الباحث القرآني
﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُىِٕلَتۡ ٨ بِأَیِّ ذَنۢبࣲ قُتِلَتۡ ٩﴾ - قراءات
٨١٧٠٠- عن أبي الضُّحى مُسلم بن صُبيح -من طريق الأعمش- أنه قرأ: (وإذا المَوْءُودَةُ سَأَلَتْ)، قال: طلبتْ قاتلَها بدمائها[[أخرجه ابن جرير ٢٤/١٤٥. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٦٩.]]. (١٥/٢٦٧)
٨١٧٠١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وإذا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾، قال: هي في بعض القراءة: (سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتُ)[[أخرجه ابن جرير ٢٤/١٤٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.]]٧٠٥٨. (١٥/٢٦١)
﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُىِٕلَتۡ ٨ بِأَیِّ ذَنۢبࣲ قُتِلَتۡ ٩﴾ - تفسير الآية
٨١٧٠٢- عن جُدامة بنت وهب، قالت: سُئِل رسول الله ﷺ عن العَزْل. فقال: «ذاك الوَأْدُ الخفي، وهي: ﴿وإذا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾»[[أخرجه مسلم ٢/١٠٦٧ (١٤٤٢).]]. (١٥/٢٦٧)
٨١٧٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿وإذا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾، يقول: سألت[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/٥٣- دون آخره. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في الشعب.]]. (١٥/٢٥٨)
٨١٧٠٤- عن عكرمة مولى ابن عباس، ﴿وإذا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾، قال: أطفال المشركين.= (ز)
٨١٧٠٥- قال ابن عباس: الموءودة هي المدفونة، كانت المرأة في الجاهلية إذا هي حَملتْ فكان أوان ولادها حَفرتْ حفرة، فتمخّضتْ على رأس تلك الحفرة، فإن ولدت جارية رَمتْ بها في تلك الحفرة، وإن ولدتْ غلامًا حبستْه. قال ابن عباس: فمَن زعم أنهم في النار فقد كذب، بل هم في الجنة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٥/٢٦٢)
٨١٧٠٦- عن الربيع بن خُثَيْم -من طريق منذر الثوري- ﴿وإذا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾، قال: كانت العرب مِن أفعل الناس لذلك[[أخرجه سعيد بن منصور ٨/٢٦٢ (٢٣٩٩). وعزاه السيوطي ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٥/٢٦٢)
٨١٧٠٧- قال الحسن البصري: ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ أراد الله أن يُوَبِّخ قاتلها؛ لأنها قُتلتْ بغير ذنب[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٥/٩٩-.]]. (ز)
٨١٧٠٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وإذا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾، قال: هي في بعض القراءة: (سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتُ). قال: لا بذنب. قال: وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته، ويغذو كلبه؛ فعاب اللهُ ذلك عليهم[[أخرجه ابن جرير ٢٤/١٤٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.]]. (١٥/٢٦١)
٨١٧٠٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا المَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ﴾ يعني: دفْن البنات، وذلك أنّ أهل الجاهلية كان أحدهم إذا وُلدت له الابنة دفنها في التراب وهي حيّة، ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ سُئل قاتلها بأي ذنبٍ قَتلها وهي حيّة لم تُذنب قط[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٦٠١-٦٠٢.]]. (ز)
٨١٧١٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وإذا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ قال: البنات التي كانت طوائف يقتلونهن. وقرأ: ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾[[أخرجه ابن جرير ٢٤/١٤٨.]]. (ز)
﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُىِٕلَتۡ ٨ بِأَیِّ ذَنۢبࣲ قُتِلَتۡ ٩﴾ - آثار متعلقة بالآية
٨١٧١١- عن عمر بن الخطاب، في قوله: ﴿وإذا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾، قال: جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله ﷺ، فقال: إنِّي وأدتُ ثمان بنات لي في الجاهلية. فقال له النبي ﷺ: «أعتِقْ عن كلّ واحدة رقبة». قال: إني صاحب إبل. قال: «فأهدِ عن كلّ واحدة بَدَنة»[[أخرجه البزار ١/٣٥٥ (٢٣٨)، والطبراني في الكبير ١٨/٣٣٧ (٨٦٣)، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨/٣٣٥-، والثعلبي ١٠/١٣٩، من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب به. قال الهيثمي في المجمع ٧/١٣٤ (١١٤٦٩): «رجال البزار رجال الصحيح، غير حسين بن مهدي الأيلي، وهو ثقة». وقال الألباني في الصحيحة ٧/٨٧٧ (٣٢٩٨): «ورجاله ثقات؛ رجال مسلم، غير الحسين شيخ البزار، وهو ابن مهدي الأبُلِّي، وهو ثقة عند ابن حبان، صدوق عند أبي حاتم».]]. (١٥/٢٦٨)
٨١٧١٢- عن سلمة بن يزيد الجُعْفيّ، عن رسول الله ﷺ، قال: «الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تُدرك الوائدة الإسلام؛ فيعفو الله عنها»[[أخرجه أحمد ٢٥/٢٦٨ (١٥٩٢٣)، والنسائي في الكبرى ١٠/٣٢٥ (١١٥٨٥)، والواحدي في التفسير الوسيط ٤/٤٣٠، من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجُعْفيّ به. وعند الواحدي: داود عن علقمة، بدون ذكر الشعبي. قال ابن عبد البر في التمهيد ١٨/١٢٠: «ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا الإسناد». وقال الهيثمي في المجمع ١/١١٩ (٤٦٦): «رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٨/٢١٧ (٧٨١٩): «سند رواته ثقات».]]. (١٥/٢٦٦)
٨١٧١٣- عن صَعْصَعة بن ناجية المجاشعِيّ -وهو جدّ الفرزدق- قال: قلتُ: يا رسول الله، إنِّي عملتُ أعمالًا في الجاهلية، فهل لي فيها مِن أجر؟ قال: «وما عملتَ؟». قال: أحييتُ ثلاثمائة وستين من الموءودة؛ أشتري كلّ واحد منهن بناقتين عشراوين وجمل، فهل لي في ذلك مِن أجر؟ فقال النبي ﷺ: «لك أجره إذ منَّ الله عليك بالإسلام»[[أخرجه الطبراني في الكبير ٨/٧٦ (٧٤١٢)، والحاكم ٣/٧٠٧ (٦٥٦٢) مطولًا، من طريق عباد بن كسيب العنبري، عن طفيل بن عمرو الربعي، عن صَعْصَعَة بن ناجية به. قال الهيثمي في المجمع ١/٩٤-٩٥ (٣٣٨): «فيه الطفيل بن عمرو التميمي، قال البخاري: لا يصحّ حديثه». وقال العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/٢٢٨ (٧٧٥): «لا يُتابع عليه».]]. (١٥/٢٦٧)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.