الباحث القرآني
﴿لَّا یَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاۤءُ مِنۢ بَعۡدُ﴾ - نزول الآية
٦٢٥٩٢- عن سليمان بن يسار، قال: لَمّا تزوج رسولُ الله ﷺ الكِنديَّةَ، وبعث في العامريات، ووهبت له أم شَرِيك نفسها، قالت أزواجه: لَئِن تزوَّج النبي ﷺ الغرائبَ ماله فينا مِن حاجة. فأنزل الله حَبْسَ النبيِّ ﷺ على أزواجه، وأحلَّ له من بنات العم والعمة والخال والخالة مِمَّن هاجر ما شاء، وحَرَّم عليه ما سوى ذلك إلا ما ملكت اليمين، غير المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وهي أم شَرِيك[[أخرجه ابن سعد ٨/١٩٧.]]. (١٢/١٠٣)
٦٢٥٩٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سليمان بن يسار- قال: لَمّا خيَّر رسول الله ﷺ أزواجه اخترن الله ورسوله؛ فأنزل الله: ‹لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ›[[أخرجه ابن سعد ٨/٢٠٠، ٢٠١. وقرأ بـقراءة ‹لا تَحِلُّ لَكَ› أبو عمرو ويعقوب البصريان، وقرأ الباقون بالياء على التذكير. النشر ٢/٣٤٩.]]. (١٢/١٠١)
٦٢٥٩٤- عن عامر الشعبي -من طريق أبي سلمة الهمذاني-: نزل على رسول الله ﷺ: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة والدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة﴾ [الأحزاب:٢٨-٢٩]، فخيَّرَهُنَّ رسولُ الله ﷺ، فاخْتَرْنَ الله ورسولَه والدارَ الآخرة؛ فشكر اللهُ لَهُنَّ ذلك، وأنزل الله عليه: ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾[[أخرجه ابن إسحاق في سيرته ص٢٦٩ (تحقيق: سهيل زكار).]]. (ز)
﴿لَّا یَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاۤءُ مِنۢ بَعۡدُ﴾ - تفسير الآية، والنسخ فيها
٦٢٥٩٥- عن أُبَيّ بن كعب -من طريق محمد بن أبي موسى- أنّ زيادًا الأنصاري سأله: أرأيت لو أنّ أزواج النبي ﷺ مُتْن، أما كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه من ذلك! قيل: قوله: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾. فقال: إنّما أحلَّ له ضربًا مِن النساء، ووصف له صفة فقال: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾، ثم قال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ﴾ مِن بعد هذه الصفة[[أخرجه ابن سعد ٨/١٩٦، والدارمي ٢/١٥٣-١٥٤، وعبد الله بن أحمد ٣٥/١٣٥، وابن جرير ١٩/١٤٨ بنحوه، والضياء (١١٧١، ١١٧٢). وعزاه السيوطي إلى الروياني، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وفي بعض هذه الروايات أن زيادًا استدل بقوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾.]]. (١٢/٩٩)
٦٢٥٩٦- عن عائشة -من طريق عطاء- قالت: لم يمت رسول الله ﷺ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم؛ لقوله: ﴿تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ﴾[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٠٠١)، وابن سعد ٨/١٩٤، وأحمد ٤٠/١٦٥ (٢٤١٣٧)، ٤٢/٤٣٧ (٢٥٦٥٢)، والترمذي (٣٢١٦)، والنسائي (٣٢٠٤، ٣٢٠٥)، وإسحاق البستي ص١٣٤، وابن جرير ١٩/١٥٤ بنحوه، والحاكم ٢/٤٣٧، والبيهقي ٧/٥٤، وعند الحاكم عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١٢/١٠٢)
٦٢٥٩٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه-، مثله[[أخرجه ابن سعد ٨/١٩٤.]]. (١٢/١٠٢)
٦٢٥٩٨- عن أم سلمة، قالت: لم يَمُتْ رسولُ الله ﷺ حتى أحلَّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله: ﴿تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ﴾[[أخرجه ابن سعد ٨/١٩٤، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٣٨-.]]. (١٢/١٠٢)
٦٢٥٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق شهر بن حوشب- قال: نُهِي رسول الله ﷺ عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، قال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾؛ فأحلَّ له الفتيات المؤمنات، ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾، وحرَّم كل ذات دين إلا الإسلام، وقال: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ إلى قوله: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، وحرَّم ما سوى ذلك من أصناف النساء[[أخرجه الترمذي (٣٢١٥)، والطبراني (١٣٠١٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.]]. (١٢/٩٩)
٦٢٦٠٠- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾، قال: نُهِي رسول الله ﷺ أن يتزوج بعد نسائه الأُوَل شيئًا[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/١٠١)
٦٢٦٠١- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾، قال: حَبَسَه اللهُ عليهنَّ كما حبسهنَّ عليه[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/١٠١)
٦٢٦٠٢- عن أنس بن مالك -من طريق قتادة- قال في قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾: لَمّا خيَّرهن فاخترن الله ورسوله قَصَرَه عليهن، فقال: ‹لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ›[[أخرجه البيهقي ٧/٥٣-٥٤. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن مردويه.]]. (١٢/١٠١)
٦٢٦٠٣- قال أنس بن مالك، في قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾، قال: مات على التحريم[[تفسير البغوي ٦/٣٦٧.]]. (ز)
٦٢٦٠٤- عن ثعلبة بن أبي مالك –من طريق محمد بن رفاعة بن ثعلبة، عن أبيه- قال: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾، يعني: بعد هؤلاء التسع، وأنكر أن يَكُنَّ المشركات[[أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠/١٨٨. وفي الدر: وأخرج ابن سعد عن ثعلبة بن مالك ﵁ قال: همَّ رسول الله ﷺ أن يطلق بعض نسائه، فجعلنه في حل فنزلت: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾.]]. (ز)
٦٢٦٠٥- عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك الأسدي] -من طريق منصور- ‹لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ›، قال: مِن المشركات، إلا ما سَبَيْت فملكته يمينك[[أخرجه ابن سعد ٨/١٦٩، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٧ (١٧١٨٢)، وابن جرير ١٩/١٥١ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/١٠٣)
٦٢٦٠٦- عن سعيد بن جبير، في قوله: ‹لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ›، قال: يهودية ولا نصرانية[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/١٠١)
٦٢٦٠٧- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق عمران بن مناح- في قوله: ‹لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ›، قال: حُبِس رسول الله ﷺ على نسائه، فلم يتزوج بعدهُنَّ، وحُبِسْنَ عليه[[أخرجه ابن سعد ٨/١٩٥.]]. (١٢/١٠٢)
٦٢٦٠٨- عن أبي أمامة بن سهل -من طريق عبد الكريم بن أبي حفصة-، مثله[[أخرجه ابن سعد ٨/١٩٥.]]. (ز)
٦٢٦٠٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ‹لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ›، قال: نساء أهل الكتاب[[تفسير مجاهد (٥٥١) بنحوه، وأخرجه ابن جرير ١٩/١٤٩ بلفظ: لا يهودية، ولا نصرانية، ولا كافرة. وعزاه السيوطي إلى أبي داود، والفريابي.]]. (١٢/١٠٠)
٦٢٦١٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف- ‹لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ›: مِن بعد ما بيّنتُ لك مِن هذه الأصناف؛ بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فأحلَّ له من هذه الأصناف أن ينكح ما شاء[[أخرجه ابن سعد ٨/١٧٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (١٢/١٠٠)
٦٢٦١١- عن مجاهد بن جبر، ‹لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ›: يهوديات ولا نصرانيات، لا ينبغي أن يَكُنَّ أمهات المؤمنين[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٩ بنحوه، من طريق ليث عن مجاهد، وكذلك من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حُميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]٥٢٦٤. (١٢/١٠٠)
٦٢٦١٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق علي بن خزيمة- يقول: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾، قال: مِن بعد هذا السبب[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٨ (١٧١٨٥).]]. (ز)
٦٢٦١٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾: يعني: مِن بعد التسمية، يقول: لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة، أو ابنة خال أو ابنة خالة، أو امرأة وهبت نفسها لك[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٤٩، وإسحاق البستي ص١٣٤، وزاد: مَن كانت منهن هاجر مع نبي الله ﷺ.]]. (ز)
٦٢٦١٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال في قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾: لا تَحِلُّ لك النساء مِن بعد هؤلاء اللاتي سمّى الله، إلا بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٤٩ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (١٢/١٠٠)
٦٢٦١٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سليمان بن يسار- قال: لَمّا خيَّر رسولُ الله ﷺ أزواجَه اخْتَرْنَ الله ورسوله؛ فأنزل الله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾، قال: مِن بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترنك، فقد حَرُم عليك تزوُّج غيرهن[[أخرجه ابن سعد ٨/٢٠٠-٢٠١.]]. (١٢/١٠١)
٦٢٦١٦- عن الحسن البصري -من طريق معمر- في قوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾: هؤلاء اللاتي عندك، قال الحسن: لما خيرَّهن فاخترن الله ورسوله قُصِر عليهن، فقال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ يقول: مِن بعد هؤلاء اللاتي عندك[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/١٢١، وفي مصنفه ٧/٤٩٢ (١٤٠٠٤) من طريق معمر عمن سمع الحسن وفيه: «فصبر عليهن» بدل «قصر عليهن»، وعلقه يحيى بن سلام ٢/٧٣٢ بلفظ: غير نسائه خاصة، هذا في أزواجه اللائي عنده خاصة، لا يتزوج مكانهن ولا يطلقهن. كما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ٦/٣٢٤٤، ٧٤٧٧ بنحوه.]]٥٢٦٥. (ز)
٦٢٦١٧- عن الحكم بن عتيبة -من طريق أبي غَنِية- قال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ مِن أهل الكتاب، أو أعرابية[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٦٠ (١٧١٨٩).]]. (ز)
٦٢٦١٨- قال أبو صالح باذام -من طريق عنبسة، عمَّن ذكره- في قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾: أُمِر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية، ويتزوج مِن نساء قومه مِن بنات العم والعمة والخالة إن شاء ثلاثمائة[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٤٨.]]. (ز)
٦٢٦١٩- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ إلى قوله: ﴿إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، قال: لَمّا خَيَّرَهُنَّ فاخْتَرْنَ اللهَ ورسوله والدار الآخرة قَصَرَه عليهن، فقال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ وهُنَّ التسع اللاتي اخترن الله ورسوله[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٤٧. وفي تفسير البغوي ٦/٣٦٦ نحوه وزاد: وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن، وعن الاستبدال بهن.]]. (ز)
٦٢٦٢٠- قال محمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾: قُبض النبي ﷺ وما نعلمه يتزوج النساء[[أخرجه عبد الرزاق ٢/١٢١.]]. (ز)
٦٢٦٢١- عن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب -من طريق محمد بن موسى- قال: لم يمت رسول الله ﷺ حتى أُحلّ له أن يتزوّج من النساء ما شاء، وهو قوله: ﴿ترجي من تشاء منهن﴾[[أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠/١٨٥.]]. (ز)
٦٢٦٢٢- عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- قال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾، يقول: ما قصَّ الله عليك مِن بنات العم وبنات الخال، وبنات وبنات[[أخرجه عبد الرزاق ٢/١٢١.]]. (ز)
٦٢٦٢٣- قال مقاتل بن سليمان: ثم حرَّم على النبي تزويج النساء غير التسع اللاتي اخترنه، فقال: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ أزواجك التسع اللاتي عندك، يقول: لا يحل لك أن تزداد عليهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٣.]]٥٢٦٦. (ز)
﴿وَلَاۤ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَ ٰجࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَۗ﴾ - نزول الآية
٦٢٦٢٤- عن أبي هريرة، قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجلُ للرجل: بادلني امرأتك، وأبادلك امرأتي. أي: تنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي. فأنزل الله: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾. قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي ﷺ وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال رسول الله ﷺ: «أين الاستئذان؟!». قال: يا رسول الله، ما استأذنتُ على رجلٍ مِن الأنصار منذ أدركتُ. ثم قال: مَن هذه الحُمَيْراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله ﷺ: «هذه عائشة أم المؤمنين». قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: «يا عيينةُ، إنّ الله حرَّم ذلك». فلمّا أن خرج قالت عائشة: مَن هذا؟ قال: «أحمق مطاع، وإنّه على ما تَرَيْن لَسَيِّدٌ في قومه»[[أخرجه البزار ١٥/٢٧٥ (٨٧٦١)، والدارقطني ٤/٣٠٩-٣١٠ (٣٥١٣)، والثعلبي ٨/٥٦-٥٧. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد، ورواه إسحاق بن عبد الله، وإسحاق ليّن الحديث جدًّا، وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنّا لم نحفظه عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه، فذكرناه لهذه العلة، وبيّنا العلّة فيه». وقال الهيثمي في المجمع ٧/٩٢ (١١٢٧٩): «رواه البزّار، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك». وقال ابن حجر في الفتح ٩/١٨٤: «إسناده ضعيف جدًّا».]]. (١٢/١٠٣)
٦٢٦٢٥- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، في قوله: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم، يقول الرجل للرجل: بادِلني بامرأتك، وأبادلك بامرأتي؛ تنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي. فأنزل الله: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾[[تفسير البغوي ٦/٣٦٧، وهو عند ابن جرير ١٩/١٥٢ بمعناه وسيأتي.]]. (ز)
﴿وَلَاۤ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَ ٰجࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَۗ﴾ - تفسير الآية
٦٢٦٢٦- قال أُبَيّ بن كعب= (ز)
٦٢٦٢٧- ومجاهد بن جبر= (ز)
٦٢٦٢٨- ومحمد بن السائب الكلبي: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ حُسن نساء غير أزواجه، وما أحلَّ اللهُ له مِمّا سمّى[[علَّقه يحيى بن سلام ٢/٧٣٢.]]. (ز)
٦٢٦٢٩- قال عبد الله بن عباس: ﴿ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾، يعني: أسماء بنت عُمَيس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب، فلمّا استُشهد جعفر أراد رسول الله ﷺ أن يخطبها، فنُهِي عن ذلك[[تفسير الثعلبي ٨/٥٧، وتفسير البغوي ٦/٣٦٨.]]. (ز)
٦٢٦٣٠- قال عبد الله بن عباس: ﴿إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ ملَكَ بعد هؤلاء مارية[[تفسير البغوي ٦/٣٦٨.]]. (ز)
٦٢٦٣١- عن عبد الله بن شداد -من طريق السَّرِيِّ- في قوله: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾، قال: ذلك لو طلقهن، لم يحلَّ له أن يستبدل، وقد كان ينكحُ بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء. قال: ونزلت وتحته تسعُ نسوة، ثم تزوَّج بعدُ أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان، وجويريةَ بنت الحارث[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٦٠ (١٧١٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/١٠٤)
٦٢٦٣٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث، وابن أبي نجيح- ﴿إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، قال: هي اليهوديات والنصرانيات، لا بأس أن يشتريها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٩، وإسحاق البستي ص١٣٣ من طريق عمرو.]]. (١٢/١٠٠)
٦٢٦٣٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج-: أن يبدل بالمسلمات غيرهن ﴿ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾[[أخرجه إسحاق البستي ص١٣٣.]]. (ز)
٦٢٦٣٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾، يقول: لا يصلح لك أن تُطَلِّق شيئًا مِن أزواجك ليس يعجبك، فلم يكن يصلح ذلك له[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٥٢.]]. (ز)
٦٢٦٣٥- عن الحسن البصري -من طريق علي بن زيد- في قوله: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾، قال: قصَرَه اللهُ على نسائه التسع اللاتي مات عَنْهُنَّ.= (ز)
٦٢٦٣٦- قال عليٌّ: فأخبرت بذلك عليَّ بن الحسين، فقال: لو شاء تزوَّج غيرَهُنَّ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وقال: لفظ عبد بن حميد: فقال: بل كان له أيضًا أن يتزوج غيرهن.]]. (١٢/١٠٤)
٦٢٦٣٧- عن أبي مالك غزوان الغفاري، قال: كان رسولُ الله ﷺ يوم نزلت هذه الآية: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾، قال: كان يومئذٍ يتزوَّج ما شاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/١٠٥)
٦٢٦٣٨- عن زيد بن أسلم، في قوله: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾، قال: كانوا في الجاهلية يقول الرجل للرجل الآخر وله امرأة جميلة: تبادل امرأتي بامرأتك، وأزيدك إلى ما ملكت يمينك؟[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٢/١٠٤)
٦٢٦٣٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ يعني: نساءه التسع ﴿مِن أزْواجٍ ولو أعجبك حسنهن﴾ يعني: أسماء بنت عُمَيس الخثعمية التي كانت امرأة جعفر ذي الجناحين، ﴿إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ يعني: الولاية[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٣.]]. (ز)
٦٢٦٤٠- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم؛ يُعطي هذا امرأتَه هذا، ويأخذ امرأةَ ذاك؛ فقال الله: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ يعني: تبادل بأزواجك غيرك أزواجه، بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته، ﴿إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت، فأمّا الحرائر فلا[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٥٢.]]٥٢٦٧. (ز)
٦٢٦٤١- قال يحيى بن سلّام: ﴿إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ يطأ بمِلك يمينه ما يشاء[[تفسير يحيى بن سلام ٢/٧٣٢.]]. (ز)
﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ رَّقِیبࣰا ٥٢﴾ - تفسير
٦٢٦٤٢- عن الحسن البصري -من طريق سعيد- ﴿وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾: أي: حفيظًا[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٥٧.]]. (ز)
٦٢٦٤٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾: أي: حفيظًا[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٥٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/١٠٥)
٦٢٦٤٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾: حفيظًا لأعمالكم[[علَّقه يحيى بن سلام ٢/٧٣٢.]]. (ز)
٦٢٦٤٥- قال مقاتل بن سليمان: حذّر النبيَّ ﷺ أن يركب في أمْرِهِنَّ ما لا ينبغي، فقال: ﴿وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ﴾ مِن العمل ﴿رَقِيبًا﴾ حفيظًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٣.]]. (ز)
٦٢٦٤٦- قال يحيى بن سلّام: ﴿وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ حفيظًا[[تفسير يحيى بن سلام ٢/٧٣٢.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.