الباحث القرآني
مقدمة السورة
٧٧١٤٢- عن عبد الله بن مسعود، قال: أُنزلت سورة النساء القُصْرى بعد الطُّولى[[جزء من حديث أخرجه البخاري (٤٥٣٢، ٤٩١٠)، والطبراني (٩٦٤٧). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه. وسيأتي بتمامه ورواياته عند تفسير قوله تعالى: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧١٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: نزلت سورة الطَّلاق بالمدينة[[أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٧٤٥) من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد، والبيهقي في الدلائل ٧/١٤٣ من طريق خُصَيف عن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخُراسانيّ-: مدنيّة، وذكرها بمسمّى ﴿يا أيها النبي إذا طَلَّقْتُم﴾، وأنها نزلت بعد ﴿هل أتى على الإنسان﴾[[أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ١/٣٣-٣٥.]]. (ز)
٧٧١٤٥- عن أبي سعيد الخُدري، قال: نزلتْ سورة النّساء القُصْرى بعد التي في البقرة بسبع سنين[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧١٤٦- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٧٧١٤٧- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي-: مدنيّة[[أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٧/١٤٢-١٤٣.]]. (ز)
٧٧١٤٨- قال عامر الشعبي -من طريق ابن عون- قال: مَن شاء حالفتُه لأُنزلَت النّساء القُصْرى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٦. وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.]]. (ز)
٧٧١٤٩- عن قتادة بن دعامة -من طريق همام-: مدنيّة[[أخرجه أبو بكر ابن الأنباري -كما في الإتقان ١/٥٧-.]]. (ز)
٧٧١٥٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر-: مدنيّة، وذكرها بمسمّى: النّساء القُصْرى[[أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص٣٩٥.]]. (ز)
٧٧١٥١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: مدنيّة، وذكرها بمسمّى: ﴿يا أيها النبي إذا طَلَّقْتُم﴾[[أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص٣٩٥-٣٩٦.]]. (ز)
٧٧١٥٢- عن محمد بن شهاب الزُّهريّ: مدنيّة، ونَزَلَتْ بعد ﴿هل أتى على الإنسان﴾[[تنزيل القرآن ص٣٧-٤٢.]]. (ز)
٧٧١٥٣- عن علي بن أبي طلحة: مدنيّة، وذكرها بمسمّى: ﴿يا أيها النبي إذا طَلَّقْتُم﴾[[أخرجه أبو عبيد في فضائله (ت: الخياطي) ٢/٢٠٠.]]. (ز)
٧٧١٥٤- قال مقاتل بن سليمان: سورة الطَّلاق مدنيّة، عددها اثنتا عشرة آيةكوفي[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]٦٦٤٣. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ - قراءات
٧٧١٥٥- عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه مسلم ٢/١٠٩٨ (١٤٧١) عن ابن عمر مطولًا، وأخرجه عبد الرزاق ٣/٣١٥ (٣٢٣٢) بلفظ: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ). وكلا اللفظين قراءة شاذة. ينظر: المحتسب ٢/٣٢٣، ومختصر ابن خالويه ص١٥٨. وقال النووي في شرح مسلم ١٠/٦٩: «هذه قراءة ابن عباس، وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين».]]. (١٤/٥٢٦)
٧٧١٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- أنه كان يقرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٩)، وأبو عبيد في فضائله (١٨٧)، وسعيد بن منصور (١٠٥٨)، والبيهقي ٧/٣٢٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٦)
٧٧١٥٧- عن مجاهد، قال: كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٣٥٢)، وأبو داود ٢/ ٢٦٠ (٢١٩٧)، والطبراني (١١١٣٩، ١١١٥٧)، والبيهقي ٧/٣٣١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٨)
٧٧١٥٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- أنه قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.]]٦٦٤٤. (١٤/٥٢٧)
٧٧١٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- أنه كان يقرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٦، وسعيد بن منصور (١٠٥٨)، والبيهقي ٧/٣٢٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، وابن الأنباري.]]. (١٤/٥٢٧)
٧٧١٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله بن كثير- أنه قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٥.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ - نزول الآية
٧٧١٦١- عن عبد الله بن عباس، قال: طلّق عبدُ يزيد أبو رُكانة أُمَّ رُكانة، ثم نكح امرأة من مُزْيَنة، فجاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ما يُغني عنِّي إلا ما تُغني عنِّي هذه الشَّعرة. لِشعرةٍ أخذَتْها من رأسها، فأخَذَتْ رسول الله ﷺ حَمِيَّةٌ عند ذلك، فدعا رسولُ الله ﷺ رُكانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون كذا مِن كذا؟». فقال رسول الله ﷺ لعبد يزيد: «طلِّقها». ففعل، فقال لأبي رُكانة: «ارْتَجِعها». فقال: يا رسول الله، إني طلّقتها. قال: «قد علمتُ ذلك، فارتَجِعها». فنزلت: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[[أخرجه أبو داود ٣/٥١٨-٥١٩ (٢١٩٦)، من طريق عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج، عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس به. والحاكم ٢/٥٣٣ (٣٨١٧)، من طريق محمد بن ثور، عن ابن جُرَيْج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس به. قال أبو داود: «حديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رُكانة طلَّق امرأته ألبتة، فردّها إليه النبي ﷺ؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أنّ رُكانة إنما طلَّق امرأته ألبتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع واهٍ». وقال الخطابي في معالم السنن ٣/٢٣٦: «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جُرَيْج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يُسمّه، والمجهول لا يقوم به الحجة». وقال ابن حزم في المحلى ٩/٢٠٦: «أما الخبر فضعيف؛ لأنه عمن لم يُسمّ، ولا عُرف مَن بني أبي رافع فهو لا يصحّ، وأيضًا فإنّ عبد يزيد لم تكن له قطّ متيقن، ولا إسلام، وإنما الصحبة لرُكانة ابنه، فسقط التمويه به». ونقل ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/٣٢ كلام ابن تيمية في الحديث، فقال: «ولكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه؛ كالإمام أحمد، وأبي عبيد، والبخاري، ضعّفوا حديث: ألبتة، وبيّنوا أنه رواية قوم مجاهيل لم تُعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد أثبت حديث الثلاث، وبيّن أنه الصواب، وقال: حديث رُكانة لا يثبت أنه طلَّق امرأته ألبتة. وفي رواية عنه: حديث رُكانة في ألبتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵁: أنّ رُكانة طلَّق امرأته ثلاثًا، وأهل المدينة يُسمّون الثلاث ألبتة. قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث رُكانة في ألبتة. فضعّفه». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/١٠٧: «فيه نظر؛ لأجل محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الواهي». قال الذهبي: «فالخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٣٦٣: «أنّ أبا داود رجّح أنّ رُكانة إنما طلَّق امرأته ألبتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث، فقال: طلَّقها ثلاثًا. فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس». وقال السيوطي: «قال الذهبي: إسناده واهٍ، والخبر خطأ؛ فإنّ عبد يزيد لم يدرك الإسلام». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٩٩ (١٩٠٦): «حديث حسن».]]. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٦٢- عن أنس بن مالك -من طريق قتادة- قال: طلّق رسولُ الله ﷺ حفصةَ، فأتَتْ أهلها؛ فأنزل الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. فقيل له: راجِعها؛ فإنها صوّامة قوّامة، وإنها مِن أزواجك في الجنة[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨/١٤٢-، والثعلبي ٩/٣٣٢، من طريق أسباط بن محمد، عن سعيد بن عروة، عن قتادة، عن أنس به. قال الدارقطني في العلل ١٢/١٤٧ (٢٥٤٨): «رواه عبيد بن أسباط، ومحمد بن أيوب بن سعيد، عن أسباط، عن سعيد، عن قتادة، عن (أنس). وغيرهما يرويه، عن أسباط، عن سعيد، عن قتادة مرسلًا، وهو الصحيح. وكذلك رواه سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة مرسلًا، وهو الصواب».]]. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٦٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي الزبير- أنه طلّق امرأته وهي حائض على عهد النبيِّ ﷺ، فانطلَق عمر، فذكر ذلك له، فقال: «مُره فليُراجِعها، ثم يُمسكها حتى تَطهر، ثم يُطَلّقها إن بدا له». فأنزل الله عند ذلك: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ). قال أبو الزّبير: هكذا سمعتُ ابنَ عمر يقرؤها[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وأصله عند البخاري ٧/٤١ (٥٢٥١)، ومسلم ٢/١٠٩٨ (١٤٧١) بنحوه دون ذكر النزول، كما سيأتي في تفسير الآية.]]. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٦٤- قال إسماعيل السُّدِّيّ: نَزَلَت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلّق امرأته حائضًا، فأمره رسول الله ﷺ أن يُراجِعها ويُمسكها حتى تَطهر، ثم تَحيض حَيْضة أخرى، فإذا طَهرتْ طلّقها؛ إن شاء قبل أن يُجامِعها، فإنها العِدّة التي أمر الله بها[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول ١/٤٣٥، وتفسير الثعلبي ٩/٣٣٢.]]. (ز)
٧٧١٦٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ نزلت في عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعُتبة بن عمرو المازني، وطُفيل بن الحارث، وعمرو بن سعيد بن العاص[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]. (ز)
٧٧١٦٦- عن مقاتل [بن حيان]، قال: بلَغنا في قوله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أنها نَزَلَت في عبد الله بن عمرو بن العاص، وطُفيل بن الحارث، وعمرو بن سعيد بن العاص[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٤/٥٢٥)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ - تفسير الآية
٧٧١٦٧- عن عبد الله بن عمر، عن النبيِّ ﷺ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: «طاهِرًا مِن غير جِماع»[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. قال الألباني في الإرواء ٧/١١٩: «ثبت معناه عن ابن عمر مرفوعًا».]]. (١٤/٥٢٧)
٧٧١٦٨- عن أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابنَ عمر: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضًا؟ فقال: طلَّق ابنُ عمر امرأتَه وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمرُ رسولَ الله ﷺ، فقال: إنّ عبد الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حائض. فقال له النبي ﷺ: «ليراجعها». فردَّها، وقال: «إذا طهرت فليُطلِّق، أو ليُمسك». قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه مسلم ٢/١٠٩٨ (١٤٧١).]]٦٦٤٥. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٦٩- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمرُ بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء»[[أخرجه البخاري ٧/٤١ (٥٢٥١)، ومسلم ٢/١٠٩٣ (١٤٧١).]]. (ز)
٧٧١٧٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: الطُّهر في غير جماع[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٢٧)، والطبراني (٩٦١٠)، والبيهقي ٧/٣٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٢٧)
٧٧١٧١- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾٦٦٤٦، قال: طلاق العِدّة أن يُطلّق الرجل امرأته وهي طاهر، ثم يَدَعها حتى تنقضي عِدّتها، أو يُراجِعها إن شاء[[أخرجه الطبراني (٩٦١٥، ٩٦٦٦)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص٢٣٥. وفي ابن جرير عنه: الطَّلاق للعدة طاهرًا من غير جماع. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٩)
٧٧١٧٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في قوله: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، قال: الطَّلاق للعِدّة أن يُطلّقها طاهرًا مِن غير جماع، ثم يُمهل حتى تَحيض حَيْضة، ثم تَطهر، ثم يُمهل حتى تَحيض حَيْضة، ثم إذا أراد أن يُراجِعها راجَعها[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/١١١ (٢٢٣٧)، أيضًا أخرج بنحوه مختصرًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد ٨/١١٠ (٢٢٣٦).]].(ز) (ز)
٧٧١٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في هذه الآية: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: في قُبل عِدّتهنّ[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٥.]]. (ز)
٧٧١٧٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: طاهِرًا من غير جماع[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٣ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٨)
٧٧١٧٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: لا يُطلّقها وهي حائض، ولا في طُهرٍ قد جامعها فيه، ولكن يَتركها، حتى إذا حاضتْ وطهُرتْ طلّقها تطليقة، فإن كانت تَحيض فعِدّتها ثلاث حِيَض، وإن كانت لا تَحيض فعِدّتها ثلاثة أشهر، وإن كانتْ حاملًا فعِدّتها أن تَضع حَمْلها، وإذا أراد مُراجعتها قبل أن تنقضي عِدّتها أشهد على ذلك رجلين، كما قال الله: ﴿وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ عند الطَّلاق وعند المُراجعة، فإن راجَعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يُراجِعها فإذا انقَضتْ عِدّتها فقد بانتْ منه واحدة، وهي أملكُ بنفسها، ثم تتزوّج مَن شاءت، هو أو غيره[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٥٢٩)
٧٧١٧٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- أنّ نافع بن الأزرق سأله، فقال: أخبِرني عن قول الله ﷿: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾، هل كان الطَّلاق في الجاهلية؟ قال: نعم، طلاقًا بائنًا ثلاثًا، أما سمعتَ قول أعشى بني قيس بن ثَعلبة حين أخذه أخْتانُهُ عَنَزَةُ فقالوا له: إنك قد أضررتَ بصاحبتنا، وإنّا نقسم بالله أن لا نضع العصا عنك أو تُطلّقها، فلمّا رأى الجِدّ منهم وأنهم فاعلون به شرًّا قال: يا جارَتا بِينِي فَإنَّكِ طالِقَه كذاكَ أُمُورُ الناس غادٍ وطارِقَهْ فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ لها الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال: فَبِينِي حَصانَ الفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ وما مُوقَةٌ مِنّا كَما أنتِ وامِقَهْ فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال: وبِينِي فَإنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصا وإن لا تَزالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بارِقَهْ فأبانها بثلاث طلقات[[أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مطولًا ١٠/٢٤٨-٢٥٦ (١٠٥٩٧).]]. (ز)
٧٧١٧٧- عن عبد الله بن عمر، ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: في الطُّهْر في غير جِماع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٢٧)
٧٧١٧٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: طُهرهن. وفي لفظ: قال: طاهرًا في غير جماع[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٦ بنحوه من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٢٨)
٧٧١٧٩- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قول الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: العِدّة: القُرء. والقرء: الحيض. والطّاهر: الطّاهر من غير جماع، ثم تَستَقبل ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٦-٢٧، وبنحوه من طريق عبيد.]]. (ز)
٧٧١٨٠- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر-= (ز)
٧٧١٨١- والحسن البصري -من طريق يونس- أنهما قالا في الطَّلاق لِعِدّة: أن يُطلّق امرأته تطليقة وهي طاهر مِن غير جماع، ثم يَدَعها إن لم تكن له فيها حاجة حتى تَنقضي العِدّة، فإن كان له فيها حاجة راجَعها في العِدّة، فعل[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/١١٢ (٢٢٤٠).]]. (ز)
٧٧١٨٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق معمر- يقول: الأقراء: الحيض، ليس بالطُّهر، قال الله -جلّ ذِكره-: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، ولم يقل: لقروئهنّ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣١٧ (١٠٩٩٣).]]. (ز)
٧٧١٨٣- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ﴾، قال: إذا أردتَ الطَّلاق فطلِّقها حين تَطهر قبل أن تَمسّها تطليقة واحدة، ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تَخلوَ ثلاثة قروء؛ فإنّ واحدة تُبِينها، هذا طلاق السُّنّة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٦-٢٩٧، وابن جرير ٢٣/٢٧ موقوفًا على ابن طاووس.]]. (ز)
٧٧١٨٤- عن محمد بن سيرين -من طريق عون- أنه قال في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: يُطلّقها وهي طاهر من غير جماع، أو حبَلٍ يَستَبين حمْلها[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/١١١-١١٢ (٢٢٣٨)، وابن جرير ٢٣/٢٦.]]٦٦٤٧. (ز)
٧٧١٨٥- عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل بن مسلم- في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: طاهرًا مِن غير حَيضٍ، أو حاملًا قد استبان حمْلها[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٥.]]. (ز)
٧٧١٨٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾: والعِدّة: أن يُطلّقها طاهرًا مِن غير جماع تطليقة واحدة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٦.]]. (ز)
٧٧١٨٧- عن قتادة بن دعامة، ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: العِدّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع. فأما الرجل يخالط امرأته، حتى إذا أقلَع عنها طلّقها عند ذلك، فلا يدري أحاملًا هي أم غير حامل؛ فإنّ ذلك لا يَصلُح[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٢٨)
٧٧١٨٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: إذا طَهَرتْ من الحيض في غير جماع. قلت: كيف؟ قال: إذا طَهَرتْ فطلِّقها مِن قبل أن تَمسّها، فإن بدا لك أن تُطلّقها أخرى ترَكتَها حتى تَحيض حَيْضة أخرى، ثم طلِّقها إذا طَهَرت الثانية، فإذا أردتَ طلاقها الثالثة أمهَلتها حتى تَحيض، فإذا طَهَرتْ طلِّقها الثالثة، ثم تعتدّ حَيْضة واحدة، ثم تُنكح إن شاءتْ[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٦، وابن جرير ٢٣/٢٦. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٤/٤٠١- بنحوه.]]. (ز)
٧٧١٨٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: طاهرًا في غير جماع، فإن كانت لا تَحيض فعند غُرّة كلّ هلال[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٧.]]. (ز)
٧٧١٩٠- عن يزيد بن أبي مالك -من طريق ابنه خالد- في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: فإنّ طلاق العِدّة أن تُطلّق مِن بعد الطُّهر[[أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/٤٢٦.]]. (ز)
٧٧١٩١- عن عطاء الخُراسانيّ -من طريق يونس بن يزيد- في قول الله ﷿: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، قال: طاهرًا من غير جماع[[أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه (تفسير عطاء) ص١١٥.]]. (ز)
٧٧١٩٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، يعني: طاهرًا من غير جماع[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]. (ز)
٧٧١٩٣- عن سعيد بن عبد العزيز -من طريق عمرو بن أبي سَلمة- سُئِل عن قول الله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال: طلاق السُّنّة: أن يُطلّق الرجلُ امرأتَه وهي في قُبُل عِدّتها، وهي طاهر مِن غير جماع واحدة، ثم يَدَعها، فإن شاء راجَعها قبل أن تغتسل من الحَيْضة الثالثة، وإنْ أراد أن يُطلّقها ثلاثًا طلّقها واحدة في قُبل عِدّتها، وهي طاهر من غير جماع، ثم يَدَعها، حتى إذا حاضتْ وطَهَرتْ طلّقها أخرى، ثم يَدَعها، حتى إذا حاضتْ وطَهَرت طلّقها أخرى، ثم لا تَحلّ له حتى تَنكح زوجًا غيره[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٩.]]. (ز)
٧٧١٩٤- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: إذا طلّقتَها للعِدّة كان مِلكها بيدك؛ مَن طلّق للعِدّة جعل الله له في ذلك فُسْحَة، وجعل له مِلكًا إن أراد أن يَرتجع قبل أن تَنقضي العِدّة ارتجع[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٧.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ - من أحكام الآية
٧٧١٩٥- عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله ﷺ، قال: «لا يقُلْ أحدُكم لامرأته: قد طلّقتُكِ، قد راجعتُكِ. ليس هذا بطلاق المسلمين، طلِّقوا المرأة في قُبُل طُهرها»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/١٩٥ (٣٩٥٣)، والبيهقي ٧/٥٢٨ (١٤٩٠٠)، وابن جرير ٤/١٨٤-١٨٥، من طريق عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري، عن أبي موسى الأشعري به. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديثَ عن أبي خالد الدالاني إلا عبد السلام بن حرب». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٦ (٧٧٦٩): «رجاله ثقات».]]. (١٤/٥٢٨)
٧٧١٩٦- عن محمد بن عبّاد بن جعفر: أنّ المُطّلب بن حَنطَب جاء عمر، فقال: إني قلتُ لامرأتي: أنتِ طالق ألبتة. قال عمر: وما حمَلك على ذلك؟ قال: القَدَر. قال فتلا عمر: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وتلا: ﴿ولَوْ أنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ هذه الآية [النساء:٦٦]. ثم قال: الواحدة تبُتُّ! ارجع امرأتك؛ هي واحدة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٥٦ (١١١٧٥).]]. (ز)
٧٧١٩٧- عن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري، قال: بلغ أبا موسى أنّ النبي ﷺ وجَد عليهم، فأتاه، فذَكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: «يقول أحدكم: قد تزوّجتُ، قد طلّقتُ! وليس كذا عِدّة المسلمين، طلِّقوا المرأة في قُبُل عِدّتها»[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٥٠٧-٥٠٨ (١٨٠٢٣).]]. (ز)
٧٧١٩٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: مَن أراد أن يُطلّق للسُّنّة كما أمره الله فليطلّقها طاهرًا في غير جماع[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والطبراني (٩٦١١-٩٦١٢)، وابن جرير ٢٣/٢٢ بنحوه من طريق عبد الرحمن، وإبراهيم، والبيهقي ٧/٣٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٤/٥٢٧)
٧٧١٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الطَّلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام؛ فأما الحرام فأن يُطلّقها حين يُجامعها، ولا يدري أشتمل الرَّحِم على شيء أو لا؟ وأن يُطلّقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يُطلّقها لأقرائها طاهرًا عن غير جماع، وأن يُطلّقها مُستبينًا حمْلها[[أخرجه البيهقي ٧/٣٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وابن المنذر.]]. (١٤/٥٢٩، ٥٣٣)
٧٧٢٠٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنه سُئل عن رجل طلّق امرأته مائة. قال: عصيتَ ربك، مَن يتق الله يجعل له مخرجًا. ثم تلا: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٦)، والبيهقي ٧/٣٣١-٣٣٧. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٣٠)
٧٧٢٠١- عن مجاهد، قال: سأل ابنَ عباس يومًا رجلٌ، فقال: يا أبا عباس، إني طلّقتُ امرأتي ثلاثًا. فقال ابن عباس: عصيتَ ربك، وحرُمتْ عليك امرأتُك، ولم تتق الله ليجعل لك مخرجًا، يُطلّق أحدكم ثم يقول: يا أبا عباس! قال الله: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٣٥٢)، وأبو داود ٢/ ٢٦٠ (٢١٩٧)، والطبراني (١١١٣٩، ١١١٥٧)، والبيهقي ٧/٣٣١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٨)
٧٧٢٠٢- عن الحسن البصري= (ز)
٧٧٢٠٣- ومحمد بن سيرين -من طريق عمرو- فيمن أراد أن يُطلّق ثلاث تطليقات جميعًا في كلمة واحدة: أنه لا بأس به بعد أن يُطلّقها في قُبل عِدّتها، كما أمره الله ﷿. وكانا يكرهان أن يُطلّق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثًا إذا كان لغير العِدّة التي ذكرها الله[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٥.]]٦٦٤٨. (ز)
﴿وَأَحۡصُوا۟ ٱلۡعِدَّةَۖ﴾ - تفسير
٧٧٢٠٤- عن عبد الله بن مسعود، ﴿وأَحْصُوا العِدّة﴾، قال: الطَّلاق طاهِرًا في غير جماع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٠)
٧٧٢٠٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وأَحْصُوا العِدّة﴾، قال: احفظوا العِدّة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٠.]]. (ز)
﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ﴾ - تفسير
٧٧٢٠٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ فلا تَعصوه فيما أمركم به[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]. (ز)
﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ﴾ - تفسير الآية، وأحكامها
٧٧٢٠٧- عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنّ فاطمة بنت قيس أخبَرتْه أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المُغيرة، فطلّقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمتْ أنها جاءتْ رسولَ الله ﷺ في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أُمّ مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يُصدّق فاطمة في خروج المُطلّقة من بيتها، وقال عروة: إنّ عائشة أنكرتْ ذلك على فاطمة بنت قيس[[أخرجه مسلم ٢/١١١٦ (١٤٨٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣١)
٧٧٢٠٨- عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أنّ أبا عمرو بن حفص بن المُغيرة خرج مع علَيٍّ إلى اليمن، فأرسَل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بَقِيتْ مِن طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة بنَفقة، فاستقَلّتْها، فقالا لها: واللهِ، ما لكِ نفقةٌ إلا أن تكوني حاملًا. فأتَت النبيَّ ﷺ، فذَكرتْ له أمرَها، فقال لها النبيُّ ﷺ: «لا نفقة لكِ». فاستأذنَتْه في الانتقال، فأذِن لها، فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك، فحدّثتْه، فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا مِن امرأة، سنأخذ بالعصْمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله ﷿: ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ حتى بلغ: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾. قالت: هذا لِمَن كانت له مُراجعة، فأيُّ أمرٍ يُحدِث بعد الثلاث؟! فكيف يقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا؟! فعلام تحبسونها؟! ولكن يَتركها، حتى إذا حاضتْ وطَهَرت طلّقها تطليقة، فإن كانت تَحيض فعِدّتها ثلاث حِيَض، وإن كانتْ لا تَحيض فعِدّتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حامِلًا فعِدّتها أن تضع حمْلها، وإنْ أراد مُراجعتها قبل أن تَنقضي عِدّتُها أشهَد على ذلك رجلين؛ كما قال الله: ﴿وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ عند الطَّلاق وعند المُراجعة، فإن راجَعها فهي عنده على تطلقتين، وإن لم يُراجِعها، فإذا انقَضتْ عِدّتُها فقد بانتْ منه بواحدة، وهي أمْلَكُ بنفسها، ثم تتزوّج مَن شاءتْ؛ هو أو غيره[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٠٢٤)، وفي التفسير ٢/٢٩٧-٢٩٨، والحديث عند مسلم (١٤٨٠/٤١) مختصرًا، وأحمد ٤٥/٣٢٣ (٢٧٣٣٧)، ١١/٣٢٦ (٢٦٠٧٣).]]. (١٤/٥٣٢)
٧٧٢٠٩- عن عامر الشعبي، قال: حدّثتْني فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها ثلاثًا، فأتتْ رسول الله ﷺ، فأمرها فاعتَدت عند ابنِ عمها عمرو بن أُمّ مكتوم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣١)
٧٧٢١٠- عن أبي إسحاق السّبيعي، قال: كنتُ جالسًا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيُّ، فحدّثَ بحديث فاطمة بنت قيس: أنّ رسول الله ﷺ لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة. فأخذ الأسودُ كفًّا مِن حصًى، فحَصبه، ثم قال: ويلك! تُحدِّث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نَترك كتابَ الله وسنّة نبيّنا لقول امرأة؛ لا ندري حَفِظتْ أم نسيتْ، لها السُّكنى والنّفقة، قال الله: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٦٦٤٩. (١٤/٥٣١)
٧٧٢١١- عن عبد الله بن عمر، قال: المُطلّقة والمُتوفّى عنها زوجها يَخرجان بالنهار، ولا يَبيتان ليلةً تامةً عن بيوتهما[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦١). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٦٦٥٠. (١٤/٥٣١)
٧٧٢١٢- عن عامر الشعبي: أنّ شُريحًا طلّق امرأته واحدة، ثم سكتَ عنها حتى انقضت العِدّة، ثم أتاها فاستأذن، ففَزِعت، فدخل، فقال: إني أردتُ أن يُطاع الله: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٠)
٧٧٢١٣- عن محمد بن سيرين: أنّ شُريحًا طلَّق امرأته، وأشهَد، وقال للشاهدين: اكتُما عَلَيَّ. فكَتما عليه، حتى انقضت العِدّة، ثم أخبرها، فنقَلتْ متاعَها، فقال شريح: إني كرهتُ أن تأثم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٠)
٧٧٢١٤- عن سعيد بن المسيّب -من طريق الزُّهريّ- في قوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾، أنه قال: إذا لم يكن للرجل إلا بيتٌ واحد فليَجعل بينه وبينها سِترًا، فيستأذن عليها إذا كانتْ له عليها رَجعة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٧.]]. (ز)
٧٧٢١٥- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾، قال: لا تَخرج من بيتها ما كان له عليها رَجعة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٣٧ (١٩٢٨٩).]]. (ز)
٧٧٢١٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: ليس لها أن تَخرج إلا بإذنه، وليس للزّوج أن يُخرجها ما كانت في العِدّة، فإنْ خَرجتْ فلا سُكنى لها ولا نفقة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣١.]]. (ز)
٧٧٢١٧- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٧٧٢١٨- والحسن البصري -من طريق أيوب- يقولان: المُطلَّقة ثلاثًا والمُتوفّى عنها زوجها لا سُكنى لها ولا نفقة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٨.]]. (ز)
٧٧٢١٩- قال عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: إنْ أذِن لها أن تَعتَدّ في غير بيته فتَعتَدّ في بيت أهلها، فقد شاركها إذَن في الإثم. ثم تلا: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾. قال: قلتُ: هذه الآية في هذه؟ قال: نعم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٢٠-٣٢١ (١١٠٠٩)، وابن جرير ٢٣/٣١.]]. (ز)
٧٧٢٢٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾: وذلك إذا طلَّقها واحدة أو ثنتين لها، ما لم يُطلّقها ثلاثًا[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٢.]]. (ز)
٧٧٢٢١- عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق يونس- في قول الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾، قال: المُطلَّقة والمُتوفّى عنها. قال: عليهما أن تَعتدّا في بيوتهما[[أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه (تفسير عطاء) ص١١١.]]. (ز)
٧٧٢٢٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾: حتى تَنقضي عِدّتُهُنَّ[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣١.]]. (ز)
٧٧٢٢٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾ مِن قِبَل أنفسهن ما دُمنَ في العِدّة، وعليهنّ الرَّجعة[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]. (ز)
﴿إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ﴾ - قراءات
٧٧٢٢٤- عن قتادة، قال: في حرف ابن مسعود: (إلَّآ أن يَّفْحُشْنَ)[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن عباس، وعكرمة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٥٨.]]. (١٤/٥٣٤)
٧٧٢٢٥- عن عكرمة، قال: كان ابن عباس يقرأ بقراءة أُبيّ، وكان في مصحف أُبيّ: (إلَّآ أن تَفْحُشَ عَلَيْكُمْ)[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٠٩. وهي قراءة شاذة.]]. (ز)
﴿إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ﴾ - تفسير الآية
٧٧٢٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إبراهيم- في قوله: ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: الفاحشة المُبيّنة أن تَبْذُوَ[[البَذاء: الفُحش في القول. النهاية (بذا).]] المرأةُ على أهل الرجل، فإذا بذَتْ عليهم بلسانها فقد حلَّ لهم إخراجها[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢١، ١١٠٢٢)، وابن راهويه -كما في المطالب (٤١٥٦)-، وابن جرير ٢٣/٣٤، والبيهقي ٧/٤٣١. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٣٤)
٧٧٢٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سعد- ﴿إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: والفاحشة: هي المعصية[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٤.]]. (ز)
٧٧٢٢٨- عن سعيد [بن جبير]، ﴿إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: لو كان كما تقولون: الزنا، أُخرجت فرُجمت، كان ابن عباس يقول: إلا أن يفْحُشن، قال: وهو النُّشُوز[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٤)
٧٧٢٢٩- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: الزِّنا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٤/٥٣٣)
٧٧٢٣٠- عن الحسن البصري -من طريق قتادة-= (ز)
٧٧٢٣١- وعامر الشعبي -من طريق صالح بن مسلم-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٢-٣٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٣)
٧٧٢٣٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: خروجها قبل انقضاء العِدّة من بيتها الفاحشة المُبيّنة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/١٤٢ (٣٣٢)، وعبد الرزاق (١١٠١٩)، والحاكم ٢/٤٩١، والبيهقي ٧/٤٣١. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٤/٤٠١-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٣٣)
٧٧٢٣٣- عن سعيد بن المسيّب، ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: إلا أن تُصيب حدًّا، فتُخرَج، فيُقام عليها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٤)
٧٧٢٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: إلا أن يَزْنِينَ[[تفسير مجاهد ص٦٦٣، وأخرجه عبد الرزاق (١١٠١٧)، وابن جرير ٢٣/٣٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٣)
٧٧٢٣٥- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قال: هو عِصيان الزّوج، تَعصيه، فتخرج في عِدّتها[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/١١٦ (٢٢٤٤). عند الطبري ونقله عنه في الدُّر عن الضَّحّاك قال: الفاحشة هنا: النُّشُوز.]]. (ز)
٧٧٢٣٦- عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: الفاحشة المُبيّنة: السُّوء في الخُلُق[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٤)
٧٧٢٣٧- عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله: ﴿إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: بفُحْش، لو زَنتْ رُجِمَت[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٥٣٤)
٧٧٢٣٨- عن عامر الشعبي -من طريق حسن بن صالح- ﴿إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: خروجها فاحشة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٩٣ (١٩٥٥٢).]]. (ز)
٧٧٢٣٩- عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجرمي= (ز)
٧٧٢٤٠- ومحمد بن سيرين -من طريق سليمان- قالا: لا يَحِلُّ الخُلع حتى يُوجد رجلٌ على بطنها؛ لأن الله يقول: ﴿إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٣٣ (١٨٧٢٧).]]. (ز)
٧٧٢٤١- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: هو النُّشُوز[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٤-٥٣٥)
٧٧٢٤٢- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: إلا أن يُطلّقها على نشوز، فلها أن تُحوّل من بيت زوجها[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٥.]]. (ز)
٧٧٢٤٣- عن حمّاد [بن أبي سليمان] -من طريق أبي سنان- ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: إلا أن تُخرَج لِحَدٍّ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٩٢ (١٩٥٥٠).]]. (ز)
٧٧٢٤٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: خروجها من بيتها فاحشة. قال بعضهم: خروجها إذا أتتْ بفاحشة أن تُخرَج فيقام عليها الحدّ[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٥.]]. (ز)
٧٧٢٤٥- عن عطاء الخُراسانيّ -من طريق معمر- في قوله: ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: كان ذلك قبل أن تَنزل الحدود، وكانت المرأة إذا أتتْ بفاحشة أُخْرِجتْ[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٥٣٤)
٧٧٢٤٦- عن زيد بن أسلم -من طريق محمد بن عجلان-: إذا أتتْ بفاحشة أُخْرِجتْ[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/١٤٢ (٣٣٢).]]. (ز)
٧٧٢٤٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، يعني: العصيان البيِّن، وهو النُّشُوز[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]. (ز)
٧٧٢٤٨- عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهب- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾. قال: سمعتُ مَن يقول: إنْ هي أتت بفُجرةٍ أُخْرِجتْ إلى إقامة الحدّ عليها[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/١٥٦ (٣٢١).]]. (ز)
٧٧٢٤٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- وسألتُه عن قول الله ﷿: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾. قال: قال اللهُ -جلّ ثناؤه-: ﴿واللّاتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكُمْ﴾ قال: هؤلاء المُحْصنات، ﴿فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكُمْ﴾ الآية [النساء:١٥]، قال: فجعل الله سَبيلهنّ الرَّجم، فهي لا ينبغي لها أن تَخرُج من بيتها إلا أن تأتيَ بفاحشة مُبيّنة، فإذا أتتْ بفاحشة مُبيّنة أُخْرِجتْ إلى الحدّ، فرُجمتْ. وكان قبل هذا للمُحصنة الحبس، تُحبس في البيوت، لا تُترك أن تُنكح، وكان للبِكْرَين الأذى، قال الله -جلّ ثناؤه-: ﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكُمْ فَآذُوهُما﴾ يا زانٍ، يا زانية، ﴿فَإنْ تابا وأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إنَّ اللَّهَ كانَ تَوّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء:١٦]، قال: ثم نُسخ هذا كلّه، فجُعل الرَّجم للمُحْصنة والمُحْصن، وجُعل جَلْد مائة للبِكْرَين. قال: ونُسخ هذا[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٣.]]٦٦٥١. (ز)
﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ - تفسير
٧٧٢٥٠- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قول الله: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، يقول: تلك طاعة الله، فلا تَعْتَدوها. قال: يقول: مَن كان على غيرِ هذه فقد ظَلَم نفسه[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٦.]]. (ز)
٧٧٢٥١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: سُنّة الله وأمْره أن تُطلّق المرأة للعِدّة طاهرة من غير حَيضٍ ولا جماع، ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ يعني: سُنّة الله وأمْره فيطلِّق لغير العِدّة ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]. (ز)
﴿لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ ٰلِكَ أَمۡرࣰا ١﴾ - نزول الآية
٧٧٢٥٢- عن محمد بن سيرين، في قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: في حفصة بنت عمر؛ طلّقها النبيُّ ﷺ واحدة؛ فنزلت: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ إلى قوله: ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ قال: فَراجَعها[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٥٢٤)
﴿لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ ٰلِكَ أَمۡرࣰا ١﴾ - تفسير الآية
٧٧٢٥٣- عن فاطمة بنت قيس: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ لعلّه يَرغب في رَجْعتها[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٤/٥٣٥-٥٣٦)
٧٧٢٥٤- عن فاطمة بنت قيس، في قوله: ﴿ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قالت: هذا لِمَن كانتْ له مُراجعة، فأيُّ أمرٍ يُحدِث بعد الثلاث؟![[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٠٢٤)، وفي التفسير ٢/٢٩٧-٢٩٨، وابن جرير ٢٣/٣٧. والحديث عند مسلم (١٤٨٠/٤١)، وأحمد ٤٥/٣٢٣ (٢٧٣٣٧)، ١١/٣٢٦ (٢٦٠٧٣).]]. (١٤/٥٣٢)
٧٧٢٥٥- عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق مُغيرة- قال: كانوا يَستحبّون أن يُطلّقها واحدة، ثم يَدَعها حتى يَخلُوَ أجلها، وكانوا يقولون: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ لعله أن يَرغب فيها[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٢٦). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٥٣٥)
٧٧٢٥٦- عن إبراهيم النَّخْعي، قال: كانوا يَستحبّون أن يُطلّقها واحدة، ثم يَدَعها حتى تنقضي عِدّتها؛ لأنه لا يدري لعلّه يَنكِحها. قال: وكانوا يتأوّلون هذه الآية: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾: لعلَّه يَرغب فيها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٤/٥٣٥)
٧٧٢٥٧- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، يقول: لعلّ الرجل يُراجعها في عِدّتها[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٩٨ (١٩٥٦٨)، وابن جرير ٢٣/٣٨-٣٩، وبنحوه من طريق عبيد.]]. (ز)
٧٧٢٥٨- قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أيوب- ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: ما يُحدِث بعد الثلاث[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٩٨ (١٩٥٦٧)، وابن جرير ٢٣/٣٨.]]. (ز)
٧٧٢٥٩- عن عامر الشعبي -من طريق داود الأودي- قال: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: لا تدري لعلّك تندم، فيكون لك سبيل إلى الرَّجعة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٩٨ (١٩٥٦٩)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص٢٤٥.]]. (ز)
٧٧٢٦٠- عن عامر الشعبي -من طريق داود بن يزيد- في قول الله ﷿: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا﴾، قال: هو الرَّجعة في الطَّلاق[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص٢٤٥.]]. (ز)
٧٧٢٦١- عن الحسن البصري، ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: المُراجعة [[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٤/٥٣٦)
٧٧٢٦٢- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم= (ز)
٧٧٢٦٣- وعامر الشعبي، مثله[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٦)
٧٧٢٦٤- قال الحسن البصري -من طريق سعيد-: هذا في الواحدة والثّنتين، وما يُحدِث الله بعد الثلاث؟![[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٨.]]. (ز)
٧٧٢٦٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: هذا في مُراجعة الرجل امرأته[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٨، وابن جرير ٢٣/٣٨، وبنحوه من طريق سعيد.]]. (ز)
٧٧٢٦٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: يُراجِعها في بيتها، هذا في الواحدة والثّنتين، هو أبعد مِن الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٨.]]. (ز)
٧٧٢٦٧- عن قتادة بن دعامة، ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: إن بدا له أن يُراجِعها راجَعها في بيتها، هو أبعد مِن قَذَر الأخلاق، وأطوع لله أن تَلزم بيتها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٣٥)
٧٧٢٦٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: الرَّجعة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٩.]]. (ز)
٧٧٢٦٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ يعني: بعد التّطليقة والتّطليقتين ﴿أمرًا﴾ يعني: الرّجعة[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]. (ز)
٧٧٢٧٠- عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: لعلّه يُراجِعها[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٩.]]. (ز)
٧٧٢٧١- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾، قال: لعلّ الله يُحدِث في قلبك تَرتجع زوجتك. قال: ومَن طلّق للعِدّة جعل الله له في ذلك فُسْحَة، وجعل له مِلكًا؛ إنْ أراد أن يَرتجع قبل أن تَنقضي العِدّة ارتجع[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٣٩.]]٦٦٥٢. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.