الباحث القرآني
﴿وَیَسۡتَفۡتُونَكَ فِی ٱلنِّسَاۤءِۖ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِیهِنَّ وَمَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ فِی یَتَـٰمَى ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - نزول الآية، وتفسيرها
٢٠٤١٩- عن علي بن أبي طالب، في قوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ الآية، قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره، ولها مال، فلا يتزوجها لذمامتها، ولكن يحبسها حتى يرثها. فنزلت هذه الآية، فنُهُوا عن ذلك[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٤١٠- من طريق سفيان، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي به. إسناده ضعيف؛ في إسناده سماك بن حرب، ومثله لا يحتمل التفرّد، قال ابن حجر في التقريب (٢٦٢٤): «صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقّن».]]. (ز)
٢٠٤٢٠- عن عائشة -من طريق عروة- في قوله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾ إلى قوله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾، قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليُّها ووارِثُها، قد شَرَكته في ماله حتى في العِذْق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته، فيَعْضُلها؛ فنزلت هذه الآية[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٧-٣٥٨، والبخاري (٤٥٧٤، ٤٦٠٠، ٥١٢٨، ٥١٣١)، ومسلم (٣٠١٨)، والنسائي في الكبرى (١١١٢٤)، وابن جرير ٧/٥٣١، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٦٢)
٢٠٤٢١- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء﴾. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء:٣]. قالت: وقول الله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾: رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن[[أخرجه البخاري ٣/١٣٩ (٢٤٩٤)، ٤/٩ (٢٧٦٣)، ٦/٤٣ (٤٥٧٤)، ٧/٨ (٥٠٩٢)، ٧/١٨ (٥١٤٠)، ومسلم ٤/٢٣١٣ (٣٠١٨)، وابن جرير ٧/٥٤٣ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٤/١٠٧٧ (٦٠٢٥) مختصرًا.]]١٨٦٩. (٥/٦٣)
٢٠٤٢٢- عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أنّ عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقُتِل عنها بأُحُد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي ﷺ تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ الآية[[أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن -كما الإصابة لابن حجر ٣/٥٠ (٣١٦٠) ترجمة سعد بن زرارة-.]]. (٥/٦٤)
٢٠٤٢٣- عن عبد الله بن عبيدة، قال: جاءت امرأة من الأنصار -يقال لها: خولة بنت حكيم- إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنّ أخي تُوُفِّي وترك بنات، وليس عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال، ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيئًا. فنزلت فيها: ﴿ويستفتونك﴾[[أورده الثعلبي ٣/٣٩٤.]]. (ز)
٢٠٤٢٤- قال عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾ الآية: نزلت هذه الآية في بنات أمّ كُجَّة، وميراثهن[[أورده الثعلبي ٣/٣٩٣، والبغوي ٢/٢٩٣. إسناده ضعيف جدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (ز)
٢٠٤٢٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون المولود حتى يكبر، ولا يُوَرِّثون المرأة، فلما كان الإسلام قال: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ في أول السورة في الفرائض[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣١، والحاكم ٢/٣٠٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وصححه الحاكم.]]. (٥/٦٠)
٢٠٤٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾، يعني: الفرائض التي فرضت في أمر النساء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٦.]]. (ز)
٢٠٤٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كانت اليتيمة تكون في حِجْر الرجل، فيرغب أن ينكحها، ولا يعطيها مالها، رجاء أن تموت فيرثها، وإن مات لها حميمٌ لم تُعْطَ من الميراث شيئا، وكان ذلك في الجاهلية؛ فبيَّن الله لهم ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٥. الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٥/٦١)
٢٠٤٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبَه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها، وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورِثها؛ فحرَّم اللهُ ذلك، ونهى عنه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٣-٥٤٤، وابن أبي حاتم ٤/١٠٧٨ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]١٨٧٠. (٥/٦٤)
٢٠٤٢٩- عن البراء بن عازب: أن آخر آية كانت ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾، وآخر سورة براءة[[أورده الثعلبي ٣/٣٩٤.]]. (ز)
٢٠٤٣٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن كثير- قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئًا، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شقَّ ذلك على الناس، وقالوا: أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال، والمرأة التي هي كذلك، فيرثان كما يرث الرجل؟! فرجوا أن يأتي في ذلك حَدَث من السماء، فانتظروا، فلمّا رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا: لئن تَمَّ هذا إنّه لواجب ما منه بُدٌّ. ثم قالوا: سلوا. فسألوا النبي ﷺ؛ فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ في أول السورة ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾. وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها، ونكحها، واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكَحها، ولم يَنكِحها[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٢، ٥٣٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٦٠)
٢٠٤٣١- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض، وكان له منها أولاد، فأراد أن يطلقها وأن يتزوج، فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم على ولدي، واقْسِم كل عشر إن شئت، أو أكثر من ذلك إن شئت. فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحبُّ إلَيَّ. فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «قد سمع الله ما تقول، فإن شاء أجابك». قال: وأنزل الله تعالى: ﴿يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾. فأفتاهم عمّا لم يسألوا عنه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٦.]]. (ز)
٢٠٤٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء﴾، قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يُوَرِّثون امرأةً ولا صبيًّا حتى يحتلِم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٨، وابن أبي حاتم ٤/١٠٦٧ بنحوه.]]. (٥/٦٢)
٢٠٤٣٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في الآية، قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها، وحبسوها من التزويج حتى تموت، فيرثوها؛ فأنزل الله هذا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٦١)
٢٠٤٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٤، وابن أبي حاتم ٤/١٠٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٦١)
٢٠٤٣٥- عن مجاهد بن جبر –من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا، ليتنافس أو لِيَنفَس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٤.]]. (ز)
٢٠٤٣٦- عن محمد بن أبي موسى -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿ويستفتونك في النساء﴾، قال: استفتوا نبي الله ﷺ في النساء، وسكتوا عن شيء كانوا يفعلونه؛ فأنزله الله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾. ويفتيكم فيما لم تسألوا عنه. قال: كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة، ولا يدفعون إليها مالها فَتَنْفُقَ؛ فنزلت: ﴿قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾. قال: ﴿والمستضعفين من الولدان﴾، قال: كانوا يورثون الأكابر، ولا يورثون الأصاغر، ثم أفتاهم فيما سكتوا عنه، فقال: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٩.]]١٨٧١. (ز)
٢٠٤٣٧- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في الآية، قال: كانت اليتيمة تكون في حِجر الرجل فيها دمامة، فيرغب عنها أن ينكحها، ولا يُنكحها رغبةً في مالها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٧٤، وابن جرير ٧/٥٣٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٦٤)
٢٠٤٣٨- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في الآية، قال: كان جابر بن عبد الله له ابنة عم عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورِثت من أبيها مالًا، فكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا يُنكِحها، رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جَوارٍ أيضًا مثل ذلك؛ فأنزل الله فيهم هذا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٦.]]. (٥/٦٢)
٢٠٤٣٩- قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: كانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء، ولا الولدان الأطفال؛ فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾. قال: الميراث[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٧٤.]]. (ز)
٢٠٤٤٠- قال محمد بن السائب الكلبي، في قوله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾: سُئِل رسول الله ﷺ: ما لَهُنَّ من الميراث؟ فأنزل الله الرُّبُع، والثُّمُن[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٤١٠-.]]. (ز)
٢٠٤٤١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ نزلت في سويد وعرفطة ابني الحارث، وعيينة بن حصن الفزاري. ذلك أنّه لَمّا فرض الله ﷿ لأُمِّ كُجَّة وبناتها الميراثَ انطلق سويد وعرفطة وعيينة بن حصن الفزاري إلى النبي ﷺ، فقالوا للنبي ﷺ: إنّ المرأة لا تركب فرسًا ولا تجاهد، وليس عند الولدان الصغار منفعة في شيء! فأنزل الله ﷿ فيهم: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ يعني: يسألونك عن النساء، يعني: سويدًا وصاحبيه، ﴿قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ يعني: ما بيَّن من القسمة في أول هذه السورة. قال: ويفتيكم ﴿في يتامى النساء﴾، يعني: بنات أم كُجَّة [[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤١١.]]. (ز)
﴿ٱلَّـٰتِی لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ - تفسير
٢٠٤٤٢- قال الحسن البصري، في قوله: ﴿اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾: أراد: لا تؤتونهن حقَّهُنَّ من الميراث[[تفسير البغوي ٢/٢٩٣.]]. (ز)
٢٠٤٤٣- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قوله: ﴿لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾، قال: الميراث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٧.]]. (ز)
٢٠٤٤٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾، يعني: ما فُرِض لهن من أنصبائِهِنَّ من الميراث في أول السورة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤١١.]]. (ز)
٢٠٤٤٥- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾، قال: لا تورثونهن[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٢.]]. (ز)
﴿وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ - تفسير
٢٠٤٤٦- قالت عائشة -من طريق عروة-: وقولُ اللهِ في الآية الأخرى:﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلةَ المال والجمال، فنُهوا أن يَنكحوا مَن رَغِبوا في ماله وجماله مِن باقي النساء إلا بالقسط، مِن أجلِ رغبتِهم عنهُنَّ إذا كُنَّ قليلاتِ المالِ والجمالِ[[أخرجه البخاري ٦/٤٣ (٤٥٧٤)، ومسلم ٤/٢٣١٣-٢٣١٤ (٣٠١٨).]]. (٤/٢١٦، ٥/٦٣)
٢٠٤٤٧- عن عَبيدة السلماني: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾، قال: ترغبون عنهن[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد. وعند ابن أبي شيبة بلفظ: ترغبون فيهن. كما في الأثر التالي.]]. (٥/٦٥)
٢٠٤٤٨- عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة السلماني عن قوله: ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾. قال: ترغبون فيهن[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٠١-٤٠٢ (١٧٦٨٤)، وابن جرير ٧/٥٤٣.]]. (ز)
٢٠٤٤٩- عن أبي سلمة -من طريق أبي إسحاق- ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾، قال: المرأة يكون بها عَرَج أو عَوَر، فلا يُنكِحونها حتى يرثوها[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٠٣ (١٧٦٨٨).]]. (ز)
٢٠٤٥٠- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾، قال: كانت المرأة إذا كانت عند ولِيٍّ يرغب عن حسنها لم يتزوجها، ولم يترك أحدًا يتزوجها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٨-٣٥٩.]]. (٥/٦٢)
٢٠٤٥١- عن الحسن البصري= (ز)
٢٠٤٥٢- ومحمد بن سيرين -من طريق ابن عون- في هذه الآية، قال أحدهما: ترغبون فيهِنَّ. وقال الآخر: ترغبون عنهن[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٦٤)
٢٠٤٥٣- عن الحسن البصري -من طريق عبد الله بن عون- في قوله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾، قال: ترغبون عنهُنَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٧، وابن جرير ٧/٥٤٢.]]. (٥/٦٤)
٢٠٤٥٤- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾، يعني: بنات أم كجة، وكان الرجل يكون في حجره اليتيمة ولها مال، ويكون فيها مُوقٌ[[الموق: حمق في غباوة. اللسان (موق).]]، فيرغب عن تزويجها، ويمنعها من الأزواج مِن أجل مالها رجاء أن تموت فيرثها؛ فذلك قوله ﷿: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ لدمامتهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤١١.]]١٨٧٢. (ز)
﴿وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِینَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَ ٰنِ﴾ - تفسير
٢٠٤٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: ﴿والمستضعفين من الولدان﴾، قال: فكانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون الصغار، ولا البنات، فذلك قوله: ﴿لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء:١١] صغيرًا كان، أو كبيرًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٦، وابن أبي حاتم ٤/١٠٧٨ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٦٤)
٢٠٤٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: ﴿والمستضعفين من الولدان وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ﴾، وذلك أنّهم كانوا لا يُوَرِّثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٦.]]. (٥/٦١)
٢٠٤٥٧- قال قتادة بن دِعامة، في قوله: ﴿والمستضعفين من الولدان﴾: كانوا لا يورثون الصغير، وإنما كانوا يورثون مَن يحترف وينفع ويدفع[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٤١٠-.]]. (ز)
٢٠٤٥٨- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: ﴿والمستضعفين من الولدان﴾، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٨-٣٥٩.]]. (٥/٦٢)
٢٠٤٥٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿و﴾يفتيكم في ﴿المستضعفين من الولدان﴾ أن تعطوهم حقوقهم، وكانوا لا يورثونهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤١١.]]. (ز)
﴿وَأَن تَقُومُوا۟ لِلۡیَتَـٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾ - تفسير
٢٠٤٦٠- عن إبراهيم النخعي: أنّ عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها مَن هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها قال: تزوَّجها، فأنت أحقُّ بها[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٦.]]. (ز)
٢٠٤٦١- عن عمر بن الخطاب -من طريق إبراهيم- قال: مَن كانت عنده في حِجْرِه تَرِكةٌ بها عُوارٌ فلْيَضُمَّها إليه، وإن كانت رغبة به فليُزَوِّجها غيره[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٠٢-٤٠٣ (١٧٦٨٧).]]. (ز)
٢٠٤٦٢- عن الحسن، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أيِّ ذلك ما قال. ثم قال علي: أمُتَزَوِّجُها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم، والإله. قال: فتزوجها دميمةً لا مال لها. ثم قال عليٌّ: خَرْ لها، فإن كان غيرُك خيرًا لها فألْحِقها بالخير[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٧.]]. (ز)
٢٠٤٦٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي روق، عن الضحاك- في قوله: ﴿بالقسط﴾، قال: بالعدل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٨.]]. (ز)
٢٠٤٦٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن كثير الداري- ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾، قال: كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأْثِر بها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٨.]]. (ز)
٢٠٤٦٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾، قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٨.]]. (ز)
٢٠٤٦٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾، قال: كانوا لا يورثون جارية، ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. والقسط: أن يُعْطى كُلَّ ذي حقٍّ منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٥، وابن أبي حاتم ٤/١٠٧٨.]]. (ز)
٢٠٤٦٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿و﴾يفتيكم ﴿أن تقوموا لليتامى﴾ في الميراث ﴿بالقسط﴾ يعني: بالعدل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤١١.]]. (ز)
٢٠٤٦٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾ قال: لا تورثونهن. قال: ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾ قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٥.]]. (ز)
﴿وَمَا تَفۡعَلُوا۟ مِنۡ خَیۡرࣲ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِیمࣰا ١٢٧﴾ - تفسير
٢٠٤٦٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق شيبان بن عبد الرحمن- يعني: قوله: ﴿فإن الله كان به عليما﴾، قال: محفوظ ذلك عند الله، عالم به، شاكر له، وأنّه لا شيء أشكر من الله ولا أجزى بخير من الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٩.]]. (ز)
٢٠٤٧٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وما تفعلوا من خير﴾ مِمّا أُمِرتم به من قسمة المواريث ﴿فإن الله كان به عليما﴾ فيجزيكم به[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤١١.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.