الباحث القرآني
﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ ٱلۡفَوَ ٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ﴾ - تفسير
٢٧٥٢٩- عن ابن مسعودٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أحدَ أغيرُ مِن الله، فلذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»[[أخرجه البخاري ٦/٥٧ (٤٦٣٤)، ٦/٥٩ (٤٦٣٧)، ٧/٣٥ (٥٢٢٠)، ٩/١٢٠ (٧٤٠٣)، ومسلم ٤/٢١١٣ (٢٧٦٠).]]. (٦/٣٧٦)
٢٧٥٣٠- عن المغيرة بن شعبة، قال: قال سعدُ بن عبادةَ: لو رأيتُ رجلًا مع امرأتي لضربتُه بالسيف. فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال: «أتَعْجَبُون مِن غَيْرَةِ سعدٍ؟! فواللهِ، لَأنا أغْيَرُ مِن سعد، واللهُ أغْيَرُ مِنِّي، ومِن أجله حرَّم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغْيَرُ من الله»[[أخرجه البخاري ٨/١٧٣ (٦٨٤٦)، ٩/١٢٣-١٢٤ (٧٤١٦)، ومسلم ٢/١١٣٦ (١٤٩٩).]]. (٦/٣٧٦)
٢٧٥٣١- عن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسولَ الله، أما تغارُ؟ قال: «واللهِ، إنِّي لَأغارُ، واللهُ أغْيَرُ مِنِّي، ومِن غَيْرتِه نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطَن»[[أخرجه أحمد ١٤/٦٩ (٨٣٢١). قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٢٨ (٧٧٢٨): «رواه أحمد، وفيه كامل أبو العلاء، وفيه كلام لا يضر، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال أيضًا ٦/٢٥٤ (١٠٥٣١): «رواه أحمد، ورجاله ثقات».]]. (٦/٣٧٧)
٢٧٥٣٢- عن يحيى بن أبي كثير، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنِّي أصبتُ حدًّا، أقِمْه عَلَيَّ. فجلده، ثم صعد المنبر، والغضبُ يُعْرَفُ في وجهه، فقال: «أيُّها الناسُ، إنّ الله حرَّم عليكم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطَن، فمَن أصاب منها شيئًا فلْيَسْتَتِرْ بستر الله، فإنّه مَن يَرْفَعْ إلينا من ذلك شيئًا نُقِمْه عليه»[[أخرجه عبد الرزاق ٧/٣٦٩ (١٣٥١٥).]]. (٦/٣٧٧)
٢٧٥٣٣- عن عبد الله بن عباس، في قولِه: ﴿قل إنّما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منْها وما بطنَ﴾ قال: ﴿ما ظهر﴾: العُريَةُ. ﴿وما بطن﴾: الزِّنا. كانوا يطوفون بالبيت عُراةً[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]٢٤٩٨. (٦/٣٧٦)
٢٧٥٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم اللهُ الزِّنا في السِّرِّ والعلانية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٦٩.]]. (ز)
٢٧٥٣٥- عن عطاء الخراساني= (ز)
٢٧٥٣٦- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٧٥٣٧- وأبي صالح باذام= (ز)
٢٧٥٣٨- وعلي بن الحسين= (ز)
٢٧٥٣٩- وقتادة بن دعامة= (ز)
٢٧٥٤٠- ومطر الوراق= (ز)
٢٧٥٤١- والربيع بن أنس= (ز)
٢٧٥٤٢- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤٦٩.]]. (ز)
٢٧٥٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿الفواحش﴾ قال: نكاح الأمهات والبنات، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)
٢٧٥٤٤- عن سعيد بن جبير، نحو الشطر الأول[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)
٢٧٥٤٥- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٢٧٥٤٦- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو الشطر الثاني[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)
٢٧٥٤٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- ﴿وما بطن﴾، قال: السِّرّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)
٢٧٥٤٨- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٧٥٤٩- وقتادة بن دعامة= (ز)
٢٧٥٥٠- وعطاء الخراساني= (ز)
٢٧٥٥١- والربيع بن أنس= (ز)
٢٧٥٥٢- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)
٢٧٥٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق الأوزاعي، عن رجل من أهل المدينة حدَّثه- في قول الله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: ﴿ما ظهر منها﴾ فنكاح الأبناء نساءَ الآباء، وجَمْعٌ بين الأختين، أو تُنكَح المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)
٢٧٥٥٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش﴾، يعني: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٦٩.]]. (ز)
٢٧٥٥٥- عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -من طريق ثابت- قوله: ﴿وما بطن﴾: نكاح امرأةِ الأب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧١.]]٢٤٩٩. (ز)
٢٧٥٥٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف-: ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾ فقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء:٢٢]، وقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء:٢٣][[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)
٢٧٥٥٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي سعد- ﴿ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ﴾، قال: ﴿ما ظهر منها﴾: طوافُ أهل الجاهلية عُراة، ﴿وما بطن﴾: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ١٠/١٦٣.]]. (ز)
٢٧٥٥٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- ﴿ما ظهر منها﴾: الظلم؛ ظلم الناس، ﴿وما بطن﴾ من الفواحش: الزِّنا، والسرقة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠-١٤٧١.]]. (ز)
٢٧٥٥٩- عن الحسن البصري: ﴿قُل إنما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطن﴾، قال: ﴿ما ظهر منها﴾: الاغتسال بغير سُتْرة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٣٧٧)
٢٧٥٦٠- قال الحسن البصري: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، يعني: الزِّنا؛ سِرّه، وعلانيته[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/١٢٠-.]]. (ز)
٢٧٥٦١- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: العُري، وكانوا يطوفون بالبيت عُراةً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٠.]]. (ز)
٢٧٥٦٢- عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- قوله: ﴿الفواحش﴾، قال: كانوا يمشون حول البيت عُراةً[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/١١١ (٩٣٤)، وابن أبي حاتم ٥/١٤٦٩.]]. (ز)
٢٧٥٦٣- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ أخبرهم بما حرَّم الله، فقال: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش﴾ يعني: الزنا، ﴿ما ظهر منها﴾ يعني: العلانية، ﴿وما بطن﴾ في السِّرِّ، وكانوا يتكرَّمون عن الزنا في العلانية، [ويفعلونه] في السر، وحرَّم شرب الخمر[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٣٤.]]. (ز)
﴿وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡیَ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَـٰنࣰا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣﴾ - تفسير
٢٧٥٦٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي سعد- في قوله: ﴿ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي﴾، قال: نهى عن الإثم، وهي المعاصي كلها، وأخبر أنّ الباغيَ بغيُه كائِنٌ على نفسه[[أخرجه ابن جرير ١٠/١٦٤.]]. (ز)
٢٧٥٦٥- قال الضحاك بن مزاحم: الذَّنب الَّذي لا حدَّ فيه[[تفسير البغوي ٣/٢٢٦.]]. (ز)
٢٧٥٦٦- قال الحسن البصري: الإثم: الخمر[[تفسير الثعلبي ٤/٢٣١، وتفسير البغوي ٣/٢٢٦.]]٢٥٠٠. (ز)
٢٧٥٦٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿والإثم﴾ قال: المعصية. ﴿والبغي﴾ قال: أن تبغي على الناسِ بغير حقٍّ[[أخرجه ابن جرير ١٠/١٦٣-١٦٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤٧١ (٨٤٢٢، ٨٤٢٣).]]٢٥٠١. (٦/٣٧٨)
٢٧٥٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والإثم﴾: والمعاصي، ﴿والبغي﴾ يعني: ظلم الناس ﴿بغير الحق﴾ إلا أن يقتصَّ منه بحق، ﴿و﴾حرَّم ﴿أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا﴾ يعني: كتابًا فيه حُجَّتكم بأنّ معه شريكًا، ﴿و﴾حرَّم ﴿أن تقولوا على الله﴾ بأنّه حرَّم الحرث والأنعام والألبان والثياب ﴿ما لا تعلمون﴾ أنّه حرَّمه[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/٣٤.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.