قوله تعالى: ﴿وإذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾، إلى قوله: ﴿سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ﴾. الآية:
ذكر بعضُ العلماء أنه منسوخٌ بالنهي من النبي - عليه السلام - عن السلام على الكفار.
وقيل هو منسوخٌ بالأمر بالقتال والقتل.
والذي عليه أهلُ النَّظَر - وهو الصواب -: أن الآيةَ محكمةٌ غيرُ منسوخة، وأن معنى "السلام" فيها: المتاركةُ والمداراةُ من الكفار، وليس هو من السَّلامِ الذي هو تحيةٌ، لأن السَّلام عليهم محظورٌ بقوله تعالى: ﴿والسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى﴾ [طه: 47].
ومعنى الآية - عند مجاهد -: أن المؤمنينَ كانوا إذا آذاهم الكفارُ أَعرضوا عنهم وقالوا: "سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ"، أي: أَمنةً لكم لا نجاوبكم ولا نُسَابّكُم "لا نبتغي الجاهلين" أي: لا نطلُبُ عملَ الجاهلين، فهي محكمة.
قال أبو محمد: وقد يدخل في هذا الباب مِن هذه السورة قِصَّةُ موسى ﷺ وتزويجه على أحد أجلين، وذلك غيرُ معمولٍ به (وتزويجه بأجرة بَدَنِهِ لم يعملها بعد، وذلك غيرُ معمول به)، [وتزويجه إحدى المرأتين غيرَ مُعَيَّنةٍ في ظاهر النص، وذلك غيرُ معمولٍ به]، وتزويجُه أصلاً بغير تقديم شيءٍ من النقد، وذلك مُخْتَلَفٌ فيه (في جوازه).
{"ayah":"وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُوا۟ عَنۡهُ وَقَالُوا۟ لَنَاۤ أَعۡمَـٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَـٰلُكُمۡ سَلَـٰمٌ عَلَیۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِی ٱلۡجَـٰهِلِینَ"}