الباحث القرآني

﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ هَادُوا۟﴾ - تفسير

٢٦٥٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي بشر- قال: تَهَوَّدت اليهود يوم السبت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٩.]]. (ز)

٢٦٥٦١- قال مقاتل بن سليمان: ثم بيَّن ما حَرَّم على اليهود[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

﴿حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِی ظُفُرࣲۖ﴾ - تفسير

٢٦٥٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو الذي ليس بمُنفَرِج الأصابع. يعني: ليس بمشقوق الأصابع؛ منها: الإبل، والنعام[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٨ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (٦/٢٤٤)

٢٦٥٦٣- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)

٢٦٥٦٤- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٢٦٥٦٥- وعطاء الخراساني= (ز)

٢٦٥٦٦- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٦٧- وعن إسماعيل السدي= (ز)

٢٦٥٦٨- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك، وزاد فيه: والوز[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٦٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو البعير، والنعامة[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٨، والبيهقي في سُنَنه ١٠/٥٣. وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/٢٩٥ إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٤)

٢٦٥٧٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك، وفي لفظ: هو ليس الذي بمنفرج الأصابع[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزا السيوطي ٦/٢٤٥ إلى أبي الشيخ قوله: الديكُ منه.]]. (ز)

٢٦٥٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَج أكَلتْه اليهود. قال: انفَذَّت قوائمُ الدجاج والعصافير، فيهود تأكُلُه، ولم تُفرَجْ قائمة البعير؛ خفُّه، ولا خفُّ النعامة، ولا قائمةُ الوَزِّينةِ[[الوزِّينة: الإوزة. التاج (وزز).]]، فلا تأكُلُ اليهود الإبل، ولا النعام، ولا الوَزِّينة، ولا كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قائمتُه كذلك، ولا تأكُلُ حمار الوحش[[تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٥)

٢٦٥٧٢- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كان يُقال: هو البعير، والنعامة، في أشياءَ[[كذا في المطبوع من الدر ٦/٢٤٥، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩ بلفظ: وأشباهه.]] من الطير، والحِيتان[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٦/٢٤٥)

٢٦٥٧٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿كل ذي ظفر﴾، قال: الإبل والنعام، ظفر يد البعير ورجله، والنعام أيضًا كذلك، وحرم عليهم أيضًا من الطير البط وشبهه، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٢١، وابن جرير ٩/٦٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٧٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿كل ذي ظفر﴾ فالإبل، والنعام[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠. وعلقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٧٥- عن حنش الصنعاني -من طريق ربيعة بن أبي سليم - في قول الله: ﴿حرمنا﴾ عليهم، ﴿كل ذي ظفر﴾ إنّه الخنزير، والنعام، والبعير[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٨١ (١٨٢).]]. (ز)

٢٦٥٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، يعني: الإبل، والنعامة، والوَزُّ[[الوَزُّ، لغةٌ فِي الإوَزِّ، وهو من طير الماء. تاج العروس (وزز).]]، والبط، وكل شيء له خُفٌّ وظُفُر من الدوابِّ والطير، فهو عليهم حرام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٥٧٧- عن عبد الملك ابن جُرَيْج: ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَجَت قوائمُه أكَلُوه، ولا يأكلون البعير، ولا النعامة، ولا البطَّ، ولا الوَزَّ، ولا حمار الوَحْش[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٥)

٢٦٥٧٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾: الإبل قط[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠.]]٢٤٢٦. (ز)

٢٤٢٦ أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ على قولين: أحدهما: أنّ المراد به: كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير؛ كالإبل، والنعام، والإوزّ، والبط. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والسديّ، وغيرهم. والآخر: أنّ المراد به: الإبل فقط. وهذا قول ابن زيد. ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/٦٤١) القولَ الأولَ استنادًا إلى عموم الآية، وقول الأكثر، وقال: «لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنه حرَّم على اليهود كلَّ ذي ظفر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر، إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذ كان ذلك كذلك، وكان النعامُ وكلُّ ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلًا في ظاهر التنزيل؛ وجب أن يُحْكَم له بأنه داخل في الخبر؛ إذ لم يأتِ بأن بعض ذلك غير داخلٍ في الآية خبرٌ عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مُجْمِعٌ على أنه فيه داخلٌ». وحكى ابنُ عطية (٣/٤٨٣) تضعيف التخصيص الذي قال به ابن زيد. وذكر أنّ النقاش حكى عن ثعلب أنّ كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب. وعلَّق عليه بقوله: «وهذا غير مُطَّرِد؛ لأنّ الأسد ذو ظفر».

﴿وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَیۡهِمۡ شُحُومَهُمَاۤ﴾ - تفسير

٢٦٥٧٩- عن جابر بن عبد الله: سمعتُ النبي ﷺ قال: «قاتَل اللهُ اليهودَ؛ لَمّا حرَّم الله عليهم شحومَها جَمَلُوهُ[[جمَلُوه: أذابوه واستخرجوا دهنه. النهاية (جمل).]]، ثم باعوه، فأَكَلُوها»[[أخرجه البخاري ٣/٨٤ (٢٢٣٦)، ٦/٥٧ (٤٦٣٣)، ومسلم ٣/١٢٠٧ (١٥٨١).]]. (٦/٢٤٥)

٢٦٥٨٠- عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»[[أخرجه الحاكم ٤/٢١٥ (٧٤١٤)، والدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ١/٧٨ (٦) واللفظ له. قال البزار في مسنده ٧/٥٩ (٢٦٠٨): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أسامة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح».]]. (٦/٢٤٦)

٢٦٥٨١- عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»[[أخرجه البخاري ٣/٨٢ (٢٢٢٣)، ٤/١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/١٢٠٧ (١٥٨٢).]]. (٦/٢٤٦)

٢٦٥٨٢- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم الله عليهم الشحوم، فباعوه، وأكَلوا ثمنَه»[[أخرجه البخاري ٣/٨٢ (٢٢٢٤)، ٤/١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/١٢٠٨ (١٥٨٣).]]. (٦/٢٤٦)

٢٦٥٨٣- عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه»[[أخرجه أحمد ٤/٩٥ (٢٢٢١)، ٤/٤١٦ (٢٦٧٨)، ٥/١١٥ (٢٩٦١)، وأبو داود ٥/٣٥٢ (٣٤٨٨). قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/٢٠٤ (١١٧٧): «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١١٥٣ (٣٥٣٣): «ورجال إسناده ثقات».]]. (٦/٢٤٦)

٢٦٥٨٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: ﴿ومِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما﴾: الثُّرُوب[[الثُّرُوبُ: الشحم الرقيق الذي يُغَشّي الكَرِش والأمعاء، الواحد: ثَرْب. النهاية (ثرب).]]. ذُكر لنا: أنّ نبي الله ﷺ كان يقول: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم اللهُ عليهم الثُّرُوب، ثم أكلوا أثمانها»[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤١.]]. (ز)

٢٦٥٨٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾، قال: حرَّم الله عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَتَيْن[[الكُلْيَتان، بالضم، من الإنسانِ وغيرِه من الحيوان: لحمتان حَمْراوانِ لازقتان بعَظْم الصُّلْبِ عند الخاصِرَتَيْن، في كُظْرَيْن من الشحم. تاج العروس (كلى). والأثر أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٨٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾، وحرَّم عليهم الشحوم من البقر والغنم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٥٨٧- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: إنّما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شحم كان ليس في عظم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٨٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿حرمنا عليهم شحومهما﴾، قال: إنّما حرم عليهم الثُّرُوب والكُلْيَتَيْن[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢، وقال: هكذا هو في كتابي عن يونس، وأنا أحسب أنه الكلى.]]٢٤٢٧. (ز)

٢٤٢٧ أفادت الآثارُ الاختلاف في الشحوم التي أخبر الله تعالى أنه حرَّمها على اليهود من البقر والغنم على ثلاثة أقوال: أولها: أنّها شحوم الثُّرُوبِ خاصَّةً [والثروب، جمع ثَرْب: وهو شحم غشي الكرش والأمعاء، رقيق]. وهذا قول قتادة. ثانيها: أنّها كل شحم لم يكن مُختلطًا بعظم، ولا على عظم. وهذا قول ابن جريج. ثالثها: أنّها شحم الثَّرْب والكُلى. وهو قول السديّ، وابن زيد. وذَهَبَ ابنُ جرير (٩/٦٤٢) إلى أنّ المراد: كل شحم إلا ما استثني. استنادًا إلى العموم، والسنة، فقال: «والصواب في ذلك من القول أن يقال: إنّ الله أخبر أنه كان حرَّم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها، مما حملت ظهورهما أو الحَوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرَّمًا عليهم. وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ، وذلك قوله: «قاتل الله اليهود، حُرِّمَت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها»». وبنحو ذلك قال ابنُ عطية (٣/٤٨٣).

﴿إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَاۤ﴾ - تفسير

٢٦٥٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما﴾، يعني: ما عَلِق بالظَّهرِ من الشحم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٩٠- عن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)

٢٦٥٩١- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٩٢- عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾، قال: الأَلْيةُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. والأَلْيَةُ: طرف الشاة. النهاية (ألا).]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٩٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿ما حملت ظهورهما﴾ فالألْياتُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣. وعلَقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٩٤- قال مقاتل بن سليمان: استثنى ما أحل لهم من الشحوم، فقال: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾. يعني: ظهور البقر، والغنم، والأكتاف، والألْيةُ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

﴿أَوِ ٱلۡحَوَایَاۤ أَوۡ﴾ - تفسير

٢٦٥٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾: هو المِبْعَرُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. والمبْعَرُ -بكسر الميم، وفتحها-: مكان البَعر من كل ذي أربع، والجمع: المباعر. لسان العرب (بعر).]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٩٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المَباعِر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠-١٤١١.]]. (ز)

٢٦٥٩٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المَباعِر[[تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠-١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿الحوايا﴾: المِبْعَرُ، والمَرْبِضُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤.]]. (ز)

٢٦٥٩٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المرابضُ، والمباعر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٦٠٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان-: أمّا قوله: ﴿أو الحوايا﴾ فالبطون غير الثروب[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١ من طريق علي بن الحكم، ثم قال: وخالفه عبيد بن سلمان عن الضحاك فقال: يعني بالثروب: غير البطون.]]. (ز)

٢٦٦٠١- عن مقاتل بن حيان، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦٠٢- عن أبي صالح باذام، في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المِبْعَرُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٦٠٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المِبْعَر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، وعبد الرزاق ٢/٢٢١ من طريق معمر. وعلقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦٠٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المباعِر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦٠٥- عن عطاء الخراساني= (ز)

٢٦٦٠٦- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦٠٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو الحوايا﴾، يعني: المِعى[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٦٠٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ﴿الحوايا﴾: المرابِض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسَطَها، وهي بنات اللَّبَن[[بنات اللَّبَن: ما صغُر من الأمعاء. لسان العرب (بنو).]]، وهي في كلام العرب تُدْعى: المرابِض[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١ من طريق أصبغ.]]٢٤٢٨. (٦/٢٤٨)

٢٤٢٨ ذكر ابنُ عطية (٣/٤٨٥) أنّ ﴿الحَوايا﴾ معطوف على ما في قول: ﴿إلّا ما حَمَلَتْ﴾، فهي في موضع نصب عطفًا على المنصوب بالاستثناء، ثم ذكر أنّ البعض قال بعطفها على الشحوم. وانتَقَده مستندًا لظاهر لفظ الآية، فقال: «وعلى هذا تدخل ﴿الحَوايا﴾ في التحريم، وهذا قولٌ لا يعضده اللفظ ولا المعنى، بل يدفعانه».

﴿أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمࣲۚ﴾ - تفسير

٢٦٦٠٩- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الأَلْيَةُ؛ اخْتَلَط شحم الأَلْية بالعُصْعُص[[العُصْعُصُ والعَصْعَصُ: أصل الذَّنَبِ. لسان العرب (عصص).]] فهو حلال، وكلُّ شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون: قد اختلَط ذلك بعظم. فهو حلال لهم، إنما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شيءٍ كان كذلك ليس في عظم[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٨)

٢٦٦١٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: ما أُلْزِق بالعظم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٦١١- عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الشَّحْم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٦١٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾: فما كان من شحم على عظم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦١٣- عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦١٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو ما اختلط﴾ من الشحم ﴿بعظم﴾، فكلُّ هذا حلال لهم، وحُرِّم عليهم شحوم الكُلْيَتين، والثُّرُوبُ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٦١٥- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: شحم الأَلْية بالعُصْعُص، فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦.]]. (ز)

﴿ذَ ٰ⁠لِكَ جَزَیۡنَـٰهُم بِبَغۡیِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ۝١٤٦﴾ - تفسير

٢٦٦١٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾، قال: إنّما حرَّم الله ذلك عليهم عقوبةً ببغيِهم، فشدَّد عليهم بذلك، وما هو بخبيث[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٧، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١ كلاهما بلفظ: إنّما حرَّم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٨)

٢٦٦١٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ التحريم ﴿جزيناهم ببغيهم﴾ يعني: عقوبة بقتلهم الأنبياء، وبصدِّهم عن سبيل الله، وبأكلهم الربا، واستحلالهم أموال الناس بالباطل، فهذا البغي، ﴿وإنا لصادقون﴾ بذلك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٦١٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾، يقول: باستحلالهم ما كان الله حرَّم عليهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١١٤، ٥/١٤١٢.]]. (ز)

٢٦٦١٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾: فعلنا ذلك بهم ببغيهم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٧.]]. (ز)

    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب