الباحث القرآني
﴿وَقَالُوا۟ مَا فِی بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ خَالِصَةࣱ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰۤ أَزۡوَ ٰجِنَاۖ وَإِن یَكُن مَّیۡتَةࣰ فَهُمۡ فِیهِ شُرَكَاۤءُۚ سَیَجۡزِیهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِیمٌ عَلِیمࣱ ١٣٩﴾ - قراءات
٢٦٣٢٢- عن يزيد بن القعقاع [أبي جعفر المدني] -من طريق إسماعيل بن جعفر- أنّه قرأ: ‹وإن تَكُن مَّيِّتَةٌ›[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٨٨. وهي قراءة متواترة، ووافقه على تأنيث ‹تَكُن› ابن عامر، وأبو بكر، وعلى رفع ‹ميتةٌ› ابن كثير، وابن عامر، وقرأ بقية العشرة ﴿يَكُن﴾ بالتذكير، و﴿ميتَةً﴾ بالنصب. انظر: النشر ٢/٢٦٦، والإتحاف ص٢٧٦.]]٢٤١٣. (ز)
٢٦٣٢٣- عن طلحة بن مُصرِّف -من طريق عيسى- ‹وإن تَكُن مَّيْتَةٌ› بالتاء في ‹تَكُن›، ورفع ‹مَّيْتَةٌ›[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٨٨.]]. (ز)
٢٦٣٢٤- عن عاصم ابن أبي النجود أنّه قرأ: ‹وإن تَكُن مَّيْتَةً› بالتاء منصوبة مُنوَّنة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٢٤١٤. (٦/٢١٨)
﴿وَقَالُوا۟ مَا فِی بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ خَالِصَةࣱ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰۤ أَزۡوَ ٰجِنَاۖ وَإِن یَكُن مَّیۡتَةࣰ فَهُمۡ فِیهِ شُرَكَاۤءُۚ﴾ - تفسير
٢٦٣٢٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عبد الله بن أبي هذيل- ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا﴾، قال: اللبن[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣٢٩-، وابن جرير ٩/٥٨٤، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٥. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢١٦)
٢٦٣٢٦- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا﴾، قال: كانت الشاةُ إذا ولَدت ذكَرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى ترَكوها فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً كانوا فيه شركاء[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٦/٢١٧)
٢٦٣٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿وقالوا ما بطون هذه الأنعام﴾ الآية، قال: اللَّبنُ كانوا يُحَرِّمونه على إناثِهم، ويُشرِبونه ذُكرانَهم، كانت الشاة إذا ولَدت ذكرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تُرِكتْ فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً فهم فيه شركاء[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٨٥، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٥.]]. (٦/٢١٨)
٢٦٣٢٨- قال عبد الله بن عباس= (ز)
٢٦٣٢٩- وعامر الشعبي= (ز)
٢٦٣٣٠- وقتادة بن دعامة: أراد: أجِنَّة البَحائِر والسَّوائِب، فما وُلِد منها حيًّا فهو خالِص للرجال دون النساء، وما وُلِد ميتًا أكله الرجال والنساء جميعًا[[تفسير البغوي ٣/١٩٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٦ عن قتادة. وفي تفسير الثعلبي ٤/١٩٦: يعني: ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، فإذا ماتت اشترك في لحمها ذكورُهم وإناثُهم".]]. (ز)
٢٦٣٣١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا﴾، قال: السّائبةُ، والبَحِيرة[[تفسير مجاهد ص٣٢٩، وأخرجه ابن جرير ٩/٥٨٥، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢١٧)
٢٦٣٣٢- عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- قال: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٨٤.]]. (ز)
٢٦٣٣٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا﴾، قال: ألبانُ البحائر كانت للذكور دونَ النساء، وإن كانت ميتةً اشترَك فيها ذكرُهُم وأُنثاهم[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٨٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢١٧)
٢٦٣٣٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ﴿وقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أزْواجِنا وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ﴾، فهذه الأنعام ما وُلِد منها من حيٍّ فهو خالِص للرجال دون النساء، وأمّا ما وُلِد من ميت فيأكله الرجال والنساء[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٨٥، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٥.]]. (ز)
٢٦٣٣٥- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٦٣٣٦- وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٦.]]. (ز)
٢٦٣٣٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عنهم، فقال: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا﴾ يعني: من الولد، والألبان، ﴿ومحرم على أزواجنا﴾ يعني: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، فكانوا إذا أنتجوه حيًّا ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء، وكذلك الألبان، وإن وضعته ميتًا اشترك في أكله الرجال والنساء، فذلك قوله: ﴿وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٢.]]٢٤١٥. (ز)
٢٦٣٣٨- عن سفيان بن حسين -من طريق حصين بن نمير- ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة﴾، قال: خالصة لأزواجنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٥.]]. (ز)
٢٦٣٣٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: ﴿وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ﴾ تأكل النساء مع الرجال، إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة فهم فيه شركاء، وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبًا، وإن شئنا لم نجعل[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٨٩.]]٢٤١٦. (ز)
﴿وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰۤ أَزۡوَ ٰجِنَاۖ﴾ - تفسير
٢٦٣٤٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ومحرم على أزواجنا﴾، قال: النساء[[تفسير مجاهد ص٣٢٩، وأخرجه ابن جرير ٩/٥٨٧ من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢١٧)
٢٦٣٤١- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿ومحرم على أزواجنا﴾، قال: الأزواج: البنات، وقالوا: ليس للبنات منه شيء[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٨٧.]]٢٤١٧. (ز)
﴿سَیَجۡزِیهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِیمٌ عَلِیمࣱ ١٣٩﴾ - تفسير
٢٦٣٤٢- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- ﴿سيجزيهم وصفهم﴾، فال:كَذِبهم[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٣٩٦ بنحوه.]]. (ز)
٢٦٣٤٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿سيجزيهم وصفهم﴾، قال: قولَهم الكذب في ذلك[[تفسير مجاهد ص٣٢٩، وأخرجه ابن جرير ٩/٥٩٠، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢١٧)
٢٦٣٤٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿سيجزيهم وصفهم﴾، أي: كَذِبَهم[[أخرجه ابن جرير ٩/٥٩٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢١٧)
٢٦٣٤٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿سيجزيهم﴾ الله العذاب في الآخرة ﴿وصفهم﴾ ذلك بالتحليل والتحريم، أي: جزاءه، ﴿إنه حكيم﴾ حكم عليهم العذاب، ﴿عليم﴾ به[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٢.]]. (ز)
﴿سَیَجۡزِیهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِیمٌ عَلِیمࣱ ١٣٩﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢٦٣٤٦- عن عائشة -من طريق عَمْرَة- قالت: يعمِدُ أحدُكم إلى المال فيجعلُه للذكور مِن ولدِه، إن هذا إلّا كما قال الله: ﴿خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا﴾[[أخرجه البخاري في تاريخه ٤/٧.]]. (٦/٢١٨)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.