الباحث القرآني

وَقَوْلُهُ: - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾، كانَتِ العَرَبُ لا تُوَرِّثُ إلّا مَن طاعَنَ بِالرِّماحِ، وذادَ عَنِ المالِ، وحازَ الغَنِيمَةَ، فَأعْلَمَ اللَّهُ - عَزَّ وجَلَّ - أنَّ حَقَّ المِيراثِ عَلى ما ذُكِرَ مِنَ الفَرْضِ، «وَجاءَتِ امْرَأةٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ ومَعَها بَناتٌ لَها، تُوُفِّيَ أبُوهُنَّ، وهو زَوْجُها، وقَدْ هَمَّ عَمّا البَناتِ بِأخْذِ المالِ، فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، اَلْآيَةَ، فَقالَ العَمّانِ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أيَرِثُ مَن لا يُطاعِنُ بِالرِّماحِ، ولا يَذُودُ عَنِ المالِ، ولا يَحُوزُ الغَنِيمَةَ؟ فَقالَ ﷺ: ”أعْطِيا البَناتِ الثُّلُثَيْنِ، وأعْطِيا الزَّوْجَةَ - وهي أُمُّهُنَّ - الثُّمُنَ، وما بَقِيَ فَلَكُما“، فَقالا: فَمَن يَتَوَلّى القِيامَ بِأمْرِهِما؟ فَأمَرَهُما النَّبِيُّ ﷺ أنْ يَتَوَلَّيا ذَلِكَ». وَقَوْلُهُ - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، هَذا مَنصُوبٌ عَلى الحالِ، المَعْنى: لِهَؤُلاءِ أنْصِبَةٌ عَلى ما ذَكَرْناها في حالِ الفَرْضِ، وهَذا كَلامٌ مُؤَكِّدٌ، لِأنَّ قَوْلَهُ - جَلَّ ثَناؤُهُ -: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ﴾، مَعْناهُ: إنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ لَهُنَّ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب