الباحث القرآني
﴿أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ﴾ - تفسير
٢٢٤٩٥- عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «رِشْوةُ الحكامِ حرامٌ، وهي السُّحت الذي ذكر الله في كتابه»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٤ (٦٣٧٩)، من طريق عبد الله بن أحمد الدشتكي، ثنا أبي، عن أبيه، عن إبراهيم الصايغ، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به. إسناده ضعيف؛ إبراهيم الصائغ مجهول. ينظر: لسان الميزان لابن حجر ١/٢٤٤.]]. (٥/٣١٠)
٢٢٤٩٦- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ لحمٍ نبَت مِن سُحْتٍ فالنارُ أولى به». قيل: يا رسول الله، وما السُّحْتُ؟ قال: «الرِّشْوةُ في الحكم»[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٤، وابن المنذر في تفسيره -كما في تغليق التعليق ٣/٢٨٦-، من طريق عبدالرحمن بن أبي الموالي، عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ. قال ابن حجر في الفتح ٤/٤٥٤: «رجاله ثقات، ولكنه مرسل». وقال في تغليق التعليق ٣/٢٨٥: «رجاله ثقات مع إرساله».]]. (٥/٣١٠)
٢٢٤٩٧- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «سِتُّ خصالٍ مِن السُّحت: رِشْوةُ الإمام، وهي أخبثُ ذلك كلِّه، وثمنُ الكلب، وعَسْبُ الفحل، ومَهْرُ البَغِي، وكسْبُ الحجّام، وحُلوانُ الكاهن»[[أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه ص٤٤٢ ترجمة نابت بن يزيد. وأورده الديلمي في الفردوس ٢/٣٢٧ (٣٤٨٦). قال الألباني في الضعيفة ٨/١٧٢ (٣٦٩٣): «ضعيف جدًّا».]]. (٥/٣١٢)
٢٢٤٩٨- عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: «ستكون من بعدي وُلاةٌ يَستحِلُّون الخمرَ بالنبيذ، والبخْسَ بالصدقة، والسُّحتَ بالهدية، والقتلَ بالموعظة، يقتُلون البريء لِيُوَطِّئوا[[يغلبوهم ويقهروهم. لسان العرب (وطأ).]] العامَّة، يُملى لهم فيزدادوا إثمًا»[[أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٢٠٣، من طريق أيوب بن سويد، عن الحكم بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ به. إسناده ضعيف جدًّا، الحكم بن عبد الله هو الأيلي، قال أحمد: «أحاديثه كلها موضوعة». وقال أبو حاتم: «كذاب». وقال النسائي والدارقطني وجماعة: «متروك الحديث». ينظر: لسان الميزان لابن حجر ٣/٢٤٤. وأخرجه الخطابي في غريب الحديث ١/٢١٨ عن عبد العزيز بن محمد المسكي، نا ابن الجنيد، نا سويد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي منقطعًا.]]. (٥/٣١٣)
٢٢٤٩٩- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «مِن السُّحت كسبُ الحجّام، وثمن الكلب، ومَهْرُ البَغِيِّ»[[أخرجه ابن حبان ١١/٣١٥ (٤٩٤١)، وأبو عوانة في مستخرجه ٣/٣٥٧ (٥٢٨٨) واللفظ له، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٥ (٦٣٨٤). قال الزيلعي في نصب الراية ٤/٥٢: «وأخرجه الدارقطني في سننه بسندين فيهما ضعف». وقال الألباني في الصحيحة عن إسناد ابن حبان ٦/١١٥٩: «وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات».]]. (٥/٣١٣)
٢٢٥٠٠- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «هدايا الأُمراء سُحْتٌ»[[أخرجه ابن عديٍّ في الكامل ١/٢٨٤، من طريق عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء عن جابر به. إسناده ضعيف؛ إسماعيل هو ابن مسلم المكي، ضعّفوه، قال عنه ابن حجر في التقريب (٤٨٤): «ضعيف الحديث». وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال ٣/١٩٨.]]. (٥/٣١١)
٢٢٥٠١- عن يحيى بن سعيد، قال: لَمّا بعَث النبي ﷺ عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر أهْدَوا له، فَرَدَّه، وقال: سُحْت[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/٣١٢)
٢٢٥٠٢- عن مسروق، قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: أرأيتَ الرِّشْوةَ في الحكم، أمِن السُّحتِ هي؟ قال: لا، ولكن كفرٌ، إنّما السُّحت أن يكونَ للرجل عند السلطانِ جاهٌ ومَنزِلةٌ، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة، فلا يَقْضِي حاجتَه حتى يُهدِيَ إليه هدية[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٣١٠)
٢٢٥٠٣- عن عمر بن الخطاب -من طريق خيثمة- قال: بابانِ من السُّحت يأكلُهما الناس: الرِّشا في الحكم، ومَهْرُ الزانية[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٣١١)
٢٢٥٠٤- عن عبد الله بن مسعود -من طريق زِرٍّ- قال: السُّحْتُ: الرِّشْوةُ في الدِّين. قال سفيان: يعني: في الحُكم[[أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٦٤)، وابن جرير ٨/٤٣٠-٤٣١، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٤ (٦٣٨١). وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٣٠٩)
٢٢٥٠٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شفَع لرجل لِيَدْفَعَ عنه مَظْلِمَةً، أو يرُدَّ عليه حقًّا، فأَهدى له هديةً فقَبِلها؛ فذلك السُّحت. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، إنّا كنا نعُدُّ السُّحت الرِّشْوةَ في الحكم. فقال عبد الله: ذلك الكفر، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٤ (٦٣٨٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٠٤). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٣٠٩)
٢٢٥٠٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- أنّه سُئِل عن السُّحت: أهو الرِّشْوةُ في الحكم؟ قال: لا، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ و﴿الظالمون﴾ و﴿الفاسقون﴾، ولكنَّ السُّحت أن يَستعِينَك رجلٌ على مَظْلِمةٍ، فيُهدِيَ لك، فتقبَلَه، فذلك السُّحت[[أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٦٤)، وسعيد بن منصور (٧٤١ - تفسير)، وابن جرير ٨/٤٣٠، والبيهقي في سننه ١٠/١٣٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٣١٠)
٢٢٥٠٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وعلقمة- أنّه سُئل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. قيل: في الحُكم؟ قال: ذلك الكفر. ثم قرأ: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٢، والطبراني (٩٠٩٨، ٩١٠١)، والبيهقي في سننه ١٠/١٣٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]. (٥/٣٠٩)
٢٢٥٠٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق عطاء- قال: أبواب السُّحْتِ ثمانية: رأسُ السُّحت رِشوةُ الحاكم، وكسْبُ البَغِيِّ، وعَسْبُ الفَحْلِ، وثمنُ الميتة، وثمنُ الخمر، وثمنُ الكلب، وكسْبُ الحجّام، وأجرُ الكاهن[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٢. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٣١١)
٢٢٥٠٩- عن طريف، قال: مرَّ عليٌّ برجل يحسُبُ بينَ قومٍ بأجر -وفي لفظ: يقْسِمُ بينَ ناسٍ قَسْمًا-، فقال له عليٌّ: إنّما تأْكُلُ سُحْتًا[[أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٣٧، ١٤٥٣٩).]]. (٥/٣١١)
٢٢٥١٠- عن أبي هريرة -من طريق طلحة- قال: مِن السُّحْتِ مَهْرُ الزانية، وثمنُ الكلب، إلا كلب الصيد، وما أُخِذ مِن شيءٍ في الحكم[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣١. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٥/٣١١)
٢٢٥١١- عن علي بن أبي طالب أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/٣١١)
٢٢٥١٢- عن زيد بن ثابت أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشْوة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٣١١)
٢٢٥١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ وذلك أنهم أخَذُوا الرِّشْوةَ في الحُكْمِ، وقَضَوْا بالكذِب[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٣.]]. (٥/٣٠٨)
٢٢٥١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن صالح- قال: السحت: الرِّشوةُ في الحكم، ومهرُ البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعَسْبُ الفحل، وأجر النائحة، وأجر المُغَنِّية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دُبِغتْ فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجُعْلةُ الغزو[[جعلة الغزو: أن يُكتب الغزو على رجل فيُعطي رجلًا آخر شيئًا ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئًا فيقيم الغازي ويخرج هو. وقيل: الجُعل أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويُجعل له جُعل. النهاية (جعل).]][[أخرجه سعيد بن منصور (٧٤٥ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٦/١٢-١٣.]]. (٥/٣١٣)
٢٢٥١٥- عن الحكم بن عبد الله، قال: قال لي أنس بن مالك: إذا انقلَبْتَ إلى أبيك فقل له: إياك والرشوةَ؛ فإنّها سُحْتٌ. وكان أبوه على شُرَطِ المدينة[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٤.]]. (ز)
٢٢٥١٦- عن مسروق بن الأجدع الهمداني -من طريق أبي وائل- قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٤-١١٣٥ (٦٣٨٣).]]. (ز)
٢٢٥١٧- عن سعيد بن جبير= (ز)
٢٢٥١٨- وإبراهيم النخعي= (ز)
٢٢٥١٩- والحسن البصري= (ز)
٢٢٥٢٠- وعكرمة مولى ابن عباس، أنهم قالوا: الرشوة في الحكم[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٥ (٦٣٨٧).]]. (ز)
٢٢٥٢١- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: السحت: الرشوة[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣١.]]. (ز)
٢٢٥٢٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشوة في الحكم، وهم يهود[[تفسير مجاهد ص٣٠٩، وأخرجه ابن جرير ٨/٤٢٩، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٥ (٦٣٨٧).]]. (ز)
٢٢٥٢٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- قال: السحت: الرشوة في الحكم[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٢.]]. (ز)
٢٢٥٢٤- عن طاووس بن كيسان، قال: هدايا العمال سُحْت[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/٣١٢)
٢٢٥٢٥- عن عبد الله بن شقيق، قال: هذه الرُّغُفُ التي يَأخُذُها المعلمون من السُّحْت[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/٣١٤)
٢٢٥٢٦- عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل الرومي- في قوله: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾، قال: تلك حكّامُ اليهود، تسمعُ كَذِبَه، وتأكلُ رِشْوتَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٢٨-٤٢٩، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٣ (٦٣٧٧). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/٣٠٨)
٢٢٥٢٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أبي حنين بن عطاء- يقول: للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم، وثمن الكلب، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٥ (٦٣٨٥).]]. (ز)
٢٢٥٢٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- قوله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشا[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣١.]]. (ز)
٢٢٥٢٩- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾، قال: كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم، كانوا يسمعون الكذب، ويقبلون الرشا[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٢٩.]]. (ز)
٢٢٥٣٠- عن عبد الله بن هبيرة السبئي -من طريق يحيى بن سعيد- قال: من السُّحْت ثلاثة: مهر البغي، والرِّشوة في الحكم، وما كان يُعْطى الكُهّان في الجاهلية[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٣.]]. (ز)
٢٢٥٣١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أكالون للسحت﴾، يقول: للرِّشا[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٢.]]. (ز)
٢٢٥٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أكّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ يعني: الرِّشوة في الحكم. كانت اليهود قد جعلت لهم جُعلًا فِي كل سنة، على أن يقضوا لهم بالجَوْر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٨.]]. (ز)
٢٢٥٣٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشوة في الحكم[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٤.]]٢٠٨٨. (ز)
﴿أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢٢٥٣٤- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لعَنَ رسول الله ﷺ الراشيَ، والمرْتَشِي[[أخرجه أحمد ١١/٨٧ (٦٥٣٢)، ١١/٣٩١ (٦٧٧٨)، ١١/٤٢٥ (٦٨٣٠)، ١١/٥٦٥ (٦٩٨٣)، وأبو داود ٥/٤٣٣ (٣٥٨٠)، والترمذي ٣/١٧٤ (١٣٨٦)، وابن ماجه ٣/٤١٠-٤١١ (٢٣١٣)، وابن حبان ١١/٤٦٨ (٥٠٧٧)، والحاكم ٤/١١٥ (٧٠٦٦). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ونقل قبلها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: «أحسن شيء في هذا الباب، وأصحّ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال البغوي في شرح السنة ١٠/٨٧-٨٨ (٢٤٩٤): «هذا حديث حسن».]]. (٥/٣١٢)
٢٢٥٣٥- عن ثَوْبان، قال: لعَن رسول الله ﷺ الراشيَ، والمرْتَشِيَ، والرائِشَ. يعني: الذي يمشي بينهما[[أخرجه أحمد ٣٧/٨٥ (٢٢٣٩٩)، والحاكم ٤/١١٥ (٧٠٦٨). قال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/١٢٦ (٣٣٥١): «وفيه أبو الخطاب، لا يُعْرَف». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٩٨-١٩٩ (٧٠٢٤): «وفيه أبو الخطاب، وهو مجهول». وقال المناوي في التيسير ٢/٢٩٢: «بإسناد حسن». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٣٨١ (١٢٣٥): «منكر».]]. (٥/٣١٢)
٢٢٥٣٦- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أنّه لعَنَ الرّاشيَ، والمرْتَشِيَ، والرائِشَ؛ الذي يمشي بينهما[[أخرجه أحمد ١٥/٨ (٩٠٢٣)، ١٥/١١-١٢ (٩٠٣١)، والترمذي ٣/١٧٣ (١٣٨٥)، والحاكم ٤/١١٥ (٧٠٦٧)، وابن حبان ١١/٤٦٧ (٥٠٧٦) جميعهم دون قوله: والرائش. قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر ٢/٤٣٠ (٢٨٦٢): «وصححه الأئمة». وقال الألباني في الإرواء ٨/٢٤٣-٢٤٤ (٢٦٢٠): «صحيح باللفظ الأول». وقال في الضعيفة ٣/٣٨٢: «وليس لهذه الزيادة أصل في حديث أبي هريرة عند أحد من الثلاثة المذكورين، ولا عند غيرهم فيما علمت، فاقتضى التنبيه».]]. (٥/٣١٢)
٢٢٥٣٧- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ولِي عَشَرة، فحكَم بينهم بما أحبُّوا أو كَرِهوا؛ جِيءَ به مغلولةً يداه، فإن عدَل ولم يَرْتشِ ولم يَحِفْ فكَّ اللهُ عنه، وإن حكَم بغيرِ ما أنزل الله وارْتشى وحابى فيه شُدَّتْ يسارُه إلى يَمينِه، ثم رُمِي به في جهنم، فلم يَبْلُغ قعرَها خمسَمائةِ عام»[[أخرجه الحاكم ٤/١١٦ (٧٠٦٩). قال الحاكم: «سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث، ولم يخرجا عنه». وقال الهيثمي في المجمع ٥/٢٠٦ (٩٠٤٣): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفه». وقال الألباني في الضعيفة ١٤/٨٦٠ (٦٨٧٠): «منكر».]]. (٥/٣١٣)
﴿فَإِن جَاۤءُوكَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن یَضُرُّوكَ شَیۡـࣰٔاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ٤٢﴾ - نزول الآية
٢٢٥٣٨- عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل مِن أهل فَدَكَ، فكتب أهلُ فَدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة: أن سَلُوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرَّجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك، فقال: «أرْسِلوا إليَّ أعلمَ رجُلَيْن منكم». فجاءوا برجل أعور، يُقال له: ابن صُورِيا، وآخر، فقال النبي ﷺ لهما: «أليس عندكما التوراة فيها حُكمُ الله؟». قالا: بلى. قال: «فأنشُدُكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلَّل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل المنَّ والسلوى على بني إسرائيل، ما تجِدون في التوراة في شأن الرَّجم؟». فقال أحدهما للآخر: ما نُشِدْتُ بمثلِه قطُّ. قالا: نجدُ تَرداد النَّظَرِ رِيبةً، والاعتناقَ رِيبةً، والقُبُلَ رِيبةً، فإذا شهِد أربعةٌ أنهم رأوه يُبدِئُ ويُعِيدُ كما يدْخُلُ الميلُ في المُكْحُلةِ فقد وجب الرَّجم. فقال النبي ﷺ: «فهو كذلك». فأمَر به، فرُجِم؛ فنزلت: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم﴾ إلى قوله: ﴿يحب المقسطين﴾[[أخرجه الحميدي في مسنده ٢/٣٥٢ (١٣٣١)، ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار ١١/٤٣٥ (٤٥٣٩)، عن ابن عيينة، عن مجالد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر به. إسناده ضعيف؛ مجالد فيه ضعفٌ، ومثله لا يحتمل التفرُّد برفع هذا الحديث، وقد سُئل الإمام أحمد عن مجالد، فقال: «ليس بشيءٍ، يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس». وكان يحيى القطان يقول: «لو أردت أن يرفع لى مجالد حديثه كله رفعه!. قيل: ولِم يرفع حديثه؟ قال: للضعف». تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال ٢٧/٢١٩.]]. (٥/٣٠٥)
٢٢٥٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ الآيات من المائدة التي قال الله فيها: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ إلى قوله:﴿المقسطين﴾ إنّما نزلت في الدِّية من بني النَّضِير وقُرَيْظَة، وذلك أنّ قتْلى بني النَّضِير كان لهم شرفٌ، يُودَوْن الدِّيةَ كاملةً، وإنّ بني قُرَيْظَة كانوا يُودَون نصفَ الدِّية، فتحاكَموا في ذلك إلى رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله ذلك فيهم، فحمَلهم رسول الله ﷺ على الحقِّ في ذلك، فجعَل الدِّيةَ سواء[[أخرجه ابن إسحاق ٠١/٥٦٦- سيرة ابن هشام)، وأبو داود في سننه (ت. شعيب الأرناؤوط) (٥/٤٤٣) رقم (٣٥٩١). وصححه المحقق، وابن جرير ٨/٤٣٧، ٤٣٨، والطبراني (١١٥٧٣). وعزاه السيوطي إلىابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٥/٣١٥)
٢٢٥٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كانت قريظة والنضير، وكان النضير أشرفَ من قريظة، فكان إذا قتَل رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة أدّى مائةَ وسْق من تمر، وإذا قتَل رجلٌ من قريظة رجلًا من النضير قُتِل به، فلما بُعِث النبي ﷺ قتَل رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادْفَعوه إلينا نقتُلْه. فقالوا: بيننا وبينكم النبي ﷺ. فأَتَوه؛ فنزلت: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾. والقِسطُ: النفسُ بالنفسِ. ثم نزلت: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ [المائدة:٥٠][[أخرجه أحمد ٥/٤٠١ (٣٤٣٤)، وأبو داود ٦/٥٤٥ (٤٤٩٤)، والنسائي ٨/١٨ (٤٧٣٢)، وابن حبان ١١/٤٤٢ (٥٠٥٧)، والحاكم ٤/٤٠٧ (٨٠٩٤)، وابن جرير ٨/٤٣٨، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٦ (٦٣٩١). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح».]]. (٥/٣١٦)
٢٢٥٤١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو أعرض عنهم﴾: يهود، زنى رجلٌ منهم له نسب حقير فرجموه، ثم زنى منهم شريف فحمَّموه، ثم طافوا به، ثم استفتوا رسول الله ﷺ ليوافقهم. قال: فأفتاهم فيه بالرجم، فأنكروه، فأمرهم أن يدعوا أحبارهم ورهبانهم، فناشدهم بالله: أيجدونه في التوراة؟ فكتموه إلا رجلًا من أصغرهم أعور، فقال: كذبوك، يا رسول الله، إنّه لفي التوراة[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٦ (٦٣٨٩) مرسلًا. وقد تقدم أن أصل الحديث صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما.]]. (ز)
٢٢٥٤٢- عن عبد الله بن كثير المكي -من طريق ابن جريج- قوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، قال: كانوا يَحُدُّون في الزِّنا، إلى أن زنى شابٌّ منهم ذو شرف، فقال بعضهم لبعض: لا يدعكم قومه ترجمونه، ولكن اجلدوه، ومَثِّلوا به. فجلدوه، وحملوه على إكافِ[[الإكافُ والأُكاف مِنَ المراكب: شبه الرِّحالِ. لسان العرب (أكف).]] حمارٍ، وجعلوا وجهه مستقبل ذَنَب الحمار، إلى أن زنى آخرُ وضيعٌ ليس له شرف، فقالوا: ارجموه. ثم قالوا: فكيف لم ترجموا الذي قبله؟ ولكن مثل ما صنعتم به فاصنعوا بهذا. فلما كان النبي ﷺ قالوا: سلوه، لعلكم تجدون عنده رخصة. فنزلت: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ إلى قوله: ﴿إن الله يحب المقسطين﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٧.]]. (ز)
٢٢٥٤٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الليث- أنّ الآية التي في سورة المائدة: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم﴾ كانت في شأن الرجم[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٥ (٢٨)، وابن جرير ٨/٤٣٦.]]. (٥/٣١٥)
٢٢٥٤٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: كان في حُكْمِ حُيَيِّ بن أخْطَب للنَّضْرِيِّ ديتان، والقُرَظِيِّ دية؛ لأنه كان من النضير. قال: وأخبر الله نبيه ﷺ بما في التوراة، قال: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ إلى آخر الآية. قال: فلما رأت ذلك قريظة لم يرضوا بحكم ابن أخطب، فقالوا: نتحاكم إلى محمد. فقال الله تبارك وتعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ فخيَّره، ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾ الآية كلها. وكان الشريف إذا زنى بالدنيئة رجموها هي، وحَمَّموا وجه الشريف، وحملوه على البعير، أو جعلوا وجهه من قِبَل ذَنَب البعير. وإذا زنى الدَّنِيءُ بالشريفة رجموه، وفعلوا بها ذلك. فتحاكموا إلى النبي ﷺ، فرجمها. قال: وكان النبي ﷺ قال لهم: «من أعلمكم بالتوراة؟». قالوا: فلان الأعور. فأرسل إليه، فأتاه، فقال: «أنت أعلمهم بالتوراة؟». قال: كذاك تزعم يهود. فقال له النبي ﷺ: «أنشدك بالله، وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، ما تجد في التوراة في الزانيين؟». فقال: يا أبا القاسم، يرجمون الدنيئة، ويحملون الشريف على بعير، ويُحَمِّمون وجهه، ويجعلون وجهه من قِبَل ذَنَب البعير، ويرجمون الدنيء إذا زنى بالشريفة، ويفعلون بها هي ذلك. فقال له النبي ﷺ: «أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، ما تجد في التوراة؟». فجعل يروغ، والنبي ﷺ ينشده بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، حتى قال: يا أبا القاسم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال رسول الله ﷺ: «فهو ذاك، اذهبوا بهما فارجموهما». قال عبد الله: فكنت فيمن رجمهما، فما زال يَحْنى[[أي: يُكِبُّ عليها. النهاية (حنا).]] عليها، ويقيها الحجارة بنفسه حتى مات[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٨-٤٣٩، قال: حدثني يونس، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به. إسناده ضعيف؛ فإنّ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ عند أهل الحديث، ثم قد أرسل الحديث إلى النبي ﷺ، ولم يدركه، وإن أسند الحديث في آخرها إلى عبد الله، وكأنه ابن عمر، فإنه لم يلق ابن عمر أيضًا. تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال ١٧/١١٤.]]٢٠٨٩. (ز)
﴿فَإِن جَاۤءُوكَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن یَضُرُّوكَ شَیۡـࣰٔاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ٤٢﴾ - النسخ في الآية، وتفسيرها
٢٢٥٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: آيتان نُسِختا من هذه السورة -يعني: المائدة-: آية القلائد، وقوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾. فكان رسول الله ﷺ مُخَيَّرًا؛ إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فردَّهم إلى أحكامهم، فنزلت: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾ [المائدة:٤٩]. قال: فأُمِر رسول الله ﷺ أن يَحْكم بينَهم بما في كتابنا[[أخرجه النسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٦/١٢١ (٦٣٣٦)، ٦/٤٤٤ (٧١٨١)، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٥-١١٣٦ (٦٣٨٨)، والبزار في البحر الزخار المعروف بمسند البزار ١١/١٦٢-١٦٣ (٤٨٩٧)، والنحاس في ناسخه ص٣٩٨، والطبراني (١١٠٥٤)، والحاكم ٢/٣١٢، والبيهقي في سننه ٨/٢٤٨-٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٥/٣١٤)
٢٢٥٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، قال: نسَختْها هذه الآية: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾[[أخرجه أبو عبيد ص١٨٠، وأبو داود في سننه (ت: شعيب الأرناؤوط) ٥/٤٤١ (٣٥٩٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.]]. (٥/٣١٥)
٢٢٥٤٧- عن سعيد بن جبير، في أهل الذِّمَّة يَرْتَفِعون إلى حكام المسلمين، قال: يحكُمُ بينَهم بما أنزل الله[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/٣١٧)
٢٢٥٤٨- عن إبراهيم النخعي= (ز)
٢٢٥٤٩- وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين؛ إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء أعرَض عنهم، وإن حكَم بينهم حكَم بما أنزل الله[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٨)، وابن جرير ٨/٤٤٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٣١٦)
٢٢٥٥٠- عن عبد الكريم الجزري: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عَدِيِّ بن عدي: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٣.]]. (ز)
٢٢٥٥١- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم-: لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، نَسَخَتْها: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾. وقوله: ﴿يأيها الذين ءامنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد﴾ [المائدة:٢]، نَسَخَتْها: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة:٥][[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٢.]]. (ز)
٢٢٥٥٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- قال: آيتان نُسِختا من هذه السورة -يعني: المائدة-: آية القلائد، وقوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾. فكان النبي ﷺ مُخَيَّرًا؛ إن شاء حكم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أن يحكم بينهم بما في كتابنا[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٤.]]. (ز)
٢٢٥٥٣- عن مجاهد بن جبر، قال: أهل الذِّمَّة إذا ارْتَفعوا إلى المسلمين حُكِم عليهم بحُكْم المسلمين[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٣١٧)
٢٢٥٥٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق السدي- ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾: نُسِخَت بقوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة:٤٩][[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٠، وفي مصنفه (١٠٠١٠، ١٩٢٣٩)، وابن جرير ٨/٤٤٢ من طريق يزيد النحوي.]]. (٥/٣١٥)
٢٢٥٥٥- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، قال: إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء لم يحكُم[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٠، والنحاس في ناسخه ص٣٩٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/٣١٦)
٢٢٥٥٦- عن عامر الشعبي -من طريق محمد بن سالم- قال: إذا أتاك أهل الكتاب بينهم أمْرٌ فاحكم بينهم بحكم المسلمين، أو خلِّ عنهم وأهلَ دينهم يحكمون فيهم، إلا في سرقة أو قتل[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٠.]]. (ز)
٢٢٥٥٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: هو مُخَيَّر[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٦)، وابن جرير ٨/٤٤٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/٣١٧)
٢٢٥٥٨- عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح]: نحن مُخَيَّرون، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم، وإن حكمنا بينهم حكمنا بيننا، أو نتركهم وحكمَهم بينهم.= (ز)
٢٢٥٥٩- قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب، وذلك قوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٣٢١-٣٢٢ (١٩٢٣٧)، وابن جرير ٨/٤٤١.]]. (ز)
٢٢٥٦٠- عن الحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾: نُسِخَت بقوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة:٤٩][[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٢.]]. (ز)
٢٢٥٦١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾، يقول: إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، أو أعرض عنهم. فجعل الله له في ذلك رخصة؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤١.]]. (ز)
٢٢٥٦٢- قال قتادة بن دعامة -من طريق همام- ﴿فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، يعني: اليهود. فأمر الله نبيه ﷺ أن يحكم بينهم، ورخَّص له أن يعرض عنهم إن شاء، ثم أنزل الله تعالى الآية التي بعدها: ﴿وأَنْزَلْنا إلَيْكَ الكِتابَ﴾ إلى قوله: ﴿وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ﴾. فأمر الله نبيه ﷺ أن يحكم بينهم بما أنزل الله بعد ما رخَّص له إن شاء أن يعرض عنهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٣. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٢٩- بنحوه.]]. (ز)
٢٢٥٦٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: مضَتِ السُّنَّةُ أن يُرَدُّوا في حقوقِهم ومواريثِهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حدٍّ يُحكَمُ بينَهم فيه، فيُحْكَمُ بينَهم بكتاب الله، وقد قال الله لرسوله ﷺ: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٦٢-٦٣ (١٠٠٠٧)، ١٠/٣٢٢ (١٩٢٣٨)، وابن جرير ٨/٤٤٤.]]٢٠٩٠. (٥/٣١٧)
٢٢٥٦٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ قال: يومَ نزلت هذه الآية كان في سَعَة من أمره؛ فإن شاء حكَمَ، وإن شاء لم يحكُمْ. ثم قال: ﴿وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا﴾ قال: نسَختْها: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٤. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٣١٦)
٢٢٥٦٥- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: قال الله في المائدة: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، فنُسِخَت، فقال: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٨ (١٥٣).]]. (ز)
٢٢٥٦٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ جاؤُكَ﴾ يا محمد في الرجم ﴿فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ...، ثم نسختها الآية التي جاءت بعدُ، وهي قوله: ﴿وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ﴾ إلَيكَ في الكتاب أنّ الرجم على المحصن والمحصنة، ولا ترد الحكم، ﴿ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ﴾ يعني: كعب بن الأشرف، وكعب بن أسيد، ومالك بن الضيف[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٨-٤٧٩.]]. (ز)
٢٢٥٦٧- قال الشافعي في كتاب الجزية[[من كتاب الأم ٤/٢١٠.]]: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقول الله -جل وعز-: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة:٢٩][[الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/٢٩٦. قال النحاس معلِّقًا على قول الشافعي: "وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى ﴿وهم صاغرون﴾ [التوبة:٢٩] أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُّوا إلى حكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة.]]٢٠٩١. (ز)
﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ٤٢﴾ - تفسير
٢٢٥٦٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: أمر أن يحكم فيهم بالرجم[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٦.]]. (ز)
٢٢٥٦٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-= (ز)
٢٢٥٧٠- وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ﴾، قالا: إن حَكَم بينهم حَكَم بما في كتاب الله[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٦.]]. (ز)
٢٢٥٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن حسين- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: الرجم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٧ (٦٣٩٢).]]. (ز)
٢٢٥٧٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: بالعدل[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٦-٤٤٧.]]. (ز)
٢٢٥٧٣- عن إبراهيم التيمي -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: بالرَّجم[[أخرجه سعيد بن منصور (٧٤٧ - تفسير)، والبيهقي ٨/٢٤٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٣١٧)
٢٢٥٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ﴾، يعني: بالعدل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٨.]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ٤٢﴾ - تفسير
٢٢٥٧٥- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: ﴿إن الله يحب المقسطين﴾، يعني: المُعَدِّلِين في القولِ والفعلِ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٧ (٦٣٩٣).]]. (٥/٣١٧)
٢٢٥٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾، يعني: الذين يعدلون في الحكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٨.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.