الباحث القرآني
﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ هَادُوا۟﴾ - تفسير
٢٦٥٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي بشر- قال: تَهَوَّدت اليهود يوم السبت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٩.]]. (ز)
٢٦٥٦١- قال مقاتل بن سليمان: ثم بيَّن ما حَرَّم على اليهود[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
﴿حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِی ظُفُرࣲۖ﴾ - تفسير
٢٦٥٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو الذي ليس بمُنفَرِج الأصابع. يعني: ليس بمشقوق الأصابع؛ منها: الإبل، والنعام[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٨ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (٦/٢٤٤)
٢٦٥٦٣- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
٢٦٥٦٤- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٦٥٦٥- وعطاء الخراساني= (ز)
٢٦٥٦٦- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)
٢٦٥٦٧- وعن إسماعيل السدي= (ز)
٢٦٥٦٨- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك، وزاد فيه: والوز[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)
٢٦٥٦٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو البعير، والنعامة[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٨، والبيهقي في سُنَنه ١٠/٥٣. وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/٢٩٥ إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٤)
٢٦٥٧٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك، وفي لفظ: هو ليس الذي بمنفرج الأصابع[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزا السيوطي ٦/٢٤٥ إلى أبي الشيخ قوله: الديكُ منه.]]. (ز)
٢٦٥٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَج أكَلتْه اليهود. قال: انفَذَّت قوائمُ الدجاج والعصافير، فيهود تأكُلُه، ولم تُفرَجْ قائمة البعير؛ خفُّه، ولا خفُّ النعامة، ولا قائمةُ الوَزِّينةِ[[الوزِّينة: الإوزة. التاج (وزز).]]، فلا تأكُلُ اليهود الإبل، ولا النعام، ولا الوَزِّينة، ولا كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قائمتُه كذلك، ولا تأكُلُ حمار الوحش[[تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٥)
٢٦٥٧٢- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كان يُقال: هو البعير، والنعامة، في أشياءَ[[كذا في المطبوع من الدر ٦/٢٤٥، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩ بلفظ: وأشباهه.]] من الطير، والحِيتان[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٦/٢٤٥)
٢٦٥٧٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿كل ذي ظفر﴾، قال: الإبل والنعام، ظفر يد البعير ورجله، والنعام أيضًا كذلك، وحرم عليهم أيضًا من الطير البط وشبهه، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٢١، وابن جرير ٩/٦٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)
٢٦٥٧٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿كل ذي ظفر﴾ فالإبل، والنعام[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠. وعلقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)
٢٦٥٧٥- عن حنش الصنعاني -من طريق ربيعة بن أبي سليم - في قول الله: ﴿حرمنا﴾ عليهم، ﴿كل ذي ظفر﴾ إنّه الخنزير، والنعام، والبعير[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٨١ (١٨٢).]]. (ز)
٢٦٥٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، يعني: الإبل، والنعامة، والوَزُّ[[الوَزُّ، لغةٌ فِي الإوَزِّ، وهو من طير الماء. تاج العروس (وزز).]]، والبط، وكل شيء له خُفٌّ وظُفُر من الدوابِّ والطير، فهو عليهم حرام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
٢٦٥٧٧- عن عبد الملك ابن جُرَيْج: ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَجَت قوائمُه أكَلُوه، ولا يأكلون البعير، ولا النعامة، ولا البطَّ، ولا الوَزَّ، ولا حمار الوَحْش[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٥)
٢٦٥٧٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾: الإبل قط[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠.]]٢٤٢٦. (ز)
﴿وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَیۡهِمۡ شُحُومَهُمَاۤ﴾ - تفسير
٢٦٥٧٩- عن جابر بن عبد الله: سمعتُ النبي ﷺ قال: «قاتَل اللهُ اليهودَ؛ لَمّا حرَّم الله عليهم شحومَها جَمَلُوهُ[[جمَلُوه: أذابوه واستخرجوا دهنه. النهاية (جمل).]]، ثم باعوه، فأَكَلُوها»[[أخرجه البخاري ٣/٨٤ (٢٢٣٦)، ٦/٥٧ (٤٦٣٣)، ومسلم ٣/١٢٠٧ (١٥٨١).]]. (٦/٢٤٥)
٢٦٥٨٠- عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»[[أخرجه الحاكم ٤/٢١٥ (٧٤١٤)، والدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ١/٧٨ (٦) واللفظ له. قال البزار في مسنده ٧/٥٩ (٢٦٠٨): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أسامة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح».]]. (٦/٢٤٦)
٢٦٥٨١- عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»[[أخرجه البخاري ٣/٨٢ (٢٢٢٣)، ٤/١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/١٢٠٧ (١٥٨٢).]]. (٦/٢٤٦)
٢٦٥٨٢- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم الله عليهم الشحوم، فباعوه، وأكَلوا ثمنَه»[[أخرجه البخاري ٣/٨٢ (٢٢٢٤)، ٤/١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/١٢٠٨ (١٥٨٣).]]. (٦/٢٤٦)
٢٦٥٨٣- عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه»[[أخرجه أحمد ٤/٩٥ (٢٢٢١)، ٤/٤١٦ (٢٦٧٨)، ٥/١١٥ (٢٩٦١)، وأبو داود ٥/٣٥٢ (٣٤٨٨). قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/٢٠٤ (١١٧٧): «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١١٥٣ (٣٥٣٣): «ورجال إسناده ثقات».]]. (٦/٢٤٦)
٢٦٥٨٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: ﴿ومِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما﴾: الثُّرُوب[[الثُّرُوبُ: الشحم الرقيق الذي يُغَشّي الكَرِش والأمعاء، الواحد: ثَرْب. النهاية (ثرب).]]. ذُكر لنا: أنّ نبي الله ﷺ كان يقول: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم اللهُ عليهم الثُّرُوب، ثم أكلوا أثمانها»[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤١.]]. (ز)
٢٦٥٨٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾، قال: حرَّم الله عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَتَيْن[[الكُلْيَتان، بالضم، من الإنسانِ وغيرِه من الحيوان: لحمتان حَمْراوانِ لازقتان بعَظْم الصُّلْبِ عند الخاصِرَتَيْن، في كُظْرَيْن من الشحم. تاج العروس (كلى). والأثر أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٥٨٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾، وحرَّم عليهم الشحوم من البقر والغنم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
٢٦٥٨٧- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: إنّما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شحم كان ليس في عظم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٥٨٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿حرمنا عليهم شحومهما﴾، قال: إنّما حرم عليهم الثُّرُوب والكُلْيَتَيْن[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢، وقال: هكذا هو في كتابي عن يونس، وأنا أحسب أنه الكلى.]]٢٤٢٧. (ز)
﴿إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَاۤ﴾ - تفسير
٢٦٥٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما﴾، يعني: ما عَلِق بالظَّهرِ من الشحم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٥٩٠- عن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)
٢٦٥٩١- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)
٢٦٥٩٢- عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾، قال: الأَلْيةُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. والأَلْيَةُ: طرف الشاة. النهاية (ألا).]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٥٩٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿ما حملت ظهورهما﴾ فالألْياتُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣. وعلَقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)
٢٦٥٩٤- قال مقاتل بن سليمان: استثنى ما أحل لهم من الشحوم، فقال: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾. يعني: ظهور البقر، والغنم، والأكتاف، والألْيةُ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
﴿أَوِ ٱلۡحَوَایَاۤ أَوۡ﴾ - تفسير
٢٦٥٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾: هو المِبْعَرُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. والمبْعَرُ -بكسر الميم، وفتحها-: مكان البَعر من كل ذي أربع، والجمع: المباعر. لسان العرب (بعر).]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٥٩٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المَباعِر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠-١٤١١.]]. (ز)
٢٦٥٩٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المَباعِر[[تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠-١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٥٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿الحوايا﴾: المِبْعَرُ، والمَرْبِضُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤.]]. (ز)
٢٦٥٩٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المرابضُ، والمباعر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٦٠٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان-: أمّا قوله: ﴿أو الحوايا﴾ فالبطون غير الثروب[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١ من طريق علي بن الحكم، ثم قال: وخالفه عبيد بن سلمان عن الضحاك فقال: يعني بالثروب: غير البطون.]]. (ز)
٢٦٦٠١- عن مقاتل بن حيان، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)
٢٦٦٠٢- عن أبي صالح باذام، في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المِبْعَرُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٦٠٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المِبْعَر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، وعبد الرزاق ٢/٢٢١ من طريق معمر. وعلقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)
٢٦٦٠٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المباعِر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)
٢٦٦٠٥- عن عطاء الخراساني= (ز)
٢٦٦٠٦- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)
٢٦٦٠٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو الحوايا﴾، يعني: المِعى[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
٢٦٦٠٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ﴿الحوايا﴾: المرابِض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسَطَها، وهي بنات اللَّبَن[[بنات اللَّبَن: ما صغُر من الأمعاء. لسان العرب (بنو).]]، وهي في كلام العرب تُدْعى: المرابِض[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١ من طريق أصبغ.]]٢٤٢٨. (٦/٢٤٨)
﴿أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمࣲۚ﴾ - تفسير
٢٦٦٠٩- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الأَلْيَةُ؛ اخْتَلَط شحم الأَلْية بالعُصْعُص[[العُصْعُصُ والعَصْعَصُ: أصل الذَّنَبِ. لسان العرب (عصص).]] فهو حلال، وكلُّ شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون: قد اختلَط ذلك بعظم. فهو حلال لهم، إنما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شيءٍ كان كذلك ليس في عظم[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٨)
٢٦٦١٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: ما أُلْزِق بالعظم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٦١١- عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الشَّحْم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٧)
٢٦٦١٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾: فما كان من شحم على عظم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)
٢٦٦١٣- عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)
٢٦٦١٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو ما اختلط﴾ من الشحم ﴿بعظم﴾، فكلُّ هذا حلال لهم، وحُرِّم عليهم شحوم الكُلْيَتين، والثُّرُوبُ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
٢٦٦١٥- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: شحم الأَلْية بالعُصْعُص، فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦.]]. (ز)
﴿ذَ ٰلِكَ جَزَیۡنَـٰهُم بِبَغۡیِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ١٤٦﴾ - تفسير
٢٦٦١٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾، قال: إنّما حرَّم الله ذلك عليهم عقوبةً ببغيِهم، فشدَّد عليهم بذلك، وما هو بخبيث[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٧، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١ كلاهما بلفظ: إنّما حرَّم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٨)
٢٦٦١٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ التحريم ﴿جزيناهم ببغيهم﴾ يعني: عقوبة بقتلهم الأنبياء، وبصدِّهم عن سبيل الله، وبأكلهم الربا، واستحلالهم أموال الناس بالباطل، فهذا البغي، ﴿وإنا لصادقون﴾ بذلك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
٢٦٦١٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾، يقول: باستحلالهم ما كان الله حرَّم عليهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١١٤، ٥/١٤١٢.]]. (ز)
٢٦٦١٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾: فعلنا ذلك بهم ببغيهم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٧.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.