الباحث القرآني
﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَیۡمَـٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِیمُ ٢﴾ - نزول الآية
٧٧٥٥٩- عن عمر بن الخطاب، قال: قال النبيُّ ﷺ لحفصة: «لا تُحدّثي أحدًا، وإنّ أُمّ إبراهيم عليّ حرام». فقالت: أُتحرّم ما أحلَّ الله لك؟! قال: «فواللهِ، لا أقرَبها». فلم يَقْربها نفسها حتى أخبَرتْ عائشة؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾[[تقدم تخريجه في نزول صدر السورة.]]. (١٤/٥٧٤)
٧٧٥٦٠- عن عائشة، قالت: لَمّا حَلف أبو بكر أن لا يُنفِق على مِسْطَح؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ فأَحلَّ يمينه، وأَنفَق عليه[[أخرجه الحارث بن أبي أسامة -كما في المطالب العالية (٤١٥٧)-.]]. (١٤/٥٧٧)
٧٧٥٦١- عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني، وعامر الشعبي -من طريق داود- قالا: آلى رسولُ الله ﷺ من أمَته وحَرّمها؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾، وأنزل: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾[[أخرجه ابن سعد ٨/١٨٦.]]. (١٤/٥٧٣)
٧٧٥٦٢- عن الضحاك بن مزاحم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبرَّ. فقال الله: ﴿أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾ [البقرة:٢٢٤]. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾، ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾. فأمر النبيُّ ﵇ بالكفارة؛ لتحريم ما حرَّم على نفسه الجارية التي كان حرَّمها على نفسه، أمره أن يكفِّر يمينه ويعاود جاريته، ثم أنزل الله: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٥][[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٩)
٧٧٥٦٣- عن زيد بن أسلم، أنّ النَّبِيّ ﷺ حَرّم أُمّ إبراهيم، فقال: «هي عليّ حرام». فقال: «والله لا أقرَبها» فنَزَلَتْ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾[[أخرجه ابن سعد ٨/١٨٦.]]. (١٤/٥٧٣)
﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَیۡمَـٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِیمُ ٢﴾ - تفسير الآية
٧٧٥٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾، قال: أمر اللهُ النبيَّ ﷺ والمؤمنين إذا حَرّموا شيئًا مِمّا أحلّ الله لهم أن يُكفِّروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسْوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطَّلاق[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٨٦، ومن طريق عطية أيضًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٦٠٣-٦٠٤ (١٨٥٠٤) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٧٧)
٧٧٥٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- أنه جاءه رجل، فقال: جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا. فقال: كَذبتَ، ليستْ عليك بحرام. ثم تلا: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، قال: عليك أغلظ الكفّارات؛ عِتق رقبة[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٣٤)، والطبراني (١٢٢٤٦)، والحاكم ٢/٤٩٣-٤٩٤، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٥/٢٦٠ (٥٥٨٣)، وابن مردويه -كما في فتح الباري ٩/٣٧٦-.]]٦٦٧٤. (١٤/٥٧٧)
٧٧٥٦٦- عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني -من طريق الشعبي-: أنّ النبي ﷺ حَرّم جاريته، وآلى منها، فجعل الحلال حرامًا، وقال في اليمين: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٨٤.]]. (ز)
٧٧٥٦٧- عن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم -من طريق أبي الحُويرث- قال: ... ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ فكان ذلك التحريم حلالًا، ثم قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ فكفّر رسولُ الله عن يمينه حين آلى[[أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠/١٧٨.]]. (ز)
٧٧٥٦٨- عن مكحول -من طريق محمد بن راشد- أنه يقول مثل قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾: هي يمين، وقال: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[[يشير إلى قوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أنْزَلْناها وفَرَضْناها﴾ [النور:١].]]. (ز)
٧٧٥٦٩- عن ميمون بن مهران، في قوله: ﴿تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾، قال: يقول: قد أحللتُ لك ما مَلكتْ يمينُك، فلِمَ تُحرّم ذلك وقد فَرضتُ لك تَحِلّة اليمين تُكفّر بها يمينك؟! كلّ ذلك في هذا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٧٧)
٧٧٥٧٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأَسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشة، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ ﷺ، فأَحلَّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأَمره أن يُكَفِّر عن يمينه، فقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٨٨ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٧٢)
٧٧٥٧١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ يعني: قد بيّن الله لكم، نظيرها في سورة النور، ﴿تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ مثلها في المائدة [٨٩]: ﴿إذا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾. فأَعتَق النبيُّ ﷺ رقبةً في تحريم مارية، ﴿واللَّهُ مَوْلاكُمْ وهُوَ العَلِيمُ﴾ بخلْقه، ﴿الحَكِيمُ﴾ في أمْره، حكم الكفّارة[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٧٦.]]. (ز)
﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَیۡمَـٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِیمُ ٢﴾ - من أحكام الآية
٧٧٥٧٢- عن عبد الله بن مسعود، قال: آلى رسولُ الله ﷺ مِن نسائه وحَرّم؛ فأما الحرام فأَحلّه الله، وأما الإيلاء فأمَره بكفارة اليمين[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٨٣)
٧٧٥٧٣- عن عائشة، قالت: آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحَرّم؛ فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفّارة[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٨٣)
٧٧٥٧٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- قال: في الحرام يُكفِّر[[قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٨/٦٥٦: «أي: إذا قال لامرأته: أنتِ على حرام. لا تُطلّق وعليه كفارة يمين».]]. وقال: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:٢١][[أخرجه عبد الرزاق (١١٣٦٣، ١١٣٦٤)، والبخاري (٤٩١١، ٥٢٦٦)، وابن جرير ٢٣/٨٧. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٧٦)
٧٧٥٧٥- عن أبي بكر= (ز)
٧٧٥٧٦- وعائشة= (ز)
٧٧٥٧٧- والأوزاعي= (ز)
٧٧٥٧٨- وأبي حنيفة النُّعمان بن ثابت: أنّ التحريم يمين[[تفسير البغوي ٨/١٦٣.]]٦٦٧٥. (ز)
٧٧٥٧٩- قال عبد الله بن مسعود في لفظ التحريم: ليس هو بيمين[[تفسير البغوي ٨/١٦٣.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.