الباحث القرآني
﴿وَفِیۤ أَمۡوَ ٰلِهِمۡ حَقࣱّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩﴾ - نزول الآية
٧٢٥٢٩- عن الحسن بن محمد بن الحَنفيّة، قال: بَعَث رسولُ الله ﷺ سَريّة، فأصابوا وغنموا، فجاء قومٌ بعد ما فرغوا؛ فنَزَلَتْ: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٤، وابن أبي شيبة ١٢/٤١٢، وابن جرير ٢١/٥١٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.]]٦١٨٨. (١٣/٦٧٥)
﴿وَفِیۤ أَمۡوَ ٰلِهِمۡ حَقࣱّ﴾ - تفسير
٧٢٥٣٠- عن فاطمة بنت قيس: أنها سألت النبيَّ ﷺ عن هذه الآية: (وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم)[[كذا في المصدر، وذكر محققو الدر أنه كذا في نُسَخه، والآية في هذه السورة: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُوم﴾، وفي سورة المعارج: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾.]]، قال: «إنّ في المال حقًّا سوى الزّكاة». وتلا هذه الآية: ﴿لَيْسَ البِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وفِي الرِّقابِ وأَقامَ الصَّلاةَ وآتى الزّكاة﴾ [البقرة:١٧٧][[أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/١٤٢ (٧٢٤٢)، وأخرجه الترمذي ٢/١٩٧-١٩٨ (٦٦٥، ٦٦٦)، وابن ماجه ٣/٩ (١٧٨٩) كلاهما دون ذكر الآية. وقال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح». وقال البيهقي في الكبرى ٤/١٤٢ (٧٢٤٢): «فهذا حديث يُعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرّحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمَن بعدهما مِن حفاظ الحديث». وقال الدارقطني في العلل ١٥/٣٧٦ (٤٠٨٤): «يرويه أبو حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ، وكلاهما ضعيفان». وقال النووي في الخلاصة ٢/١٠٧٧-١٠٧٨ (٣٨٣٧): «حديث منكر». وقال المناوي في فيض القدير ٥/٣٧٥ (٧٦٤١): «قال النووي: ضعيف جدًّا. وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة ميمون الأعور، ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن، والاضطراب موجب للضعف؛ وذلك لأنّ فاطمة روته عن المصطفى ﷺ بلفظ: «إن في المال حقًّا سوى الزّكاة». فرواه عنها الترمذي هكذا، وروته بلفظ: «ليس في المال حق سوى الزّكاة». فرواه عنها ابن ماجه كذلك، وتعقّبه الشيخ زكريا: بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب، والثاني على الواجب. ومن العجب قول البيهقي: هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم، ولا أحفظ له إسنادًا».]]. (١٣/٦٧٨)
٧٢٥٣١- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ﴾، قال: سوى الزّكاة؛ يَصِلُ بها رَحِمًا، أو يَقْري بها ضيفًا، أو يُعين بها محرومًا[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٣/٦٧٤)
٧٢٥٣٢- عن قَزَعة: أنّ رجلًا سأل ابن عمر عن قوله: (وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم)[[ذكر محققو الدر أنه كذا في نُسَخه.]]، قال: هي الزّكاة، وفي سوى ذلك حقوق[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٦١٨٩. (١٣/٦٧٦)
٧٢٥٣٣- عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزّكاة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٠-١٩١.]]. (١٣/٦٧٤)
٧٢٥٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ﴾، قال: سوى الزّكاة[[تفسير مجاهد ص٦١٩، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩١، ومن طريق منصور أيضًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٣/٦٧٤)
﴿لِّلسَّاۤىِٕلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩﴾ - تفسير
٧٢٥٣٥- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، ولا الأكلة والأكلتان». قالوا: فمَن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه، ولا يُعلم مكانه فيُتصدّق عليه، فذلك المحروم»[[أخرجه أحمد ١٢/٥٠٣-٥٠٥ (٧٥٣٩، ٧٥٤٠)، ١٦/٩٤ (١٠٠٦٧)، وأبو داود ٣/٧٣-٧٤ (١٦٣١، ١٦٣٢)، وابن حبان ٨/١٣٨-١٣٩ (٣٣٥١). وابن جرير ٢١/٥١٥ من مرسل الزهري. قال أبو داود: «روى محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، جعلا المحروم من كلام الزُّهريّ، وهو أصح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٥/٣٣٢-٣٣٣ (١٤٤٢): «قلت: وهو كما قال، والحديث بدون هذه الزيادة صحيح من الطريقين، وهما على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى بدونها، فهي زيادة شاذة، والصحيح أنها مقطوعة من كلام الزُّهريّ».]]. (١٣/٦٧٧)
٧٢٥٣٦- عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، أنّ النبي ﷺ قال: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان». قيل: فمَن المسكين، يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنًى، ولا يُعْلَم بحاجته فيُتصدّق عليه». قال الزُّهريّ: فذلك المحروم[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٣.]]. (ز)
٧٢٥٣٧- عن إبراهيم -من طريق الحكم-: أنّ أناسًا قدموا على علي ﵁ الكوفة بعد وقعة الجمل، فقال: اقسموا لهم. قال: هذا المحروم[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٦.]]. (ز)
٧٢٥٣٨- عن عُروة بن الزبير، قال: سألتُ عائشة عن المحروم في هذه الآية. فقالت: هو المُحارَفُ[[المُحارَف -بفتح الراء-: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يُرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب. النهاية (حرف).]]، الذي لا يكاد يتيسّر له مكسبه[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٣/٦٧٥)
٧٢٥٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- قال: المحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤١٢-٤١٣، وابن جرير ٢١/٥١٢.]]. (١٣/٦٧٥)
٧٢٥٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- أنّه سُئِل عن السائل والمحروم. قال: السائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي ليس له سهم في المسلمين[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٣ بلفظ: السائل: الذي يسأل، والمحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٣/٦٧٤)
٧٢٥٤١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوفيّ- قال: المحروم: هو المُحارَف الذي يطلب الدنيا وتُدبر عنه، ولا يسأل الناس، فأمر الله المؤمنين برِفْدِه[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١١، ٥١٤ مختصرًا، وبنحوه من طريق مجاهد، وسعيد. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٣/٦٧٥)
٧٢٥٤٢- عن أبي قِلابة، قال: كان رجل باليمامة، فجاء السّيلُ، فذهب بماله، فقال رجلٌ مِن أصحاب النَّبِيّ ﷺ: هذا المحروم، فأعْطوه[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٣/٦٧٦)
٧٢٥٤٣- عن أبي العالية الرِّياحي، قال: المحروم: المُحارَف[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)
٧٢٥٤٤- عن سعيد بن المسيّب -من طريق بكير بن الأشج- قال: المحروم: المُحارَف[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/١١٧-١١٨ (٢٧٠)، وابن جرير ٢١/٥١٣-٥١٤، كذلك أخرجه من طريق قتادة.]]. (ز)
٧٢٥٤٥- عن أبي بشر، قال: سألتُ سعيد بن جُبَير عن المحروم، فلم يقل فيه شيئًا.= (ز)
٧٢٥٤٦- وسألت عطاء، فقال: هو المحدود. وزعم أن المحدود: المُحارَف[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٤ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٧)
٧٢٥٤٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: المحروم: الذي ليس له في الغنيمة شيء[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤١٣.]]. (١٣/٦٧٥)
٧٢٥٤٨- عن إبراهيم النّخْعي -من طريق منصور-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٤، وابن جرير ٢١/٥١٦، وابن أبي شيبة ١٢/٤١٣.]]. (١٣/٦٧٥)
٧٢٥٤٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿لِلسّائِلِ والمَحْرُوم﴾، قال: السائل: الذي يسأل بكفّه، والمحروم: المُحارَف[[تفسير مجاهد ص٦١٩ مختصرًا، وأخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٤، وابن جرير ٢١/٥١٢ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)
٧٢٥٥٠- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: المحروم: الذي لا ينمو له مال في قضاء الله[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٣ بلفظ: هو الرجل المحارف الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله له ذلك. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)
٧٢٥٥١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حُصين- قال: المحروم: المُحارَف الذي لا يثبت له مال[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)
٧٢٥٥٢- عن عامر الشعبي، قال: هو المُحارَف. وتلا هذه الآية: ﴿إنّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٦-٦٧]، قال: هلكت ثمارهم، وحُرِموا بركة أرضهم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٦)
٧٢٥٥٣- عن عامر الشعبي، قال: أعياني أن أعلم ما المحروم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٣/٦٧٧)
٧٢٥٥٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- أنه قال: ﴿والمَحْرُومِ﴾ هو المُحارَف في الرزق والتجارة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٤ من طريق ابن أبي نجيح، وعبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/١٢٠ (٢٧٥).]]. (ز)
٧٢٥٥٥- عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- أنه كان يقول في ﴿والمَحْرُومِ﴾: الرجل صاحب الحَرْث بين الحروث، يزرعون جميعًا، فيطعم بعضهم نَفْع زَرْعِه، ويحُرمه الآخر، فعليهم أن يجبروه بينهم، فقال: ﴿أفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إنّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٣-٦٧]، قال: ﴿وغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ فَلَمّا رَأَوْها قالُوا إنّا لَضالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [القلم:٢٥]، قال: جميع الناس كلهم يقولون: المُحارَف في التجارة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/٧٥-٧٦ (١٤٦).]]. (ز)
٧٢٥٥٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: السائل: الذي يسأل بكفّه، والمحروم: المُتَعَفِّف[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٤-٥١٥ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٣/٦٧٦)
٧٢٥٥٧- عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر- ﴿لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾، قال: السائل: الذي يسأل، والمحروم: المتعفّف الذي لا يسأل[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٤٣، وابن جرير ٢١/٥١٥. كما أخرج شطره الثاني عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/٣٥ (٦٠) من طريق ابن أبي ذئب وزاد: ولا يعرفون مكانه يتصدقون عليه.]]. (ز)
٧٢٥٥٨- عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾، قال: ليس ذلك بالزّكاة، ولكن ذلك مِمّا يُنفِقُون مِن أموالهم بعد إخراج الزّكاة، والمحروم: الذي يُصاب زرعه أو ثمره أو نَسْل ماشيته، فيكون له حقٌّ على مَن لم يصبه ذلك من المسلمين، كما قال لأصحاب الجنة حين أهلك جنتهم قالوا: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٧][[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٧، وأخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/١٦٠ (٣٣٤) من طريق عبد الرحمن مختصرًا.]]. (ز)
٧٢٥٥٩- عن نافع -من طريق أيوب- قال: المحروم: المُحارَف[[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٤.]]. (ز)
٧٢٥٦٠- عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: سمعتُ مِمَّن أقْتَدِي برأيه يقول في ﴿لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾: إنّ المحروم الذي يحارف، لا يكاد يتوجّه إلى شيء من التجارة إلا نكب عنه الرزق[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/٦٥ (١٤٣).]]. (ز)
٧٢٥٦١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ﴾ يعني: المسكين، ﴿والمَحْرُومِ﴾ الفقير الذي لا سهم له[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/١٢٩.]]. (ز)
٧٢٥٦٢- عن عبد الله بن وهب، قال: قال لي مالك [بن أنس]: ﴿والمَحْرُومِ﴾ عندي: الفقير الذي يُحرم الرزق[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/٣٥ (٦٠).]]. (ز)
٧٢٥٦٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾، قال: المحروم: المصاب ثمره وزرعه. وقرأ: ﴿أفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أأَنْتُمْ تَزْرَعُونَه﴾ حتى بلغ: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٣-٦٧]، وقال أصحاب الجنة: ﴿إنّا لَضالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [القلم:٢٦-٢٧][[أخرجه ابن جرير ٢١/٥١٧.]]٦١٩٠. (ز)
﴿لِّلسَّاۤىِٕلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩﴾ - النسخ في الآية
٧٢٥٦٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ﴾ يعني: المسكين، ﴿والمَحْرُومِ﴾ الفقير الذي لا سهم له، ولم يجعل الله للفقراء سهمًا في الفيء ولا في الخُمس، فمَن سمّى الفقير المحروم لأنّ الله حرمهم نصيبهم، فلما نَزَلَتْ «براءة» بدأ الله بهم، فقال تعالى: ﴿إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾ [التوبة:٦٠] فبدأ بهم، فنَسَختْ هذه الآية ﴿المَحْرُوم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/١٢٩.]]. (ز)
٧٢٥٦٥- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله: ﴿إنّما الصَّدقاتُ للفُقراء﴾ الآية: نَسَخت هذه الآيةُ كلَّ صدقةٍ في القرآن؛ قوله: ﴿وءات ذا القُربى حَقَّه﴾ [الإسراء:٢٦]، وقوله: ﴿إن تُبْدُوا الصَّدقات﴾ [البقرة:٢٧١]، وقوله: ﴿وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٦١٩١. (٧/٤٠٩)
﴿لِّلسَّاۤىِٕلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩﴾ - آثار متعلقة بالآية
٧٢٥٦٦- عن غَزْوان أبي حاتم، قال: بَينا أبو ذرّ عند باب عثمان لم يُؤذن له إذ مرَّ به رجلٌ مِن قريش، فقال له: يا أبا ذر، ما يَحْبِسُك ههنا؟ قال: يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي، فدخل الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ما بال أبي ذرٍّ على الباب لا يُؤذن له. فأمر، فأُذن له، فجاء حتى جلس ناحية القوم، قال: وميراث عبد الرحمن بن عوف يُقسم، فقال عثمان لكعب: يا أبا إسحاق، أرأيتَ المال إذا أُدِّي زكاته هل يُخشى على صاحبه فيه تَبعة؟ فقال: لا. فقام أبو ذرّ ومعه عصاه، فضرب بها بين أُذني كعب، ثم قال: يا ابن اليهودية، أنت تزعم أنّه ليس عليه حقٌّ في ماله إذا أدّى الزّكاة! واللهُ يقول: ﴿ويُؤْثِرُونَ عَلى أنْفُسِهِمْ﴾ الآية [الحشر:٩]، والله يقول: ﴿ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِينًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا﴾ الآية [الإنسان:٨]، والله يقول: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾ [الذّاريات:١٩]. فجعل يذكر نحو هذا من القرآن، فقال عثمان للقرشي: إنما نكره أن نأذن لأبي ذرٍّ مِن أجل ما ترى[[أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٤٨٢-٤٨٣ (٣٠٣٧).]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.