الباحث القرآني
﴿لِّیَشۡهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمۡ﴾ - تفسير
٥٠٤٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رزين- ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾، قال: أسواقًا كانت لهم، ما ذكر الله منافع إلا الدنيا[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٠ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٠/٤٧٣)
٥٠٤٦٠- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾، قال: منافع في الدنيا، ومنافع في الآخرة؛ فأمّا منافع الآخرة فرضوان الله، وأمّا منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٠/٤٧٣)
٥٠٤٦١- عن أبي رزين [مسعود بن مالك الأسدي] -من طريق عاصم بن بهدلة- في قوله: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾، قال: أسواقهم[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٠.]]. (ز)
٥٠٤٦٢- قال سعيد بن المسيب: العفو والمغفرة[[تفسير الثعلبي ٧/١٩، وتفسير البغوي ٥/٣٧٩.]]. (ز)
٥٠٤٦٣- عن سعيد بن جبير -من طريق واقد- ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾، قال: التجارة[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٢١١، وابن جرير ١٦/٥٢٠.]]. (ز)
٥٠٤٦٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾، قال: الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٥ من طريق عاصم بن حكيم، وابن جرير ١٦/٥٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وعقَّب عليه يحيى بن سلام بقوله: وذلك أنهم كانوا يتبايعون في الموسم، وكانت لهم في ذلك منفعة.]]. (١٠/٤٧٤)
٥٠٤٦٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾، قال: فيما يرضى اللهُ لهم مِن الدنيا والآخرة[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٢١١.]]. (ز)
٥٠٤٦٦- قال عطية العوفي: العفو والمغفرة[[تفسير الثعلبي ٧/١٩.]]. (ز)
٥٠٤٦٧- عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق جابر- ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾، قال: العفو. وفي لفظ: مغفرة[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢١-٥٢٢.]]. (ز)
٥٠٤٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾، يعني: الأجر في الآخرة في مناسكهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٢٣.]]٤٤٥٨. (ز)
﴿وَیَذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ﴾ - تفسير
٥٠٤٦٩- عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿ويذكروا اسم الله﴾، قال: كان يقال: إذا ذبحتَ نسيكتك فقل: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك عن فلان، ثم كل وأطعم -كما أمرك الله- الجارَ والأقرب فالأقرب[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.]]. (١٠/٤٧٤)
٥٠٤٧٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿و﴾ لكي ﴿يذكروا اسم الله﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٢٣.]]. (ز)
٥٠٤٧١- عن مقاتل [بن حيان]، في قوله: ﴿ويذكروا اسم الله﴾، قال: فيما ينحرون مِن البُدن[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]٤٤٥٩. (١٠/٤٧٤)
﴿فِیۤ أَیَّامࣲ مَّعۡلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِیمَةِ ٱلۡأَنۡعَـٰمِۖ﴾ - تفسير
٥٠٤٧٢- عن علي [بن أبي طالب]، قال: الأيام المعلومات: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٠/٤٧٥)
٥٠٤٧٣- عن عبد الله بن عباس، قال: عشر ذي الحجة، آخرها يوم النحر[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٥، ولم يتبين الراوي في المخطوط كما يفهم من كلام محققته. وعزاه السيوطي إلى أبي بكر المروزي في كتاب العيدين، وابن أبي حاتم بلفظ: الأيام المعلومات أيام العشر.]]. (١٠/٤٧٤)
٥٠٤٧٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الأيام المعدودات: أيام التشريق. والأيام المعلومات: أيام العشر[[أخرجه عبد بن حميد -كما في فتح الباري ٢/٤٥٨-.]]. (ز)
٥٠٤٧٥- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿في أيام معلومات﴾، قال: قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٤٧٥)
٥٠٤٧٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: الأيام المعلومات: التي قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة. والمعدودات: أيام التشريق[[أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري ٢/٤٥٨-.]]. (ز)
٥٠٤٧٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: الأيام المعلومات: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٦١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٤٧٤)
٥٠٤٧٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿في أيام معلومات﴾: يعني: أيام التشريق[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٢-٥٢٣.]]. (١٠/٤٧٤)
٥٠٤٧٩- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالمعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٥/٤١٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٤٤٦٠. (١٠/٤٧٥)
٥٠٤٨٠- عن عطاء= (ز)
٥٠٤٨١- ومجاهد بن جبر، قال: الأيام المعلومات: أيام العشر[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٤٧٥)
٥٠٤٨٢- عن سعيد بن جبير= (ز)
٥٠٤٨٣- والحسن البصري، مثله[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٤٧٥)
٥٠٤٨٤- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان-: ﴿في أيام معلومات﴾ يعني: أيام التشريق، ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ يعني: البدن[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٣.]]. (١٠/٤٧٥)
٥٠٤٨٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿في أيام معلومات﴾، قال: أيام العشر. والمعدودات: أيام التشريق[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٣.]]. (ز)
٥٠٤٨٦- قال محمد بن كعب القرظي: المعدودات والمعلومات واحدة[[تفسير الثعلبي ٧/١٩.]]. (ز)
٥٠٤٨٧- قال مقاتل: المعلومات: أيام التشريق[[تفسير الثعلبي ٧/١٩، وتفسير البغوي ٥/٣٧٩.]]. (ز)
٥٠٤٨٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿في أيام معلومات﴾ يعني: ثلاثة أيام؛ يوم النحر ويومين بعده إلى غروب الشمس، ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٢٣. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أيّامٍ مَعْدُوداتٍ﴾ [البقرة:٢٠٣] آثار أكثر مما ورد هنا.]]. (ز)
٥٠٤٨٩- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ يسمِّي إذا نحر أو ذبح، والأضحى ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده، ويوم النحر أفضلها[[تفسير يحيى بن سلام ١/٣٦٥.]]٤٤٦١. (ز)
﴿فَكُلُوا۟ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُوا۟ ٱلۡبَاۤىِٕسَ ٱلۡفَقِیرَ ٢٨﴾ - نزول الآية
٥٠٤٩٠- عن إبراهيم [النخعي]، قال: كان المشركون لا يأكلون مِن ذبائح نسائهم، فنزلت: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾، فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل؛ ومن شاءلم يأكل[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وهو مرسل.]]. (١٠/٤٧٥)
٥٠٤٩١- عن الحسن البصري -من طريق أبي بكر الهذلي- قال: كان الناسُ في الجاهلية إذا ذبحوا لَطَّخوا بالدماء وجه الكعبة، وشَرَّجُوا[[شَرَّجوا اللحوم: أي خلطوها بالشحم. اللسان (شرج).]] اللحوم، فوضعوها على الحجارة، وقالوا: لا يحِلُّ لنا نأكل شيئًا جعلناه لله ﷿ حتى تأكله السباع والطير. فلما جاء الإسلام جاء الناسُ رسولَ الله ﷺ، فقالوا له: شيئًا كُنّا نصنعه في الجاهلية، ألا نصنعه الآن؟ فإنما هو لله ﷿. فأنزل الله ﷿: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾. فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعلوا؛ فإنّ ذلك ليس لله ﷿». قال الحسن: فلم يعزِم عليهم الأكل، فإن شئت فكُل، وإن شئت فدَع[[سيرة ابن إسحاق ص ٧٨-٧٩، وهو مرسل.]]. (ز)
٥٠٤٩٢- قال مقاتل بن سليمان: ... وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون شيئًا مِن البُدُن، فأنزل الله ﷿: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٢٦.]]. (ز)
﴿فَكُلُوا۟ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُوا۟ ٱلۡبَاۤىِٕسَ ٱلۡفَقِیرَ ٢٨﴾ - تفسير الآية
٥٠٤٩٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿وأطعموا البائس﴾، قال: الزَّمِن[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٤-٥٢٥.]]. (١٠/٤٧٧)
٥٠٤٩٤- عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: ﴿وأطعموا البائس الفقير﴾. قال: البائِس: الذي لم يجد شيئًا من شِدَّة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت طرفة وهو يقول: يغشاهم البائسُ المُدْقِعُ والضيـ ـفُ وجارٌ مجاورٌ جُنُبُ؟[[أخرجه الطستي -كما في الإتقان ٢/٧٧-.]]. (١٠/٤٧٧)
٥٠٤٩٥- عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿البائس الفقير﴾، قال: هما سواء[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٠/٤٧٧)
٥٠٤٩٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي يحيى- قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾، قال: الضعيف الفقير[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٦.]]. (ز)
٥٠٤٩٧- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٥٠٤٩٨- وعكرمة مولى ابن عباس، قالا: البائس: الذي يمد كَفَّيه إلى الناس يسأل[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٤٧٧)
٥٠٤٩٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمر بن عطاء- قال: البائس: المُضطر الذي عليه البؤس، والفقير المتعفف[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم بلفظ: الفقير الضعيف.]]. (١٠/٤٧٧)
٥٠٥٠٠- عن قتادة بن دعامة، قال: ﴿البائس الفقير﴾ الذي به زَمانة وهو فقير[[علقه يحيى بن سلام ١/٣٦٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٤٧٧)
٥٠٥٠١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس﴾، يعني: الضرير الزَّمِن الفقير الذي ليس له شيء[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٢٣.]]. (ز)
٥٠٥٠٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿البائس الفقير﴾، قال: هو القانِع[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٥.]]. (ز)
﴿فَكُلُوا۟ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُوا۟ ٱلۡبَاۤىِٕسَ ٱلۡفَقِیرَ ٢٨﴾ - من أحكام الآية
٥٠٥٠٣- عن جابر بن عبد الله، قال: نَحَر رسولُ الله ﷺ ستةً وستين بدنة، ونحر عَلِيٌّ أربعة وثلاثين، ثم أمر رسول الله ﷺ مِن كل جزور بضعة، فجُعِلَت في قِدر، فأكل رسولُ الله ﷺ وعَلِيٌّ مِن اللحم، وحَسَوا مِن المَرَق. قال سفيان: لأنّ الله يقول: ﴿فكلوا منها﴾[[أخرجه ابن حبان ٩/٣٢٨، ويحيى بن سلام ١/٣٦٧ كلاهما بنحوه من طرق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. إسناده صحيح.]]. (١٠/٤٧٧)
٥٠٥٠٤- عن مجاهد، في قوله: ﴿فكلوا منها﴾: أنّ ابن مسعود كان يقول للذي يبعث بهديِهِ معه: كُلْ ثُلُثًا، وتَصَدَّق بالثُّلُث، واهدِ لآل عتبة ثلثًا[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٦ من طريق الحجاج بن أرطاة: أنه بعث بهدي مع علقمة، وأمره أن يأكل هو وأصحابه ثلثًا، وأن يبعث إلى أهل عتبة بن مسعود ثلثًا، وأن يطعم المساكين ثلثًا.]]. (١٠/٤٧٦)
٥٠٥٠٥- عن ناعم مولى أم سلمة: أنّه حضر عليًّا بالكوفة يوم أضحى، فخطب ثم نزل، فاتبعته، فدعا بتيس، فذبحه، فذكر اسم الله، ثم قال: عن علي وعن آل علي. ثم لم يبرح حتى قسَّم لحمه، ففَضُلَ منه شيء، فبعثه إلى أهله[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٦.]]. (ز)
٥٠٥٠٦- عن عائشة ابنة سعد بن مالك -من طريق عثمان-: أنّ أباها كان يأكل من بدنته قبل أن يُطْعِم[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٧.]]. (ز)
٥٠٥٠٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُطْعم من بُدْنه [قبل أن] يأكل لا يرى بذلك بأسًا، يقول: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾، وأطعموا منها وكلوا منها، هما سواء، لا يرى بأسًا أن يطعم منها قبل أن يأكل[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٦.]]. (ز)
٥٠٥٠٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعُها[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٦.]]٤٤٦٢. (ز)
٥٠٥٠٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- في الآية، قال: هي رخصة، إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل؛ بمنزلة قوله: ﴿واذ حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة:٢]، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة:١٠]. يعني: قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٣-٥٢٤، والبيهقي في سننه ٥/٢٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٤٧٦)
٥٠٥١٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾، قال: كان لا يرى الأكل منها واجبًا[[أخرجه ابن جرير ١٦/٥٢٣، وأخرجه عبد بن حميد -كما في فتح الباري ٣/٥٥٨- بلفظ: إن شاء أكل من الهدي والأضحية، وإن شاء لم يأكل.]]. (١٠/٤٧٦)
٥٠٥١١- عن عطاء، ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾، قال: إذا ذبحتم فابدءوا فكلوا وأطعِموا، وأقلِّوا لحوم الأضاحي عندكم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٤٧٦)
٥٠٥١٢- عن الحسن البصري -من طريق الحسن بن دينار- قال: هي مُقَدَّمة مُؤَخَّرة؛ ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ وأطعموا منها وكلوا، لا بأس أن يُطعم منها قبل أن يأكل، وإن شاء لم يأكل منها[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٧.]]. (ز)
٥٠٥١٣- قال يحيى بن سلّام: وبلغني عن الحسن [البصري] قال: لا يطعم من الأضحية أقلّ مِن الربع[[علَّقه يحيى بن سلام ١/٣٦٦.]]. (ز)
٥٠٥١٤- عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- قال: أُطعِمُ البائسَ الفقيرَ ثلثًا، وأُطعِمُ القانعَ والمُعْتَرَّ ثلثًا، وأُطعِم أهلي ثلثًا[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٣٦٦.]]. (ز)
٥٠٥١٥- عن أبي صالح الحنفي، ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾، قال: هي في الأضاحي[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٤٧٦)
٥٠٥١٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾، فليس الأكل بواجب، ولكنه رخصة، كقوله سبحانه: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة:٢]، وليس الصيد بواجب، ولكنه رخصة[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٢٦.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.