﴿لَىِٕنۢ بَسَطتَ إِلَیَّ یَدَكَ لِتَقۡتُلَنِی مَاۤ أَنَا۠ بِبَاسِطࣲ یَدِیَ إِلَیۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّیۤ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ﴾ [المائدة ٢٨]
﴿لَىِٕنۢ بَسَطتَ إِلَیَّ یَدَكَ لِتَقۡتُلَنِی مَاۤ أَنَا۠ بِبَاسِطࣲ یَدِیَ إِلَیۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّیۤ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٢٨﴾ - تفسير
٢٢١٧١- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق أبي المغيرة- قال: وايْمُ اللهِ، إن كان المقتولُ لَأَشَدَّ الرجلين، ولكنه منعه التَّحَرُّج أن يبسط يده إلى أخيه(١). (٥/٢٦٠)
٢٢١٧٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك﴾، قال: لا أنا بمنتصر، ولأمسكن يدي عنك(٢). (٥/٢٥٩)
أفادت الآثارُ الاختلاف في سبب قول المقتول لأخيه: ﴿ما أنا بباسط يدي ...﴾ على قولين: الأول: لأن الله حرم عليهم قتل النفس ظلمًا. والثاني: لأنّ الله فرض عليهم ألاَّ يمتنع مَن أُريد قتله ممن أراد منه ذلك.
و ابنُ جرير (٨/٣٣٠-٣٣٣) القول الأول الذي قاله ابن عباس، وعبد الله بن عمرو مستندًا إلى القرآن، والإسرائيليات، ودلالة العقل، فقال: «فأما الامتناع من قتله حين أراد قتله فلا دلالة على أنّ القاتل حين أراد قتله وعزم عليه كان المقتول عالِمًا بما هو عليه عازم منه، ومحاوِلٌ مِن قتله، فترك دفعه عن نفسه، بل قد ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنه قتله غيلة؛ اغتاله وهو نائم، فشدخ رأسه بصخرة. فإذا كان ذلك ممكنًا، ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورًا بترك منع أخيه من قتله؛ لم يكن جائزًا ادعاء ما ليس في الآية إلا ببرهان يجب تسليمه». وذكر أنّ قول المقتول لأخيه: ﴿فتكون من أصحاب النار ...﴾ دلالة على أن الله كان قد أمر ونهى، ووعد وأوعد بعد أن أهبط آدم إلى الأرض، وإلا لما قال ما قال.
وكذا ابنُ عطية (٣/١٤٦)، ولم يذكر مستندًا، ثم قال: «ومَن هنا يقوى أنّ قابيل إنما هو عاصٍ لا كافر، لأنه لو كان كافرًا لم يكن للتحرج وجه، وإنما وجه التحرج في هذا أنّ المتحرج يأبى أن يُقاتل مُوَحِّدًا، ويرضى بأن يظلم ليجازى في الآخرة، ونحو هذا فعل عثمان بن عفان ﵁».
وقال ابنُ كثير (٥/١٦٧) : «ولهذا ثبت في الصحيحين، عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنّه كان حريصًا على قتل صاحبه»».
٢٢١٧٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج-، نحو ذلك(٣). (ز)
٢٢١٧٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق رجل- في قوله: ﴿لئن بسطت إلي يدك﴾ الآية، قال: كان كُتِب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلًا تركه، ولا يَمتنِعُ منه(٤). (٥/٢٦٤)
٢٢١٧٥- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في الآية، قال: كانت بنو إسرائيل كُتِب عليهم إذا الرجل بَسَط يده إلى الرجل لا يَمتنِعُ منه حتى يَقْتُلَه أو يَدَعَه، فذلك قوله: ﴿لئن بسطت﴾ الآية(٥). (٥/٢٦٤)
(١) أخرجه ابن جرير ٨/٣٣٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/٣٢٩.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/٣٣٤.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/٣٢٩.
(٥) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.