الباحث القرآني
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَیَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَیۡءࣲ مِّنَ ٱلصَّیۡدِ تَنَالُهُۥۤ أَیۡدِیكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِیَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن یَخَافُهُۥ بِٱلۡغَیۡبِۚ﴾ - نزول الآية
٢٣٦٤٤- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: أُنزِلت هذه الآيةُ في عمرة الحديبية، فكانت الوحشُ والطيرُ والصيدُ يغشاهم في رحالِهم، لم يرَوا مثلَه قطُّ فيما خلا، فنهاهم اللهُ عن قتلِه وهم مُحرِمون؛ ليعلَمَ اللهُ مَن يخافُه بالغيب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢٠٤.]]. (٥/٥٠٩)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَیَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَیۡءࣲ مِّنَ ٱلصَّیۡدِ تَنَالُهُۥۤ أَیۡدِیكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِیَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن یَخَافُهُۥ بِٱلۡغَیۡبِۚ﴾ - تفسير الآية
٢٣٦٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾، قال: هو الضعيفُ من الصيد وصغيرُه، يبتلي الله به عبادَه في إحرامهم، حتى لو شاءوا تناوَلوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقرَبوه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢٠٣، ١٢٠٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٥٠٨)
٢٣٦٤٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿ليبلونكم الله﴾، يعني: ليبتلينكم، يعني المؤمنين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢٠٣.]]. (ز)
٢٣٦٤٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد بن الأعرج- ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾، قال: ما لا يستطيعُ أن يَفِرَّ من الصيد[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٧١، وابن أبي حاتم ٤/١٢٠٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٠٨)
٢٣٦٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾، قال: النَّبْلُ والرُّمْحُ ينالُ كبارَ الصيد، وأيديهم تنالُ صغارَ الصيد؛ أخذُ الفُروخ والبيض. وفي لفظ: ﴿أيديكم﴾: أخذُكم إياهنَّ بأيديكم؛ من بَيضِهنَّ وفراخِهنَّ، ﴿ورماحكم﴾: ما رميتَ أو طَعنتَ[[تفسير مجاهد ص٣١٥، وأخرجه عبد الرزاق ١/١٣٩، وفي مصنفه (٨١٧٢)، وابن جرير ٨/٦٧١، وابن أبي حاتم ٤/١٢٠٣، والبيهقي في سننه ٥/٢٠٢. وفي تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٦-٤٧ بلفظ: رماحكم أو نبالكم؛ تنال كبير الصيد وصغيره، تناله أيديكم أخذًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٠٨)
٢٣٦٤٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ يعني: ببعض الصيد، فخصَّ صيد البر خاصَّةً، ولم يَعُمَّ الصيدَ كُلَّه؛ لأنّ للبحر صيدًا ﴿تَنالُهُ أيْدِيكُمْ﴾ يقول: تأخذون صغار الصيد بأيديكم أخذًا بغير سلاح، ثم قال سبحانه: ﴿ورِماحُكُمْ﴾ يعني: وسلاحكم النبل والرماح، بها يصيبون كبار الصيد، وهو عام حُبِس النبي ﷺ عن مكة عامَ الحديبية، وأقام بالتَّنعيم، فصالحهم على أن يرجع عامَه ذلك ولا يدخل مكة، فإذا كان العام المقبل أخْلَوْا لَهُ مكة، فدخلها فِي أصحابه ﵃، وأقام بها ثلاثًا، ورضي النبي ﷺ بذلك، فنَحَر البُدْنَ مائة بدنة، فجاءت السباع والطير تأكل منها، فنهى الله ﷿ عن قتل الصيد فِي الحرم؛ ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ لكي يرى الله ﴿مَن يَخافُهُ بِالغَيْبِ﴾ يقول: مَن يخاف الله ﷿ ولم يَرَهُ فلم يتناول الصيد وهو مُحْرِم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٣-٥٠٤.]]. (ز)
﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَ ٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمࣱ ٩٤﴾ - تفسير
٢٣٦٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن سعد- أنّه كان يقول في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾: أن يُوسَعَ ظهرُه وبطنُه جَلْدًا، ويُسلَبَ ثيابَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢٠٢.]]. (٥/٥٠٩)
٢٣٦٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: يُملأُ بطنُه وظهرُه إن عاد لقتلِ الصيد متعمِّدًا، وكذلك صُنِع بأهلِ وجٍّ؛ أهلِ وادٍ بالطائف. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا أحدَث الرجلُ حَدَثًا أو قتَل صيدًا ضُرِب ضربًا شديدًا، وسُلِب ثيابَه[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٠٩)
٢٣٦٥٢- عن جابر بن عبد الله -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: كان إذا ما أخَذ شيئًا من الصيد أو قَتَله جُلِد مائة، ثم نزَل الحكمُ بعدُ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٠٩)
٢٣٦٥٣- قال مجاهد بن جبر: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء، وإن قتله متعمدًا وهو ذاكرٌ لإحرامه فله عذاب أليم، وليس عليه جزاء[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٧-.]]. (ز)
٢٣٦٥٤- وعن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، قال: هي مُوجِبة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢٠٤.]]. (٥/٥١٠)
٢٣٦٥٥- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قوله: ﴿بعد ذلك﴾، يعني: بعد هذا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢٠٤.]]. (ز)
٢٣٦٥٦- عن الحسن البصري، في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، قال: هي -واللهِ- مُوجِبة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٠٩)
٢٣٦٥٧- قال الحسن البصري: يقول: فمَن اعتدى بعد التحريم، وصادَ وهو محرم؛ فله عذاب أليم[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٧-.]]. (ز)
٢٣٦٥٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ﴾ يقول: فمَن أخذ الصيدَ عمْدًا بعد النهي، فقتل الصيد وهو محرم؛ ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ يعني: ضربًا وجيعًا، ويُسْلَب ثيابه، ويُغَرَّم الجزاء، وحُكْمُ ذلك إلى الإمام، فهذا العذاب الأليم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٣-٥٠٤.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.