هذا دفع لطعن من طعن في الرسول ﷺ، في كثرة أزواجه، وأنه طعن، بما لا مطعن فيه، فقال: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ْ﴾ أي: إثم وذنب.
﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ْ﴾ أي: قدر له من الزوجات، فإن هذا، قد أباحه اللّه للأنبياء قبله، ولهذا قال: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ْ﴾ أي: لا بد من وقوعه.
{"ayah":"مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِیِّ مِنۡ حَرَجࣲ فِیمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِی ٱلَّذِینَ خَلَوۡا۟ مِن قَبۡلُۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرࣰا مَّقۡدُورًا"}