الباحث القرآني
﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَاۤءَ ذَ ٰلِكَ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ - تفسير
٥١٣٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: نهاهم الله نهيًا شديدًا، فقال: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، فسَمّى الزاني مِن العادِين[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٢.]]. (ز)
٥١٣٩٢- عن أبي عبد الرحمن [السلمي] -من طريق عطاء- في قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون﴾، قال: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٥٦٦)
٥١٣٩٣- عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك﴾: يعني: فمَن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد؛ طَلَب ما لم يَحِلَّ، ﴿فأولئك هم العادون﴾ يعني: المعتدين في دينهم[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٠/٥٦٥)
٥١٣٩٤- عن أفلح، عن القاسم [بن محمد]، قال: سُئِل عن ﴿الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، فمن ابتغى وراء ذلك، فهو عادٍ[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٤٣٥ (١٧٧٩٠).]]. (ز)
٥١٣٩٥- عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، يقول: مَن تَعَدّى الحلال أصابه الحرام[[علَّقه يحيى بن سلام ١/٣٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٠/٥٦٦)
٥١٣٩٦- قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿فأولئك هم العادون﴾، أي: فأولئك هم المعتدون، أي: الظالمون أنفسهم بركوب المعصية[[علَّقه يحيى بن سلام ١/٣٩٣.]]. (ز)
٥١٣٩٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، يقول: فمَن ابتغى الفواحش بعد الحلال فهو مُعْتَدٍ[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٥٢.]]. (ز)
٥١٣٩٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿فأولئك هم العادون﴾، قال: الذين يَتَعَدُّون الحلال إلى الحرام[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٣.]]. (ز)
٥١٣٩٩- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك﴾ وراء أزواجه أو ما ملكت يمينه؛ ﴿فأولئك هم العادون﴾ الزناة، تَعَدَّوُا الحلالَ إلى الحرام[[تفسير يحيى بن سلام ١/٣٩٣.]]. (ز)
﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَاۤءَ ذَ ٰلِكَ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ - من أحكام الآية
٥١٤٠٠- عن ابن أبي مليكة، قال: سُئِلَت عائشة عن متعة النساء. فقالت: بيني وبينكم كتاب الله. وقرأت: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. فمَن ابتغى وراء ما زَوَّجه الله أو مَلَّكه فقد عَدا[[أخرجه الحاكم ٢/٣٠٥، ٣٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٠/٥٦٧)
٥١٤٠١- عن القاسم بن محمد -من طريق الزهري- أنّه سُئِل عن المتعة. فقال: إنِّي لأرى تحريمها في القرآن. ثم تلا: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٤٤، وفي مصنفه ٧/٥٠٢-٥٠٣ (١٤٠٣٦). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (١٠/٥٦٧)
﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَاۤءَ ذَ ٰلِكَ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ - مسألة
٥١٤٠٢- عن سعيد بن جبير، قال: عذَّب اللهُ أُمَّة كانوا يعبثون بمذاكيرهم[[تفسير البغوي ٥/٤١٠.]]. (ز)
٥١٤٠٣- قال ابن جريج: سألت عطاءً عنه[[أي: عن حكم الاستمناء باليد.]]. فقال: مكروه، سمعتُ أنّ قومًا يحشرون وأيديهم حبالى، فأظن أنهم هؤلاء[[تفسير البغوي ٥/٤١٠.]]. (ز)
٥١٤٠٤- عن قتادة، قال: تَسَرَّتِ امرأةٌ غلامًا لها، فذُكِرَت لعمر، فسألها: ما حَمَلَكِ على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يَحِلُّ لي ما يحل للرجل مِن مِلْك اليمين. فاستشار عمرُ فيها أصحابَ النبي ﷺ، فقالوا: تَأَوَّلَتْ كتاب الله على غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، واللهِ، لا أُحِلُّك لِحُرٍّ بعده أبدًا. كأنّه عاقبها بذلك، ودَرَأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٨١٨).]]٤٥٢٣. (١٠/٥٦٧)
٥١٤٠٥- عن أبي بكر بن عبد الله أنّه سمع أباه يقول: حَضَرْتُ عمر بن عبد العزيز جاءته امرأةٌ مِن العرب بغلام لها رُوِمِيٍّ، فقالت: إنِّي اسْتَسْرَرْتُه، فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فانْهَ عَنِّي بني عمي. فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما -واللهِ- لولا منزلتك مِن الجهالة لرجمتك بالحجارة[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢١).]]. (١٠/٥٦٧)
٥١٤٠٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: لا يصلح للعبد أن يَتَسَرّى. ثم تلا هذه الآية ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. فليست له بزوجة، ولا مِلك يمين.= (ز)
٥١٤٠٧- قال محمد [بن الحسن]: وبه نأخذ.= (ز)
٥١٤٠٨- وهو قول أبي حنيفة[[الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ١/٤١٨.]]. (ز)
٥١٤٠٩- عن شعبة، قال: سألت حماد [بن أبي سليمان] عن ذلك[[أي: عن أن يتسرى العبد.]]. فقال: ألم تسمع، ولكن الله يقول: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/١١٠ (١٦٥٤٧).]]. (ز)
٥١٤١٠- عن عبد الله بن عمر أنه سُئِل عن امرأة أحَلَّت جاريتها لزوجها. فقال: لا يَحِلُّ لكَ أن تطأ فرجًا، إلا فرجًا؛ إن شِئت بِعْتَ، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٧)، وابن أبي شيبة ٤/٣٣٨.]]. (١٠/٥٦٨)
٥١٤١١- عن سعيد بن وهب، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: ان أمي كانت لها جارية، وإنها أحَلَّتْها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تَحِلُّ لك ألّا أن تشتريها، أو تهبها لك[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٨).]]. (١٠/٥٦٨)
٥١٤١٢- عن عبد الله بن عباس، قال: اذا أحلَّت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليُصِبها، وهي لها[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٥٢).]]. (١٠/٥٦٨)
٥١٤١٣- عن محمد بن سيرين، قال: الفَرْجُ لا يُعار[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٣٩.]]. (١٠/٥٦٩)
٥١٤١٤- عن الحسن البصري، قال: لا يُعارُ الفَرْجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٣٩.]]. (١٠/٥٦٩)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.