، الذي يتخبطه الشيطان، التخبط معناه الضرب العشوائي، ولهذا نقول للسيارة إذا صارت ما هي بزينة مخبطة، ونقول هذا الرجل خبط عياله يعني ضربهم ضربًا عشوائيًّا، فالشيطان يُسَلَّط على بني آدم تسليطًا عشوائيًّا فيصرعهم، فيقومون هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كالمصروعين، كالمصروعين -والعياذ بالله- يشهدهم الناس كلهم، وهذا القول قول جمهور المفسرين، وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
القول الثاني: لا يقومون يعني في الربا والتعامل به إلا كما يقوم المصروع؛ لأنهم -والعياذ بالله- لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر؛ لأنهم سكارى بمحبة الربا، وسكارى بما يربحونه، وهم الخاسرون من الربا، فيكون القيام هنا متى؟ في الدنيا، شبه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على هذا الربا العظيم الذي يتضخم المال عند الإنسان من كثرة الربا بأيش؟ بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف، تخبط، وهذا قول كثير من المتأخرين، وقالوا: إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر، ما في ذكر حتى نقول لا يقومون يوم القيامة، ولكن الله شبه حالهم بحال من؟ أيش؟ بحال المصروع من سوء تصرفهم مجانين بس وين وين وين يمشون لكل أحد، وكلما كان الإنسان أشدَّ فقرًا كانوا له أشدَّ ظلمًا، يجيئهم واحد دسم وأيش معنى دسم يعني كثير الشحم؟ يعني: ماله لا بأس به يستدين منهم يقول: نعم، نعطيك العشرة اثنا عشر، جاءهم واحد فقير ميت من الجوع، قال: دينوني قال نعطيك العشرة ثمانية عشر، وأيش الفرق؟ هذاك يرجون أنه يوفيهم، وذا ما يرجون إنه يوفيهم فقير، يكثرون عليه الظلم لفقره بينما إن حاله تقتضي الرأفة والتخفيف، لكن هؤلاء ظلمة ما همهم إلا أكل أموال الناس، فيقول: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.
طيب اختلف الآن المفسرون في معنى القيام ومتى هو، لكنهم لم يختلفوا في قوله: ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ يعني: متفقون على أن الشيطان يتخبط الإنسان، ﴿مِنَ الْمَسِّ﴾ يعني بالمس بالجنون، وهذا أمر مشاهد، أن الشيطان يصرع بني آدم، يصرعه وربما يقتله -نسأل الله العافية- يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو لا يتكلم، الإنسان نفسه ما هو بيتكلم، يتكلم اللي فيه، الصارع، وهذا قد جاءت به السنة بسند جيد رواه الإمام أحمد في مسنده: «أن الرسول عليه السلام مر بامرأة ولها ابن يُصرَع، فقرأ عليه، فشُفِيَ هذا الابن، وقال له: اخرُج عدو الله فإني رسول الله »[[مسند أحمد (١٧٥٤٩) من حديث مُرّة الثقفي رضي الله عنه.]] وهذا سنده جيد في المسند وغيره أيضًا، ثم إن الواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك، فكثير من المصروعين يؤتى بهم إلى أحد من الناس الذي يقرأ وعنده عزيمة جيدة، يخاطب الجن يقول: وأيش السبب، لأيش؟ وأحيانًا يعلمه الجن: يقول: السبب كذا وكذا وكذا، ويشترط الجن شروط أحيانًا يشترط شروطًا إذا وَفَّي له بها طلع، وأنا أذكر أن بعض الناس من الذين توفوا رحمة الله عليهم أتي إليه بصبي قد مسه الشيطان، فخاطب الجن وقال له: وأيش اللي..؟ قال: إن هذا الصبي كان يعجبني صوته، وهو في الابتدائي وأنني ما زلت أترقب غفلته حتى كان ذات يوم وهو يراجع دروسه في سطح بيته فمر بس أسود، فحذفه رماه بحصاة، ففز فتحينت الفرصة فصرعته، اتق الله وقام يكلمها ويتكلم عليها، قالت: ما أخرج حتى تودوني على حدود الكويت، إذا وصلت هناك فلا بأس، أنا أخرج، فذهب به أبوه إلى هناك فلما وقفت السيارة عند اللي يفتشون في الجوازات، وذهب أبوه يعرض الجوازات على المسؤولين، ورجع وإذا الولد قد شفي، ما فيه إلا العافية، فرجع، هذه القصة اشتهرت عندنا.
* طالب: (...).
* الشيخ: يمكن (...)، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فحكى عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد أنه أتي إليه برجل مصروع، قد صرعته امرأة فكلمها وهددها فقالت له المرأة الجنية: إنني أحب هذا الرجل، قال لها شيخ الإسلام: لكن هو لا يحبك، فقالت: إني أريد أن أحج به، فقال لها شيخ الإسلام: هو لا يريد الحج معك، فقالت لشيخ الإسلام: أنا أخرج كرامة للشيخ، قال لها: لا تخرجي كرامة للشيخ، اخرجي طاعة لله ورسوله، ثم عاهدها أن تخرج ولا ترجع وخرجت ولا رجعت، ويقول في نفس القصة: أول ما كلمها وأبت صار يضربها، الضرب يقع في الظاهر على الرجل وهو يقع عليها، ولهذا يقول لما أفاق هذا الرجل، قال لهم: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ وأيش اللي جاء بي؟ قالوا: سبحان الله ما أحسست بالضرب والكلام والمحاورة، قال: أبدا ما أحسست بشيء من ذلك. سبحان الله، المهم أن هذا أمر واقع لا يمكن تكذيبه، ويقول ابن القيم: لا يكذب به إلا جهلة الأطباء الذين يعزون ذلك إلى توتر عصبي. وقال أيضًا: إنه لاشك إن التوتر العصبي يحصل منه هذا، لكن الصرع نوعان: صرع بالشياطين وصرع بتوتر الأعصاب، ونحن لا ننكر لا هذا ولا هذا، والقرآن يشهد لوقوع ذلك ولَّا لا؟ نعم؛ لقوله: ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.
شوف، من تخبطهم العقلي أنهم تخبطوا تخبطًا فكريًّا، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة ٢٧٥] شوف، أعوذ بالله قالوا: البيع مثل الربا، لا فرق بينهما، هما سواء؛ لأنك بدلا من أن تقول لهذا الرجل هذه السلعة التي تساوي الآن مئة، أبيعها عليك بمئة وعشرين إلى أجل، هذا مثل قولك: خذ مئة ريال بمئة وعشرين إلى أجل، وأيش الفرق؟ قالوا: البيع مثل الربا، ألست تقول: إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي الآن مئة نقدا بمئة وعشرين إلى سنة جائز ولَّا غير جائز؟ جائز ما فيه إشكال، حتى بعض العلماء حكى الاتفاق ما دام الرجل يريد السلعة نفسها ما دام يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز بالاتفاق، قالوا: إذا جاز هذا، جاز خذ مئة بمئة وعشرين وأي فرق؟ عرفتم، ولَّا لا؟
طيب، قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاسوا ما فيه شُبْهَة على ما لا شبهة فيه؟ ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ ما قالوا: إنما الربا مثل البيع، كان مقتضى الظاهر أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا فجعلوا الربا أصلًا في الحل والبيع فرعا ومقيسا، هل قالوا هذا من باب التحدي تحدي من يقول: إنه حرام؛ حيث يقولون بلسان الحال: الربا أحل من البيع كيف تقولون إنه حرام؟ لأن مقتضى هذا القياس أن الربا أحل من البيع، فهل قالوا القياس على هذا الوجه؟ من باب تحدي المحرمين الذين يقولون: الربا حرام، كأنما يقولون: الربا أولى بالحل من البيع غصبًا عليكم؟ أم قالوا ذلك؛ لأنه التبس عليهم الأمر لشدة ولعهم بالربا لم يتبين لهم الفرق بين البيع وبين الربا؟ يحتمل، أما البلاغيون فقالوا: إن هذا من باب القياس المقلوب، من باب القياس المقلوب، أو التشبيه المقلوب، وأن الأصل إنما الربا مثل البيع، لكن قلبوا التشبيه ادعاء منهم أن وجه الشبه في المشبه أظهر من المشبه به، ولكن لا يبعد أنهم قالوا ذلك من باب التحدي، يعني: أنتم تقولون الربا حرام، ونحن نقول الربا أحل من البيع، أحل من البيع، هذا ما نقوله، ويكون الأمر قد التبس عليهم واقترن هذا أيضًا بالتحدي لمن يُحرِّمون.
طيب، شوف هل بينهما فرق؟ بينهما فرق، الفرق أوضحه الله بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة ٢٧٥]، فإن قال قائل: هذا فرق بالحكم، وهو الذي فيه الدعوة والخصومة ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هم يقولون أيضًا: أحل الربا، فيقال: إن الله أشار إلى الفرق العظيم بينهما، فكون الله أحل هذا وحرم هذا، دليل على أن بينهما فرقًا؛ لأنه لا يمكن لشيئين يفترقان في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب؛ لأن الشرع لا يساوي بين مفترقين ولا يُفرِّق بين متماثلين، فيكون الله عز وجل هنا قد أبطل قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ وبين أن بينهما فرقًا عرفناه من أي طريق؟ من طريق اختلافهما في الحكم فإذا اختلفا في الحكم لزم أن يختلفا في أيش؟ في الحقيقة والعلة، واضح يا جماعة؟ فإذن هنا نقول إن الله تعالى ذكر الفرق بينهما، وجهه؟ أن الله فرق بينهما في الحكم، وإذا افترقا في الحكم لزم أن يفترقا في الحقيقة والعلة، واضح؟ وهو كذلك فإنه لا يخفى على أحد أن الإنسان إذا باع السلعة التي تساوي مئة بمئة وعشرين أن هذا بيع محض، وأنا ما أبدلت ربويا بربوي، وإنما بعت سلعة بثمن مؤجل ومن المعلوم بفطر جميع عقول الناس أو بفطر عقول جميع الناس أن هناك فرقًا بين الثمن المعجل والثمن المؤجل، أليس بينهما فرق؟ نقول: بلى.
قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾
أين خبر المبتدأ في قوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾؟
* طالب: (...)؟
* الشيخ: الفرق الحكمي الشرعي، ليس هو الفرق الحكمي الشرعي بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي عرفت؟ وأظن هذا واضح، وهذا أبلغ من أن نقول إن الفرق بينهما فرق حكمي شرعي؛ لأن هذا الفرق الحكمي الشرعي لا بد أن يكون مبنيًّا على فرق معنوي، وهو واضح.
أظنا كنا نتكلم على الأموال الربوية؛ لأننا نحب أن نبسط القول في هذا من أجل أن يتبين الحكم الشرعي في الربا، ذكرنا أن الأموال الربوية نص عليها الشرع، وأنها كم؟
* طالب: ست.
* الشيخ: ستة أنواع، ما هي؟
* طالب: القمح والشعير والذهب والفضة والملح والتمر.
* الشيخ: كم هذه؟ ستة طيب.
* الشيخ: كيف يكون الربا في هذه الستة؟
* طالب: (...)؟
* الشيخ: (...) فلا ربا فيه أصلًا، واضح، ذهب بذهب يجري فيه؟
* طالب: (...).
* الشيخ: بجرام ذهب مع تأخر القبض؟
* طالب: نسيئة.
* الشيخ: بيع جرام ذهب بجرامين مع تأخر القبض؟
* طالب: ربا فضل ونسيئة.
* الشيخ: صح، توافقون على هذا؟ إي نعم. بيع ذهب بفضة ما الذي يجري فيه من الربا؟ أي أنواع الربا يجري؟ بيع ذهب بفضة؟...
* طالب: فضل.
* طالب: يجري فيه ربا النسيئة.
* الشيخ: ربا النسيئة فقط؟ طيب باع جرام ذهب بخمسة جرامات فضة مع التقابض؟
* طالب: لا ربا.
* الشيخ: لا ربا، يجوز؟
* طالب: يجوز.
* الشيخ: يجوز لأنه ليس فيه ربا فضل.
باع جرام ذهب بخمسة جرامات فضة بدون تقابض؟
* طالب: هذا يكون فيه ربا نسيئة.
* الشيخ: هذا ربا ونوعه ربا نسيئة.باع صاعًا من البُر بصاعين من القمح؟
* الطالب: نسيئة.
* الشيخ: انتبه للمثال صاعًا من البُرِّ بصاعين من القمح؟
* الطالب: ربا الفضل.
* الشيخ: ربا الفضل كيف هذا بُر وهذا قمح؟ أي قمح مع التقابض، فيه ربا؟ لا تقابض ما تأخر، النسيئة يعني التأخير، وأيش تقول في هذا؟
* طالب: ما فيه ربا.
* الشيخ: ما فيه ربا. باع صاع بُرٍّ بصاعي شعير مع التقابض، وأيش تقول؟
* طالب: هذا ربا الفضل.
* الشيخ: يعني حرام؟ حرام؟
* طالب: حرام.
* الشيخ: صاع بُر بصاعي شعير حرام ولَّا حلال؟ يمكن صاعات ذهب بصاع بر، يمكن ولَّا لا؟ نسأل الله أن يحمينا، يمكن يصير؛ لأن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن، وذاك العلة فيه الكيل والطعم فهمت يا..؟ طيب. بقي عندنا المثال الرابع على حسب ما شرحناه، باع بعيرا ببعيرين إلى أجل؟ بعيرا ببعيرين؟
* طالب: يجوز.
* الشيخ: كيف يجوز، بعير ببعيرين؟
* طالب: نعم.
* الشيخ: لأيش؟
* طالب: لأنه ليس من الأصناف التي وردت.
* الشيخ: صحيح، لأنها ليست من الأصناف الربوية كذا؟ والأصل الحل ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، ولأنه أيضًا قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن «أن الرسول أمره أن يجهز جيشًا فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة »[[أخرجه أبو داود (٣٣٥٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: أنّ رسولَ الله ﷺ أمرَهُ أن يجهزَ جيشًا فنفدتِ الإبلُ فأمرَهُ أن يأخذَ في قِلاصِ الصدقة، فكان يأخذُ البعير بالبعيريْنِ إلى إبِلِ الصدقَة.]].
إذا باع صاع بُر طيب، بصاعي بُر رديء مع التقابض؟ صاع بُر طيب يساوي عشرة بصاعي بُر رديء تساوي عشرة، كلها قيمتها واحدة؟
* طالب: (...).
* الشيخ: وأيش تقولون؟ يقول: إنه لا يجوز؟ ما نوع الربا هذا؟
* طالب: ربا الفضل.
* الشيخ: ربا الفضل طيب، هل عندك دليل؟
* طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ»[[مسلم (١٥٨٧ / ٨١) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.]].
* الشيخ: يدا بيد كذا؟ صح، وفيه دليل أيضًا أخص من هذا؟
* طالب: الصحابي (...).
* الشيخ: هو باع الجيد وأخذ الرديء، ولَّا باع الرديء وأخذ الجيد؟
* طالب: باع الرديء وأخذ الجيد.
* الشيخ: طيب.
* طالب: (...).
* الشيخ: طيب، أسمعتم القصة؟ «أُتِي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر طيب، فقال: «هَذَا تَمْرُنَا؟». قالوا: لا، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال:«رُدُّوهُ» وقال: «هَذَا عَيْنُ الرِّبَا»[[حديث متفق عليه؛ البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤ / ٩٦) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ: جاء بلالٌ إلى النبي ﷺ بتمرٍ بَرْنِيّ، فقال له النبي ﷺ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، قال بلال: كان عندنا تمرٌ رَدِيٌّ، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبيَّ ﷺ. فقال النبي ﷺ عند ذلك: «أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، ولكنْ إذا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ».]]، ثم أرشدهم إلى الصواب بأن يبيعوا التمر الرديء، ثم يشتروا بثمنه تمرًا طيبًا، واضح؟ طيب وبهذا نعرف أن العلة في الربا أصلها الظلم لكن قد تكون في بعض الأحيان قد تتخلف هذه العلة، فلا يكون في هذا ظلم، فصاع طيب يساوي عشرة بصاعين رديئين يساويين عشرة فيه ظلم ولَّا لا؟ ما فيه ظلم، ولكن لما كانت النفوس مجبولة على حب المال والكسب والربح فيه، صار ربما يتخذ هذا ذريعة إلى الربا، فسد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جميع الذرائع إلى الربا، نظير ذلك كل المحرمات العظيمة تجد أن الشارع قد أحاطها بما حولها وسد كل ذريعة، الزنا أحاطه بكل ما يفضي إليه، بمنع كل ما يفضي إليه، نظر الرجل إلى المرأة بغير شهوة ما فيه شيء في الأصل ينظر إلى امرأة كبشر، لكن لما كان ذريعة إلى الزنا منعه، الشرك إذا نذر شخص أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو مخلص لله عز وجل يمنع ولَّا لا؟
* الطلبة: يمنع.
* الشيخ: مع أن فعله مباح، لكن لما كان ذريعة إلى الشرك منع منه، فكل المحرمات الكبيرة تجد الشارع قد أحاطها بما حولها، ومنع كل ذريعة توصل إلى هذا الشيء، فنقول: إنه لا ظلم فيما إذا باع صاعًا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، ولكن هذا يكون ذريعة إلى الربا فمنعه الشرع، وقال: هذا عين الربا، على كل حال إذا عرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق، الآن عندنا ذكرنا أربع قواعد، بيع الربوي بجنسه يجري فيه الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، انفرادًا واجتماعًا ولا انفرادًا أو اجتماعًا؟ انفردًا واجتماعًا كذا؟ يعني بمعنى أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو يجتمعان.
ثانيًا: ربوي بغير جنسه مع الاتفاق في العلة، يجري فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل أي: أنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن بشرط أيش؟ بشرط التقابض.
ثالثا: ربوي بغير جنسه لا يشاركه في علة الربا هذا لا ربا بينهما لا فضل ولا نسيئة؛ ولهذا أجاز الشارع السلم، السلم، تعرفون السلم؟ أن تدفع دراهم إلى شخص لتشتري بها طعامًا بعد سنة، سواء كان تمرًا أو برًّا أو غير ذلك، الآن الدراهم والتمر رِبَوِيَّان ولَّا لا؟ ربويان، لكنهما اختلفا في الجنس والعلة، في الجنس والعلة، واضح يا جماعة؟ طيب.
رابعًا: أن يباع شيء لا يجري فيه الربا بشيء لا يجري فيه الربا أصلًا، يعني: ليس من الأموال الرِّبَوِيَّة، فهذا ليس به ربا لا نسيئة ولا فضل.
* * *
قال الله تعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة ٢٧٥]
وقفنا على هذا أظن؟ كيف؟ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.
قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة ٢٧٥]
من شرطية، وفعل الشرط ﴿جَاءَهُ﴾، وجواب الشرط ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ يعني: أي إنسان تأتيه موعظة من الله عز وجل، وقوله: ﴿جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ يشمل ما إذا كان الموعظة جاءته؛ لأنها نزلت أو جاءته لأنه كان جاهلًا بها، فمثلًا لو أن رجلا كان يتعامل بالربا ويأخذ به وهو لا يدري أن هذا النوع من المعاملات ربا، ثم علم وانتهى، فالربا السابق يكون حلالًا له، أما الربا الذي لم يأخذه الآن فإنه يكون حرامًا عليه، كذلك أيضًا الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية، نزلت الآية بتحريم الربا، وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق هل يلزمهم رده؟ لا، أما الربا الباقي فلا يجوز لهم أخذه، ولهذا أعلن رسول الله ﷺ عام حجة الوداع قال: «رِبَا الْجَاهِلَيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ»[[أخرجه مسلم (١٢١٨ / ١٤٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.]] طيب، قوله: ﴿مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ الموعظة ما يحصل به الاتعاظ، والذي يحصل به الاتعاظ نوعان: شرعي وكوني، أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس ٥٧]، وأما الكوني فما يجريه الله عز وجل من الكوارث كالزلازل والفيضانات والجدب وغير ذلك، دليله قوله تعالى في قرية أصحاب السبت: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة ٦٦] إذن فمواعظ الله إما آيات كونية وإما آيات شرعية، وكثير من الناس...
{"ayah":"ٱلَّذِینَ یَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا یَقُومُونَ إِلَّا كَمَا یَقُومُ ٱلَّذِی یَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَ ٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوۤا۟ إِنَّمَا ٱلۡبَیۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰا۟ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ۚ فَمَن جَاۤءَهُۥ مَوۡعِظَةࣱ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥۤ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق