الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ويَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ فَكُلُوا مِنها وأَطْعِمُوا البائِسَ الفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨].
في أداءِ المناسكِ: منافعُ دينيَّةٌ ودنيويَّةٌ، فالدينيَّةُ: تحقيقُ التوحيدِ، وتعظيمُ اللهِ وعبادتُهُ، وكسبُ الأجرِ، وتكفيرُ الذنوبِ، والدنيويَّةُ: كالتجارةِ، وجَلْبِ الأرزاقِ إلى ساكنِي المسجدِ الحرامِ، وإطعامِ الفقراءِ وغيرِ ذلك، ومِن المفسِّرينَ: مَن قيَّدَها بالمنافعِ الدنيويَّةِ، وبكلا القولَيْنِ قال ابنُ عبّاسٍ[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٨ /٢٤٨٨).]]، ومجاهدٌ[[«تفسير الطبري» (١٦ /٥٢١).]]، وهذا مِن التنوُّعِ لا التعارُضِ، فالمقصودُ عمومُ المنافعِ.
وقصدُ الدُّنيا مع قصدِ الحجِّ مُباحٌ لا حرَجَ فيه، وفي ذلك قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، بل لو قصَدَ المسلِمُ مَكَّةَ للتجارةِ وكان قد أدّى فريضةَ الحجِّ مِن قبلُ، فلا حرَجَ عليه، ولكنْ لا ينبغي لمَن كان حاجًّا أن يُعطِّلَ واجباتِ الحجِّ ومناسكَهُ طلبًا للدُّنيا، فينسى آخِرتَهُ ويذكُرَ دُنياه، كما قال تعالى: ﴿فَإذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أوْ أشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاقٍ ومِنهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنا عَذابَ النّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا﴾ [البقرة: ٢٠٠ ـ ٢٠٢].
وقولُه تعالى: ﴿ويَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ﴾: اختُلِفَ في المرادِ بالأيّامِ المعلوماتِ، وأشهَرُ الأقوالِ قولانِ، وكلاهُما جاء عن ابنِ عبّاسٍ، وهما روايتانِ عن أحمدَ:
قيل: إنّها أيّامُ النَّحْرِ، وأولُها يومُ العيدِ وثلاثةُ أيامٍ بعدَه، وهي أيامُ التشريقِ[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٨ /٢٤٨٩)، و«تفسير ابن كثير» (٥ /٤١٦).]]، وعلى هذا فالأيامُ المعلوماتُ هنَّ المعدوداتُ المذكوراتُ في سورةِ البقرةِ: ﴿واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أيّامٍ مَعْدُوداتٍ﴾ [٢٠٣]، وصحَّ عن ابنِ عمرَ أنّ المعلوماتِ تشترِكُ مع المعدوداتِ، فقد جاء عنه: أنّ الأيامَ المعلوماتِ والمعدوداتِ هنَّ جميعًا أربعةُ أيامٍ، فالمعلوماتُ: يومُ النحرِ ويومانِ بعدَه، والمعدوداتُ: ثلاثةُ أيامٍ بعدَ النحرِ[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٨ /٢٤٨٩).]]، وبهذا القولِ قال مالكٌ.
وقيل: إنّها أيامُ عَشْرِ ذي الحجَّةِ، وبهذا قال أبو موسى الأشعريُّ وأكثرُ أصحابِ ابنِ عبّاسٍ، كمجاهدٍ وعطاءٍ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وهو قولُ قتادةَ، وإليه ذهَبَ الشافعيُّ وأحمدُ في المشهورِ عنه[[«تفسير ابن كثير» (٥ /٤١٥).]].
وفي الأيامِ المعلوماتِ قولٌ ثالثٌ، لم أرَهُ يصحُّ عن أحدٍ مِن الصحابةِ، وإنّما قال به ابنُ زيدٍ، وبه أخَذ أبو حنيفةَ: أنّ الأيامَ المعلوماتِ يومُ عَرَفةَ ويومُ النحرِ وما بعدَه[[«تفسير ابن كثير» (٥ /٤١٦).]].
الهَدْيُ والأُضْحِيَّةُ والأَكْلُ منها:
قولُه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنها وأَطْعِمُوا البائِسَ الفَقِيرَ ﴾: فيه مشروعيَّةُ الأكلِ مِن الهَدْيِ وإطعامِ الفقيرِ، كما فعَلَ رسولُ اللهِ ﷺ حيثُ نحَرَ هَدْيَهُ بيدِهِ ثمَّ أكَلَ منه لمّا طُبِخَ له وشَرِبَ مِن مَرَقِه، وقد ثبَت أنّ النبيَّ ﷺ أمَرَ أنْ يُوضَعَ مِن كلِّ هَدْيٍ ذبَحَهُ قِطْعةٌ في قِدْرٍ فيُطبَخَ ليَطعَمَ مِن جميعِه، مع أنّه ساقَ مِئةً مِن الإبلِ ونحَرَ بيدِه ثلاثًا وستينَ، وجعَل عليًّا يَنحَرُ ما بقِي منها، كما جاء في «الصحيحِ»، مِن حديثِ جابرٍ[[أخرجه مسلم (١٢١٨).]].
وأفضلُ الإطعامِ أن يكونَ للأشدِّ فقرًا، كما قال تعالى: ﴿وأَطْعِمُوا البائِسَ الفَقِيرَ ﴾، والبائسُ: المُضطرُّ الذي ظهَرَ بؤسُهُ مع فقرِه، وهو قدرٌ زائدٌ عن مجرَّدِ الفقرِ.
ويُستحَبُّ الأكلُ مِن الهَدْيِ كلِّه واجبِهِ ومستحَبِّهِ عندَ عامَّةِ السلفِ وجماهيرِ العلماءِ.
خلافًا للشافعيِّ، فقد ذهَبَ إلى أنّه لا يأكُلُ المُهدِي مِن لحمِ هَدْيِهِ الواجبِ، لأنّه هَدْيٌ وجَبَ بالإحرامِ، فلم يَجُزِ الأكلُ منه، كدَمِ الكفّارةِ، وأجاز الأكلَ مِن هَدْيِ التطوُّعِ فقطْ.
وهذا يُخالِفُ ما ثبَتَ في السُّنَّةِ، فلم يُفرِّقِ النبيُّ ﷺ بينَ الهَدْيِ الواجبِ والمستحَبِّ، ولا علَّمَ أصحابَهُ ذلك مع كثرةِ هَدْيِهم ودخولِ بعضِهِ في بعضٍ.
ولا يأكُلُ المُهدِي مِن جزاءِ صيدِهِ وفِدْيةِ أذاهُ.
وذهَبَ بعضُهم: إلى وجوبِ الأكلِ مِن الهَدْيِ والأُضْحِيَّةِ، لظاهرِ الأمرِ في الآيةِ، وهو قولٌ لأحمدَ.
والأظهَرُ: الاستحبابُ، لأنّ اللهَ إنّما أمَر بذلك، لأنّ العربَ كانتْ تعتقِدُ حُرْمةَ الأكلِ مِن هَدْيِهم، فجاء الأمرُ رافعًا لِما توهَّموهُ مِن حظرٍ، لا موجِبًا لحُكْمٍ، وفرقٌ بينَ أمرٍ جاء عندَ استواءِ الأمرَيْنِ بينَ حظرٍ وإباحةٍ، وبينَ أمرٍ جاء بعدَ حظرٍ، فالأمرُ وحدَهُ بعدَ الحظرِ لا يُفيدُ الوجوبَ إلاَّ بغيرِهِ مِن عملٍ وقرينةٍ أُخرى.
تقسيمُ الهَدْيِ والأُضْحِيَّةِ:
وأخَذ بعضُ الفقهاءِ مِن قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنها وأَطْعِمُوا البائِسَ الفَقِيرَ ﴾ تقسيمَ الهَدْيِ والأُضْحِيَّةِ إلى نِصْفَيْنِ: نصفٌ يَطعَمُهُ صاحبُ الهَدْيِ وأهلُ بيتِه، ونصفٌ للفقراءِ.
وذهَبَ جماعةٌ: إلى أنّه يُقسَّمُ ثلاثةَ أقسامٍ، أخذًا مِن قولِهِ تعالى: ﴿فَإذا وجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنها وأَطْعِمُوا القانِعَ والمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، وبه قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عمرَ، وإليه ذهَب أحمدُ والشافعيُّ.
والتقسيمُ ثلاثًا أصَحُّ، ولم يصحَّ عن أحدٍ مِن الصحابةِ تقسيمُ الهَدْيِ إلى نِصْفَيْنِ.
وقد روى نافعٌ، عن ابنِ عمرَ، قال: «الضَّحايا والهدايا ثُلُثٌ لأَهْلِك، وثُلُثٌ لك، وثُلُثٌ للمساكينِ»، رواهُ ابنُ حزمٍ[[أخرجه ابن حزم في «المحلّى» (٧ /٢٧١).]].
وروى ابنُ أبي شَيْبةَ والطبراني، عن علقمة، عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «كانَ يَبْعَثُ بِالبُدْنِ مَعَ عَلْقَمَةَ، ولا يُمْسِكُ عَمّا يُمْسِكُ عَنْهُ المُحْرِمُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ إذا بَلَغَتْ مَحِلَّها أنْ يَتَصَدَّقَ ثُلُثًا، ويَأْكُلَ ثُلُثًا، ويَبْعَثَ إلى ابْنِ أخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا»[[أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (٤٥).]].
وهي صحيحةٌ، ويُروى في ذلك مِن حديثِ ابنِ عبّاسٍ في صفةِ أُضْحِيَّةِ النبيِّ ﷺ، قال: (ويُطْعِمُ أهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، ويُطْعِمُ فُقَراءَ جِيرانِهِ الثُّلُثَ، ويَتَصَدَّقُ عَلى السُّؤَّالِ بالثُّلُثِ)[[أورده ابن قدامة في «المغني» (١٣ /٣٨٠)، وقال: «رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في «الوظائف»، وقال: حديث حسن».]].
ويُروى عندَ مُسدَّدٍ في «مسندِه»، مِن حديثِ إبراهيمَ مؤذِّنِ أهلِ المدينةِ، عن أبيهِ، قال: «شَهِدتُّ أبا هُرَيْرةَ رضي الله عنه بالمصلّى قال لرجُلَيْنِ: ما عندَكما ما تُضحِّيانِ به؟ قالا: لا، فانطلَقَ بهما إلى منزلِهِ وأخرَجَ شاتَهُ، قال: تقبَّلَ اللهُ مِن أبي هُرَيْرةَ ومِن فلانٍ وفلانٍ، ثمَّ أخَذ كَبِدَها أو شيئًا منها، فأكَلُوا منها، ثمَّ جزَّأَها ثلاثةَ أجزاءٍ، فانقلَبَ الرجُلانِ بثلُثَيْها، ودخَلَ بيتَ أبي هريرةَ رضي الله عنه الثلُثُ»[[«المطالب العالية» (٢٣٠٠).]]، وفيه جهالةٌ.
وكان السلفُ يُفْتُونَ بذلك في العقيقةِ أيضًا، كما روى عبدُ القُدُّوسِ، عن عطاءٍ ومجاهدٍ، أنّهما قالا: «كانوا يقولونَ في العقيقةِ: ثُلُثٌ للجيرانِ، وثلُثٌ للمساكينِ، وثُلُثٌ لأهلِ البيتِ»، أخرَجَه أبو طاهرٍ السِّلَفِيُّ في «المشيخةِ البغداديَّةِ»[[الجزء الثاني والثلاثون من «المشيخة البغدادية» (٦).]].
واختُلِفَ في القَدْرِ الذي تُقسَّمُ عليه الأُضْحِيَّةُ والهَدْيُ: هل تُقسَّمُ أثلاثًا أم ثلاثًا؟ فلا يَلزَمُ مِن كلِّ تثليثٍ أن يكونَ أثلاثًا، كما لا يَلزَمُ مِن التشطيرِ تَساوِي القَدْرِ في الاثنَيْنِ، ولا يَظهَرُ أنّ السلفَ يتكلَّفونَ الوزنَ، والأظهَرُ: أنّ تقسيمَ الهَدْيِ والأُضْحِيَّةِ يكونُ بحسَبِ الحالِ، فإنْ تقارَبَتْ حالُ المُضحِّي والمُهدِي مِن حالِ غيرِهِ الذي يُهدِيهِ أو يتصدَّقُ عليه، فإنّه يُقسِّمُها أثلاثًا، وإن كانتِ الحاجةُ في إحدى الجهاتِ أشَدَّ، فإنّه يُقسِّمُها ثلاثًا لا أثلاثًا، ويَزيدُ في الجهةِ المحتاجةِ.
ولا حَدَّ لقَدْرِ كلِّ قِسْمٍ يَلزَمُ معه تَساوِيها، وذلك أنّه قد تكونُ الحاجةُ إلى الإطعامِ أشَدَّ مِن الأكلِ، والحاجةُ إلى الأكلِ أشَدَّ مِن الإطعامِ، فيَزِيدُ في هذا، وينقُصُ مِن هذا، وذلك لِما جاء عندَ التِّرْمِذِيِّ مِن حديثِ بُريدةَ، أنّ النبيَّ ﷺ قال: (كُلُوا ما بَدا لَكُمْ، وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا) [[أخرجه الترمذي (١٥١٠).]]، وأصلُه في مسلمٍ[[أخرجه مسلم (٩٧٧) و(١٩٧٧).]]، وجاء في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ عائشةَ بلفظِ: (فَكُلُوا وادَّخِرُوا وتَصَدَّقُوا) [[أخرجه البخاري (٥٥٧٠)، ومسلم (١٩٧١).]]، وعندَهما مِن حديثِ جابرٍ، وفيه: (كُلُوا وتَزَوَّدُوا) [[أخرجه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).]]، وعندَهما مِن حديثِ سَلَمةَ بنِ الأكوعِ، وفيه: (كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا) [[أخرجه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤).]]، وهو كما قال مالكٌ: «لا حَدَّ فيما يأكُلُ ويتصدَّقُ ويُطعِمُ الفقراءَ والأغنياءَ، إنْ شاءَ نِيئًا، وإن شاءَ مطبوخًا»[[ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر (١ /٤٢٤)، و«اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة (١ /٣٣٩).]].
وظاهرُ عملِ النبيِّ ﷺ: التوسعةُ في الأُضْحِيَّةِ مِن المأكولِ والمتصدَّقِ به والمُهْدى منه، وقد روى مسلمٌ في «صحيحِه»، عن ثوبانَ، قال: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: (يا ثَوْبانُ، أصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ)، فَلَمْ أزَلْ أُطْعِمُهُ مِنها حَتّى قَدِمَ المَدِينَةَ[[أخرجه مسلم (١٩٧٥).]].
وأمّا ما جاء في حديثِ عائشةَ، عندَ أبي داودَ، مِن طريقِ مالكٍ ـ وهو في «موطَّئِه»[[أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ /٤٨٤).]] ـ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، وفيه أنّ النبيَّ ﷺ قال: (ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وتَصَدَّقُوا بِما بَقِيَ) [[أخرجه أبو داود (٢٨١٢).]]، فالأظهَرُ: أنّه تصحيفٌ، واللفظُ: (ادَّخِرُوا لِثَلاثٍ)، يعني: لثلاثةِ أيامٍ، وليس (الثُّلُثَ)، لمناسبةِ السياقِ، والحديثُ في مسلمٍ، مِن طريقِ مالكٍ، قال ﷺ: (ادَّخِرُوا ثَلاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِما بَقِيَ) [[أخرجه مسلم (١٩٧١).]].
وفقهُ مالكٍ يُخالِفُ ذِكْرَ الثُّلُثِ، وهذا مِن قرائنِ تحريفِها، وإنْ كانتْ في نُسَخٍ عتيقةٍ، فهذا يقعُ مِثلُهُ في كتُبِ السُّنَّةِ، وقد تكلَّم عليه الأئمةُ النُّقّاد.
ومِن الفقهاءِ: مَن أوجَبَ التصدُّقَ مِن لحمِ الأُضْحِيَّةِ إنْ كانتْ تطوُّعًا، ولو قليلًا بما يُطلَقُ عليه اسمُ الصدَقةِ، وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ، وهو الصحيحُ مِن مذهبِ الشافعيَّةِ وقولُ جمهورِهم المتقدِّمينَ، والأفضلُ عندَهم: التصدُّقُ بأكثرِها.
{"ayah":"لِّیَشۡهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمۡ وَیَذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِیۤ أَیَّامࣲ مَّعۡلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِیمَةِ ٱلۡأَنۡعَـٰمِۖ فَكُلُوا۟ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُوا۟ ٱلۡبَاۤىِٕسَ ٱلۡفَقِیرَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق