الباحث القرآني

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ أخْرَجَ الرُّويانِيُّ والدّارِمِيُّ، وابْنُ سَعْدٍ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمَدَ في زَوائِدِ ”المْسْنَدِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والضِّياءُ في ”المُخْتارَةِ“ عَنْ زِيادٍ –رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ- قالَ: «قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أرَأيْتَ لَوْ أنَّ أزْواجَ النَّبِيِّ ﷺ مُتْنَ، أما كانَ يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ؟ قالَ: وما يَمْنَعُهُ مِن ذَلِكَ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ فَقالَ: إنَّما أحَلَّ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّساءِ، ووَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقالَ: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] إلى قَوْلِهِ: ﴿وامْرَأةً مُؤْمِنَةً﴾ [الأحزاب: ٥٠] ثُمَّ قالَ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ﴾ مِن بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أصْنافِ النِّساءِ إلّا ما كانَ مِنَ المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ (p-١٠٠)بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ فَأحَلَّ لَهُ الفَتَياتِ المُؤْمِناتِ، ﴿وامْرَأةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] . وحَرَّمَ كُلَّ ذاتِ دِينٍ غَيْرِ الإسْلامِ وقالَ: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] إلى قَوْلِهِ ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وحَرَّمَ ما سِوى ذَلِكَ مِن أصْنافِ النِّساءِ» . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ قالَ: كانَ عِكْرِمَةُ يَقُولُ: لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدِ هَؤُلاءِ اللّاتِي سَمّى اللَّهُ؛ إلّا بَناتُ عَمِّكَ، وبَناتُ عَمّاتِكَ وبَناتُ خالِكَ، وبَناتُ خالاتِكَ. وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وأبُو داوُدَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: (لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ) . قالَ: نِساءُ أهْلِ الكِتابِ. وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ سَعْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ مُجاهِدٍ: (لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ) مِن بَعْدِ ما بَيَّنْتُ لَكَ مِن هَذِهِ الأصْنافِ؛ بَناتِ عَمِّكَ، وبَناتِ عَمّاتِكَ وبَناتِ خالِكَ وبَناتِ خالاتِكَ، وامْرَأةٍ مُؤْمِنَةٍ إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ فَأحَلَّ لَهُ مِن هَذِهِ الأصْنافِ أنْ يَنْكِحَ ما شاءَ. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ (p-١٠١)المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ: (لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ): يَهُودِيّاتٌ ولا نَصْرانِيّاتٌ لا يَنْبَغِي أنْ يَكُنَّ أُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ، ﴿إلا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ قالَ: هي اليَهُودِيّاتُ والنَّصْرانِيّاتُ، لا بَأْسَ أنْ يَشْتَرِيَها. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: (لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ) قالَ: يَهُودِيَّةٌ ولا نَصْرانِيَّةٌ. وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «فِي قَوْلِهِ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ الآيَةَ. قالَ: نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَ نِسائِهِ الأُوَلِ شَيْئًا» . وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ . قالَ: حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ كَما حَبَسَهُنَّ عَلَيْهِ. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ أنَسٍ قالَ: «لَمّا خَيَّرَهُنَّ فاخْتَرْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ فَقالَ: (لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ») . وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: «لَمّا خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أزْواجَهُ اخْتَرْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: (لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ) قالَ: مِن بَعْدِ هَؤُلاءِ (p-١٠٢)التِّسْعِ اللّاتِي اخْتَرْنَكَ، فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ تَزْوُّجُ غَيْرِهِنَّ» . وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: «لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتّى أحَلَّ اللَّهُ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّساءِ ما شاءَ إلّا ذاتَ مَحْرَمٍ، وذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ﴾ [الأحزاب»: ٥١] . وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ سَعْدٍ، وأحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتّى أحَلَّ اللَّهُ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّساءِ ما شاءَ إلّا ذاتَ مَحْرَمٍ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ﴾ [الأحزاب»: ٥١] . وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، مِثْلَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ «فِي قَوْلِهِ: (لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ) قالَ: حُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلى نِسائِهِ، فَلَمْ (p-١٠٣)يَتَزَوَّجْ بَعْدَهُنَّ» . وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ قالَ: «لَمّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الكِنْدِيَّةَ وبَعَثَ في العامِرِيّاتِ، ووَهَبَتْ لَهُ أُمُّ شَرِيكٍ نَفْسَها قالَتْ أزْواجُهُ: لَئِنْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ الغَرائِبَ ما لَهُ فِينا مِن حاجَةٍ، فَأنْزَلَ اللَّهُ حَبْسَ النَّبِيِّ ﷺ عَلى أزْواجِهِ، وأحَلَّ لَهُ مِن بَناتِ العَمِّ والعَمَّةِ والخالِ والخالَةِ مِمَّنْ هاجَرَ ما شاءَ، وحَرَّمَ عَلَيْهِ ما سِوى ذَلِكَ إلّا ما مَلَكَتِ اليَمِينُ، غَيْرَ المَرْأةِ المُؤْمِنَةِ الَّتِي وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ﷺ وهي أُمُّ شَرِيكٍ» . وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ سَعْدٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي رَزِينٍ: (لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ) قالَ: مِنَ المُشْرِكاتِ، إلّا ما سَبَيْتَ فَمَلَكَتْهُ يَمِينُكَ. * * * قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ وأخْرَجَ البَزّارُ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «كانَ البَدَلُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بادِلْنِي امْرَأتَكَ وأُبادِلَكَ امْرَأتِي. أيْ: تَنْزِلُ لِي عَنِ امْرَأتِكَ وأنْزِلُ لَكَ عَنِ امْرَأتِي فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ (p-١٠٤)قالَ: فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الفَزارِيُّ عَلى النَّبِيِّ ﷺ وعِنْدَهُ عائِشَةُ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أيْنَ الِاسْتِئْذانُ؟ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما اسْتَأْذَنْتُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ مُنْذُ أدْرَكْتُ. ثُمَّ قالَ: مَن هَذِهِ الحُمَيْراءُ إلى جَنْبِكَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذِهِ عائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ، قالَ: أفَلا أنْزِلُ لَكَ عَنْ أحْسَنِ الخَلْقِ؟ قالَ: يا عُيَيْنَةُ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ، فَلَمّا أنْ خَرَجَ قالَتْ عائِشَةُ: مَن هَذا؟ قالَ: أحْمَقُ مُطاعٌ، وإنَّهُ عَلى ما تَرَيْنَ لَسَيِّدٌ في قَوْمِهِ» . وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ في قَوْلِهِ: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ قالَ: كانُوا في الجاهِلِيَّةِ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ولَهُ امْرَأةٌ جَمِيلَةٌ: تُبادِلُ امْرَأتِي بِامْرَأتِكَ وأزِيدُكَ إلى ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ؟ وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدّادٍ «فِي قَوْلِهِ: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ قالَ: ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أنْ يَسْتَبْدِلَ، وقَدْ كانَ يَنْكِحُ بَعْدَ ما نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ما شاءَ. قالَ: ونَزَلَتْ وتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أبِي سُفْيانَ وجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الحارِثِ» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ «فِي قَوْلِهِ: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ قالَ: قَصَرَهُ اللَّهُ (p-١٠٥)عَلى نِسائِهِ التِّسْعِ اللّاتِي ماتَ عَنْهُنَّ. قالَ عَلِيٌّ: فَأخْبَرْتُ بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الحُسَيْنِ فَقالَ: لَوْ شاءَ تَزَوَّجَ غَيْرَهُنَّ، ولَفْظُ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ: فَقالَ: بَلْ كانَ لَهُ أيْضًا أنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهُنَّ» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أبِي مالِكٍ قالَ: «كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ قالَ: كانَ يَوْمَئِذٍ يَتَزَوَّجُ ما شاءَ» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ: ﴿وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ أيْ: حَفِيظًا.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب