الباحث القرآني
﴿وَهُوَ ٱلَّذِیۤ أَنشَأَ جَنَّـٰتࣲ مَّعۡرُوشَـٰتࣲ وَغَیۡرَ مَعۡرُوشَـٰتࣲ﴾ - تفسير
٢٦٣٥٦- عن عبد الله بن عباس-من طريق علي- في قوله: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات﴾،قال: المعروشات: ما عُرِش للناس. وغير المعروشات: ما خرَج في الجبال والبَرِّيَّة من الثمرات[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (٦/٢٢٠)
٢٦٣٥٧- عن عبد الله بن عباس: ﴿معروشات﴾، قال: الكَرْمُ خاصَّة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢١)
٢٦٣٥٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿معروشات﴾: ما يُعْرَشُ مِن الكَرْم وغير ذلك، ﴿وغير معروشات﴾: ما لا يُعْرَشُ منها[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٤. وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/٢٨٧ إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢١)
٢٦٣٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿معروشات﴾، يقول: مَسْمُوكات[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٣.]]. (ز)
٢٦٣٦٠- قال عبد الله بن عباس: ﴿معروشات﴾: ما انبسط على وجه الأرض وانتشر مما يُعرَش، مثل: الكرم، والقرع، والبطيخ، وغيرها، ﴿وغير معروشات﴾: ما قام على ساق وبَسَق[[بَسَقَ: أي: طال، والباسِقُ: المرتفع في عُلوه. لسان العرب (بسق).]]، مثل: النخل، والزرع، وسائر الأشجار[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٧، وتفسير البغوي ٣/١٩٥.]]. (ز)
٢٦٣٦١- قال مجاهد بن جبر: العنب؛ منه معروش، وغير معروش[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/١٠٢-.]]. (ز)
٢٦٣٦٢- قال الضحاك بن مزاحم: كلاهما الكرم خاصَّة؛ منها ما عُرِش، ومنها ما لم يُعْرَش[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٧، وتفسير البغوي ٣/١٩٥.]]. (ز)
٢٦٣٦٣- عن قتادة بن دعامة: ﴿معروشات﴾ قال: بالعيدان والقَصَب، ﴿وغير معروشات﴾ قال: الضّاحِي[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. الشَّجرة الضّاحية: البارزة للشمسِ، والضاحي عودها: الذي نبت في غير ظل. لسان العرب (ضحو).]]. (٦/٢٢١)
٢٦٣٦٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿جنات﴾ فالبساتين، وأمّا ﴿المعروشات﴾ فما عُرِش كهيئة الكَرْم[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٣.]]. (ز)
٢٦٣٦٥- قال مقاتل بن سليمان: قوله: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ يعني: الكروم، وما يُعْرَش، ﴿وغير معروشات﴾ يعني: قائمة على أصولها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]٢٤١٩. (ز)
﴿وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ﴾ - تفسير
٢٦٣٦٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والنخل والزرع مختلفا أكله﴾، يعني: طعمه؛ منه الجَيِّد، ومنه الدُّون[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]. (ز)
﴿وَٱلزَّیۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَـٰبِهࣰا وَغَیۡرَ مُتَشَـٰبِهࣲۚ﴾ - تفسير
٢٦٣٦٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والزيتون والرمان متشابها﴾ ورقها في النظير، يُشبِه ورقَ الزيتون، ورق الرمان، ﴿وغير متشابه﴾ ثمرُها وطعمها، وهما متشابهان في اللون مُختلِفان في الطَّعم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]. (ز)
٢٦٣٦٨- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- في قوله: ﴿متشابها﴾ قال: في المنظر، ﴿وغير متشابه﴾ قال: في الطَّعْم[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٢١)
﴿كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦۤ إِذَاۤ أَثۡمَرَ﴾ - تفسير
٢٦٣٦٩- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- في قوله: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾، قال: من رُطَبه، وعِنَبه، وما كان، فإذا كان يوم الحصاد فأعْطُوا حقَّه يوم حصاده[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٥ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)
٢٦٣٧٠- عن موسى بن عبيدة -من طريق محمد بن الزِّبْرِقان- ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ﴾، قال: من رُطَبه، وعِنَبه[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٥.]]. (ز)
﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ یَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ - النسخ في الآية
٢٦٣٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: نسَخها العُشْرُ، ونِصف العُشْر[[أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٨ - تفسير)، وابن جرير ٩/٦٠٨، وابن أبي شيبة ٣/١٨٥-١٨٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨ بلفظ: العُشر، ونصف العشر، والنحاس ص٤٢٠، والبيهقي في سننه ٤/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٢١)
٢٦٣٧٢- قال عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم-: نسخت الزكاةُ كُلَّ نفقة في القرآن[[تفسير البغوي ٣/١٩٥.]]. (ز)
٢٦٣٧٣- عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم- قال: نسخها العُشْر، ونصف العُشْر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٨.]]. (ز)
٢٦٣٧٤- قال سعيد بن جبير -من طريق سالم-: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾، هذا قبل الزكاة، فلمّا نزلت الزكاةُ نَسَخَتْها، فكانوا يُعْطُون الضِّغْث[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٩. والضغث: هو ملءُ اليد من الحشيش المختلط، وقيل: الحزمة منه ومما أشبهه من البقول. النهاية (ضَغَثَ).]]. (ز)
٢٦٣٧٥- عن إبراهيم النخعي -من طريق شِباكٍ- ﴿وآتواحقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يفعلون ذلك حتى سُنَّ العُشْر ونصف العُشْر، فلمّا سُنَّ العُشْر ونصف العُشْر تُرِك[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/١٠١-١٠٢ (٩٢٧)، وابن جرير ٩/٦٠٩. وأخرج سفيان الثوري في تفسيره ص١٠٩ نحوه من طريق مغيرة.]]. (ز)
٢٦٣٧٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق شِباكٍ- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: هذه السورة مَكِّيَّة، نسختها العشر ونصف العشر. قلتُ: عمَّن؟ قال: عن العلماء[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٠.]]. (ز)
٢٦٣٧٧- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة- قال: نسَختِ الزكاةُ كلَّ صدقة في القرآن[[أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٣٤، وابن أبي شيبة ٣/١٨٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٦/٢٢٣)
٢٦٣٧٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: نسخَتِ الزكاة كلَّ صدقة في القرآن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (٦/٢٢٣)
٢٦٣٧٩- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: نَسَخَتْها الزَّكاةُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٩.]]. (ز)
٢٦٣٨٠- عن عطية بن سعد العوفي -من طريق إدريس- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا إذا حصَدوا، وإذا دِيس، وإذا غُرْبِل؛ أعْطَوا منه شيئًا، فنسَخَها العُشر ونصف العُشر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٦ مختصرًا، وابن جرير ٩/٦١٠-٦١١، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (٦/٢٢٢)
٢٦٣٨١- عن سفيان، قال: سألتُ السُّدِّيَّ عن هذه الآية: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. قال: هي مَكِّيَّة، نسَخها العُشر ونصف العُشْر. قلتُ له: عمَّن؟ قال: عن العلماء[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٦، وابن جرير ٩/٦١٠ بلفظ: نسختها الزكاة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٦/٢٢٢)
﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ یَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ - تفسير الآية
٢٦٣٨٢- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: «ما سقَط مِن السُّنبُل»[[أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ١/٤٢٧-٤٢٨، وابن زنجويه في الأموال ٢/٧٩٣ (١٣٧٣). قال النحاس: «وهذا الحديث لو كان مِمّا تقوم به حُجَّةٌ لجاز أن يكون منسوخًا كالآية».]]. (٦/٢٢١)
٢٦٣٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: العُشْر، ونصف العُشْر[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٥-٥٩٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (ز)
٢٦٣٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، يعني: الزكاة المفروضة، يومَ يُكالُ، ويُعْلَم كَيْلُه[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٧، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٢٩)
٢٦٣٨٥- عن الضحاك بن مزاحم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (ز)
٢٦٣٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، وذلك أنّ الرجل كان إذا زرع، فكان يوم حصاده؛ لم يُخْرِج مما حصد شيئًا؛ فقال الله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. وهو أن يعلم ما كَيْلُه وحقُّه، فيُخرج من كل عشرة واحدًا، وما يلقط الناس من سنبله[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٧.]]. (ز)
٢٦٣٨٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يُعْطُون مَن اعْتَرَّ[[المعتر: هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. النهاية (عرر).]] بهم شيئًا سِوى الصدقة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٥، والنحاس في ناسخه ص٤٢٣، والطبراني في الأوسط (٦٠٤١)، والبيهقي في سُننه ٤/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٦/٢٢٣)
٢٦٣٨٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق أشعث- قال: يُطْعِم المعتَرَّ سوى ما يُعْطِي من العُشر ونصف العُشر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٤. وعزا ابن حجر في الفتح ٣/٣٥١ نحوه إلى ابن مردويه، بلفظ: هو شيء سوى الزكاة.]]. (ز)
٢٦٣٨٩- عن أنس بن مالك -من طريق يزيد بن درهم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزكاة المفروضة[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٥، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨، والنحاس ص٤٢١، وابن عدي ٧/٢٧٣٢، والبيهقي في سننه ٤/١٣٢.]]. (٦/٢٢٨)
٢٦٣٩٠- عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم المكي- قوله: ﴿وآتواحقه يوم حصاده﴾، قال: يوم كَيْله، يُعطي العشرَ أو نصفَ العُشر[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (ز)
٢٦٣٩١- قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب= (ز)
٢٦٣٩٢- والحكم [بن عتيبة]: هو حقٌّ في المال سوى الزكاة[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٨، وتفسير البغوي ٣/١٩٥.]]. (ز)
٢٦٣٩٣- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق حيّان الأعرج- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزكاة[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٦.]]. (ز)
٢٦٣٩٤- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد= (ز)
٢٦٣٩٥- وسعيد بن المسيب= (ز)
٢٦٣٩٦- وإبراهيم النخعي= (ز)
٢٦٣٩٧- والضحاك بن مُزاحِم= (ز)
٢٦٣٩٨- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٦٣٩٩- وطاووس بن كيسان= (ز)
٢٦٤٠٠- والحسن البصري= (ز)
٢٦٤٠١- وقتادة بن دعامة= (ز)
٢٦٤٠٢- وإسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
٢٦٤٠٣- وعطاء الخراساني= (ز)
٢٦٤٠٤- ومالك بن أنس، أنّهم قالوا: العُشْر، ونصف العُشْر[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨.]]. (ز)
٢٦٤٠٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق عمرو بن سليم، وغيره- أنّه قال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الصدقة المفروضة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٥-١٤٦ (٧٢٦٧)، وابن جرير ٩/٥٩٦.]]. (ز)
٢٦٤٠٦- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: العَلَفُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٧.]]. (ز)
٢٦٤٠٧- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كان هذا قبلَ أن تنزِل الزكاة؛ الرجلُ يُعْطِي مِن زرعه، ويعلِفُ الدابَّة، ويُعْطِي اليتامى والمساكين، ويُعْطِي الضِّغْثَ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٧ بنحوه، والنحاس ص٤١٩، والبيهقي ٤/١٣٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٢)
٢٦٤٠٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد-= (ز)
٢٦٤٠٩- وأبي جعفر -من طريق جابر- قالا: يُعْطِي ضِغْثًا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٥.]]. (ز)
٢٦٤١٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: إذا حصَدْتَ فحضَرك المساكين فاطرَحْ لهم مِن السُّنبُل، فإذا طيَّبْتَه وكرَّسْتَه[[التَّكْرِيس: ضم الشيء بعضه إلى بعض. النهاية (كَرَّسَ).]] فحضَرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا دُسْتَه[[من دَوْس الطعام ودقِّه ليخرج الحب منه. لسان العرب (دوس).]] وذَرَيْتَه[[ذَرَّ الشيء يَذُرُّه: أخذه بأطراف أصابعه ثم نَثَرَهُ على الشيء. لسان العرب (ذرر).]] فحضرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا ذرَيتَه وجمَعتَه وعرَفت كيلَه فاعزِلْ زكاتَه، وإذا بلَغ النخلُ فحضرك المساكينُ فاطرَحْ لهم من الثَّفاريق[[قال في اللسان (ثفرق) بعد أن أورد قول مجاهد: الأصل في الثفاريق: الأقماع التي تلزق في البُسر، واحدها ثفروق، ولم يُردها هاهنا وإنما كنى بها عن شيء من البسر يعطونه. قال القتيبي: كأن الثُّفروق -على معنى هذا الحديث- شُعبة من شِمراخ العذق.]] والبُسْر، فإذا جَدَدْتَه[[الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).]] فحضرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا جمَعتَه وعرَفْتَ كيلَه فاعزِلْ زكاتَه[[أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٣ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٣/١٨٥-١٨٦، وابن جرير ٩/٦٠٣ بنحوه، وابن جرير ٩/٦٠٣ بنحوه، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨ من طريق منصور وابن أبي نجيح، والبيهقي ٤/١٣٢ بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٣)
٢٦٤١١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: عند الزرع يُعطي القبض، وعند الصرام يُعطي القبض، ويتركهم يتبعون آثار الصِّرام[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢١٩، وابن جرير ٩/٦٠٨ بنحوه، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨ بنحوه.]]. (ز)
٢٦٤١٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: كانوا يُعَلِّقون العِذْقَ[[العِذْق: القِنْوُ من النخل، والعُنقود من العنب. لسان العرب (عذق).]] عند الصِّرام، فيأكل منه الضيفُ ومَن مَرَّ به[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢١٩، وابن جرير ٩/٦٠٧ بنحوه.]]. (ز)
٢٦٤١٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: سوى الفريضة[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/٩٩ (٩٢٥)، وابن جرير ٩/٦٠٢.]]. (ز)
٢٦٤١٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾: يعني: يوم كيله ما كان من بُرٍّ أو تمر أو زبيب. وحقّه: زكاته[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٩.]]. (ز)
٢٦٤١٥- عن يزيد بن الأصم= (ز)
٢٦٤١٦- وميمون بن مهران -من طريق جعفر بن بُرْقان- قالا: كان أهل المدينة إذا صرَموا النخل يَجِيئون بالعِذْقِ، فيضعونه في المسجد، فيجيءُ السائل، فيضرِبُه بالعصا، فيَسقُطُ منه؛ فهو قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٤)
٢٦٤١٧- عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سِوى الزكاة[[أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٦ - تفسير)، وابن جرير ٢٣/٢٠٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٢٥)
٢٦٤١٨- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزَّكاة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٥ (٧٢٦٦)، وابن جرير ٩/٥٩٥ وجاء أيضًا من طريق معمر، والبيهقي ٤/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وأبي داود في ناسخه.]]. (٦/٢٢٩)
٢٦٤١٩- عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: هو الصدقة مِن الحبِّ والثِّمار[[أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٣٢، وابن جرير ٩/٥٩٦. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٦/٢٢٥)
٢٦٤٢٠- عن الحسن البصري -من طريق يونس بن عبيد- أنّه قال في هذه الآية: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الزكاة إذا كِلْتَه[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٩.]]. (ز)
٢٦٤٢١- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: قرابته من اليهود والنصارى والمجوس يَرْضَخُ[[الرَّضْخُ: العَطيَّة القليلة. النهاية (رضخ).]] لهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨، وابن جرير ٩/٦١٠ بلفظ: كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين.]]. (ز)
٢٦٤٢٢- عن محمد بن سيرين -من طريق أشعث- قال: كانوا يُعطون مَن اعْتَرَّ بهم الشيءَ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٤، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٧.]]. (ز)
٢٦٤٢٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: القَبْضة مِن الطعام[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٠.]]. (ز)
٢٦٤٢٤- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: يُعطي مِن حصاده يومئذٍ ما تَيَسَّر، وليس بالزكاة[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/١٠٥ (٩٢٩)، وابن جرير ٩/٦٠١، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٧.]]. (ز)
٢٦٤٢٥- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيت ما حصدتُ من الفواكه؟ قال: ومنها أيضًا تُؤْتِي. وقال: مِن كل شيء حصدت تُؤتِي منه حقَّه يوم حصاده؛ من نخل، أو عِنَب، أو حبٍّ، أو فواكه، أو خضر، أو قَصَب، من كل شيء من ذلك. قلت لعطاء: أواجب على الناس ذلك كله؟ قال: نعم. ثم تلا: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾. قال: قلت لعطاء: ﴿وآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾، هل في ذلك شيء مُؤَقَّت معلوم؟ قال: لا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٣-١٤٤ (٧٢٦٣)، وابن جرير ٩/٦٠١.]]. (ز)
٢٦٤٢٦- عن قتادة بن دعامة: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: الصدقة التي فيه. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله ﷺ سنَّ فيما سقَتِ السماء، أو العين السائحة، أو سقى السَّيلُ، أو كان بَعْلًا[[البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. النهاية (بَعَلَ).]]؛ العشرَ كاملًا، وفيما سُقِي بالرِّشاءِ[[الرِّشاء: الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء. النهاية (رشا).]] نصفَ العشر، وهذا فيما يُكالُ مِن الثمر. قال: وكان يقال: إذا بلَغتِ الثمرة خمسةَ أوسُق -وهو ثلاثُمائة صاع- فقد حقَّتْ فيه الزكاة. قال: وكانوا يَستحِبُّون أن يُعْطِيَ مِمّا لا يُكالُ مِن الثمرة على نحوِ ما يُكالُ منها[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٧-٥٩٨ مرسلًا.]]. (٦/٢٢٨)
٢٦٤٢٧- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: هو الزكاة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٥ (٧٢٦٦)، وابن جرير ٩/٥٩٨، وجاء أيضًا من طريق ابن طاووس.]]. (ز)
٢٦٤٢٨- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق محمد بن رفاعة- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: ما قلَّ منه، أو كَثُر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٧.]]. (ز)
٢٦٤٢٩- عن حماد بن أبي سليمان -من طريق العلاء بن المُسَيِّب- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يُطْعِمون منه رَطْبًا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠١، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٤)
٢٦٤٣٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- أمّا ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ فكانوا إذا مَرَّ بهم أحدٌ يوم الحصاد أو الجَدادِ[[الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).]] أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العُشر ونصف العُشر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٠.]]. (ز)
٢٦٤٣١- عن ابن أبي نجيح -من طريق عيسى- في قول الله﷿: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: واجب حين يُصرَم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٤.]]. (ز)
٢٦٤٣٢- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: عُشورَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٠، وابن جرير ٩/٦٠٠ بنحوه.]]. (٦/٢٢٧)
٢٦٤٣٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: لَقَطُ السُّنبُلِ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٦.]]. (ز)
٢٦٤٣٤- عن جعفر الصادق -من طريق محمد بن جعفر- ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: شيئًا سِوى الحقِّ الواجب.= (ز)
٢٦٤٣٥- قال: وكان في كتابه: عن علي بن الحسين[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٠.]]. (ز)
٢٦٤٣٦- قال مقاتل بن سليمان: يقول الله: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾ حين يكون غضًّا، ثم قال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]. (ز)
٢٦٤٣٧- قال مالك بن أنس: في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ أن ذلك الزكاة، والله أعلم، وقد سمعتُ مَن يقول ذلك[[الموطأ (ت: د. بشار عواد) ١/٣٦٨ (٧٣٨).]]٢٤٢٠. (ز)
٢٦٤٣٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾، قال: كُلْ مِنه، وإذا حصدته فآتِ حقَّه. وحقه: عُشوره[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٩.]]. (ز)
﴿وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ ١٤١﴾ - نزول الآية
٢٦٤٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي عن أبي صالح- أنّ ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ صَرَم خمسمائة نخلة، وقسمها في يوم واحد، ولم يترك لأهله شيئًا؛ فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾[[أورده الثعلبي ٤/١٩٨، والبغوي في تفسيره ٣/١٩٥، وابن الجوزي في زاد المسير ٢/٨٥. وإسناده ضعيف جِدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (ز)
٢٦٤٤٠- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق عاصم الأحول- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، قال: كانوا يُعْطُون شيئًا سِوى الزكاة، ثم إنهم تباذَروا وأسرَفوا؛ فأنزَل الله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٤٥-١٤٦ (٧٢٦٧)، وابن أبي شيبة ٣/١٨٥ مقتصرًا على أوله، وابن جرير ٩/٦١٤، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٥)
٢٦٤٤١- قال عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق-: جذَّ معاذُ بن جبل ﵄ نَخْلَهُ، فلم يزل يتصدق مِن ثمره حتى لم يبق منه شيء؛ فنزلت: ﴿ولا تسرفوا﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥.]]. (ز)
٢٦٤٤٢- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس؛ جَدَّ نخلًا، فقال: لا يأتيني اليوم أحدٌ إلا أطعمْتُه. فأطْعَم حتى أمسى وليست له ثمرة؛ فأنزل الله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعنده أنّها نزلت في معاذ بن جبل كما تقدم.]]. (٦/٢٢٦)
﴿وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ ١٤١﴾ - تفسير الآية
٢٦٤٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- يعني: قوله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، قال: أحَلَّ اللهُ الأكلَ والشربَ ما لم يكن سَرَفًا، أو مَخِيلَةً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، وكذا ٥/١٤٦٥ عند قوله تعالى: ﴿وكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف:٣١]، وهو ألصق بآية الأعراف بدلالة السياق.]]. (ز)
٢٦٤٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، قال: في الطعام، والشراب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، وهو مثل سابقه.]]. (ز)
٢٦٤٤٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق عمرو بن سليم، وغيره- في قوله: ﴿ولا تسرفوا﴾، قال: لا تمنعوا الصدقة فتَعْصُوا[[أخرجه عبد الرزاق (٧٢٦٧)، وابن جرير ٩/٦١٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥.]]. (٦/٢٢٦)
٢٦٤٤٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود- قال: لو أنفقْتَ مثلَ أبي قُبَيْسٍ ذهبًا في طاعة الله لم يكن إسرافًا، ولو أنفقْتَ صاعًا في معصية الله كان إسرافًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥.]]. (٦/٢٢٦)
٢٦٤٤٧- عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ﴿ولاتسرفوا﴾، يقول: لا تُسْرِفوا فيما يُؤْتى يوم الحصاد، أم في كل شيء؟ قال: بلى في كل شيء، ينهى عن السَّرَف. قال: ثم عاودته بعد حين، فقلتُ: ما قوله: ﴿ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين﴾؟ قال: ينهى عن السَّرَف في كل شيء. ثم تلا: ﴿لم يسرفوا ولم يقتروا﴾ [الفرقان:٦٧][[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٥.]]. (ز)
٢٦٤٤٨- عن عون بن عبد الله -من طريق أبي معدان- في قوله: ﴿إنه لا يحب المسرفين﴾، قال: الذي يأكُلُ مالَ غيرِه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥.]]. (٦/٢٢٦)
٢٦٤٤٩- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- في قوله: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، قال: السَّرَفُ ألّا يُعْطِيَ في حقٍّ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)
٢٦٤٥٠- عن أبي بِشْرٍ، قال: أطاف الناس بإياس بن معاوية، فقالوا: ما السَّرَفُ؟ قال: ما تجاوزتَ به أمر الله فهو سَرَف[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٥، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)
٢٦٤٥١- قال محمد ابن شهاب الزهري: ﴿ولا تسرفوا﴾: لا تُنفقوا في المعصية[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٨، وتفسير البغوي ٣/١٩٦.]]. (ز)
٢٦٤٥٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ولا تسرفوا﴾، قال: لا تُعْطُوا أموالَكم وتقْعُدوا فقراء[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٦، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)
٢٦٤٥٣- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: عُشورَه، وقال للولاة: ﴿ولا تسرفوا﴾ لا تأخُذوا ما ليس لكم بحق، ﴿إنه لا يحب المسرفين﴾ فأمَر هؤلاء أن يؤدُّوا حقَّه، وأمر الولاة ألا يأخُذوا إلا بالحقِّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٠.]]. (٦/٢٢٧)
٢٦٤٥٤- عن عمر مولى غُفْرَةَ -من طريق إبراهيم بن نشيط- قال: ليس شيء أنفقْتَه في طاعة الله إسرافًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٦٦.]]. (٦/٢٢٦)
٢٦٤٥٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، يقول: ولا تُشرِكوا الآلهة في تحريم الحَرْث والأنعام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٣.]]. (ز)
٢٦٤٥٦- قال سفيان بن حسين -من طريق يزيد بن هارون-: وما قَصَّرْتَ به عن أمر الله فهو سَرَف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٢٧)
٢٦٤٥٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تُسْرِفُوا﴾، قال: قال للسلطان: لا تسرفوا، لا تأخذوا بغير حق. فكانت هذه الآية بين السلطان وبين الناس، يعني: قوله: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٩/٦١٧.]]. (ز)
٢٦٤٥٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الإسراف: ما لا يقدر على رده إلى الصلاح. والفساد: ما يقدر على ردِّه إلى الصلاح[[تفسير الثعلبي ٤/١٩٨-١٩٩.]]٢٤٢١. (ز)
﴿وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ ١٤١﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢٦٤٥٩- عن أنس، أنّ رجلًا مِن بني تميم قال: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ ذو مالٍ كثير، وأهل، وولد، وحاضِرة، فأخبِرني كيف أُنفِقُ، وكيف أصنع؟ قال: «تُخْرِجُ زكاةَ مالِك؛ فإنّها طُهْرةٌ تُطَهِّرُك، وتَصِلُ أقاربَك، وتعرِفُ حقَّ السائل، والجار، والمسكين»[[أخرجه أحمد ١٩/٣٨٦ (١٢٣٩٤)، والحاكم ٢/٣٩٢ (٣٣٧٤)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ١/٣٤-٣٥ (٤٦) واللفظ له. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١/٢٩٩ (١١٠٤)، والهيثمي في المجمع ٣/٦٣ (٤٣٣٢): «رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٥/٢١٤ (٢١٩٠): «ضعيف».]]. (٦/٢٢٥)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.