وقولُه جلَّ وعز: ﴿ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِِ﴾.
قال مجاهد: الحجُّ والعمرةُ.
وقال عطاء: المعاصي.
قال أبو جعفر: القولان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍ، إلاَّ أنَّ حرماتِ اللهِ جلَّ وعزَّ، ما فرضه، وأَمَرَ بهِ، ونَهَى عنه، فلا ينبغي أن يُتجاوز، كأنه الذي يَحْرمُ تركهُ.
وقولُه جلَّ وعز: ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾.
قيل: الصَّيْدُ للمحرم.
ورَوَى معمر عن قتادة قال: الميتةُ، وما لم يذكر اسمُ الله عليه.
وقال غيره: هو ما يُتلى في سورة المائدة من قوله جلَّ وعز ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ﴾ إلى قوله ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾.
قال أبو جعفر: وقولُ قتادة جامعٌ لهذا، لأن هذه المحرَّماتِ أصنافُ الميتة.
* ثم قال تعالى: ﴿فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ﴾.
الرِّجْسُ: النَّتْنُ.
و "مِنْ" ههنا لبيان الجنس، أي الذي هو وَثَنُ.
* ثم قال جلَّ وعزَّ ﴿وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ﴾.
قال عبدالله بن مسعود: عَدَل اللهُ عزَّ وجلَّ شهادة الزُّور بالشِّرْكِ، ثم تلا هذه الآية.
وقال مجاهد: الزُّورُ: الكذبُ.
وقيل: الشركُ.
والمعاني متفاربةٌ، وكلُّ كذبٍ زورٌ، وأعظمُ ذلكَ الشِّركُ.
والذي يوجب حقيقة المعنى: لا تُحرِّموا ما كان أهلُ الأوثانِ يُحَرِّمونه، من قولهم ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ ومن تحريم السائبة، وما أشبَه ذلك من الزُّور، كما قال تعالى ﴿افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾.
{"ayah":"ذَ ٰلِكَۖ وَمَن یُعَظِّمۡ حُرُمَـٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦۗ وَأُحِلَّتۡ لَكُمُ ٱلۡأَنۡعَـٰمُ إِلَّا مَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡۖ فَٱجۡتَنِبُوا۟ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَـٰنِ وَٱجۡتَنِبُوا۟ قَوۡلَ ٱلزُّورِ"}