الباحث القرآني
﴿وَإِنۡ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ٢٢٧﴾ - قراءات
٨٣٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو- أنّه كان يَقْرَأ: (وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ)[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٤٣)، وسعيد بن منصور (٣٧٥-تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه. والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص٢١.]]. (٢/٦٣٧)
﴿وَإِنۡ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ٢٢٧﴾ - تفسير الآية، وأحكامها
٨٣٣٤- عن عمر بن الخطاب= (ز)
٨٣٣٥- وعثمان بن عفان= (ز)
٨٣٣٦- وعلي بن أبي طالب= (ز)
٨٣٣٧- وعبد الله بن مسعود= (ز)
٨٣٣٨- وزيد بن ثابت= (ز)
٨٣٣٩- وعبد الله بن عباس= (ز)
٨٣٤٠- وعبد الله بن عمر -من طرقٍ- قالوا: الإيلاءُ تَطْلِيقةٌ بائنةٌ، إذا مرَّت أربعةُ أشهر قبل أن يَفِيءَ، فهي أمْلَكُ بنفسها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٣٨، ١١٦٤١، ١١٦٤٤، ١١٦٤٥، ١١٦٥٠)، وفي تفسيره ١/٩٢، وابن جرير ٤/٦٥-٦٩، وابن أبي حاتم ٢/٤١١، والبيهقي ٧/٣٧٨-٣٨٠.]]٨٤٦. (٢/٦٣٩)
٨٣٤١- عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر: لا شيء عليه حتى يُوقَف؛ فيُطَلِّق، أو يُمسِك[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٦.]]. (٢/٦٣٧)
٨٣٤٢- عن أبي الدرداء -من طريق سعيد بن المسيب- في رجلٍ آلى مِن امرأته، قال: يُوقَفُ عند انقضاءِ الأربعةِ الأشهر؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِىءَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٨، والبيهقي ٧/٣٧٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٨)
٨٣٤٣- عن طاوس، أن عثمان كان يُوقِفُ المؤْلِيَ. وفي لفظ: كان لا يَرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت الأربعةُ أشهر حتى يُوقَفَ[[أخرجه الشافعي ٥/٢٦٥، وابن جرير ٤/٧٨، والبيهقي ٧/٣٧٧.]]. (٢/٦٣٧)
٨٣٤٤- عن علي بن أبي طالب -من طُرُقٍ- أنّه كان يقول: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه لَمْ يَقَعْ عليها طلاقٌ وإن مضَتْ أربعةُ أشهرٍ حتى يُوقَفَ؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِيءَ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٥٦، ١١٦٥٧)، وابن جرير ٤/٧٦-٧٧، والبيهقي ٧/٦١٧ من طريق عمرو بن سلمة، ومروان بن الحكم وغيرهما. وعزاه السيوطي إلى مالك، والشافعي، وعبد بن حميد.]]٨٤٧. (٢/٦٣٧)
٨٣٤٥- عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٤٠)
٨٣٤٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٧، ١١٦٦٨)، والبيهقي ٧/٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٤٠)
٨٣٤٧- عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ= (ز)
٨٣٤٨- وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِىءَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٥٨)، والبيهقي ٧/٣٧٨.]]. (٢/٦٣٨)
٨٣٤٩- عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢٦٥، وابن جرير ٤/٧٩، والبيهقي ٧/٣٧٨.]]. (٢/٦٣٨)
٨٣٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠)، وسعيد بن منصور (١٨٩٣)، وابن جرير ٤/٦٩، وابن أبي حاتم ٢/٤١٤، والبيهقي ٧/٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٣٩)
٨٣٥١- عن عبد الله بن مسعود= (ز)
٨٣٥٢- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.]]. (ز)
٨٣٥٣- عن أيوب، قال: قلتُ لابن جُبير: أكان ابنُ عباس يقولُ في الإيلاء: إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتُزَوَّجُ، ولا عِدَّةَ عليها؟ قال: نعم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ٤/٧٠ من طريق مِقْسَم دون قوله: وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عليها.]]. (٢/٦٤٠)
٨٣٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ في الذي يُقْسِم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حَرُمَت عليه، فتعتد عِدَّة المطلقة، وهو أحد الخُطّاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٢.]]. (ز)
٨٣٥٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ[[أخرجه مالك ٢/٥٥٦، والشافعي ٥/٢٦٥، والبخاري (٥٢٩١)، وابن جرير ٤/٨٠-٨١، والبيهقي ٧/٣٧٧.]]. (٢/٦٣٨)
٨٣٥٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الإيلاءُ الذي سمّى اللهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروف، أو يَعْزِمَ الطلاقَ كما أمَرَه الله[[أخرجه البخاري (٥٢٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٨)
٨٣٥٧- عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر، فلم يَفِئْ إليها. فتلا هذه الآية: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٥، وذلك تحت قول من قال: إن الإيلاء ليس بشيء.]]. (ز)
٨٣٥٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر: حتى يُرْفَع إلى السلطان.= (ز)
٨٣٥٩- وكان أبي يقول ذلك، ويقول: لا واللهِ، وإن مضت أربعُ سنين؛ حتى يُوقَف[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (عقب ٢١٧٥).]]. (ز)
٨٣٦٠- عن سليمان بن يَسار، قال: أدْرَكْتُ بضعةَ عشَرَ مِن أصحاب رسول الله ﷺ، كلُّهم يقول: يُوقَفُ المُؤْلِي[[أخرجه الشافعي ٥/٢٦٥، والبيهقي ٧/٣٧٦.]]. (٢/٦٣٩)
٨٣٦١- عن سليمان التيمي -من طريق ابنه معتمر- في الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب.= (ز)
٨٣٦٢- قول علي= (ز)
٨٣٦٣- وابن مسعود= (ز)
٨٣٦٤- وابن عباس= (ز)
٨٣٦٥- والحسن[[أخرجه ابن جرير ٤/٧١.]]. (ز)
٨٣٦٦- عن السُّدِّيِّ: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا﴾ الآية، قال: كان عليٌّ= (ز)
٨٣٦٧- وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٤.]]. (ز)
٨٣٦٨- عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٥).]]. (ز)
٨٣٦٩- عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق[[أخرجه ابن جرير ٤/٨١، والدارقطني ٤/٦١، والبيهقي ٧/٣٧٧.]]. (٢/٦٣٩)
٨٣٧٠- عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ[[أخرجه البيهقي ٧/٣٧٦-٣٧٧.]]. (٢/٦٣٩)
٨٣٧١- عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (عقب ٢١٧٤).]]. (ز)
٨٣٧٢- عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٣.]]. (ز)
٨٣٧٣- عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: ﴿وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم﴾. لم يَزِدْهُ عليها.= (ز)
٨٣٧٤- فأتى مسروقًا، فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أنّا قلنا مثل ما قال لم يفرِّج أحدٌ عنه، وإنما أتاه ليفرِّج عنه. ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطبٌ من الخطّاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٠، وابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤) عن مسروق.]]. (ز)
٨٣٧٥- عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)
٨٣٧٦- عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنة[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)
٨٣٧٧- عن عمرو بن دينار، قال: سألتُ ابن المسيب: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾. قال: ليستْ بشيء، يرون أنّ ذلك قبل الدخول[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٤٦١ (١١٦٧١)، وابن جرير ٤/٨٥.]]. (ز)
٨٣٧٨- قال ابن شهاب: حَدَّثني سعيد بن المسيب أنّه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يَفِيء؛ فهي تطليقة، وهو أمْلَكُ بها ما كانت في عِدَّتها[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)
٨٣٧٩- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٨٣٨٠- وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق مالك، عن ابن شهاب-، مثل ذلك.= (ز)
٨٣٨١- يعني: مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف؛ فيُطَلِّق، أو يُمْسِك[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٢.]]. (ز)
٨٣٨٢- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٨٣٨٣- وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق ابن شهاب- أنهما كانا يقولان في الرجل يُؤلِي مِن امرأته: إنها إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تَطْليقةٌ واحدة، ولزوجِها عليها رَجْعةٌ ما كانت في العِدَّة[[أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٥٧، وابن جرير ٤/٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (٢/٦٤١)
٨٣٨٤- وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٢، وابن جرير ٤/٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)
٨٣٨٥- عن سعيد بن جبير= (ز)
٨٣٨٦- وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (عقب ٢١٧٤).]]. (ز)
٨٣٨٧- عن إبراهيم [النَّخَعِيّ] -من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٦.]]. (ز)
٨٣٨٨- عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن= (ز)
٨٣٨٩- وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة[[أخرجه ابن جرير ٤/٧١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)
٨٣٩٠- عن عروة بن الزبير= (ز)
٨٣٩١- وعامر الشعبي= (ز)
٨٣٩٢- وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٥).]]. (ز)
٨٣٩٣- عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٣.]]. (ز)
٨٣٩٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق[[تفسير مجاهد ص٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/٨٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤).]]. (ز)
٨٣٩٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿للذين يؤلون﴾ الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٣.]]. (ز)
٨٣٩٦- عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا مضت الأربعة[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٥).]]. (ز)
٨٣٩٧- عن طاووس -من طريق ابنه- قال: يُوقَف المُولِي بعد انقضاء الأربعة؛ فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يُطَلِّق[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٥).]]. (ز)
٨٣٩٨- عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعتُ الحسن= (ز)
٨٣٩٩- ومحمدًا [بن سيرين] في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانَتْ بتطليقة بائنة، وهو خاطِبٌ من الخُطّاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤).]]. (ز)
٨٤٠٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق قيس بن سعد- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنةٌ، ويخطبها في العِدَّة[[أخرجه ابن جرير ٤/٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤).]]. (ز)
٨٤٠١- عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلتُ إلى عطاء أسأله عن المُؤْلي. فقال: لا عِلْمَ لي به[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٦.]]. (ز)
٨٤٠٢- عن مَكْحُول -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، يملك الرَّجْعَة[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤).]]. (ز)
٨٤٠٣- عن فِطْرٍ، قال: قال محمد بن كعب القُرَظِيُّ وأنا معه: لو أنّ رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما؛ فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٥.]]. (ز)
٨٤٠٤- عن ربيعة [الرأي] -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجُها أحَقُّ برجعتها[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٥.]]. (ز)
٨٤٠٥- عن ابن إدريس، قال: كان ابن شُبْرُمَة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة. ويُخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ثم نزع: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم* وإن عزَموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٥.]]. (ز)
٨٤٠٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ يعني: فإن حَقَّقوا الطلاق، يعني: أنفَذوا في السَّراح، فلم يُجامِعْها أربعة أشهر؛ بانَتْ منه بتطليقة، ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ ليمينه، ﴿عَلِيمٌ﴾ يعني: عالم بها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)
٨٤٠٧- عن عوف [بن أبي جميلة] -من طريق عبد الوهاب- قال: بلغني: أنّ الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٢.]]. (ز)
٨٤٠٨- عن الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو [الأوزاعي]: ونحن في ذلك –يعني: في الإيلاء- على قول أصحابنا= (ز)
٨٤٠٩- الزهريِّ= (ز)
٨٤١٠- ومكحول: أنّها تطليقة -يعني: مضيّ الأربعة الأشهر- وهو أمْلَكُ بها في عِدَّتِها[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٥.]]. (ز)
٨٤١١- عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: لا يقع على المُولِي طلاق حتى يُوقَف، ولا يكون مُوليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه؛ لأنه يُوقَف عند الأربعة الأشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٤.]]. (ز)
٨٤١٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله -تعالى ذكره-: ﴿تربص أربعة أشهر﴾ يتربص بها، ﴿فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ فإذا رَفَعَتْه إلى الإمام ضربَ له أجلَ أربعةِ أشهر، فإن فاء وإلا طَلَّق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حقٌّ لها تَرَكَتْهُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٤.]]. (ز)
﴿وَإِنۡ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ٢٢٧﴾ - آثار متعلقة بالآية
٨٤١٣- عن عبد الله بن دينار، قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل، فسمع امرأة تقول: تَطاوَلَ هذا الليل واسْوَدَّ جانبُه وأرَّقني أن لا خليل أُلاعِبُهْ فواللهِ لولا اللهُ أني أُراقِبُه لحُرِّك من هذا السرير جوانِبُهْ فسأل عمرُ ابنتَه حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبسُ أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك[[أخرجه البيهقي في السنن ٩/٢٩. وذكره ابن كثير في تفسيره ١/٤٩٦ (ط: دار الراية)، ١/٢٦٩ (ط: دار الفكر). وفي (ط دار الشعب) ١/٣٩٤: عمرو بن دينار.]]. (٢/٦٤٢)
٨٤١٤- عن محمد بن مَعْن، قال: أتَت امرأةٌ إلى عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله. فقال لها: جزاك الله خيرًا من مُثْنِيَةٍ على زوجها. فجعلت تُكَرِّر عليه القول، وهو يُكَرِّر عليها الجواب، وكان كعب بن سُور الأَسْدِيُّ حاضرًا، فقال له: اقضِ -يا أمير المؤمنين- بينها وبين زوجها. فقال: وهل فيما ذَكَرَتْ قضاءٌ؟ فقال: إنّها تشكو مُباعَدَة زوجها لها عن فراشها، وتطلب حقها في ذلك. فقال له عمر: أما لِأَن فهمتَ ذلك فاقضِ بينهما. فقال كعب: عَلَيَّ بزوجها. فأُحضِر، فقال: إنّ امرأتك تشكوك. فقال: أقصّرتُ في شيء من نفقتها؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحليمُ رُشْدُهْ ألْهى خليلِي عن فِراشي مسجِدُهْ نهــاره وليله ما يَرْقُدُه فلست في حكم النساء أحمَدُهُ زهَّدَهُ في مَضْجَعِي تعبّدُهْ فاقْضِ القضا يا كعب لا تُردِّدُهُ فقال زوجها: زهَّدني في فَرْشِها وفي الحَجَلْ[[جمع حَجَلَة: وهي بيتٌ كالقُّبَة يُزَيَّنُ بالثياب والسُتور وغيرها. لسان العرب (حجل).]] أنِّي امرؤ أزهدني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطُّوَل وفي كتاب الله تخويف جَلَل فقال كعب: إن خير القاضيَين من عَدَل وقضى بالحق جهرًا وفَصَلْ إنّ لها حقًّا عليك يا رجل تصيبها في أربع لمن عَقَلْ قضية من ربها ﷿ فأعطها ذاك ودع عنك العِلَلْ ثم قال: إنّ الله قد أباح لك النساء أربعًا، فلك ثلاثة أيام ولياليها تعبد فيها ربَّك، ولها يوم وليلة. فقال عمر: واللهِ، ما أدري من أيِّ أمرَيْك أعجب؛ أمِن فهمك أمرَهما، أم من حكمك بينهما؟! اذهب فقد ولَّيْتُك قضاء البصرة[[ينظر: أخبار القضاة ١/٢٧٥-٢٧٧. وعزاه السيوطي إلى الزبير بن بكار في الموفقيات.]]. (٢/٦٤٣)
٨٤١٥- عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]، في رجلٍ قال لامرأتِه: إن قرِبْتُك إلى سنةٍ فأنتِ طالق. قال: إن قَرِبها بانت منه، وإن ترَكَها حتى تَمضِيَ أربعةُ أشهر بانَت منه بتطليقة، فإن تزَوَّجها فغشِيها قبلَ انقضاءِ السنةِ بانت منه، وإن لم يَقْرَبْها حتى تَمضِيَ الأربعةُ أشهر فإنه يَدْخُلُ عليه إيلاءٌ آخر[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير ٤/٨٢ من طريق قتادة عن النخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء. في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن قربتك سنة.]]. (٢/٦٤١)
٨٤١٦- عن ابن أبي ذئب العامريّ: أن رجلًا من أهله قال لامرأته: إن كلمتكِ سنةً فأنتِ طالق. واستفتى القاسم [بن محمد]= (ز)
٨٤١٧- وسالِم [بن عبد الله بن عمر]، فقالا: إن كلمتَها قبل سنة فهي طالق، وإن لم تكلمها فهي طالقٌ إذا مضت أربعة أشهر[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٩.]]. (ز)
٨٤١٨- عن الحسن البصري، في رجل قال لامرأته: إن قربتُك إلى سنة فأنت طالق ثلاثًا: إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثًا، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، فإن تزوَّجها قبل انقضاء السنة فإنه يَطَؤُها قبل انقضاء السنة، وقد سقط ذلك القول عنه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٤٠)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.