الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِن أنْباءِ الغَيْبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أقْلامَهُمْ أيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤].
امْتَنَّ اللهُ على نبيِّه ﷺ بأنْ عَلَّمَهُ ـ مِن غَيْبِ الماضِينَ ـ تفصيلَ حالِ نبيِّ اللهِ عيسى وأُمِّهِ ووالدَيْها وكافِلِيها ونشأتِها وعبادتِها ورِزْقِه لها، ثمَّ بشارتِها بولادتِها لعيسى، ثمَّ قَصَّ عليه زمانَهُ ومكانَه، وحالَ أُمِّه مع الناسِ بعدَه، فهذا غيبٌ لا يُدرِكُه أحدٌ ولو كان في زمانِهم، وهذا كلُّه إبطالٌ لعقيدةِ النصارى في عيسى، لِيكونَ النبيُّ ﷺ على عِلمٍ بدقائقِ حالِ عيسى ونشأتِه وأُمِّه، وليكونَ على بيِّنةٍ ببطلانِ فِرْيَتِهم وكَذِبِهم على اللهِ.
أحكامُ القُرْعةِ:
وفي قوله تعالى: ﴿وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أقْلامَهُمْ أيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ دليلٌ على جوازِ العملِ بالقُرْعَةِ، وأنّها مُلزِمةٌ لِمَن رَضِيَ بها وتخاصَمَ إليها، خلافًا لبعضِ الحنفيَّةِ في قولِ مَن قال بالقُرْعةِ منهم، جعَلُوها غيرَ مُلزِمةٍ، وإنّما هي لتطييبِ النفوسِ، ورفعِ تهمةِ المحاباةِ في القِسْمةِ.
ومِن ذلك: قولُهُ تعالى في الصّافّاتِ: ﴿وإنَّ يُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ إذْ أبَقَ إلى الفُلْكِ المَشْحُونِ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ﴾ [١٣٩ ـ ١٤١]، والمُساهَمةُ هنا القُرْعةُ.
وهذانِ الموضِعانِ مِن القرآنِ أصلٌ في جوازِ القُرْعةِ ومشروعيَّتِها.
والقُرْعةُ في كفالةِ مريمَ: وضعُهُمْ لأقلامِهم على صفةٍ اللهُ أعلمُ بها، فليس في البابِ شيءٌ مرفوعٌ، وقال غيرُ واحدٍ مِن السلفِ: إنّ المرادَ بالأقلامِ أقلامُ الكتابةِ، وقيل: هي القِداحُ، وقيل: هي العِصِيُّ.
فقيل: إنّهم رمَوُا القِداحَ في النهرِ، فانْحَدَرَتِ القِداحُ مع جِرْيَةِ الماءِ، وبَقِيَ قِدْحُ زكريّا مُرْتَزًّا صاعدًا.
ولا يَقترِعُ الناسُ إلا عندَ التنازُعِ وتساوِي الحقوقِ واشْتِباهِها، وقد تَرْجَمَ البخاريُّ على ذلك بقولِه: (بابُ القُرْعةِ في المشكِلاتِ وقولِ اللَّهِ عزّ وجل: ﴿إذْ يُلْقُونَ أقْلامَهُمْ﴾)[[«صحيح البخاري» (٣/١٨١).]].
وأمّا عندَ ظهورِ صاحِبِ الحقِّ، فلا قُرْعةَ، لأنّ القرعةَ شُرِعَتْ لرفعِ النِّزاعِ والخصومةِ، وشُحِّ النفوسِ وطمعِها، وهذا لا يكونُ إلا عندَ تساوِي الحقِّ واشتباهِهِ بينَ مُدَّعِيهِ، وأمّا عندَ ظهورِ صاحِبِ الحقِّ، فالقرعةُ انتزاعٌ للحقِّ بالباطلِ، وأكلٌ له بغيرِ حقٍّ.
وإنّما تنازَعَ بنو إسرائيلَ في مريمَ، لأنّها بنتُ سيِّدِهم عِمْرانَ، فكلُّ واحدٍ طَمِعَ في كفالتِها والسبقِ بحضانتِها احتسابًا وجاهًا.
والقُرْعةُ جائزةٌ، بل قد تُستحَبُّ وتجبُ إذا كان النِّزاعُ لا يُرفَعُ إلا بها، فما لا يُدفَعُ المُحرَّمُ إلا به فهو واجبٌ إذا لم يكنْ محرَّمًا هو في ذاتِه، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.
وبجوازِ القُرْعةِ يقولُ السلفُ، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ، وعن أبي حنيفةَ في ذلك قولانِ:
الأولُ: التحريمُ، لمشابهتِها للأَزْلامِ، وبهذا قال أصحابُه، وذهَبَ إلى هذا جماعةٌ مِن الكوفيِّينَ وقالوا بنسخِ القرعةِ.
وقيَّدَه الطحاويُّ: بأنّ القرعةَ المنسوخةَ: التي تقومُ مقامَ البيِّنةِ القاطعةِ في الأحكامِ، لا القُرْعةُ التي تكونُ لتطييبِ النفوسِ كالقرعةِ بين الزوجاتِ في السفرِ ونحوِ ذلك، وعلَّلَ ذلك: بأنّه يجوزُ له أنْ يُسافِرَ دونَهنَّ، وليس لهنَّ حقٌّ في أصلِ الصُّحْبةِ، وإذا جاز تَرْكُهنَّ جميعًا، فيجوزُ له أنْ يترُكَ بعضَهنَّ.
وفي هذا الإطلاقِ نظرٌ، فإنّ الزوجاتِ إذا اسْتَوَيْنَ مِن جهةِ القدرةِ على السفرِ والقيامِ بحقِّ الزوجِ فيه، وجَبَ الإقراعُ بينَهنَّ، وإذا اخْتَلَفْنَ في الحالِ، فيُفرَّقُ بينَ المريضةِ والصحيحةِ، ومَن لا تَجِدُ مَن يَخلُفُها في ذُرِّيَّتِها ومَن تجدُ مَن يخلُفُها، وهذا قولُ جمهورِ العلماءِ، قال به أبو حنيفةَ على الاستحبابِ، وإلى الوجوبِ ذهَبَ الشافعيُّ وأحمدُ، وهو أحدُ أقوالِ مالكٍ، وقد فعَلَهُ النبيُّ ﷺ مع أنّ القَسْمَ عليه ليس بواجبٍ على الأصحِّ، وهو على غيرِه واجبٌ، لأنّ السفرَ بواحدةٍ منهنَّ بلا قرعةٍ ميلٌ وتفضيلٌ ومدعاةٌ للخصومةِ والنزاعِ وقطيعةِ الأرحامِ بينَ الذُّرِّيَّةِ.
ومَن أقرَعَ بينَ نسائِهِ، فسافَرَ بواحدةٍ منهنَّ، لا يجبُ عليه أنْ يَقْسِمَ لمَن غاب عنهنَّ مِثلَ أيامِ سفرِه، لأنّه لا معنى للقرعةِ إذًا، فهي تَفصِلُ في الحقوقِ المشترَكةِ، ومَن أخَذَ واحدةً بلا قرعةٍ، وجَبَ عليه أنْ يَقسِمَ لمَن غابَ عنهنَّ مِثلَ أيامِ سفرِهِ أو يَتَحَلَّلَ منهنَّ.
القولُ الثاني: ما نقَلَه ابنُ المنذرِ عن أبي حنيفة: أنّه جوَّزَها، وقال: القُرْعةُ في القياسِ لا تستقيمُ، ولكنّا ترَكْنا القياسَ في ذلك، وأَخَذْنا بالآثارِ والسُّنَّةِ.
والعملُ بالقرعةِ بلَغَ التواتُرَ في السُّنَّةِ، وهو قطعيٌّ في الكتابِ، قال أبو عُبَيْدٍ: «وقد عَمِلَ بالقرعةِ ثلاثةٌ مِن الأنبياءِ: يونُسُ وزكريّا ونبيُّنا محمدٌ ﷺ».
وثبَتَتِ القُرْعةُ في السُّنةِ في أحاديثَ كثيرةٍ، في «الصحيحينِ»، وغيرِهما:
مـنـهـا: حديثُ عائشةَ، قالتْ: «كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا أرادَ سَفَرًا، أقْرَعَ بَيْنَ نِسائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها، خَرَجَ بها مَعَهُ»[[أخرجه البخاري (٢٥٩٣) (٣/١٥٩)، ومسلم (٢٧٧٠) (٤/٢١٢٩).]].
وجاء مِن حديثِ زينبَ وغيرِها.
ومنهـا: حديثُ أبي هريرةَ، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ ما فِي النِّداءِ والصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لم يَجِدُوا إلاَّ أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لاسْتَهَمُوا)، رواهُ الشيخانِ[[أخرجه البخاري (٦١٥) (١/١٢٦)، ومسلم (٤٣٧) (١/٣٢٥).]].
ومـنـهـا: حديثُ النُّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ مرفوعًا: (مَثَلُ القائِمِ عَلى حُدُودِ اللهِ والواقِعِ فِيها، كمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلى سَفِينَةٍ...)، الحديثَ، رواهُ البخاريُّ وغيرُه[[أخرجه البخاري (٢٤٩٣) (٣/١٣٩).]].
ومنهـا: حديثُ أمِّ سلمةَ، قالتْ: أتى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلانِ يَخْتَصِمانِ فِي مَوارِيثَ لَهُما، لم تَكُنْ لَهُما بَيِّنَةٌ إلاَّ دَعْواهُما، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَبَكى الرَّجُلانِ، وقالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما: حَقِّي لَكَ، فَقالَ لَهُما النَّبِيُّ ﷺ: (أمّا إذْ فَعَلْتُما ما فَعَلْتُما، فاقْتَسِما، وتَوَخَّيا الحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِما، ثُمَّ تَحالاَّ) [[أخرجه أبو داود (٣٥٨٤) (٣/٣٠١).]].
ومنهـا: حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: «أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لم يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّأَهُمْ أثْلاثًا، ثُمَّ أقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وأَرَقَّ أرْبَعَةً، وقالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا»، أخرَجَه مسلمٌ وغيرُه[[أخرجه مسلم (١٦٦٨) (٣/١٢٨٨).]].
ومنها: ما رواهُ البخاريُّ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أيُّهُمْ يَحْلِفُ»[[أخرجه البخاري (٢٦٧٤) (٣/١٧٩).]].
ومنهـا: ما جاء عن أبي هريرةَ: «أنّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيا دابَّةً، ولَمْ يَكُنْ لَهُما بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُما النَّبِيُّ ﷺ أنْ يَسْتَهِما عَلى اليَمِينِ»[[أخرجه أحمد (١٠٧٨٧) (٢/٥٢٤)، وأبو داود (٣٦١٨) (٣/٣١١)، وابن ماجه (٢٣٢٩) (٢/٧٨٠).]].
ورُوِيَ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أقرَعَ عامَ خَيْبَرَ، وقد كان الناسُ ملَكُوا مِلْكًا مُشاعًا، فلمّا كانتِ القرعةُ، زال مِلْكُ كلِّ واحدٍ منهم عن بعضِ ما كان يَملِكُ، وملَكَ شيئًا لم يكنْ بمِلْكِهِ على الكمالِ.
وجاء عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، عن أمِّ العَلاءِ الأنصاريَّةِ، قالتْ: نزَلَ رسولُ اللهِ ﷺ والمُهاجِرونَ معه المدينةَ في الهجرةِ، فتَشاحَّتِ الأنصارُ فيهم أنْ يُنزِلُوهُم في منازلِهم حتى اقترَعُوا عليهم، فطارَ لنا عثمانُ بنُ مَظْعونٍ على القُرْعةِ، تعني: وقَعَ في سَهْمِنا[[«الطبقات الكبرى» (٣/٣٩٦ ط. دار صادر). وانظر موضع الشاهد في: «صحيح البخاري» (١٢٤٣) (٢/٧٢).]].
وقد أقَرَّ النبيُّ ﷺ عليَّ بنَ أبي طالبٍ على أخْذِهِ بالقُرْعةِ في إلحاقِ النَّسَبِ لولدٍ بأبٍ له في ثلاثةٍ وقَعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، كلُّهم يَدَّعِي الولدَ له، فأقرَعَ بينَهم ودفَعَ الولدَ لِمَن خرَجَتْ قُرْعتُهُ وألزَمَهُ بثُلُثِ الدِّيَةِ، فبلَغَ النبيَّ ﷺ ذلك، فضحِكَ حتى بدَتْ نواجذُه.
أخرَجَهُ أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما[[أخرجه أحمد (١٩٣٢٩) (٤/٣٧٣)، وأبو داود (٢٢٧٠) (٢/٢٨١)، والنسائي (٣٤٨٨) (٦/١٨٢)، وابن ماجه (٢٣٤٨) (٢/٧٨٦).]].
وعَمِلَ بالقُرْعةِ عثمانُ وعبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ.
وأقرَعَ سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ عندَما أُصِيبَ المؤذِّنُ في القادِسِيَّةِ، فاخْتَصَمَ الناسُ على الأذانِ، رواهُ الطبريُّ، عن شقيقٍ، عنه[[«تاريخ الطبري» (٣/٥٦٦).]].
وأقرَعَتْ صَفِيَّةُ بنتُ عبدِ المُطَّلِبِ بينَ شقيقِها حمزةَ وبينَ أنصاريٍّ على ثوبينِ: أيُّهما أحقُّ بالثوبِ الكبيرِ، فيُكفَّنَ به، وكان ذلك لمّا قُتِلا ومُثِّلَ بهما في غزوةِ أُحُدٍ، وكانت صفيَّةُ أُختُ حمزةَ عمَّةَ النبيِّ ﷺ.
أخرَجَهُ أحمدُ مِن حديثِ ابنِ أبي الزِّنادِ، عن هشامِ بنِ عُرْوةَ، عن أبيهِ[[أخرجه أحمد (١٤١٨) (١/١٦٥).]].
وصفيَّةُ عمَّةُ النبيِّ ﷺ وبنتُ خالتِه، لأنّ أمَّها أختُ أمِّ النبيِّ ﷺ وهي هالةُ بنتُ وهبٍ، أختُ آمِنَةَ بنتِ وهبٍ أمِّ النبيِّ ﷺ.
الفرقُ بين القُرْعةِ والأزلامِ:
ولا أعلمُ مَن منَعَ منها مِن السلفِ السابقِ، وقياسُها على الأزلامِ قياسٌ فاسدٌ مع تضافُرِ النصوصِ وتواتُرِها، فالاسْتِقْسامُ بالأَزْلامِ في الجاهليَّةِ كذبٌ على اللهِ، وافتراءٌ عليه، ويفعَلُونَه عندَ أصنامِهم وأوثانِهم، فكان الجاهليُّونَ إذا أرادَ أحدُهم سفرًا، أو عزَمَ على فعلٍ مهمٍّ، أجالَ القِداحَ، وهي الأَزْلامُ، وهي على ثلاثةِ أضْرُبٍ، منها ما كُتِبَ عليه: أمَرَني ربِّي، ومنها ما كُتِبَ عليه: نَهاني ربِّي، ومنها غُفْلٌ لا كتابةَ عليه، يُسمّى: المَنِيحَ، فإذا خرَجَ: أمَرَني ربِّي، مَضى في الحاجةِ، وإذا خرَجَ: نَهاني ربِّي، قعَدَ عنها، وإذا خرَجَ: الغُفْلُ، أجالَها ثانيةً.
واللهُ لا يأمُرُهم بهذا، وهذا فعلُ فردٍ لا يُشاحُّهُ عليه أحدٌ ولا يُنازِعُهُ فيه منازِعٌ، ويفعَلُونَ هذا الفعلَ تيمُّنًا وتعظيمًا، والقُرْعةُ تُفعَلُ عندَ المُشاحَّةِ والنِّزاعِ عندَ استواءِ الحقوقِ وتشابُهِها، بلا تعظيمٍ، ولا ينسُبُونَ ذلك إلى اللهِ، ولا يَقصِدُونَهُ في مكانٍ مُعظَّمٍ كالمسجدِ الحرامِ أو غيرِه.
والقولُ بأنّ القُرْعةَ قِمارٌ واستقسامٌ بالأزلامِ أو تَطَيُّرٌ: جهلٌ بالقِمارِ والتطيُّرِ والاستقسامِ بالأزلامِ والقرعةِ، فالتطيُّرُ يفعلُه الإنسانُ لنفسِهِ ولغيرِه، والقرعةُ للفصلِ في الحقوقِ بينَ المتنازِعينِ، وليس لِيَفْعَلَ الإنسانُ في نفسِهِ أو لا يفعَلَ، فمَن أرادَ سفرًا أو زواجًا فوضَعَ الأقداحَ أو الأقلامَ لِتُمضِيَهُ إلى فعلٍ أو ترُدَّهُ عنه، فهذا باطلٌ، والقُرْعةُ ليستْ لعملِ الإنسانِ في نفسِهِ، بل للفصلِ في حقِّ المُتخاصِمين، وهذا يَظْهَرُ في قوله تعالى: ﴿وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾، يعني: مع زكريّا في كفالةِ مريمَ.
وكان أحمدُ يشدِّدُ على مَن يُنكِرُها، وقد سُئِلَ عن القرعةِ، ومَن قال: إنّها قمارٌ؟ قال: إنْ كان ممَّن سَمِعَ الحديثَ، فهذا كلامُ رجلِ سُوءٍ، يزعُمُ أنّ حُكمَ رسولِ اللهِ ﷺ قمارٌ.
وقال مرةً: هذا قولٌ رديءٌ خبيثٌ.
وقال: مَن ادَّعى أنّها منسوخةٌ، فقد كَذَبَ وقال الزُّورَ.
وقال: القُرْعةُ حُكمُ رسولِ اللهِ ﷺ وقضاؤُه، فمَن رَدَّ القرعةَ، فقد ردَّ على رسولِ اللهِ ﷺ قضاءَه وفِعلَه.
{"ayah":"ذَ ٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَاۤءِ ٱلۡغَیۡبِ نُوحِیهِ إِلَیۡكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَیۡهِمۡ إِذۡ یُلۡقُونَ أَقۡلَـٰمَهُمۡ أَیُّهُمۡ یَكۡفُلُ مَرۡیَمَ وَمَا كُنتَ لَدَیۡهِمۡ إِذۡ یَخۡتَصِمُونَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق