الباحث القرآني

﴿وَهُوَ ٱلَّذِیۤ أَنشَأَ جَنَّـٰتࣲ مَّعۡرُوشَـٰتࣲ وَغَیۡرَ مَعۡرُوشَـٰتࣲ﴾ - تفسير

٢٦٣٥٦- عن عبد الله بن عباس-من طريق علي- في قوله: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات﴾،قال: المعروشات: ما عُرِش للناس. وغير المعروشات: ما خرَج في الجبال والبَرِّيَّة من الثمرات[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (٦/٢٢٠)

٢٦٣٥٧- عن عبد الله بن عباس: ﴿معروشات﴾، قال: الكَرْمُ خاصَّة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢١)

٢٦٣٥٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿معروشات﴾: ما يُعْرَشُ مِن الكَرْم وغير ذلك، ﴿وغير معروشات﴾: ما لا يُعْرَشُ منها[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٤. وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/٢٨٧ إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢١)

٢٦٣٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿معروشات﴾، يقول: مَسْمُوكات[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٣.]]. (ز)

٢٦٣٦٠- قال عبد الله بن عباس: ﴿معروشات﴾: ما انبسط على وجه الأرض وانتشر مما يُعرَش، مثل: الكرم، والقرع، والبطيخ، وغيرها، ﴿وغير معروشات﴾: ما قام على ساق وبَسَق[[بَسَقَ: أي: طال، والباسِقُ: المرتفع في عُلوه. لسان العرب (بسق).]]، مثل: النخل، والزرع، وسائر الأشجار[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٧، وتفسير البغوي ٣/١٩٥.]]. (ز)

٢٦٣٦١- قال مجاهد بن جبر: العنب؛ منه معروش، وغير معروش[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/١٠٢-.]]. (ز)

٢٦٣٦٢- قال الضحاك بن مزاحم: كلاهما الكرم خاصَّة؛ منها ما عُرِش، ومنها ما لم يُعْرَش[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٧، وتفسير البغوي ٣/١٩٥.]]. (ز)

٢٦٣٦٣- عن قتادة بن دعامة: ﴿معروشات﴾ قال: بالعيدان والقَصَب، ﴿وغير معروشات﴾ قال: الضّاحِي[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. الشَّجرة الضّاحية: البارزة للشمسِ، والضاحي عودها: الذي نبت في غير ظل. لسان العرب (ضحو).]]. (٦/٢٢١)

٢٦٣٦٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿جنات﴾ فالبساتين، وأمّا ﴿المعروشات﴾ فما عُرِش كهيئة الكَرْم[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٣.]]. (ز)

٢٦٣٦٥- قال مقاتل بن سليمان: قوله: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ يعني: الكروم، وما يُعْرَش، ﴿وغير معروشات﴾ يعني: قائمة على أصولها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]٢٤١٩. (ز)

٢٤١٩ ذكر ابنُ عطية (٣/٤٧٤) قولين آخرين: الأول: أنّ المعروش: هو ما يعترشه بنو آدم من أنواع الشجر. وغير المعروش: ما يحدث في الجبال والصحراء ونحو ذلك. الثاني: أنّ المعروش: ما حُلِّق بحائط. وغير المعروش: ما لم يُحَلَّق.

﴿وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ﴾ - تفسير

٢٦٣٦٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والنخل والزرع مختلفا أكله﴾، يعني: طعمه؛ منه الجَيِّد، ومنه الدُّون[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]. (ز)

﴿وَٱلزَّیۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَـٰبِهࣰا وَغَیۡرَ مُتَشَـٰبِهࣲۚ﴾ - تفسير

٢٦٣٦٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والزيتون والرمان متشابها﴾ ورقها في النظير، يُشبِه ورقَ الزيتون، ورق الرمان، ﴿وغير متشابه﴾ ثمرُها وطعمها، وهما متشابهان في اللون مُختلِفان في الطَّعم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]. (ز)

٢٦٣٦٨- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- في قوله: ﴿متشابها﴾ قال: في المنظر، ﴿وغير متشابه﴾ قال: في الطَّعْم[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٢١)

﴿كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦۤ إِذَاۤ أَثۡمَرَ﴾ - تفسير

٢٦٣٦٩- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- في قوله: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾، قال: من رُطَبه، وعِنَبه، وما كان، فإذا كان يوم الحصاد فأعْطُوا حقَّه يوم حصاده[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٥ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)

٢٦٣٧٠- عن موسى بن عبيدة -من طريق محمد بن الزِّبْرِقان- ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ﴾، قال: من رُطَبه، وعِنَبه[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٥.]]. (ز)

﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ یَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ - النسخ في الآية

٢٦٣٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: نسَخها العُشْرُ، ونِصف العُشْر[[أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٨ - تفسير)، وابن جرير ٩/٦٠٨، وابن أبي شيبة ٣/١٨٥-١٨٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨ بلفظ: العُشر، ونصف العشر، والنحاس ص٤٢٠، والبيهقي في سننه ٤/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٢١)

٢٦٣٧٢- قال عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم-: نسخت الزكاةُ كُلَّ نفقة في القرآن[[تفسير البغوي ٣/١٩٥.]]. (ز)

٢٦٣٧٣- عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم- قال: نسخها العُشْر، ونصف العُشْر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٨.]]. (ز)

٢٦٣٧٤- قال سعيد بن جبير -من طريق سالم-: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾، هذا قبل الزكاة، فلمّا نزلت الزكاةُ نَسَخَتْها، فكانوا يُعْطُون الضِّغْث[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٩. والضغث: هو ملءُ اليد من الحشيش المختلط، وقيل: الحزمة منه ومما أشبهه من البقول. النهاية (ضَغَثَ).]]. (ز)

٢٦٣٧٥- عن إبراهيم النخعي -من طريق شِباكٍ- ﴿وآتواحقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يفعلون ذلك حتى سُنَّ العُشْر ونصف العُشْر، فلمّا سُنَّ العُشْر ونصف العُشْر تُرِك[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/١٠١-١٠٢ (٩٢٧)، وابن جرير ٩/٦٠٩. وأخرج سفيان الثوري في تفسيره ص١٠٩ نحوه من طريق مغيرة.]]. (ز)

٢٦٣٧٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق شِباكٍ- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: هذه السورة مَكِّيَّة، نسختها العشر ونصف العشر. قلتُ: عمَّن؟ قال: عن العلماء[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٠.]]. (ز)

٢٦٣٧٧- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة- قال: نسَختِ الزكاةُ كلَّ صدقة في القرآن[[أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٣٤، وابن أبي شيبة ٣/١٨٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٦/٢٢٣)

٢٦٣٧٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: نسخَتِ الزكاة كلَّ صدقة في القرآن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (٦/٢٢٣)

٢٦٣٧٩- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: نَسَخَتْها الزَّكاةُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٩.]]. (ز)

٢٦٣٨٠- عن عطية بن سعد العوفي -من طريق إدريس- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا إذا حصَدوا، وإذا دِيس، وإذا غُرْبِل؛ أعْطَوا منه شيئًا، فنسَخَها العُشر ونصف العُشر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٦ مختصرًا، وابن جرير ٩/٦١٠-٦١١، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (٦/٢٢٢)

٢٦٣٨١- عن سفيان، قال: سألتُ السُّدِّيَّ عن هذه الآية: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. قال: هي مَكِّيَّة، نسَخها العُشر ونصف العُشْر. قلتُ له: عمَّن؟ قال: عن العلماء[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٦، وابن جرير ٩/٦١٠ بلفظ: نسختها الزكاة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٦/٢٢٢)

﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ یَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ - تفسير الآية

٢٦٣٨٢- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: «ما سقَط مِن السُّنبُل»[[أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ١/٤٢٧-٤٢٨، وابن زنجويه في الأموال ٢/٧٩٣ (١٣٧٣). قال النحاس: «وهذا الحديث لو كان مِمّا تقوم به حُجَّةٌ لجاز أن يكون منسوخًا كالآية».]]. (٦/٢٢١)

٢٦٣٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: العُشْر، ونصف العُشْر[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٥-٥٩٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (ز)

٢٦٣٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، يعني: الزكاة المفروضة، يومَ يُكالُ، ويُعْلَم كَيْلُه[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٧، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٢٩)

٢٦٣٨٥- عن الضحاك بن مزاحم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (ز)

٢٦٣٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، وذلك أنّ الرجل كان إذا زرع، فكان يوم حصاده؛ لم يُخْرِج مما حصد شيئًا؛ فقال الله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. وهو أن يعلم ما كَيْلُه وحقُّه، فيُخرج من كل عشرة واحدًا، وما يلقط الناس من سنبله[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٧.]]. (ز)

٢٦٣٨٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يُعْطُون مَن اعْتَرَّ[[المعتر: هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. النهاية (عرر).]] بهم شيئًا سِوى الصدقة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٥، والنحاس في ناسخه ص٤٢٣، والطبراني في الأوسط (٦٠٤١)، والبيهقي في سُننه ٤/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٦/٢٢٣)

٢٦٣٨٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق أشعث- قال: يُطْعِم المعتَرَّ سوى ما يُعْطِي من العُشر ونصف العُشر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٤. وعزا ابن حجر في الفتح ٣/٣٥١ نحوه إلى ابن مردويه، بلفظ: هو شيء سوى الزكاة.]]. (ز)

٢٦٣٨٩- عن أنس بن مالك -من طريق يزيد بن درهم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزكاة المفروضة[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٥، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨، والنحاس ص٤٢١، وابن عدي ٧/٢٧٣٢، والبيهقي في سننه ٤/١٣٢.]]. (٦/٢٢٨)

٢٦٣٩٠- عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم المكي- قوله: ﴿وآتواحقه يوم حصاده﴾، قال: يوم كَيْله، يُعطي العشرَ أو نصفَ العُشر[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (ز)

٢٦٣٩١- قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب= (ز)

٢٦٣٩٢- والحكم [بن عتيبة]: هو حقٌّ في المال سوى الزكاة[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٨، وتفسير البغوي ٣/١٩٥.]]. (ز)

٢٦٣٩٣- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق حيّان الأعرج- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزكاة[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٦.]]. (ز)

٢٦٣٩٤- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد= (ز)

٢٦٣٩٥- وسعيد بن المسيب= (ز)

٢٦٣٩٦- وإبراهيم النخعي= (ز)

٢٦٣٩٧- والضحاك بن مُزاحِم= (ز)

٢٦٣٩٨- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٢٦٣٩٩- وطاووس بن كيسان= (ز)

٢٦٤٠٠- والحسن البصري= (ز)

٢٦٤٠١- وقتادة بن دعامة= (ز)

٢٦٤٠٢- وإسماعيل السُّدِّيّ= (ز)

٢٦٤٠٣- وعطاء الخراساني= (ز)

٢٦٤٠٤- ومالك بن أنس، أنّهم قالوا: العُشْر، ونصف العُشْر[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (ز)

٢٦٤٠٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق عمرو بن سليم، وغيره- أنّه قال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الصدقة المفروضة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٥-١٤٦ (٧٢٦٧)، وابن جرير ٩/٥٩٦.]]. (ز)

٢٦٤٠٦- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: العَلَفُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٧.]]. (ز)

٢٦٤٠٧- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كان هذا قبلَ أن تنزِل الزكاة؛ الرجلُ يُعْطِي مِن زرعه، ويعلِفُ الدابَّة، ويُعْطِي اليتامى والمساكين، ويُعْطِي الضِّغْثَ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٧ بنحوه، والنحاس ص٤١٩، والبيهقي ٤/١٣٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٢)

٢٦٤٠٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد-= (ز)

٢٦٤٠٩- وأبي جعفر -من طريق جابر- قالا: يُعْطِي ضِغْثًا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٥.]]. (ز)

٢٦٤١٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: إذا حصَدْتَ فحضَرك المساكين فاطرَحْ لهم مِن السُّنبُل، فإذا طيَّبْتَه وكرَّسْتَه[[التَّكْرِيس: ضم الشيء بعضه إلى بعض. النهاية (كَرَّسَ).]] فحضَرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا دُسْتَه[[من دَوْس الطعام ودقِّه ليخرج الحب منه. لسان العرب (دوس).]] وذَرَيْتَه[[ذَرَّ الشيء يَذُرُّه: أخذه بأطراف أصابعه ثم نَثَرَهُ على الشيء. لسان العرب (ذرر).]] فحضرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا ذرَيتَه وجمَعتَه وعرَفت كيلَه فاعزِلْ زكاتَه، وإذا بلَغ النخلُ فحضرك المساكينُ فاطرَحْ لهم من الثَّفاريق[[قال في اللسان (ثفرق) بعد أن أورد قول مجاهد: الأصل في الثفاريق: الأقماع التي تلزق في البُسر، واحدها ثفروق، ولم يُردها هاهنا وإنما كنى بها عن شيء من البسر يعطونه. قال القتيبي: كأن الثُّفروق -على معنى هذا الحديث- شُعبة من شِمراخ العذق.]] والبُسْر، فإذا جَدَدْتَه[[الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).]] فحضرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا جمَعتَه وعرَفْتَ كيلَه فاعزِلْ زكاتَه[[أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٣ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٣/١٨٥-١٨٦، وابن جرير ٩/٦٠٣ بنحوه، وابن جرير ٩/٦٠٣ بنحوه، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨ من طريق منصور وابن أبي نجيح، والبيهقي ٤/١٣٢ بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٣)

٢٦٤١١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: عند الزرع يُعطي القبض، وعند الصرام يُعطي القبض، ويتركهم يتبعون آثار الصِّرام[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢١٩، وابن جرير ٩/٦٠٨ بنحوه، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨ بنحوه.]]. (ز)

٢٦٤١٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: كانوا يُعَلِّقون العِذْقَ[[العِذْق: القِنْوُ من النخل، والعُنقود من العنب. لسان العرب (عذق).]] عند الصِّرام، فيأكل منه الضيفُ ومَن مَرَّ به[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢١٩، وابن جرير ٩/٦٠٧ بنحوه.]]. (ز)

٢٦٤١٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: سوى الفريضة[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/٩٩ (٩٢٥)، وابن جرير ٩/٦٠٢.]]. (ز)

٢٦٤١٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾: يعني: يوم كيله ما كان من بُرٍّ أو تمر أو زبيب. وحقّه: زكاته[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٩.]]. (ز)

٢٦٤١٥- عن يزيد بن الأصم= (ز)

٢٦٤١٦- وميمون بن مهران -من طريق جعفر بن بُرْقان- قالا: كان أهل المدينة إذا صرَموا النخل يَجِيئون بالعِذْقِ، فيضعونه في المسجد، فيجيءُ السائل، فيضرِبُه بالعصا، فيَسقُطُ منه؛ فهو قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٤)

٢٦٤١٧- عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سِوى الزكاة[[أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٦ - تفسير)، وابن جرير ٢٣/٢٠٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٢٥)

٢٦٤١٨- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزَّكاة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٥ (٧٢٦٦)، وابن جرير ٩/٥٩٥ وجاء أيضًا من طريق معمر، والبيهقي ٤/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وأبي داود في ناسخه.]]. (٦/٢٢٩)

٢٦٤١٩- عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: هو الصدقة مِن الحبِّ والثِّمار[[أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٣٢، وابن جرير ٩/٥٩٦. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٦/٢٢٥)

٢٦٤٢٠- عن الحسن البصري -من طريق يونس بن عبيد- أنّه قال في هذه الآية: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزكاة إذا كِلْتَه[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٩.]]. (ز)

٢٦٤٢١- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: قرابته من اليهود والنصارى والمجوس يَرْضَخُ[[الرَّضْخُ: العَطيَّة القليلة. النهاية (رضخ).]] لهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨، وابن جرير ٩/٦١٠ بلفظ: كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين.]]. (ز)

٢٦٤٢٢- عن محمد بن سيرين -من طريق أشعث- قال: كانوا يُعطون مَن اعْتَرَّ بهم الشيءَ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٤، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٧.]]. (ز)

٢٦٤٢٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: القَبْضة مِن الطعام[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٠.]]. (ز)

٢٦٤٢٤- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: يُعطي مِن حصاده يومئذٍ ما تَيَسَّر، وليس بالزكاة[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/١٠٥ (٩٢٩)، وابن جرير ٩/٦٠١، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٧.]]. (ز)

٢٦٤٢٥- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيت ما حصدتُ من الفواكه؟ قال: ومنها أيضًا تُؤْتِي. وقال: مِن كل شيء حصدت تُؤتِي منه حقَّه يوم حصاده؛ من نخل، أو عِنَب، أو حبٍّ، أو فواكه، أو خضر، أو قَصَب، من كل شيء من ذلك. قلت لعطاء: أواجب على الناس ذلك كله؟ قال: نعم. ثم تلا: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾. قال: قلت لعطاء: ﴿وآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾، هل في ذلك شيء مُؤَقَّت معلوم؟ قال: لا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٣-١٤٤ (٧٢٦٣)، وابن جرير ٩/٦٠١.]]. (ز)

٢٦٤٢٦- عن قتادة بن دعامة: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الصدقة التي فيه. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله ﷺ سنَّ فيما سقَتِ السماء، أو العين السائحة، أو سقى السَّيلُ، أو كان بَعْلًا[[البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. النهاية (بَعَلَ).]]؛ العشرَ كاملًا، وفيما سُقِي بالرِّشاءِ[[الرِّشاء: الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء. النهاية (رشا).]] نصفَ العشر، وهذا فيما يُكالُ مِن الثمر. قال: وكان يقال: إذا بلَغتِ الثمرة خمسةَ أوسُق -وهو ثلاثُمائة صاع- فقد حقَّتْ فيه الزكاة. قال: وكانوا يَستحِبُّون أن يُعْطِيَ مِمّا لا يُكالُ مِن الثمرة على نحوِ ما يُكالُ منها[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٧-٥٩٨ مرسلًا.]]. (٦/٢٢٨)

٢٦٤٢٧- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: هو الزكاة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٥ (٧٢٦٦)، وابن جرير ٩/٥٩٨، وجاء أيضًا من طريق ابن طاووس.]]. (ز)

٢٦٤٢٨- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق محمد بن رفاعة- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: ما قلَّ منه، أو كَثُر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٧.]]. (ز)

٢٦٤٢٩- عن حماد بن أبي سليمان -من طريق العلاء بن المُسَيِّب- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يُطْعِمون منه رَطْبًا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠١، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٤)

٢٦٤٣٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- أمّا ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ فكانوا إذا مَرَّ بهم أحدٌ يوم الحصاد أو الجَدادِ[[الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).]] أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العُشر ونصف العُشر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٠.]]. (ز)

٢٦٤٣١- عن ابن أبي نجيح -من طريق عيسى- في قول الله﷿: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: واجب حين يُصرَم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٤.]]. (ز)

٢٦٤٣٢- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: عُشورَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٠، وابن جرير ٩/٦٠٠ بنحوه.]]. (٦/٢٢٧)

٢٦٤٣٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: لَقَطُ السُّنبُلِ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٦.]]. (ز)

٢٦٤٣٤- عن جعفر الصادق -من طريق محمد بن جعفر- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: شيئًا سِوى الحقِّ الواجب.= (ز)

٢٦٤٣٥- قال: وكان في كتابه: عن علي بن الحسين[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٠.]]. (ز)

٢٦٤٣٦- قال مقاتل بن سليمان: يقول الله: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾ حين يكون غضًّا، ثم قال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]. (ز)

٢٦٤٣٧- قال مالك بن أنس: في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ أن ذلك الزكاة، والله أعلم، وقد سمعتُ مَن يقول ذلك[[الموطأ (ت: د. بشار عواد) ١/٣٦٨ (٧٣٨).]]٢٤٢٠. (ز)

٢٤٢٠ أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبِّ. وهو قول ابن عباس، وابن الحنفية، والحسن، وأنس، وطاووس، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والضحاك، وزيد بن أسلم، وابنه، وغيرهم. ثانيها: أنّ هذا حقٌّ أوجبه الله في المال، غيرُ الصدقة المفروضة. وهو قول مجاهد، وعطاء، وحماد، وابن سيرين، ويزيد بن الأصم، والربيع بن أنس، وغيرهم، وقول آخر لابن الحنفية. ثالثها: أنّ هذا كان شيئًا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة، ثم نسخته الصدقة المعلومة. وهو قول السديّ، وإبراهيم النخعيّ، وعطية العوفي، وقول آخر لابن عباس، وابن الحنفية، والحسن. ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/٦١١-٦١٤ بتصرف) القولَ الثالثَ -وهو القول بالنسخ- استنادًا إلى السياق، والدلالة العقلية، والإجماع على أنّ صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدِّياس والتنقية والتذرية، وأنّ صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. وبيَّنَ أنّ نصَّ الآية يفيد أنّ إيتاء الحقِّ يوم الحصاد، فعلى ذلك يكون الحقُّ المذكور في الآية مغايرًا للزكاة المفروضة المجمع على صفتها. ثم انتَقَدَ القولَ بإيجاب حقٍّ في المال سوى الصدقة المفروضة بأنّه لا يخلو أن يكون ذلك فرضًا واجبًا، أو نَفْلًا. فإن يكن فرضًا واجبًا يكن مَن فرَّط في أدائه إلى أهله آثمًا، وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة ما يُنبِئُ عن أنّ ذلك ليس كذلك. أو يكون ذلك نَفْلًا فيجب على ذلك أن يكون الخيارُ في إعطاء ذلك إلى ربِّ الحرث والثمر، وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ما يُنبِئ عن أنّ ذلك ليسَ كذلك. وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادًا بها الندب، وكان غير جائز أن يكون لها مخرجٌ في وجوب الفرض بها في هذا الوقت؛ عُلِم أنها منسوخة. ثم قال: «ومِمّا يُؤَيِّد ما قلنا في ذلك من القول دليلًا على صحته أنّه -جلَّ ثناؤه- أتبع قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، ومعلومٌ أنّ مِن حُكْم الله في عباده مُذْ فَرَض في أموالهم الصدقة المفروضةَ المؤقتةَ القدرِ أنّ القائم بأخذ ذلك ساستهم ورُعاتهم. وإذا كان ذلك كذلك فما وجه نهي ربِّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك، والآخِذ مُجْبِرٌ، وإنما يأخذ الحق الذي فرض لله فيه؟ فإن ظن ظانٌّ أن ذلك إنما هو نهيٌ من الله القيِّمَ بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدِّي في مال رب المال، والتجاوزِ إلى أخْذِ ما لم يُبَحْ له أخذه، فإنّ آخر الآية -وهو قوله: ﴿ولا تسرفوا﴾- معطوف على أوله، وهو قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. فإن كان المنهيَّ عن الإسراف القيِّمُ بقبض ذلك، فقد يجب أن يكون المأمورُ بإيتائه المنهيَّ عن الإسراف فيه، وهو السلطان. وذلك قولٌ إن قاله قائلٌ كان خارجًا من قول جميع أهل التأويل، ومخالفًا المعهود من الخطاب، وكفى بذلك شاهدًا على خطئه. فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون معنى قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾: وآتوا حقَّه يوم كيله، لا يوم قصله وقطعه، ولا يوم جداده وقطافه، فقد علمتَ مَن قال ذلك من أهل التأويل؟... قيل: لأنّ يوم كيله غير يوم حصاده، ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكونوا وجّهوا معنى الحصاد إلى معنى الكيل، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب؛ لأنّ الحصاد والحصد في كلامهم: الجدّ والقطع، لا الكيل. أو يكونوا وجّهوا تأويل قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ إلى: وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كِلتموه. فذلك خلاف ظاهر التنزيل، وذلك أنّ الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحقِّ منه يوم حصاده، لا بعد يوم حصاده، ولا فرقَ بين قائلٍ: إنما عنى الله بقوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾: بعد يوم حصاده. وآخرَ قال: عنى بذلك قبل يوم حصاده. لأنهما جميعًا قائلان قولًا دليلُ ظاهر التنزيل بخلافه». واسْتَدْرَكَ ابنُ كثير (٦/١٨٩) على هذا القول بقوله: «وفي تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنّه فصّل بيانه، وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة». وانتَقَدَ ابنُ عطية (٣/٤٧٦) مستندًا إلى إمكان الجمع بين هذه الآية، وآية الزكاة القولَ بالنسخ، فقال: «والنسخ غير مترتب في هذه الآية؛ لأنّ هذه الآية وآية الزكاة لا تتعارض، بل تنبني هذه على الندب، وتلك على الفرض». وانتَقَدَ ابنُ عطية (٣/٤٧٥) أيضًا -مستندًا إلى أحوال النزول، وأنّ بعض ما ذُكِرَ في الآية لا زكاة فيه- القولَ بأنها في الزكاة المفروضة، بقوله: «هذا قولٌ مُعْتَرَض بأنّ السورة مكية، وهذه الآية على قول الجمهور غير مستثناة، وحكى الزجّاج أنّ هذه الآية قيل فيها: إنها نزلت بالمدينة. ومعترض أيضًا بأنّه لا زكاة فيما ذُكِر من الرمان وجميع ما هو في معناه».

٢٦٤٣٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾، قال: كُلْ مِنه، وإذا حصدته فآتِ حقَّه. وحقه: عُشوره[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٩.]]. (ز)

﴿وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ ۝١٤١﴾ - نزول الآية

٢٦٤٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي عن أبي صالح- أنّ ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ صَرَم خمسمائة نخلة، وقسمها في يوم واحد، ولم يترك لأهله شيئًا؛ فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾[[أورده الثعلبي ٤/١٩٨، والبغوي في تفسيره ٣/١٩٥، وابن الجوزي في زاد المسير ٢/٨٥. وإسناده ضعيف جِدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (ز)

٢٦٤٤٠- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق عاصم الأحول- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يُعْطُون شيئًا سِوى الزكاة، ثم إنهم تباذَروا وأسرَفوا؛ فأنزَل الله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٥-١٤٦ (٧٢٦٧)، وابن أبي شيبة ٣/١٨٥ مقتصرًا على أوله، وابن جرير ٩/٦١٤، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٥)

٢٦٤٤١- قال عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق-: جذَّ معاذُ بن جبل ﵄ نَخْلَهُ، فلم يزل يتصدق مِن ثمره حتى لم يبق منه شيء؛ فنزلت: ﴿ولا تسرفوا﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥.]]. (ز)

٢٦٤٤٢- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس؛ جَدَّ نخلًا، فقال: لا يأتيني اليوم أحدٌ إلا أطعمْتُه. فأطْعَم حتى أمسى وليست له ثمرة؛ فأنزل الله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعنده أنّها نزلت في معاذ بن جبل كما تقدم.]]. (٦/٢٢٦)

﴿وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ ۝١٤١﴾ - تفسير الآية

٢٦٤٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- يعني: قوله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، قال: أحَلَّ اللهُ الأكلَ والشربَ ما لم يكن سَرَفًا، أو مَخِيلَةً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، وكذا ٥/١٤٦٥ عند قوله تعالى: ﴿وكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف:٣١]، وهو ألصق بآية الأعراف بدلالة السياق.]]. (ز)

٢٦٤٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، قال: في الطعام، والشراب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، وهو مثل سابقه.]]. (ز)

٢٦٤٤٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق عمرو بن سليم، وغيره- في قوله: ﴿ولا تسرفوا﴾، قال: لا تمنعوا الصدقة فتَعْصُوا[[أخرجه عبد الرزاق (٧٢٦٧)، وابن جرير ٩/٦١٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥.]]. (٦/٢٢٦)

٢٦٤٤٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود- قال: لو أنفقْتَ مثلَ أبي قُبَيْسٍ ذهبًا في طاعة الله لم يكن إسرافًا، ولو أنفقْتَ صاعًا في معصية الله كان إسرافًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥.]]. (٦/٢٢٦)

٢٦٤٤٧- عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ﴿ولاتسرفوا﴾، يقول: لا تُسْرِفوا فيما يُؤْتى يوم الحصاد، أم في كل شيء؟ قال: بلى في كل شيء، ينهى عن السَّرَف. قال: ثم عاودته بعد حين، فقلتُ: ما قوله: ﴿ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين﴾؟ قال: ينهى عن السَّرَف في كل شيء. ثم تلا: ﴿لم يسرفوا ولم يقتروا﴾ [الفرقان:٦٧][[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٥.]]. (ز)

٢٦٤٤٨- عن عون بن عبد الله -من طريق أبي معدان- في قوله: ﴿إنه لا يحب المسرفين﴾، قال: الذي يأكُلُ مالَ غيرِه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥.]]. (٦/٢٢٦)

٢٦٤٤٩- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- في قوله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، قال: السَّرَفُ ألّا يُعْطِيَ في حقٍّ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)

٢٦٤٥٠- عن أبي بِشْرٍ، قال: أطاف الناس بإياس بن معاوية، فقالوا: ما السَّرَفُ؟ قال: ما تجاوزتَ به أمر الله فهو سَرَف[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٥، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)

٢٦٤٥١- قال محمد ابن شهاب الزهري: ﴿ولا تسرفوا﴾: لا تُنفقوا في المعصية[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٨، وتفسير البغوي ٣/١٩٦.]]. (ز)

٢٦٤٥٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ولا تسرفوا﴾، قال: لا تُعْطُوا أموالَكم وتقْعُدوا فقراء[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)

٢٦٤٥٣- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: عُشورَه، وقال للولاة: ﴿ولا تسرفوا﴾ لا تأخُذوا ما ليس لكم بحق، ﴿إنه لا يحب المسرفين﴾ فأمَر هؤلاء أن يؤدُّوا حقَّه، وأمر الولاة ألا يأخُذوا إلا بالحقِّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٠.]]. (٦/٢٢٧)

٢٦٤٥٤- عن عمر مولى غُفْرَةَ -من طريق إبراهيم بن نشيط- قال: ليس شيء أنفقْتَه في طاعة الله إسرافًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٦٦.]]. (٦/٢٢٦)

٢٦٤٥٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، يقول: ولا تُشرِكوا الآلهة في تحريم الحَرْث والأنعام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]. (ز)

٢٦٤٥٦- قال سفيان بن حسين -من طريق يزيد بن هارون-: وما قَصَّرْتَ به عن أمر الله فهو سَرَف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)

٢٦٤٥٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تُسْرِفُوا﴾، قال: قال للسلطان: لا تسرفوا، لا تأخذوا بغير حق. فكانت هذه الآية بين السلطان وبين الناس، يعني: قوله: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٧.]]. (ز)

٢٦٤٥٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الإسراف: ما لا يقدر على رده إلى الصلاح. والفساد: ما يقدر على ردِّه إلى الصلاح[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٨-١٩٩.]]٢٤٢١. (ز)

٢٤٢١ أفادت الآثارُ الاختلاف في الإسراف الذي نهى الله عنه بهذه الآية، ومَن المنهيُّ عنه؟ على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ المنهيّ عنه: ربّ النخل والزرع والثمر، والسرف: مجاوزة القدر في العطِيّة إلى ما يجحف برب المال. وهذا قول أبي العالية، وابن جريج، وعطاء، وإياس بن معاوية، والسديّ. ثانيها: أنّ الإسراف: منعُ الصدقةِ والحقِّ الذي أمر الله ربَّ المال بإيتائه أهلَه بقوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. وهذا قول سعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب. ثالثها: أنّ المخاطَبَ بهذا السلطان، نُهِي أن يأخذ مِن ربِّ المال فوق الذي ألزم الله ماله. وهذا قول ابن زيد. ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/٦١٧-٦١٨) أنّ الآية تشمل الأقوال الثلاثة استنادًا إلى اللغة، وعموم اللفظ، فقال: "والصواب مِن القول في ذلك عندي أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- نهى بقوله: ﴿ولا تسرفوا﴾ عن جميع معاني الإسراف، ولم يخصص منها معنًى دون معنى. وإذ كان ذلك كذلك، وكان الإسراف في كلام العرب: الإخطاءَ بإصابة الحق في العطية، إما بتجاوز حدِّه في الزيادة، وإما بتقصير عن حدّه الواجب؛ كان معلومًا أنّ المُفَرِّق مالَه مباراةً، والباذلَهُ للناس حتى أجحفت به عطيته؛ مُسْرِفٌ بتجاوزه حدَّ الله إلى ما ليس له. وكذلك المقصِّر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهلَ سُهْمان الصدقة إذا وجبت فيه، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها. وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون، داخلون في معنى مَن أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: ﴿ولا تسرفوا﴾ في عطيتكم من أموالكم ما يُجْحِف بكم؛ إذ كان ما قبله من الكلام أمرًا من الله بإيتاء الواجب فيه أهلَه يوم حصاده؛ فإنّ الآية قد كانت تنزل على رسول الله ﷺ بسبب خاصٍّ من الأمور، والحكم بها على العامِّ، بل عامَّة آيِ القرآن كذلك، فكذلك قوله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾. ومن الدليل على صحة ما قلنا من معنى الإسراف أنّه على ما قلنا قولُ الشاعر: أعْطَوا هُنَيْدَةَ يَحْدُوها ثَمانِيَةٌ ما فِي عَطائِهِمُ مَنٌّ ولا سَرَفُ يعني بالسرف: الخطأ في العطيّة". واسْتَدْرَكَ ابنُ كثير (٦/١٩٠) على اختيار ابن جرير استنادًا إلى السياق، والنظائر قائلًا: «اختار ابن جرير قول عطاء: إنه نهيٌ عن الإسراف في كل شيء. ولا شك أنّه صحيح، لكن الظاهر -والله أعلم- من سياق الآية حيث قال تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا﴾ أن يكون عائدًا على الأكل، أي: لا تسرفوا في الأكل؛ لما فيه من مضرة العقل والبدن، كقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ [الأعراف:٣١]، وفي صحيح البخاري تعليقًا: «كلوا، واشربوا، والبسوا، وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة». وهذا من هذا». وقال ابنُ عطية (٣/٤٧٦ ط: دار الكتب العلمية) مُعَلِّقًا على تلك الأقوال: «مَن قال: إن الآية في الزكاة المفروضة. جعل هذا النهي عن الإسراف؛ إما للناس عن التمنُّع عن أدائها لأنّ ذلك إسراف من الفعل، وقاله سعيد بن المسيب. وإمّا للولاة عن التَشَطُّط على الناس والإذاية لهم، فذلك إسراف من الفعل، وقاله ابن زيد. ومَن جعل الآية على جهة الندب إلى حقوق غير الزكاة تَرَتَّب له النهي عن الإسراف في تلك الحقوق لِما في ذلك من الإجحاف بالمال وإضاعته».

﴿وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ ۝١٤١﴾ - آثار متعلقة بالآية

٢٦٤٥٩- عن أنس، أنّ رجلًا مِن بني تميم قال: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ ذو مالٍ كثير، وأهل، وولد، وحاضِرة، فأخبِرني كيف أُنفِقُ، وكيف أصنع؟ قال: «تُخْرِجُ زكاةَ مالِك؛ فإنّها طُهْرةٌ تُطَهِّرُك، وتَصِلُ أقاربَك، وتعرِفُ حقَّ السائل، والجار، والمسكين»[[أخرجه أحمد ١٩/٣٨٦ (١٢٣٩٤)، والحاكم ٢/٣٩٢ (٣٣٧٤)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ١/٣٤-٣٥ (٤٦) واللفظ له. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١/٢٩٩ (١١٠٤)، والهيثمي في المجمع ٣/٦٣ (٤٣٣٢): «رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٥/٢١٤ (٢١٩٠): «ضعيف».]]. (٦/٢٢٥)

    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب