الباحث القرآني

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ ٱلۡفَوَ ٰ⁠حِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ﴾ - تفسير

٢٧٥٢٩- عن ابن مسعودٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أحدَ أغيرُ مِن الله، فلذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»[[أخرجه البخاري ٦/٥٧ (٤٦٣٤)، ٦/٥٩ (٤٦٣٧)، ٧/٣٥ (٥٢٢٠)، ٩/١٢٠ (٧٤٠٣)، ومسلم ٤/٢١١٣ (٢٧٦٠).]]. (٦/٣٧٦)

٢٧٥٣٠- عن المغيرة بن شعبة، قال: قال سعدُ بن عبادةَ: لو رأيتُ رجلًا مع امرأتي لضربتُه بالسيف. فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال: «أتَعْجَبُون مِن غَيْرَةِ سعدٍ؟! فواللهِ، لَأنا أغْيَرُ مِن سعد، واللهُ أغْيَرُ مِنِّي، ومِن أجله حرَّم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغْيَرُ من الله»[[أخرجه البخاري ٨/١٧٣ (٦٨٤٦)، ٩/١٢٣-١٢٤ (٧٤١٦)، ومسلم ٢/١١٣٦ (١٤٩٩).]]. (٦/٣٧٦)

٢٧٥٣١- عن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسولَ الله، أما تغارُ؟ قال: «واللهِ، إنِّي لَأغارُ، واللهُ أغْيَرُ مِنِّي، ومِن غَيْرتِه نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطَن»[[أخرجه أحمد ١٤/٦٩ (٨٣٢١). قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٢٨ (٧٧٢٨): «رواه أحمد، وفيه كامل أبو العلاء، وفيه كلام لا يضر، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال أيضًا ٦/٢٥٤ (١٠٥٣١): «رواه أحمد، ورجاله ثقات».]]. (٦/٣٧٧)

٢٧٥٣٢- عن يحيى بن أبي كثير، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنِّي أصبتُ حدًّا، أقِمْه عَلَيَّ. فجلده، ثم صعد المنبر، والغضبُ يُعْرَفُ في وجهه، فقال: «أيُّها الناسُ، إنّ الله حرَّم عليكم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطَن، فمَن أصاب منها شيئًا فلْيَسْتَتِرْ بستر الله، فإنّه مَن يَرْفَعْ إلينا من ذلك شيئًا نُقِمْه عليه»[[أخرجه عبد الرزاق ٧/٣٦٩ (١٣٥١٥).]]. (٦/٣٧٧)

٢٧٥٣٣- عن عبد الله بن عباس، في قولِه: ﴿قل إنّما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منْها وما بطنَ﴾ قال: ﴿ما ظهر﴾: العُريَةُ. ﴿وما بطن﴾: الزِّنا. كانوا يطوفون بالبيت عُراةً[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]٢٤٩٨. (٦/٣٧٦)

٢٤٩٨ ذكر ابنُ عطية (٣/٥٥٣ بتصرف) نحو قول ابن عباس، ومجاهد من طريق أبي سعد، أنّه فسر ما ظهر من الفواحش بأنه: الطواف عريانًا. وما بطن منها: بالزِّنا. ثُمَّ قال مُعَلِّقًا: «وهذا مما يأتي على طريق المثال، وقوله: ﴿وما بَطَنَ﴾ يجمع النوع كله؛ لأنّه تقسيم لا يخرج عنه شيء، وهو لفظ عامٌّ في جميع الفواحش».

٢٧٥٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم اللهُ الزِّنا في السِّرِّ والعلانية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٦٩.]]. (ز)

٢٧٥٣٥- عن عطاء الخراساني= (ز)

٢٧٥٣٦- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٢٧٥٣٧- وأبي صالح باذام= (ز)

٢٧٥٣٨- وعلي بن الحسين= (ز)

٢٧٥٣٩- وقتادة بن دعامة= (ز)

٢٧٥٤٠- ومطر الوراق= (ز)

٢٧٥٤١- والربيع بن أنس= (ز)

٢٧٥٤٢- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤٦٩.]]. (ز)

٢٧٥٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿الفواحش﴾ قال: نكاح الأمهات والبنات، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)

٢٧٥٤٤- عن سعيد بن جبير، نحو الشطر الأول[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)

٢٧٥٤٥- عن مجاهد بن جبر= (ز)

٢٧٥٤٦- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو الشطر الثاني[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)

٢٧٥٤٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- ﴿وما بطن﴾، قال: السِّرّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)

٢٧٥٤٨- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٢٧٥٤٩- وقتادة بن دعامة= (ز)

٢٧٥٥٠- وعطاء الخراساني= (ز)

٢٧٥٥١- والربيع بن أنس= (ز)

٢٧٥٥٢- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)

٢٧٥٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق الأوزاعي، عن رجل من أهل المدينة حدَّثه- في قول الله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: ﴿ما ظهر منها﴾ فنكاح الأبناء نساءَ الآباء، وجَمْعٌ بين الأختين، أو تُنكَح المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)

٢٧٥٥٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش﴾، يعني: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٦٩.]]. (ز)

٢٧٥٥٥- عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -من طريق ثابت- قوله: ﴿وما بطن﴾: نكاح امرأةِ الأب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧١.]]٢٤٩٩. (ز)

٢٤٩٩ ذكر ابنُ تيمية (٣/١٥٦-١٥٧) ما جاء في هذا القول ونحوه من أنّ نكاح زوجة الأب من الفواحش الباطنة، ولم ينسبه لأحد، ثم قال مُعَلِّقًا: «فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة، كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ فإن قوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء﴾ يتناول العقد والوطء، وفي قوله: ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾ عمومٌ لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال».

٢٧٥٥٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف-: ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾ فقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء:٢٢]، وقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء:٢٣][[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)

٢٧٥٥٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي سعد- ﴿ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ﴾، قال: ﴿ما ظهر منها﴾: طوافُ أهل الجاهلية عُراة، ﴿وما بطن﴾: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ١٠/١٦٣.]]. (ز)

٢٧٥٥٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- ﴿ما ظهر منها﴾: الظلم؛ ظلم الناس، ﴿وما بطن﴾ من الفواحش: الزِّنا، والسرقة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠-١٤٧١.]]. (ز)

٢٧٥٥٩- عن الحسن البصري: ﴿قُل إنما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطن﴾، قال: ﴿ما ظهر منها﴾: الاغتسال بغير سُتْرة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٣٧٧)

٢٧٥٦٠- قال الحسن البصري: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، يعني: الزِّنا؛ سِرّه، وعلانيته[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/١٢٠-.]]. (ز)

٢٧٥٦١- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: العُري، وكانوا يطوفون بالبيت عُراةً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)

٢٧٥٦٢- عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- قوله: ﴿الفواحش﴾، قال: كانوا يمشون حول البيت عُراةً[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/١١١ (٩٣٤)، وابن أبي حاتم ٥/١٤٦٩.]]. (ز)

٢٧٥٦٣- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ أخبرهم بما حرَّم الله، فقال: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش﴾ يعني: الزنا، ﴿ما ظهر منها﴾ يعني: العلانية، ﴿وما بطن﴾ في السِّرِّ، وكانوا يتكرَّمون عن الزنا في العلانية، [ويفعلونه] في السر، وحرَّم شرب الخمر[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٣٤.]]. (ز)

﴿وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡیَ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَـٰنࣰا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ۝٣٣﴾ - تفسير

٢٧٥٦٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي سعد- في قوله: ﴿ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي﴾، قال: نهى عن الإثم، وهي المعاصي كلها، وأخبر أنّ الباغيَ بغيُه كائِنٌ على نفسه[[أخرجه ابن جرير ١٠/١٦٤.]]. (ز)

٢٧٥٦٥- قال الضحاك بن مزاحم: الذَّنب الَّذي لا حدَّ فيه[[تفسير البغوي ٣/٢٢٦.]]. (ز)

٢٧٥٦٦- قال الحسن البصري: الإثم: الخمر[[تفسير الثعلبي ٤/٢٣١، وتفسير البغوي ٣/٢٢٦.]]٢٥٠٠. (ز)

٢٥٠٠ رجّح ابنُ عطية (٣/٥٥٣) أنّ الإثم في الآيةِ لفظ عامٌّ لجميع الأقوال والأفعال التي يتعلق بمرتكبها إثم، قال: «﴿والإثْمَ﴾: لفظه عامٌّ لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم». ثم أشار إلى ما جاء في قول الحسن من أنّ الإثم الخمر، وانتَقَدَه (٣/٥٥٣-٥٥٤) مستندًا إلى زمن النزول، واللغة، ودلالة العقل قائلًا: "وقال بعضُ الناس: هي الخمر. واحتجَّ على ذلك بقول الشاعر: شربت الإثم حتى طار عقلي وهذا قول مردودٌ؛ لأنّ هذه السورة مكية، ولم تعن الشريعة لتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أُحُد؛ لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أحد، وماتوا شهداء وهي في أجوافهم، وأيضًا فبيت الشعر يُقال: إنّه مصنوع مُخْتَلق. وإن صحَّ فهو على حذف مضاف، وكان ظاهر القرآن على هذا القول أنّ تحريم الخمر من قوله تعالى: ﴿«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة:٢١٩]، وهو في هذه الآية قد حرم، فيأتي من هذا أنّ الخمر إثم، والإثم مُحَرَّم؛ فالخمر محرمة. ولكن لا يصح هذا؛ لأن قوله: ﴿فِيهِما إثْمٌ﴾ لفظ محتمل أن يراد به: أنه يلحق الخمر من فساد العقل والافتراء وقتل النفس وغير ذلك آثام، فكأنه قال: في الخمر هذه الآثام، أي: هي بسببها ومعها، وهذه الأشياء محرمة لا محالة، وخرجت الخمر من التحريم على هذا، ولم يترتب القياس الذي ذهب إليه قائل ما ذكرناه، ويعضد هذا أنّا وجدنا الصحابة يشربون الخمر بعد نزول قوله: ﴿قُلْ فِيهِما إثْمٌ﴾، وفي بعض الأحاديث: فتَرَكها قومٌ للإثم الذي فيها، وشربها قوم للمنافع. وإنّما حُرِّمت الخمر بظواهر القرآن، ونصوص الأحاديث، وإجماع الأمة».

٢٧٥٦٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿والإثم﴾ قال: المعصية. ﴿والبغي﴾ قال: أن تبغي على الناسِ بغير حقٍّ[[أخرجه ابن جرير ١٠/١٦٣-١٦٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤٧١ (٨٤٢٢، ٨٤٢٣).]]٢٥٠١. (٦/٣٧٨)

٢٥٠١ لم يذكر ابنُ جرير (١٠/١٦٣) غير قول إسماعيل السدي.

٢٧٥٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والإثم﴾: والمعاصي، ﴿والبغي﴾ يعني: ظلم الناس ﴿بغير الحق﴾ إلا أن يقتصَّ منه بحق، ﴿و﴾حرَّم ﴿أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا﴾ يعني: كتابًا فيه حُجَّتكم بأنّ معه شريكًا، ﴿و﴾حرَّم ﴿أن تقولوا على الله﴾ بأنّه حرَّم الحرث والأنعام والألبان والثياب ﴿ما لا تعلمون﴾ أنّه حرَّمه[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٣٤.]]. (ز)

    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب