الباحث القرآني
﴿وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءࣲ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا یَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ یَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرٌ ٤١﴾ - نزول الآية
٣٠٨٨٥- عن عبادة بن الصامت، قال: سَلَّمْنا الأنفال لله والرسول، ولم يُخَمِّسْ رسول الله ﷺ بدرًا، ونَزَلتْ بعدُ: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾، فاستقبَل رسول الله ﷺ بالمسلمين الخُمُس فيما كان مِن كلِّ غنيمةٍ بعد بدر[[أخرجه الواقدي في المغازي ١/٩٩. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وفيه الواقدي، وهو متروك على سعة علمه كما في التقريب (٦١٧٥).]]. (٧/١٣٢)
﴿وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّمَا غَنِمۡتُم﴾ - النسخ في الآية، وتفسيرها
٣٠٨٨٦- عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير -من طريق يحيى بن عَبّاد- قال: ثم وضَع مَقاسِمَ الفَيْء، وأعلَمَه، قال: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ بعد الذي مضى مِن بدر، ﴿فأن لله خمسه وللرسول﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام ١/٦٧٢-، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٢.]]. (٧/١٢٢)
٣٠٨٨٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الحشر: ٧]، قال: كان الفَيْء في هؤلاء، ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال، فقال: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ فنسخت هذه ما كان قبلها في سورة الحشر، وجُعِل الخمس لمن كان له الفَيْء في سورة الحشر، وسائر ذلك لمن قاتل عليه[[أخرجه ابن جرير ١١/١٨٥.]]٢٨٠٩. (ز)
٣٠٨٨٨- عن عبد الله بن أبي نجيح، قال: إنما المال ثلاثة: مَغنمٌ، أو فَيْءٌ، أو صدقة، فليس فيه درهمٌ إلا قد بيَّن الله موضِعَه، قال في الـمَغْنَم: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله﴾ تحرُّجًا عليهم، وقال في الفَيْء: ﴿كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ [الحشر: ٧]، وقال في الصدقة: ﴿فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة:٦٠][[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٣)
٣٠٨٨٩- عن عطاء بن السائب -من طريق الحسن بن صالح- أنه سُئِل عن قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾، وقوله: ﴿ما أفاء الله على رسوله﴾ [الحشر:٧]: ما الفَيْءُ؟ وما الغنيمة؟ قال: إذا ظهَر المسلمون على المشركين وعلى أرضِهم، فأَخَذوهم عَنْوةً، فما أخَذوا مِن مال ظهَروا عليه فهو غنيمة، وأما الأرض فهو فَيْءٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٣٣، وابن جرير ١١/١٨٤.]]. (٧/١٣١)
٣٠٨٩٠- عن سفيان الثوري -من طريق ابن وكيع، عن أبيه-، قال: الغنيمة: ما أصابَ المسلمون عَنْوةً، فهو لِمَن سَمّى الله، وأربعةُ أخماسٍ لِمَن شَهِدها[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٣٤، وابن جرير ١١/١٨٥.]]٢٨١٠. (٧/١٣٢)
﴿مِّن شَیۡءࣲ﴾ - تفسير
٣٠٨٩١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾، يعني: مِن المشركين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٢. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/١٢٩)
٣٠٨٩٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق لَيْث-: في قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾، قال: المِخْيَطُ[[أي: الإبرة. النهاية (خيط).]] مِن الشيء[[أخرجه سفيان الثوري ص١١٩، وعبد الرزاق في المصنف (٩٤٩٥)، وابن أبي شيبة ١٢/٤٣٤، وابن جرير ١١/١٨٧، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٢. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/١٢٣)
٣٠٨٩٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واعْلَمُوا﴾ يخبر المؤمنين ﴿أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ﴾ يوم بدر ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١١٦.]]. (ز)
﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ﴾ - تفسير
٣٠٨٩٤- عن جُبير بن مُطْعِم، أن رسول الله ﷺ تناول شيئًا مِن الأرض، أو وبَرَةً[[الوَبَر -محرَّكة-: صوف الإبل والأرانب ونحوها. اللسان (وبر).]] مِن بعير، فقال: «والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاءَ الله عليكم ولا مِثْلُ هذه، إلا الخُمُس، والخُمُسُ مَرْدودٌ عليكم»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٣ (٩٠٨٧). قال الألباني في الإرواء ٥/٧٣ (١٢٤٠): «صحيح».]]. (٧/١٢٦)
٣٠٨٩٥- عن عبد الله بن شقيق، عن رجلٍ مِن بَلْقَيْن، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما تقولُ في هذا المال؟ قال: «لله خُمُسُه، وأربعةُ أخماسِه لهؤلاء» يعني: للمسلمين. قلتُ: فهل أحدٌ أحقُّ به مِن أحد؟ قال: «لا، ولو انتزَعْتَ سهمًا مِن جنبِك لم تَكُن بأحقَّ به مِن أخيك المسلم»[[أخرجه البيهقي في الشعب ٦/١٧١-١٧٢ (٤٠٢٠)، وفي السنن الكبرى ٦/٣٢٤، والواحدي في التفسير الوسيط ٢/٤٦١-٤٦٢ (٣٨٩). قال الذهبي في المهذب ٧/٣٥٨٤: «إسناده قوي». وعزاه ابن كثير في تفسيره ٤/٦٠ إلى البيهقي، وقال: «بإسناد صحيح».]]. (٧/١٣٠)
٣٠٨٩٦- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنّ النبي ﷺ كان يُنَفِّلُ قبل أن تنزِل فريضة الخُمُس في الـمَغْنَم، فلَمّا نزَلت: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية؛ ترك النَّفَل الذي كان يُنَفِّلُ، وجعل ذلك في خُمُس الخُمُس، وهو سهمُ الله، وسهم النبي ﷺ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٩٩ (٣٣٢٨٤)، وأبو داود في المراسيل (٣٥٥)، وابن زنجويه في الأموال ١/٩٩ (٧٣)، وليس في روايتهما: «عن جده»، بل هو عندهما مرسل عن النبي ﷺ. وإسناده ثابت إلى عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن كما قال الذهبي في المغني ٢/٤٨٤.]]. (٧/١٣٠)
٣٠٨٩٧- عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ صلى بهم في غزوة إلى بعير من الـمَغْنَم، فلما سلّم قام رسول الله ﷺ فتناول وبَرَةً بين أنمْلَتَيْهِ، فقال: «إنّ هذه مِن غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدُّوا الخيط والمِخْيَط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهِدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهِدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي به الله من الهمِّ والغمِّ»[[أخرجه أحمد ٣٧/٣٥٥ (٢٢٦٨٠)، ٣٧/٣٧١-٣٧٢ (٢٢٦٩٩)، ٣٧/٣٨٧ (٢٢٧١٤)، ٣٧/٣٩١ (٢٢٧١٨)، ٣٧/٣٩٢ (٢٢٧١٩)، ٣٧/٤٣٥-٤٣٦ (٢٢٧٧٦، ٢٢٧٧٧)، ٣٧/٤٥٥-٤٥٦ (٢٢٧٩٥)، وابن ماجه ٤/١١٣ (٢٨٥٠)، والنسائي ٧/١٣١ (٤١٣٨)، وابن حبان ١١/١٩٣-١٩٤ (٤٨٥٥)، والحاكم ٢/٨٤ (٢٤٠٤)، ٣/٥١ (٤٣٧٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٥/١٨٧-١٨٨ (٩٨٢). قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٥/٣٣٨ (٩٧٣٧): «رواه أحمد، وفيه أبوبكر بن أبي مريم، وهو ضعيف». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/١٧٣ (٩٠٠١): «هذا إسناد حسن». وقال الألباني في الصحيحة ٤/٦٢٠ (١٩٧٢) عن رواية أحمد: «وهذا إسناد ضعيف». وقال في الإرواء ٥/٧٥: «وهذا إسناد جيدٌ في المتابعات».]]٢٨١١. (ز)
٣٠٨٩٨- عن جابر بن عبد الله، أنّه سُئِل: كيف كان رسول الله ﷺ يصنع في الخُمُس؟ قال: كان يحمل الرَّجُل في سبيل الله، ثم الرَّجُل، ثم الرَّجُل[[أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٠٢ (٣٣٣١٩)، وأحمد ٢٣/١٩٦ (١٤٩٣٢). إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، قال ابن حجر في التقريب (١١١٩): «صدوق كثير الخطإ والتدليس».]]. (٧/١٣٢)
٣٠٨٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعَثَ سَرِيَّةً فغَنِموا؛ خَمَّس الغَنيمة، فضَرب ذلك الخُمس في خمسة. ثم قرأ: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾، قال: قوله: ﴿فأن لله خمسه﴾ مفتاحُ كلامٍ؛ لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل الله سهمَ الله والرسول واحدًا، ولذي القربى، فجعل هذين السهمين قوةً في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم، وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين، ولراكبه سهم، وللرّاجل سهم[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/١٢٤ (١٢٦٦٠)، وابن جرير ١١/١٨٨. قال الهيثمي في المجمع ٥/٣٤٠ (٩٧٥١): «فيه نَهْشَل بن سعيد، وهو متروك».]]. (٧/١٢٤)
٣٠٩٠٠- عن عبد الله بن عباس -مِن طريق أبي مالك- قال: كان رسول الله ﷺ يَقْسِمُ ما افْتَتح على خمسة أخماس؛ فأربعةُ أخماس لِمن شَهِده، ويأخُذُ الخُمس؛ خُمُسَ الله، فيَقْسِمُه على ستة أسْهُم؛ فسَهْمٌ لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القُربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وكان النبي ﷺ يجعل سهم الله في السلاح، والكُراع[[الكُراع: اسم لجميع الخيل. النهاية (كرع).]]، وفي سبيل الله، وفي كُسوة الكعبة، وطِيبِها، وما تحتاج إليه الكعبة، ويجعل سهم الرسول ﷺ في الكُراع والسلاح ونفقة أهله، وسهم ذي القُربى لِقَرابته، ويَضَعُ رسول الله ﷺ فَيْئَهم مع سهمهم مع الناس، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثةُ أسهم، يضَعُه رسول الله ﷺ في مَن شاء وحيث شاء، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة إلا سهمٌ، ولرسول الله ﷺ سهمه مع سِهام الناس[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٦)
٣٠٩٠١- عن قتادة: أن أبا بكر أوْصى بالخمُس، وقال: أُوصِي بما رَضِي الله به لنفسه. ثم تلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٣)، وابن جرير ١١/١٨٩ من طريق الحسن دون ذكر الآية.]]. (٧/١٣٣)
٣٠٩٠٢- عن مالك بن عبد الله الخَثْعَمي، قال: كُنّا جلوسًا عند عثمان، قال: مَن هاهنا مِن أهل الشام؟ فقُمْتُ، فقال: أبْلِغْ معاوية إذا غَنِم غنيمةً أن يأخُذَ خمسةَ أسهم، فيكتُبَ على كلِّ سَهْمٍ منها: لله، ثم ليُقْرِعْ، فحيثُما خرَج منها فليأْخُذْه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٧/٣٥١، ٣٥٢.]]. (٧/١٣١)
٣٠٩٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كانت الغنيمةُ تُقْسَمُ على خمسةِ أخماس؛ فأربعةٌ منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُسٌ واحد يُقْسَمُ على أربعة أخماس؛ فرُبُعٌ لله ولرسوله ولذي القربى -يعني: قرابة رسول الله ﷺ-، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي ﷺ، ولم يأْخُذِ النبي ﷺ مِنَ الخُمُسِ شيئًا، والرُّبُعُ الثاني لليتامى، والرُّبُعُ الثالث للمساكين، والرُّبُعُ الرابع لابن السبيل؛ وهو الضيف الفقير الذي يَنزِل بالمسلمين[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٠، ١٩١، ١٩٧، ١٩٨، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٤)
٣٠٩٠٤- عن عبد الله بن عباس= (ز)
٣٠٩٠٥- وإبراهيم النخعي= (ز)
٣٠٩٠٦- وعامر الشعبي= (ز)
٣٠٩٠٧- وعبد الله بن بُرَيْدَة= (ز)
٣٠٩٠٨- والحسن البصري= (ز)
٣٠٩٠٩- وقتادة بن دعامة: أنهم قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٣.]]. (ز)
٣٠٩١٠- عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية، قال: كان يُجاءُ بالغنيمة، فتُوضَعُ، فيَقْسِمُها رسول الله ﷺ على خمسة أسهم، فيَعْزِل سهمًا منه، ويَقْسِم أربعة أسْهُم بين الناس -يعني: لِمَن شَهِد الوَقْعة-، ثم يَضْرِبُ بيده في جميع السهم الذي عَزَله، فما قبَض عليه مِن شيءٍ جعله للكعبة، فهو الذي سُمِّي لله، لا تَجْعلوا لله نصيبًا؛ فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يَعْمِدُ إلى بقية السهم فيَقْسِمُه على خمسة أسهم؛ سهم للنبي ﷺ، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٢٩، وابن جرير ١١/١٩٠، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٣ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٥)
٣٠٩١١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ يعني: قرابة النبي ﷺ، ﴿واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ يعني: الضيف. وكان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبي ﷺ أخْرَجوا خُمُسَه، فيَجْعَلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباعٍ؛ فرُبُعُه لله وللرسول ولقرابة النبي ﷺ، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبي ﷺ نصيبُ رَجُلٍ مِن القرابة، والرُّبعُ الثاني للنبي ﷺ، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى التي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهم، فلما تُوُفِّي النبي ﷺ رَدَّ أبو بكر نَصِيبَ القرابة، فجعَل يحمِلُ به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيبُ اليتامى والمساكين وابن السبيل[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.]]. (٧/١٢٩)
٣٠٩١٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾، قال: لله كل شيء، وخُمُس لله ورسوله، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم[[أخرجه ابن جرير ١١/١٨٥، ١٨٨.]]. (ز)
٣٠٩١٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة، عن أصحابه- ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾، قال: كل شيء لله، الخُمُس للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل[[أخرجه ابن جرير ١١/١٨٩.]]. (ز)
٣٠٩١٤- عن قيس بن مسلمٍ الجَدَليِّ، قال: سألتُ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية، عن قول الله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾. قال: هذا مفتاحُ كلامٍ؛ لله الدنيا والآخرة، ﴿وللرسول ولذي القربى﴾ فاختلَفوا بعد وفاة رسول الله ﷺ في هذين السهمين؛ قال قائل: سَهْم ذي القُربى لِقَرابة رسول الله ﷺ. وقال قائل: سَهْم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي ﷺ للخليفة مِن بعده. واجتمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله ﷺ على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخَيْل والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر ﵄[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤٨٢)، وابن أبي شيبة ١٢/٤٣١، ٤٧١، ٤٧٢، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٤/٣٣٠ (٤٤٢٩)، وابن جرير ١١/١٨٧، ١٨٨، ١٩٦، ١٩٧، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٢، ١٧٠٣،والحاكم ٢/١٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]٢٨١٢. (٧/١٢٣)
٣٠٩١٥- عن أبي العالية الرِّياحِيّ= (ز)
٣٠٩١٦- وإبراهيم النَخَعِيّ= (ز)
٣٠٩١٧- وعامر الشعبي= (ز)
٣٠٩١٨- والحسن البصري= (ز)
٣٠٩١٩- وعطاء، نحو تفسير قوله تعالى: ﴿فأن لله خمسه﴾[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٢-١٧٠٣.]]. (ز)
٣٠٩٢٠- عن عامر الشعبي -من طريق أشْعَث- ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾، قال: سهم الله وسهم النبي ﷺ واحد[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٣١.]]. (٧/١٣١)
٣٠٩٢١- قال الحسن البصري: هذا عند القتال، ما غَنِمُوا من شيء فلله خمسه، يُرْفَع الخُمُس فيرده الله على الرسول، وعلى قرابة الرسول، وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، ذلك لهم على قدر ما يصلحهم، ليس لذلك وقت، وأربعة أخماس لمن قاتل عليه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/١٧٨-.]]. (ز)
٣٠٩٢٢- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- في الآية، قال: خُمُس الله والرسول واحد، كان النبي ﷺ يَحْمِلُ فيه، ويَصْنعُ فيه ما شاء[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٣١، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٤/٣٢٩ (٤٤٤٤)، وابن جرير ١١/١٨٩، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٦)
٣٠٩٢٣- عن حسين المُعَلِّم، قال: سألتُ عبد الله بن بُرَيدة عن قوله: ﴿فأن لله خمسه وللرسول﴾. فقال: الذي لله لنَبِيِّه، والذي للرسول لأزواجه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٤.]]. (٧/١٢٧)
٣٠٩٢٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- في قوله: ﴿فأن لله خمسه﴾، يقول: هو لله، ثم قَسَم الخُمُسَ خَمْسةَ أخماس؛ للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٤٨١).]]. (٧/١٢٤)
٣٠٩٢٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ الآية، قال: كان نَبِيُّ الله ﷺ إذا غَنِم غنيمة جعلت أخماسًا، فكان خمس لله ولرسوله، ويَقْسِم المسلمون ما بقي، وكان الخُمُس الذي جعل لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩١ مرسلًا.]]. (ز)
٣٠٩٢٦- عن موسى بن أبي عائشة، قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي ﷺ. فقال: هو خُمْس الخُمُس[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/٢١٥ (٩٩٤)، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٤/٣٣٠ (٤٤٢٩)، وابن جرير ١١/١٩٢.]]. (ز)
٣٠٩٢٧- عن الربيع بن أنس، قال: كان يُجاء بالغنيمة، فيقسمها رسول الله ﷺ خمسة أسهم، فجعل أربعة لمن شهد القتال، ويعزل سهمًا، فيضرب يده في جميع ذلك السهم، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سُمّي لله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم: سهم للنبي ﷺ، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل [[تفسير الثعلبي ٤/٣٥٧ مرسلًا.]]. (ز)
٣٠٩٢٨- عن عبد الملك بن جريج -من طريق حجاج- ﴿فأن لله خمسه﴾، قال: أربعة أخماس لمن حضر البَأْس، والخُمُس الباقي لله، وللرسول خُمُسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٤.]]. (ز)
﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٣٠٩٢٩- عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ جعَل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا[[أخرجه عبد الرزاق ٥/١٨٥ (٩٣٢٠). في إسناده عبد الله بن عمر العمري، قال ابن حبان في المجروحين ١/٤٩٩: «فَحُش خطؤه؛ فاستحق الترك». وقال ابن حزم في المحلى ٧/٣٣٠: «فيه عبد الله بن عمر الذي يروي عن نافع، في غاية الضعف». وقال البيهقي في السنن: «عبد الله العمري كثير الوهم»، وقال المُعَلِّمِيُّ في التنكيل ٢/٧٧: «شك فيه العمري، وهو مع ذلك كثير الخطأ».]]. (٧/١٣٣)
٣٠٩٣٠- عن مكحول الشامي، يَرْفَعه إلى النبي ﷺ، قال: «لا سَهْمَ مِن الخيل إلا لفرسَيْن، وإن كان معه ألفُ فرس، إذا دخَل بها أرضَ العدو». قال: قَسَم رسول الله ﷺ يوم بدر للفارس سَهْمَين، وللراجل سهم[[أخرجه عبد الرزاق ٥/١٨٤ (٩٣١٦) مرسلًا.]]. (٧/١٣٣)
٣٠٩٣١- عن عبد الله بن عباس، قال: كان للنبي ﷺ شيءٌ واحدٌ في الـمَغْنَم يَصْطَفيه لنفسِه؛ إما خادم، وإما فرس، ثم نصيبُه بعد ذلك مِن الخُمُس[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٧/١٣٢)
٣٠٩٣٢- عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- قال: كان سهمُ النبي ﷺ يُدْعى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء فرسًا، يختارُه قبل الخُمُس، ويُضْرَبُ له بسهمِه إن شهِد وإن غاب، وكانت صَفِيَّةُ ابنة حُيَيٍّ من الصَّفِيِّ[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤٨٥)، وابن أبي شيبة ١٢/٤٣٣ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٦)
٣٠٩٣٣- عن محمد بن سيرين -من طريق أشْعَث- قال: في المَغْنَم خُمُس لله، وسَهْم للنبي ﷺ والصَّفِيُّ، كان يُصْطَفى له في المغنم خيرُ رأسٍ مِن السَّبْي، إن سَبيٌ وإلا غيرُه، ثم يُخرِجُ الخمس، ثم يُضرَبُ له بسهمِه -شهِد أو غاب- مع المسلمين بعدَ الصَّفِيِّ[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٣٢.]]. (٧/١٣١)
﴿وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ - تفسير
٣٠٩٣٤- عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «رَغِبْتُ لكم عن غُسالة الأيدي؛ لأن لكم في خُمُس الخمُس ما يُغْنِيكم، أو يَكْفِيكم»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٥ (٩٠٩٣). قال ابن كثير في تفسيره ٤/٦٤: «هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا وثَّقه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير».]]. (٧/١٢٨)
٣٠٩٣٥- عن جُبَيْر بن مُطْعِم، قال: قَسَم رسول الله ﷺ سهمَ ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب، قال: فمشَيتُ أنا وعثمان بن عفان حتى دخَلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخوانُك مِن بني هاشم، لا نُنكِرُ فضلَهم لمكانِك الذي وضَعك الله به منهم، أرأيتَ إخوانَنا مِن بني المطلب أعطَيتَهم دونَنا، وإنما نحن وهُم بمنزلةٍ واحدةٍ في النَّسَب؟ فقال: «إنهم لم يُفارِقُونا في الجاهلية والإسلام»[[أخرجه ابن أبي شيبة ٧/٣٩٣ (٣٦٨٧٥) واللفظ له. وأخرجه البخاري ٤/٩١ (٣١٤٠)، ٤/١٧٩ (٣٥٠٢)، ٥/١٣٧ (٤٢٢٩) بنحوه. قال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٧/٣١٧: «هذا الحديث صحيح».]]٢٨١٣. (٧/١٢٩)
٣٠٩٣٦- عن علي، قال: قلتُ: يا رسول الله، ألا تُوَلِّيني ما خَصَّنا الله به مِن الخُمُس! فوَلّانِيه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥١٦ (٣٣٤٤٩)، وأحمد ٢/٧٥ (٦٤٦). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه، واللفظ له. وإسناده ضعيف؛ فيه الحسين بن ميمون الكوفي لين الحديث كما في التقريب (١٣٥٧)، وأورد البخاري في التاريخ الكبير ٢:٣٨٥ (٢٨٦٠) حديثه هذا، وقال: «هو حديث لم يُتابع عليه».]]. (٧/١٣٢)
٣٠٩٣٧- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سألتُ عليًّا، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، أخبِرني كيف كان صُنْعُ أبي بكر وعمر في الخُمُس نصيبِكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم تكن في ولايَتِه أخماس، وأما عمر فلم يَزَلْ يدفعُه إلَيَّ في كلِّ خُمُسٍ، حتى كان خُمُسُ السُّوسِ[[السُّوس: بلدة بخوزستان، فيها قبر دانيال النبيّ ﵇. معجم البلدان ٣/٢٨٠.]] وجُندَيْسابُورَ[[جُنْدَيْسابُور: مدينة بخوزستان، بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه، وأسكنها سبي الروم وطائفة من جنده. معجم البلدان ٢/١٧٠.]]، فقال وأنا عنده: هذا نصيبُكم أهل البيت مِن الخُمُس، وقد أحَلَّ ببعض المسلمين واشْتدَّت حاجتُهم. فقلتُ: نعم. فوثَب العباس بن عبد المطلب، فقال: لا تَعْرِضْ في الذي لنا. فقلتُ: ألَسْنا أحقَّ مَن أرفق المسلمين. وشَفَع أميرَ المؤمنين فقبَضه، فوالله ما قبَضناه، ولا قدَرتُ عليه في ولاية عثمان، ثم أنشَأ عليٌّ يحدِّثُ فقال: إن الله حَرَّم الصدقة على رسوله ﷺ، فعَوَّضه سَهْمًا مِن الخُمُس عِوَضًا عما حَرَّم عليه، وحرَّمها على أهل بيته خاصةً دونَ أمتِه، فضرَب لهم مع رسول الله ﷺ سَهْمًا عِوَضًا مما حرّم عليهم[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٨)
٣٠٩٣٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى- قال: ولّاني رسول الله ﷺ خُمُسَ الخُمْس، فوَضَعْتُه مَواضِعَه حياةَ رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر[[أخرجه الحاكم ٢/١٢٨، ٣/٣٩، ٤٠ وصححه.]]. (٧/١٣٣)
٣٠٩٣٩- عن زيد بن أرقم، قال: آلُ محمد ﷺ الذين أُعْطُوا الخُمُس؛ آلُ عليٍّ، وآلُ عبّاس، وآلُ جعفر، وآلُ عقيل[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٧/١٢٩)
٣٠٩٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء-: أنّ نَجْدَة كَتَب إليه: يسألُه عن ذَوِي القُربى الذين ذكَر الله. فكتب إليه: إنّا كُنّا نَرى أنّا هم، فأبى ذلك علينا قومُنا، وقالوا: قريش كلُّها ذَوُو قُرْبى[[أخرجه الشافعي ٢/٢٤٥ (٤٠٦ - شفاء العي)، وعبد الرزاق في المصنف (٩٤٥٥)، وابن أبي شيبة ١٢/٤٧٢، ومسلم (١٨١٢)، وابن جرير ١١/١٩٤، ١٩٥، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٤، والبيهقي في سننه ٦/٣٤٥، ٩/٥٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه. قال ابن كثير (٧/٨٨): «وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى ... فذكره إلى قوله: فأبى ذلك علينا قومنا. والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني، وفيه ضعف».]]٢٨١٤. (٧/١٢٧)
٣٠٩٤١- عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد بن هُرْمُز-: أنّ نَجْدَة الحَرُورِيَّ أرسَل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذي ذَكَر اللهُ، ويقول: لِمَن تَراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربى رسول الله ﷺ، قَسَمه لهم رسول الله ﷺ، وقد كان عمر عَرَض علينا مِن ذلك عَرْضًا رَأَيناه دون حَقِّنا، فَرَدَدْناه عليه، وأبَيْنا أن نقبله، وكان عَرَض عليهم أن يُعِينَ ناكِحَهم، وأن يقضي عن غارِمهم، وأن يُعطِيَ فقيرَهم، وأبى أن يَزيدهم على ذلك[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٧١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٨)
٣٠٩٤٢- عن ابن الدَّيْلَمِيّ، قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأتَ في الأنفال: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ الآية؟ قال: نعم. قال: فإنكم لَأنتم هم؟ قال: نعم[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٣.]]. (ز)
٣٠٩٤٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾، يعني: قرابة النبي ﷺ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/١٢٩)
٣٠٩٤٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- قال: كان آلُ محمد ﷺ لا تَحِلُّ لهم الصدقة، فجعل لهم خُمُسَ الخُمُس[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١٥، ١٢/٤٣٥، وابن جرير ١١/١٩٣.]]. (٧/١٢٩)
٣٠٩٤٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- قال: قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء، فجعل لهم الخُمُس مكان الصدقة[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٣.]]. (ز)
٣٠٩٤٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾، قال: كان النبي ﷺ وذو قرابته لا يأكلون مِن الصدقات شيئًا لا يَحِلُّ لهم؛ فللنبي ﷺ خُمُسُ الخُمُس، ولذي قرابته خُمُسُ الخُمُس، ولليتامى مثلُ ذلك، وللمساكين مثلُ ذلك، ولابن السبيل مثلُ ذلك[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٣ مرسلًا. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/١٢٥)
٣٠٩٤٧- عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: قرابة النبي ﷺ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٥.]]. (ز)
٣٠٩٤٨- قال الحسن البصري -من طريق قتادة - في سهم ذي القربى: هو لقرابة الخُلَفاء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٥.]]. (ز)
٣٠٩٤٩- عن محمد بن شهاب الزهري= (ز)
٣٠٩٥٠- وعبد الله بن أبي بكر -من طريق محمد بن إسحاق-: أنّ النبي ﷺ قَسَم سَهْمَ ذي القُربى مِن خيبر على بني هاشم، وبني المُطَّلِب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٥ مرسلًا. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن إسحاق.]]. (٧/١٢٩)
٣٠٩٥١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق الحسن- ﴿ولذي القربى﴾، قال: هم بنو عبد المطلب[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٧٢.]]. (٧/١٢٧)
٣٠٩٥٢- عن عبد الملك بن جريج -من طريق حجاج- ﴿فأن لله خمسه﴾، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٤.]]. (ز)
٣٠٩٥٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولِذِي القُرْبى﴾، يعني: قرابة النبي ﷺ[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١١٦.]]٢٨١٥. (ز)
﴿وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ - من أحكام الآية
٣٠٩٥٤- عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي ﷺ في الكُراعِ والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليٌّ يقول فيه؟ قال: كان عليٌّ أشدَّهم فيه[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٧.]]. (ز)
٣٠٩٥٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق حكيم بن سعد- قال: يُعطى كلُّ إنسان نصيبَه من الخُمُس، ويلي الإمامُ سَهْمَ الله ورسوله[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٨.]]. (ز)
٣٠٩٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: جُعِل سهم الله وسهم الرسول واحدًا ولذي القربى، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٦.]]. (ز)
٣٠٩٥٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كانت الغنيمة تُقْسَم على خمسة أخماس؛ فأربعة منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُس واحد يُقْسَم على أربعة أخماس؛ فرُبُعٌ لله ولرسوله ولذي القربى -يعني: قرابة رسول الله ﷺ-، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي ﷺ، ولم يأْخُذ النبي ﷺ مِن الخُمُسِ شيئًا، فلما قَبَض اللهُ رسولَه ﷺ؛ رَدَّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين، فجعل يحمل به في سبيل الله؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث، ما تَرَكْنا صدقةٌ»[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٧-١٩٨.]]. (ز)
٣٠٩٥٨- عن سعيد بن جبير، قال:كان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبي ﷺ أخرجوا خُمُسَه، فيجعلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباعٍ؛ فرُبُعه لله وللرسول ولقرابة النبي ﷺ، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبي ﷺ نصيبُ رجلٍ مِن القرابة، والرُّبع الثاني للنبي ﷺ، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى الَّتي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهم، فلما تُوُفِّي النبي ﷺ رَدَّ أبو بكر نصيبَ القرابة، فجعل يحمِل به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.]]. (٧/١٢٩)
٣٠٩٥٩- عن المنهال بن عمرو، قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخُمُس، فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: ﴿واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾. فقال: يتامانا ومساكيننا[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٩.]]. (ز)
٣٠٩٦٠- عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية -من طريق قيس بن مسلم الجَدَليِّ- في قوله: ﴿وللرسول ولذي القربى﴾، قال: اختَلَفوا بعد وفاة رسول الله ﷺ في هَذَيْن السهمين؛ قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله ﷺ. وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي ﷺ للخليفة من بعده. واجتَمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله ﷺ على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخيل والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر ﵄[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤٨٢)، وابن أبي شيبة ١٢/٤٣١، ٤٧١، ٤٧٢، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٤/٣٣٠ (٤٤٢٩)، وابن جرير ١١/١٨٧، ١٨٨، ١٩٦، ١٩٧، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٢، ١٧٠٣، والحاكم ٢/١٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/١٢٣)
٣٠٩٦١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه سُئِل عن سهم ذي القربى. فقال: كان طُعْمَة لرسول الله ﷺ ما كان حيًّا، فلما تُوُفِّي جُعِل لولي الأمر من بعده[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩٥.]]٢٨١٦. (ز)
﴿وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ﴾ - تفسير
٣٠٩٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: الرُّبُع الثاني لليتامى، والرُّبُع الثالث للمساكين، والرُّبُع الرابع لابن السبيل؛ وهو الضيفُ الفقير الذي ينزِل بالمسلمين[[أخرجه ابن جرير ١١/١٩١، ٢٠٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/١٢٤)
٣٠٩٦٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وابْنِ السَّبِيلِ﴾، يعني: الضيف نازل عليك[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١١٦.]]. (ز)
﴿إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا﴾ - تفسير
٣٠٩٦٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنْ كُنْتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ﴾ يعني: صَدَّقتم بتوحيد الله، ﴿و﴾صدّقتم بـ﴿ما أنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا﴾ من القرآن[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١١٦.]]. (ز)
٣٠٩٦٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿إن كنتم آمنتم بالله﴾، يقول: أقِرُّوا بحُكْمِي، ﴿وما أنزلنا على عبدنا﴾ يقول: وما أنزَلتُ على محمد ﷺ في القِسْمَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]٢٨١٧. (٧/١٣٣)
﴿یَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ یَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ﴾ - تفسير
٣٠٩٦٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿يوم الفرقان يوم التقى الجمعان﴾، قال: كانت بدرٌ لسبعَ عشْرَةَ مضت مِن شهر رمضان[[أخرجه سعيد بن منصور (٩٩٥ - تفسير)، ومحمد بن نصر في قيام الليل ص١٠٨، والطبراني (٩٠٧٣).]]. (٧/١٣٤)
٣٠٩٦٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق الأسود- قال: التَمِسُوا ليلة القدر ليلة سبع عشرة، فإنها صبيحة بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/٣٣ (٨٧٧٢).]]. (ز)
٣٠٩٦٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن حبيب- قال: كانت ليلةُ الفرقان ليلةَ التَقى الجَمْعان في صبيحتها، ليلة الجمُعة لسبعَ عشْرةَ مضت مِن رمضان[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٤/٩-.]]٢٨١٨. (٧/١٣٥)
٣٠٩٦٩- عن الحسن بن علي بن أبي طالب -من طريق عبدالله بن حبيب- قال: كانت ليلةُ الفرقان يومَ التقى الجمعان لسبعَ عشرة مضت من رمضان[[أخرجه ابن جرير ١١/٢٠٢.]]. (٧/١٣٥)
٣٠٩٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿يوم الفرقان﴾، قال: هو يوم بدر، وبدرٌ ماءٌ بين مكة والمدينة[[أخرجه ابن جرير ١١/٢٠٢، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٧/١٣٤)
٣٠٩٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿يوم الفرقان﴾، قال: هو يوم بدر؛ فرَق الله فيه بين الحق والباطل[[أخرجه ابن جرير ١١/٢٠٠-٢٠١، وابن أبي حاتم ٥/١٧٠٦، والحاكم ٣/٢٣، والبيهقي في الدلائل ٣/١٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.]]. (٧/١٣٤)
٣٠٩٧٢- عن عبيد الله بن عبد الله= (ز)
٣٠٩٧٣- والضحاك بن مزاحم= (ز)
٣٠٩٧٤- وقتادة بن دِعامة= (ز)
٣٠٩٧٥- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٦.]]. (ز)
٣٠٩٧٦- عن عروة بن الزبير -من طريق الزُّهْرِي- قال: أُمِر رسول الله ﷺ بالقتل في آيٍ من القرآن، فكان أولُ مشهدٍ شَهِده رسول الله ﷺ بدرًا، وكان رأس المشركين يومئذ عُتْبَةُ بن ربيعة بن عبد شمس، فالتَقَوْا ببدر يوم الجمُعة لسَبْعَ أو سِتَّ عشرة[[وعند ابن جرير: لتسع عشرة، دون شك.]] ليلة مضت مِن رمضان، وأصحاب رسول الله ﷺ ثلاثُمائة وبضعةَ عشرَ رجلًا، والمشركون بين الألف والتِّسعمائة، وكان ذلك يوم الفرقان، يوم فَرَق الله بين الحق والباطل، فكان أولَ قتيلٍ قُتِل يومئذٍ مِهْجَعٌ مولى عمر، ورجلٌ مِن الأنصار، وهزَم الله يومئذ المشركين، فقُتِل منهم زيادةٌ على سبعين رجلًا، وأُسِر منهم مِثْلُ ذلك[[أخرجه عبد الرزاق (٩٧٢٦)، وابن جرير ١١/٢٠١ مرسلًا.]]. (٧/١٣٥)
٣٠٩٧٧- عن مِقْسَمِ بن بُجْرَة -من طريق مَعْمَر- ﴿يوم الفرقان﴾، قال: يوم بدر، فرق الله بين الحق والباطل[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢٥٩، وابن جرير ١١/٢٠١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٦.]]. (ز)
٣٠٩٧٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: ﴿يوم الفرقان﴾، يعني بالفرقان: يوم بدر، فرق الله بين الحق والباطل[[تفسير مجاهد ص٣٥٥، وأخرجه ابن جرير ١١/١٩٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٦. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/١٧٨-.]]. (٧/١٣٤)
٣٠٩٧٩- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان﴾: وذاكم يوم بدر، يوم فرق الله بين الحق والباطل[[أخرجه ابن جرير ١١/٢٠٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٦. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/١٧٨-.]]٢٨١٩. (ز)
٣٠٩٨٠- عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيج-: يوم بدر[[أخرجه ابن جرير ١١/٢٠٢.]]. (ز)
٣٠٩٨١- عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق عطاء بن دينار- قال: في يوم الاثنين وُلِد النبي ﷺ، وهو يوم الفرقان[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٦.]]٢٨٢٠. (ز)
٣٠٩٨٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يَوْمَ الفُرْقانِ﴾ يعني: يوم النصر، فرّق بين الحق والباطل، فنصر النبي ﷺ وهزم المشركين ببدر، ﴿يَوْمَ التَقى الجَمْعانِ﴾ يعني: جمع النبي ﷺ ببدر وجمع المشركين، فأقِرُّوا الحكم لله في أمر الغنيمة والخمس، وأصلِحوا ذات بينكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١١٦.]]. (ز)
٣٠٩٨٣- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿يوم الفرقان﴾ يوم بدر، ﴿يوم التقى الجمعان﴾ جَمْعُ المسلمين وجَمْعُ المشركين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٧٠٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]٢٨٢١. (٧/١٣٣)
٣٠٩٨٤- عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- ﴿وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان﴾، أي: يوم فُرِق بين الحق والباطل بقدرتي، يوم التقى الجمعان منكم ومنهم[[أخرجه ابن جرير ١١/٢٠٢.]]. (ز)
﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرٌ ٤١﴾ - تفسير
٣٠٩٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، يعني: قادر فيما حَكَم من الغنيمة والخمس[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١١٦.]]. (ز)
﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرٌ ٤١﴾ - آثار متعلقة بالآية
٣٠٩٨٦- عن عامر بن ربيعةَ البدري -من طريق عبدالله بن الزبير- قال: كانت بدرٌ يومَ الاثنين لسبعَ عشْرَةَ مِن رمضان[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٣٥٣، ٣٥٤.]]. (٧/١٣٦)
٣٠٩٨٧- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق عمرو بن شَيْبَة- أنّه سُئِل: أيُّ ليلةٍ كانت ليلة بدر؟ فقال: هي ليلة الجمُعة لسبعَ عشرةَ ليلة بَقِيتْ مِن رمضان[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٣٥٤، وفيه: مَضَت، بدلًا من: بَقِيَت.]]. (٧/١٣٥)
٣٠٩٨٨- عن جعفر [[بن محمد بن علي الباقر]]، عن أبيه، قال: كانت بدرٌ لسبعَ عشْرَةَ مِن رمضان في يوم جُمُعة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٣.]]. (٧/١٣٥)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.