الباحث القرآني
قال اللهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إنْ أُمَّهاتُهُمْ إلاَّ اللاََّّئِي ولَدْنَهُمْ وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ وزُورًا وإنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَمَآسّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أنْ يَتَمَآسّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ولِلْكافِرِينَ عَذابٌ ألِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٢ ـ ٤].
في هذه الآيةِ: تحريمٌ لمُظاهَرةِ الرجُلِ مِن امرأتِه، وهو أن يُشبِّهَها بظَهْرِ أُمِّهِ التي تحرُمُ عليه تحريمًا معظَّمًا لا يُحِلُّهُ شيءٌ، فيقولُ: (أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي)، وهذا لأنّه تحريمٌ لِما أحَلَّ اللهُ، وإلحاقٌ له بما حرَّمَهُ اللهُ تحريمًا مغلَّظًا أبديًّا، وفيه تَعَدٍّ على حدودِ اللهِ وشريعتِه، ولذا قال: ﴿وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ وزُورًا﴾، وبيَّن اللَّهُ أنّ هذا القولَ لا يَجْعَلُ مِن زوجاتِهم أُمَّهاتِهم: ﴿ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إنْ أُمَّهاتُهُمْ إلاَّ اللاََّّئِي ولَدْنَهُمْ﴾، ولا يَختلِفُ المُسلِمونَ في حُرْمةِ الظِّهارِ لأجلِ ذلك، فقد سمّاهُ الله مُنكَرًا وزُورًا، وهو شِدَّةُ الكذبِ.
وكان الجاهليُّونَ يُفارِقونَ نساءَهم بعباراتٍ متعدِّدةٍ، منها الظِّهارُ، فيَجْعلونَها فِراقًا مغلَّظًا، فنَهى اللهُ عن ذلك، وأثبَتَ المُفارَقةَ بالطلاقِ بحدودِه.
ألفاظُ الظِّهارِ المُتَّفَقُ والمُختلَفُ فيها:
لا يَختلِفُ السلَفُ والخلَفُ على أنّ قولَ الزوجِ لزوجِه: (أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي)، أنّه ظِهارٌ، ولكنَّهم يَختلِفونَ فيمَن ذكَرَ شيئًا غيرَ ظَهْرِ أُمِّهِ كبَطْنِها وفَرْجِها، والذي عليه الجماهيرُ: أنّه ظِهارٌ، وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وللشافعيِّ قولٌ: أنّه ليس بظِهارٍ، وجاء عن أبي حنيفةَ: أنّه يكونُ ظِهارًا في كلِّ عضوٍ مِن أُمِّه يحرُمُ نظرُهُ إليه، ومرادُهُ أنّه إنْ قال لزوجتِه: أنتِ عليَّ كيَدِ أُمِّي ووَجْهِها، فإنّها لا تحرُمُ، لأنّه لا يحرُمُ عليه النظرُ إلى ذلك مِن أُمِّه.
و الأظهَرُ: أنّ ذِكْرَ العضوِ ليس مقصودًا لِذاتِه، وإنّما إنْ لم يذكُرْ عضوًا مِن أُمِّه وحرَّمَها كأُمِّه، فهو ظِهارٌ، ولو ذكَرَ لِباسَ أُمِّه الذي لا يَظهَرُ إلاَّ لزوجِها، وقصَدَ به حُرْمةَ النِّكاحِ، فهو ظِهارٌ، والشريعةُ جاءتْ على ذِكْرِ قولٍ عندَ العربِ، والغايةُ مِن التحريمِ: عدمُ مشابَهةِ الزوجةِ لحُرْمةِ الأُمِّ، والأُمُّ أغلَظُ المحرَّماتِ على الرجُلِ، فكلُّ ما دَلَّ على هذا المعنى وقُصِدَ به تحريمُ الزوجةِ كتحريمِ الأُمِّ، فهو ظِهارٌ.
واختلَفُوا فيما إذا جعَلَ زوجتَهُ كأُختِه، فقال: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُختي أو عمَّتي أو خالتي، وغيرِها مِن المَحارِمِ.
والذي عليه جمهورُ العلماءِ: أنّ ذلك كلَّه ظِهارٌ، وهو الصوابُ، لأنّ الشريعةَ إنّما حرَّمَتِ الظِّهارَ الملفوظَ في زمانِهم لِعِلَّتِه، لا لمجرَّدِ ألفاظِه، فلا فرقَ بينَ ظَهْرِ الأمِّ وبطنِها، بل لو قال: فَرْجُها، لكان أغلَظَ مِن بطنِها، لأنّ العلةَ فيه أظهَرُ وأصرَحُ، وكذلك أيضًا فالعلةُ في جميعِ المَحارِمِ سواءٌ كانتِ ابنتَهُ أو أختَهُ أو عمَّتَهُ أو خالتَهُ.
ولا يصحُّ مُظاهَرةُ المرأةِ لزوجِها، كأنْ تقولَ: (أنتَ عليَّ كأبي وأخي)، باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ، لأنّ الظِّهارَ يُرادُ منه المُفارَقةُ والطلاقُ، والعِصْمةُ بيدِ الرجُلِ لا بيدِ المرأةِ.
وليس في مُظاهَرتِها كفارةُ ظِهارٍ ولا يمينٍ، على الصحيحِ.
ومِن العلماءِ: مَن جعَلَ ظِهارَها مِن زوجِها يمينًا عليها يجبُ عليها فيها الكفارةُ، وقد أوجَبَ الكفارةَ عليها كفارةَ يمينٍ: الأوزاعيُّ[[ينظر: «الاستذكار» (١٧ /١٢٧)، و«تفسير القرطبي» (٢٠ /٢٨٩).]].
كفارةُ الظِّهارِ:
قولُه تعالى: ﴿والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا﴾: في العَوْدِ المذكورِ في الآيةِ خلافٌ عندَ السلفِ ومَن بعدَهم مِن الفقهاءِ، على أقوالٍ:
منهم مَن قال: إنّ المرادَ بالعَوْدِ هو العودةُ إلى المُظاهَرةِ بعدَ تحريمِها، فحمَلُوا العَوْدَ على الظِّهارِ، وهذا رُوِيَ عن مجاهِدٍ[[«تفسير البغوي» (٨ /٥١).]] وطاوسٍ[[«الدر المنثور» (١٤ /٣٠٩).]]، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، ولازمُ هذا القولِ: أنّ كفارةَ الظِّهارِ تجبُ بمجرَّدِ المُظاهَرةِ ولو رَغِبَ الزوجُ في مُفارَقةِ زوجتِه بلا رجعةٍ.
ومنهم مَن قال: إنّ العَودَ هو تَكْرارُ الظِّهارِ أكثَرَ مِن مرةٍ، فجعَلُوا التَّكْرارَ عَوْدًا، وهذا قولُ داودَ[[«تفسير القرطبي» (٢٠ /٢٩٤ ـ ٢٩٥).]]، وفيه نظرٌ، لأنّ التَّكرارَ إنّما هو تأكيدٌ لا عَوْدٌ.
ومنـهـم مَن قال: إنّ المرادَ بالعَوْدِ هو العودةُ إلى الزوجةِ والرغبةُ في إبقائِها في عِصْمَتِهِ وعدمِ مُفارَقتِها، وهذا الأرجحُ، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ، وبه قال جماعةٌ مِن السلفِ، كأبي العاليةِ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ والحسنِ وقتادةَ[[ينظر: «تفسير ابن كثير» (٨ /٣٩ ـ ٤٠).]]، ولازمُهُ: أنّ الزوجَ إنْ ظاهَرَ وأَمضى ظِهارَهُ وفارَقَها، فلا شيءَ عليه.
ولكنَّ منهم: مَن قيَّد العَوْدَ بالوطءِ كمالكٍ، ومنهم: مَن وسَّعَهُ وجعَلَهُ إرادةَ الوطءِ والإبقاءَ بالعِصْمةِ ولو مِن غيرِ وطءٍ، والأخيرُ أظهَرُ، وهو قولٌ لأبي حنيفةَ وأحمدَ، وظاهرُ كلامِ الشافعيِّ.
وأمّا الظِّهارُ المؤقَّتُ، كأنْ يقولَ: أنتِ عليَّ كأُمِّي شهرًا كاملًا، فيُعتبَرُ فيه التوقيتُ في قولِ جمهورِ العلماءِ، فمَن فارَقَ زوجتَهُ مدةَ توقيتِه، فظِهارُهُ يَنتهي بتوقيتِهِ، وتسقُطُ عنه الكفارةُ، وهو مذهبُ الحنفيَّةِ والحنابلةِ والشافعيَّةِ في القولِ الأظهَرِ، ولا يكونُ المُظاهِرُ عائدًا إلاَّ بالوطءِ في المُدَّةِ.
وذهَبَ المالكيَّةُ وبعضُ الشافعيَّةِ في غيرِ الأظهَرِ: إلى أنّ الظِّهارَ لا يصحُّ فيه التوقيتُ، فإنْ قيَّدَهُ بوقتٍ، تأبَّدَ كالطلاقِ، ويَصيرُ مُظاهِرًا أبدًا، لوجودِ سببِ الكفارةِ.
ومنـهم: مَن جعَلَ الظِّهارَ المؤقَّتَ لَغْوًا، فلم يُرتِّبْ عليه شيئًا، وهو قولٌ لبعضِ الشافعيَّةِ، وفيه نظرٌ.
وحُمِلَتِ اللامُ في قولِه: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا﴾ على معنى (في)، وذلك نحوُ قولِهِ تعالى: ﴿ونَضَعُ المَوازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيامَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، يعني: «فيه»، وقولِه: ﴿لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إلاَّ هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، يعني: في وقتها.
وكفارةُ الظِّهارِ كما في الآيةِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَمَآسّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أنْ يَتَمَآسّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، والكفارةُ على الترتيبِ المذكورِ بلا خلافٍ.
ولا يجوزُ له قُرْبُ زوجتِهِ بجِماعٍ قبلَ تكفيرِه، وذلك لقولِه تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أنْ يَتَمَآسّا﴾، وصحَّ عن ابنِ عبّاسٍ أنّ المَسَّ الجِماعُ[[«تفسير الطبري» (٢٢ /٤٦١).]]، وبه قال عطاءٌ والزُّهْريُّ وقتادةُ ومُقاتِلُ بنُ حَيّانَ[[«تفسير ابن كثير» (٨ /٤٠).]]، وهو قولُ أحمدَ والشافعيِّ.
وذهَب جمهورُ العلماءِ: إلى أنّ المسَّ هو المباشَرةُ ولو دُونَ الفَرْجِ، وهو قولُ مالكٍ وأبي حنيفةَ والشافعيِّ في قولٍ له، وقد قال الزُّهْريُّ: «ليس له أنْ يُقبِّلَها ولا يَمَسَّها حتى يُكفِّرَ»[[«تفسير ابن كثير» (٨ /٤٠).]].
وقد جعَلَ مالكٌ النظرَ إليها بتلذُّذٍ في حُكْمِ المسِّ.
ومَن مَسَّ امرأتَهُ بعدَ ظِهارِهِ منها وقَبْلَ كفّارتِه، فلا يُسقِطُ مسُّهُ وجوبَ الكفارةِ عليه، وهو بفعلِهِ ذلك آثِمٌ يجبُ عليه التوبةُ، وقد رَوى أهلُ السُّننِ، مِن حديثِ عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنّ رجلًا قال: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي ظاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ قَبْلَ أنْ أُكَفِّرَ؟ قالَ:)وما حَمَلَكَ عَلى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟)، قالَ: رَأَيْتُ خَلْخالَها فِي ضَوْءِ القَمَرِ، فَقالَ: (لا تَقْرَبْها حَتّى تَفْعَلَ ما أمَرَ اللهُ عزّ وجل) [[أخرجه الترمذي (١١٩٩)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥).]].
والصوابُ إرسالُهُ عن عِكْرِمةَ[[أخرجه أبو داود (٢٢٢١، ٢٢٢٢)، والنسائي (٣٤٥٨، ٣٤٥٩).]].
وذهَبَ بعضُهم: إلى أنّ على مَن مَسَّ قبلَ الكفارةِ كفارتَيْنِ.
والصحيحُ: أنّ عليه كفّارةً واحدةً، وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وقد رَوى سليمانُ بنُ يَسارٍ، عن سلَمةَ بنِ صَخْرٍ البَياضِيِّ، عن النبيِّ ﷺ، فِي المُظاهِرِ يُواقِعُ قَبْلَ أنْ يُكَفِّرَ، قالَ: (كَفّارَةٌ واحِدَةٌ) [[أخرجه الترمذي (١١٩٨)، وابن ماجه (٢٠٦٤).]].
{"ayahs_start":2,"ayahs":["ٱلَّذِینَ یُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَاۤىِٕهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَـٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّـٰۤـِٔی وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَیَقُولُونَ مُنكَرࣰا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورࣰاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورࣱ","وَٱلَّذِینَ یُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَاۤسَّاۚ ذَ ٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ","فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَاۤسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡكِینࣰاۚ ذَ ٰلِكَ لِتُؤۡمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ"],"ayah":"فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَاۤسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡكِینࣰاۚ ذَ ٰلِكَ لِتُؤۡمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق