الباحث القرآني
﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّیَةُ وَٱلنَّطِیحَةُ وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّیۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُوا۟ بِٱلۡأَزۡلَـٰمِۚ ذَ ٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡیَوۡمَ یَىِٕسَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِن دِینِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِی مَخۡمَصَةٍ غَیۡرَ مُتَجَانِفࣲ لِّإِثۡمࣲ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٣﴾ - قراءات
٢١٣٦٥- عن عبد الله بن عباس: أنّه قرأ: (وأكِيلُ السَّبُعِ)[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣. وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص٣٧، والمحتسب ١/٢٠٧.]]. (٥/١٧٧)
٢١٣٦٦- عن أبي ميسرة: أنّه كان يقرأ: (والمَنطُوحَةُ)[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١. وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص٣٧.]]. (٥/١٧٧)
﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّیَةُ وَٱلنَّطِیحَةُ وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّیۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُوا۟ بِٱلۡأَزۡلَـٰمِۚ ذَ ٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡیَوۡمَ یَىِٕسَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِن دِینِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِی مَخۡمَصَةٍ غَیۡرَ مُتَجَانِفࣲ لِّإِثۡمࣲ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٣﴾ - نزول الآية
٢١٣٦٧- عن عنترة، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، وذلك يوم الحج الأكبر؛ بكى عمر، فقال له النبي ﷺ: «ما يُبْكِيك؟». قال: أبكاني أنّا كُنّا في زيادة من ديننا، فأما إذ كَمُل، فإنّه لم يكمل شيء قط إلا نقص، فقال: «صدقت»[[أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ١/٣٧١ (٧٨٠)، وابن جرير ٨/٨١. وأورده الثعلبي ٤/١٦. قال الألباني في الضعيفة ١٢/٧٨٢: «فعلّة الحديث الإرسال، وفيه نكارة؛ لتفرده بهذا السياق دون سائر الأحاديث الصحيحة».]]. (٥/١٨٣)
٢١٣٦٨- عن طارق بن شهاب، قال: قالت اليهود لعمر: إنّكم تقرءون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتَّخَذْنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأيُّ آية؟ قال: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ﷺ فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله ﷺ عَشِيَّة عرفة في يوم جمعة[[أخرجه البخاري ١/١٨ (٤٥)، ٥/١٧٧ (٤٤٠٧)، ٦/٥٠ (٤٦٠٦)، ٩/٩١ (٧٢٦٨)، ومسلم ٤/٢٣١٢، ٢٣١٣ (٣٠١٧)، وابن جرير ٨/٨٦. وأورده الثعلبي ٤/١٦.]]. (٥/١٨٢)
٢١٣٦٩- عن أبي العالية، قال: كانوا عند عمر، فذكروا هذه الآية، فقال رجل من أهل الكتاب: لو عَلِمْنا أيَّ يوم نزلت هذه الآية لاتَّخَذْناه عيدًا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعله لنا عيدًا واليومَ الثاني، نزلت يوم عرفة، واليوم الثاني يوم النحر، فأكمل لنا الأمر، فعَلِمْنا أنّ الأمر بعد ذلك في انتِقاص[[أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده -كما في المطالب العالية (٣٩٦٢)-. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/١٨٣)
٢١٣٧٠- عن قَبِيصة بن ذُؤَيْب، قال: قال كعب: لو أنّ غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية؛ لنظروا اليوم الذي أُنزِلَت فيه عليهم، فاتَّخَذُوه عيدًا يجتمعون فيه. فقال عمر: وأيُّ آية، يا كعب؟ فقال: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾. فقال عمر: قد علمتُ اليوم الذي أُنزِلت فيه، والمكان الذي أُنزِلت فيه، نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد١٩٤٠[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٧-٨٨.]]. (٥/١٨٤)
٢١٣٧١- عن عيسى بن حارثة الأنصاري، قال: كُنّا جلوسًا في الدِّيوان، فقال لنا نَصْرانِيٌّ: يا أهل الإسلام، لقد أُنزِلَت عليكم آيةٌ لو أُنزِلَت علينا لاتَّخَذْنا ذلك اليوم وتلك الساعة عيدًا ما بقي مِنّا اثنان: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾. فلم يُجِبْه أحدٌ مِنّا، فلقيتُ محمد بن كعب القرظي، فسألتُه عن ذلك، فقال: ألا رَدَدتُم عليه. فقال: قال عمر بن الخطاب: أُنزِلَت على النبي ﷺ وهو واقف على الجبل يوم عرفة١٩٤١، فلا يزال ذلك اليوم عيدًا للمسلمين ما بقي منهم أحد[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٨.]]. (٥/١٨٤)
٢١٣٧٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق ابنه محمد ابن الحَنَفِيَّة- قال: أُنزِلَت هذه الآية على رسول الله ﷺ وهو قائِم عَشِيَّة عرفة: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/٢٥-. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير.]]. (٥/١٨٥)
٢١٣٧٣- عن سَمُرَة -من طريق الحسن- قال: نزلت هذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ على رسول الله ﷺ وهو بعرفة واقفٌ يوم الجمعة[[أخرجه البزار (٢٢٠٨-كشف). وعزاه السيوطي إلى الطبراني.]]. (٥/١٨٥)
٢١٣٧٤- عن عمرو بن قيس السَّكُونِيّ: أنّه سَمِع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يَنزِعُ[[ينزع: يتمثل بالآية. اللسان (نزع).]] بهذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ حتى ختمها، فقال: نزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٩-٩٠، والطبراني (٩٢١). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/١٤: «رجاله ثقات».]]. (٥/١٨٥)
٢١٣٧٥- قال عبد الله بن عباس: كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: جمعة، وعرفة، وعيد اليهود، والنصارى، والمجوس، ولم تجتمع أعيادُ أهل الملل في يومٍ قبله ولا بعده[[تفسير البغوي ٣/١٣.]]. (ز)
٢١٣٧٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان المشركون والمسلمون يَحُجُّون جميعًا، فلما نزلت براءة فنُفِي المشركون عن البيت الحرام، وحَجَّ المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحدٌ من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة، وهو قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾[[أخرجه الآجري في الشريعة ٢/٥٥٢، وابن بطة في الإبانة ٢/٨٢٨-٦٢٩ (٨١٥) مطولًا، وابن جرير ٨/٨٣ من طريق أبي صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به. إسناده جيد، وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٥/١٨٥)
٢١٣٧٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- قال: نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ وهو بعرفة: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾[[أخرجه البزار -كما في كشف الأستار ٣/٤٨ (٢٢٠٨)-. قال السيوطي في الدر ٥/١٨٦: «بسند صحيح».]]. (٥/١٨٦)
٢١٣٧٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق حَنَش- قال: وُلِد نبيكم ﷺ يوم الاثنين، ونُبِّئ يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وفتح مكة يوم الاثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين١٩٤٢: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، وتوفي يوم الاثنين[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/٢٣٧ (١٢٩٨٤)، والبيهقي في دلائل النبوة ٧/٢٣٣، وابن جرير ٨/٩٠. قال الهيثمي في المجمع ١/١٩٦ (٩٤٩): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير ... وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ٣/٢٨: «هذا أثر غريب، وإسناده ضعيف». وقال السيوطي في الدر ٥/١٨٦: «بسند ضعيف». وقال المغربي في جمع الفوائد ٢/٥٢٤ (٦٣٦٦): «لأحمد، والكبير، بلين».]]. (٥/١٨٦)
٢١٣٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمار بن أبي عمار- أنّه قرأ هذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾. فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتَّخَذْنا يومها عيدًا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: في يوم جمعة، يوم عرفة[[أخرجه الترمذي ٥/٢٨٧-٢٨٨ (٣٢٩٣)، وابن جرير ٨/٨٧. قال الترمذي ٥/١٨٧-١٨٨ (٣٢٩٣): «هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس».]]. (٥/١٨٤)
٢١٣٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي عن أبي صالح- قال: مَكَث رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين يومًا، ثم قبضه الله إليه[[أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٢).]]١٩٤٣. (٥/١٧٩)
٢١٣٨١- عن أبي هريرة -من طريق شَهْر بن حَوْشَب- قال: لَمّا كان يومُ غَدِيرِ خُمٍّ[[غدير خم: هو غدير بين مكة والمدينة بالجحفة. النهاية (خمم).]] -وهو يوم ثماني عشر من ذي الحجة- قال النبي ﷺ: «من كنتُ مولاه فعَلِيٌّ مولاه». فأنزل الله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾١٩٤٤[[أخرجه الخطيب في تاريخه ٩/٢٢١-٢٢٢ (٢٧٧٧)، وابن عساكر في تاريخه ٤٢/٢٣٤ كلاهما بنحوه. قال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير ٢/٣٦٧ (٧١٤): «هذا حديث باطل». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/٢٢٣ (٣٥٦): «وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج به». وقال الذهبي في رسالة طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ص٨٤: «هذا حديث منكر غير صحيح». وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٧/٦٨٠: «فإنه حديث منكر جدًّا، بل كذب». وقال السيوطي في الدر ٥/١٨٧: «بسند ضعيف». وقال الألوسي في روح المعاني ٣/٣٦١: «وهو حديث منكر جدًّا». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/٥٩٤: «موضوع».]]. (٥/١٨٧)
٢١٣٨٢- عن أبي سعيد الخدري -من طريق أبي هارون العَبْدِيّ- قال: لَمّا نَصَّب رسول الله ﷺ عليًّا يوم غَدِير خُم، فنادى له بالوِلاية؛ هبط جبريل عليه بهذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾[[أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤٢/٢٣٧.. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. قال ابن كثير في البداية والنهاية ١١/٧٤: «لا يصح». وقال السيوطي في الدر ٥/١٨٦: «بسند ضعيف».]]١٩٤٥. (٥/١٨٦)
٢١٣٨٣- عن عامر الشَّعْبِيّ -من طريق داود- قال: نزلت هذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ على رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفات، وقد أطاف به الناس، وتَهَدَّمَت مَنارُ الجاهلية ومناسكهم، واضْمَحَلَّ الشرك، ولم يَطُف بالبيت عُرْيان، ولم يَحُجَّ معه في ذلك العام مشرك؛ فأنزل الله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٨٢)
٢١٣٨٤- عن عامر الشَّعْبِيّ، قال: نزل على النبي ﷺ هذه الآية وهو بعرفة: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، وكان إذا أعجبته آيات جعلهن صدر السورة. قال: وكان جبريل يعلّمه كيف ينسُك[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/١٨٢)
٢١٣٨٥- عن داود، قال: قلت لعامر الشَّعْبِيّ: إنّ اليهود تقول: كيف لم تحفظ العربُ هذا اليوم الذي أكمل الله لها دينها فيه؟ فقال عامر: أو ما حفظته؟ قلت له: فأي يوم هو؟ قال: يوم عرفة، أنزل الله في يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٨.]]. (٥/١٨٥)
٢١٣٨٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، قال: ذُكِر لنا أنّ هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ يوم عرفة، يوم جمعة، حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام، وأَخْلَصَ للمسلمين حَجَّهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٣-٨٤. وأخرج نحوه عبد الرزاق ١/١٨٤، وابن جرير ٨/٨١-٨٢ من طريق مَعْمَر. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/١٨١)
٢١٣٨٧- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، قال: هذا نزل يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله ﷺ، فمات، فقالت أسماءُ بنت عميس: حَجَجْتُ مع رسول الله ﷺ تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تَجَلّى له جبريل على الرّاحِلة، فلم تُطِق الراحلة من ثِقَل ما عليها من القرآن، فبَرَكَتْ، فأتيتُه، فسَجَّيْتُ عليه بُرْدًا كان عَلَيَّ [[أخرجه ابن جرير ٨/٨٠.]]. (٥/١٨٦)
٢١٣٨٨- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حَجّاج- قال: مكث النبي ﷺ بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلة؛ قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٨١.]]. (٥/١٨٦)
٢١٣٨٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾، يعني: يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال، ولا حرام، ولا حكم، ولا حَدٌّ، ولا فريضة، غير آيتين من آخر سورة النساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ [النساء:١٧٦]. ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ يعني: شرائع دينكم، أمر الحلال والحرام؛ وذلك أنّ الله -جَلَّ ذِكْرُه- كان فَرَض على المؤمنين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ، والإيمان بالبعث، والجنة، والنار، والصلاة ركعتين غدوة، وركعتين بالعشي، شيئًا غير مُؤَقَّت، والكف عن القتال قبل أن يُهاجِر النبي ﷺ، وفُرضت الصلوات الخمس ليلة المِعْراج وهو بعدُ بمكة، والزكاة المفروضة بالمدينة، ورمضان، والغُسل من الجنابة، وحج البيت، وكل فريضة، فلما حجَّ حجة الوداع نزلت هذه الآية يوم عرفة، فبَرَكَت ناقة النبي ﷺ؛ لنزول الوحي بجَمْع، وعاش النبي ﷺ بعدها إحدى وثمانين ليلة، ثم مات يوم الاثنين لليلَتَيْن خَلَتا من شهر ربيع الأول، وهي آخر آية نزلت في الحلال والحرام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٢-٤٥٣.]]. (ز)
٢١٣٩٠- عن سفيان الثوري: ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾، قال: نزل يوم عرفة، في يوم جمعة[[تفسير سفيان الثوري ص٩٩.]]. (ز)
﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ - تفسير
٢١٣٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وما أهل لغير الله به﴾، قال: ما أُهِلَّ للطواغيت به١٩٤٦[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٧، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٣٩٢- قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ﴾ يعني: أكل الميتة، ﴿والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ يعني: الذي ذُبح لأصنام المشركين ولغيرهم، هذا حرام ألبَتَّة، إن أُدركت ذكاته أو لم تُدرك ذكاته، فإنه حرام ألبَتَّة؛ لأنهم جعلوه لغير الله ﷿[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥١.]]. (ز)
﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢١٣٩٣- عن أبي أُمامة، قال: بَعَثَني رسول الله ﷺ إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله، وأعرض عليهم شعائر الإسلام، فأتيتهم، فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقَصْعَة دم، واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا: هَلُمَّ، يا صُدَيُّ، فكُلْ. قلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يُحَرِّم هذا عليكم، وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: فتَلَوْت عليهم هذه الآية: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ الآية[[أخرجه الطبراني (٨٠٧٤)، والحاكم ٣/٦٤١-٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. قال الذهبي: «صدقة ضَعَّفه ابن معين». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/٣٨٧: «وفيه بشير بن سُرَيْج، وهو ضعيف».]]. (٥/١٧٤)
٢١٣٩٤- قال رِبْعِيُّ بن عبد الله: سمعت الجارود بن أبي سَبْرَةَ -قال: هو جدي- قال: كان رجل من بني رياح يقال له: ابن وثِيلٍ، وكان شاعرًا، نافر-غالبًا- أبا الفرزدق بماءٍ بظَهْر الكوفة، على أن يَعْقِر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف، فجعلا يكسفان عراقيبها. قال: فخرج الناس على الحُمُراتِ والبِغال يريدون اللحم. قال: وعليٌّ بالكوفة. قال: فخرج عليٌّ على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء، وهو ينادي: يا أيها الناس، لا تأكلوا من لحومها؛ فإنما أُهِلَّ بها لغير الله[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧-. قال ابن كثير: «هذا أثر غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عوف، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس قال: نهى النبي ﷺ عن معاقرة الأعراب».]]. (ز)
٢١٣٩٥- عن أبي الطُّفَيْل -من طريق الوليد بن جُمَيْعٍ- قال: نزل آدم بتحريم أربع: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به، وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحِلّ قط، ولم تزل حرامًا منذ خلق الله السموات والأرض، فلمّا كانت بنو إسرائيل حَرَّم الله عليهم طيبات أُحِلَّت لهم بذنوبهم، فلمّا بعث اللهُ عيسى ابن مريم ﵇، نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم، وأَحَلَّ لهم ما سوى ذلك، فكذبوه وعصوه[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧-. قال ابن كثير: «هذا أثر غريب».]]. (ز)
٢١٣٩٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكَل لحم الخنزير عُرِضَت عليه التوبة، فإن تاب وإلّا قُتِل[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٣٨٢٦).]]. (٥/١٧٥)
﴿وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ﴾ - تفسير
٢١٣٩٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿والمنخنقة﴾، قال: التي تُخْنَق فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٦، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٣٩٨- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرني عن قوله ﷿: ﴿والمنخنقة﴾. قال: كانت العرب تَخنُق الشاةَ، فإذا ماتت أكلوا لحمها. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ امرأ القيس وهو يقول: يغطّ غطيط البَكْر[[البَكْر بالفتح: الفَتِيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس. النهاية (بكر).]] شُدَّ خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتّال[[أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص٥٧.]]. (٥/١٧٥)
٢١٣٩٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿والمنخنقة﴾، قال: الشاة تُوثَق، فيقتلها خِناقُها، فهي حرام[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٥.]]. (ز)
٢١٤٠٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في المنخنقة، قال: التي تختنق فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٥.]]. (ز)
٢١٤٠١- قال الحسن البصري: ﴿والمنخنقة﴾: هي التي تختنق في حبلها فتموت، وكانوا يأكلونها[[ذكره يحيى ين سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٧-.]]. (ز)
٢١٤٠٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿والمنخنقة﴾: التي تموت في خِناقِها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٣، وابن جرير ٨/٥٥.]]. (ز)
٢١٤٠٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿والمنخنقة﴾ كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة، حتى إذا ماتت أكلوها[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٦.]]. (ز)
٢١٤٠٤- عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- ﴿والمنخنقة﴾، قال: التي تُدْخِل رأسها بين شُعْبَتَيْن من شجرة، فتختنق فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٥.]]١٩٤٧. (ز)
٢١٤٠٥- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿والمُنْخَنِقَةُ﴾، يعني: وحَرَّم المنخنقة: الشاة والإبل والبقر التي تنخنق أو غيره حتى تموت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥١.]]. (ز)
﴿وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ﴾ - تفسير
٢١٤٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿والموقوذة﴾، قال: التي تُضْرَب بالخشبة فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٧، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤٠٧- عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قوله: ﴿والموقوذة﴾. قال: الَّتي تُضْرَب بالخشب حتى تموت. قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول: يَلْوِينَنِي دَيْن النهار وأقتضي دَيْنِي إذا وقَذ النعاسُ الرُّقَّدا[[أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص١٧٣.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤٠٨- عن أبي عبد الله الصُّنابِحِي -من طريق نُعَيْمٍ بن سلامة- قال: ليست الموقوذة إلا في مالِك، وليس في الصيد وقِيذ[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٨.]]١٩٤٨. (ز)
٢١٤٠٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: ﴿الموقوذة﴾: التي تُضْرَب حتى تموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٧-٥٨.]]. (ز)
٢١٤١٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: ﴿والموقوذة﴾: كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تُضرب بالخشب لآلهتهم؛ حتى يقتلوها فيأكلوها[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٨.]]. (ز)
٢١٤١١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد-: ﴿والموقوذة﴾ كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٧.]]. (ز)
٢١٤١٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق شعبة- في قوله: ﴿والموقوذة﴾، قال: كانوا يضربونها حتى يَقِذُوها، ثم يأكلوها[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٧.]]. (ز)
٢١٤١٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿والموقوذة﴾: التي تُوقَذ فتموت[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٣، وابن جرير ٨/٥٧.]]. (ز)
٢١٤١٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ﴿والموقوذة﴾، قال: هي التي تُضرب فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٨.]]. (ز)
٢١٤١٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والمَوْقُوذَةُ﴾، يعني: التي تُضرب بالخشب حتى تموت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥١.]]١٩٤٩. (ز)
﴿وَٱلۡمُتَرَدِّیَةُ﴾ - تفسير
٢١٤١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿والمتردية﴾، قال: التي تَتَرَدّى من الجبل فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٨، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤١٧- عن عبد الله بن عباس، قال: الرّادَّةُ: التي تَتَرَدّى في البئر. والمُتَرَدِّية: التي تَتَرَدّى من الجبل[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١-.]]. (٥/١٧٧)
٢١٤١٨- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿والمتردية﴾: التي تَرَدّى من الجبل فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٩.]]. (ز)
٢١٤١٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿والمتردية﴾، قال: التي تَخِرُّ في رَكِيٍّ[[ركي: اسم جنس للركية، وهي البئر. النهاية، (ركا).]] أو من رأس جبل فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٩.]]. (ز)
٢١٤٢٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿والمتردية﴾، قال: كانت تَتَرَدّى في البئر فتموت، فيأكلونها[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٩. وأخرج عبد الرزاق ١/١٨٣ نحوه من طريق معمر.]]. (ز)
٢١٤٢١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿والمتردية﴾ قال: هي التي تَرَدّى من الجبل أو في البئر، فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٥٩]]. (ز)
٢١٤٢٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والمُتَرَدِّيَةُ﴾، يعني: التي تَرَدّى من الجبل فتقع منه أو تقع في بئر فتموت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥١.]]١٩٥٠. (ز)
﴿وَٱلنَّطِیحَةُ﴾ - تفسير
٢١٤٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿والنطيحة﴾، قال: الشاة التي تنطح الشاة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤٢٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد وجُوَيْبِر- في قوله: ﴿والنطيحة﴾، قال: الشاةُ تَنطَح الشاةَ فتموت[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢.]]. (ز)
٢١٤٢٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿والنطيحة﴾ كان الكبشان ينتطحان، فيموت أحدهما، فيأكلونه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١. وأخرج عبد الرزاق ١/١٨٣ نحوه من طريق معمر.]]. (ز)
٢١٤٢٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿والنطيحة﴾: هي التي تنطحها الغنم والبقر فتموت. يقول: هذا حرام؛ لأن ناسًا من العرب كانوا يأكلونه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١.]]. (ز)
٢١٤٢٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والنَّطِيحَةُ﴾، يعني: الشاة تنطح صاحبتها فتموت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥١.]]١٩٥١. (ز)
﴿وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾ - تفسير
٢١٤٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وما أكل السبع﴾، يقول: ما أخذ السبع[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤٢٩- عن الضحاك بن مُزاحِم –من طريق جُوَيْبِر- ﴿وما أكل السبع﴾، قال: ما أخذ السبع[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢.]]. (ز)
٢١٤٣٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وما أكل السبع﴾، قال: كان أهل الجاهلية إذا قتل السَّبُع شيئًا من هذا، أو أكل منه؛ أكلوا ما بقي[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢.]]. (ز)
٢١٤٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وما أكَلَ السَّبُعُ﴾ من الأنعام والصيد، يعني: فريسة السبُع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥١.]]١٩٥٢. (ز)
﴿إِلَّا مَا ذَكَّیۡتُمۡ﴾ - تفسير
٢١٤٣٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: إذا أدْرَكْتَ ذكاةَ الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي تُحَرِّك يدًا أو رِجلًا؛ فكُلْها[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤.]]. (٥/١٧٧)
٢١٤٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، يقول: ما ذَبَحْتُم من ذلك وبه رُوح فكُلُوه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤٣٤- عن أشعث، عن الحسن البصري: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أكَلَ السَّبُعُ إلّا ما ذَكَّيْتُمْ﴾، قال الحسن: أيَّ هذا أدركت ذكاته فذَكِّه، وكُلْ. فقلت: يا أبا سعيد، كيف أعرف؟ قال: إذا طَرَفَتْ بعينها، أو ضربت بذَنَبِها[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣.]]. (ز)
٢١٤٣٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿إلا ما ذكيتم﴾، قال: فكُلُّ هذا الذي سماه الله ﷿ ههنا -ما خلا لحم الخنزير-، إذا أدركت منه عينا تَطْرُف، أو ذَنَبًا يتحرك، أو قائمة تَرْكُض، فذَكَّيْته؛ فقد أحَلَّ الله لك ذلك[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤.]]١٩٥٣. (ز)
٢١٤٣٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ من هذا كله. قال: فإذا وجدتها تَطْرُف عينَها، أو تُحَرِّك أُذُنَها من هذا كله؛ منخنقة، أو موقوذة، أو نطيحة، أو ما أكل السبع، فهي لك حلال[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٣، وابن جرير ٨/٦٤.]]١٩٥٤. (ز)
٢١٤٣٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى، فقال سبحانه: ﴿إلّا ما ذَكَّيْتُمْ﴾، يعني: إلّا ما أدركتُم ذكاتَه من المُنْخَنِقَة والمَوْقُوذَة والمُتَرَدِّيَة والنَّطِيحَة وما أكل السَّبُع، فما أدركتم ذكاته من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مما أدركتم ذكاته، يعني: بطَرْف، أو بعِرْق يَضْرِب، أو بذَنَب يتحرك، ويُذَكّى؛ فهو حلال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥١-٤٥٢.]]. (ز)
٢١٤٣٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ﴾، وقوله: ﴿والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ﴾ الآية، وقوله: ﴿وما أكَلَ السَّبُعُ إلّا ما ذَكَّيْتُمْ﴾، هذا كله محرم، إلا ما ذُكي من هذا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٦.]]. (ز)
﴿إِلَّا مَا ذَكَّیۡتُمۡ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٢١٤٣٩- عن عدي بن حاتم ﵁، قال: سألت النبي ﷺ عن صيد المِعْراض[[المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية ٣/٢١٥]]، قال: «ما أصاب بحدِّه فكُلْهُ، وما أصاب بعَرْضِهِ فهو وقِيذ»[[أخرجه البخاري ٣/٥٤ (٢٠٥٤)، ٧/٨٥ (٥٤٧٥)، ٧/٨٦ (٥٤٧٦)، ٧/٨٨ (٥٤٨٦)، وأخرجه مسلم ٣/١٥٢٩-١٥٣٠ (١٩٢٩) بلفظ: «إذا أصاب بحدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِهِ فقتل، فإنه وقِيذ، فلا تأكل».]]. (٥/١٧٦)
٢١٤٤٠- عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «لا تأكل الشَّرِيطَة)؛ فإنها ذبيحة الشيطان». قال ابن المبارك: هي أن تُخْرِج الرُّوحَ منه بِشَرْطٍ، من غير قطع حُلْقُوم[[أخرجه أحمد ٤/٣٧٦ (٢٦١٨)، وأبو داود ٤/٤٤٧ (٢٨٢٦)، والحاكم ٤/١٢٦ (٧١٠٤) واللفظ له. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال البيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٧٨: «ضعيف مرفوعًا، وليس بشيء». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/٣٨٣ (٤٩١): «إسناده ضعيف».]]. (٥/١٧٧)
٢١٤٤١- عن مَعْمَر، قال: سمعت رجلًا من أهل المدينة يزعم أنّ رجلًا سأل أبا هريرة عنها. فقال: إذا طَرَفَت بعينيها، أو تَحَرَّك أُذُناها؛ فلا بأس بها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٣.]]. (ز)
٢١٤٤٢- قال معمر: وسُئِل زيد بن ثابت، فقال: إنّ الميتة تتحرك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٣.]]. (ز)
٢١٤٤٣- عن عُبَيْد بن عُمَيْر -من طريق أبي الزُّبَيْر-: إذا طَرَفَتْ بعينها، أو مَصَعَتْ[[مصعت الدابة بذنبها: إذا حركته وضربت به. النهاية واللسان (مصع).]] بذَنَبِها، أو تَحَرَّكَت؛ فقد حَلَّتْ لك[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥.]]. (ز)
٢١٤٤٤- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكل السَّبُع من الصيد، أو الوَقِيذة، أو النَّطِيحة، أو المتردية فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤.]]. (ز)
٢١٤٤٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذُكِّي منه، فما أُدْرِك فتَحَرَّك منه رِجْلٌ أو ذَنَب أو طَرَف فذُكّي، فهو حلال[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥.]]. (ز)
٢١٤٤٦- عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاوُوس- قال: إذا ذَبَحْتَ، فمَصَعَت بذَنَبها أو تَحَرَّكَتْ؛ فقد حَلَّتْ لك. أو قال: فحسبه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥.]]. (ز)
٢١٤٤٧- قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-: وسُئِل عن الشاة التي يخرق جوفها السَّبُع حتى تخرج أمعاؤها. فقال مالك: لا أرى أن تُذَكّى، ولا يؤكل، أيُّ شيء يُذَكّى منها؟![[أخرجه ابن جرير ٨/٦٦.]]. (ز)
٢١٤٤٨- عن أشهب، قال: سُئِل مالك عن السبع، يعدو على الكَبْش، فيدقّ ظهره، أترى أن يُذَكّى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال: إن كان بلغ السَّحْرَ[[السَّحْرُ: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (سحر).]] فلا أرى أن يُؤْكل، وإن كان إنّما أصاب أطرافَه فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: وثَب عليه، فَدَقَّ ظهره؟ قال: لا يعجبني أن يُؤْكَل، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة، فيشق بطنها، ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شَقَّ بطنها فلا أرى أن تُؤْكَل[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٧.]]. (ز)
﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ - تفسير
٢١٤٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وما ذبح على النصب﴾، قال: النُّصُب: أنصاب كانوا يذبحون ويُهِلُّون عليها[[أخرجه ابن جرير ٨/٧١، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤٥٠- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرْني عن قوله: ﴿والأنصاب﴾. قال: الأنصاب: الحِجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله، وتذبح لها. قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ نابِغَة بني ذُبْيان وهو يقول: فلا لَعَمْرُ الذي مَسَّحْتُ كَعْبَتَه وما هُرِيقَ على الأنصاب من جَسَد[[أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص١٧٧.]] (٥/١٧٥)
٢١٤٥١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وما ذبح على النصب﴾، قال: كانت حجارةٌ حول الكعبة يَذْبَح عليها أهلُ الجاهلية، ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجبَ إليهم منها[[تفسير مجاهد ص٣٠٠، وأخرجه ابن جرير ٨/٧١. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]. (٥/١٧٧)
٢١٤٥٢- قال مجاهد بن جبر= (ز)
٢١٤٥٣- وقتادة بن دِعامة، في قوله تعالى: ﴿وما ذبح على النصب﴾: كانت حول البيت ثلاثمائة وستون حجرًا منصوبة، كان أهل الجاهلية يعبدونها، ويعظّمونها، ويذبحون لها، وليست هي بأصنام، إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة[[تفسير الثعلبي ٤/١٤، وتفسير البغوي ٣/١١.]]١٩٥٥. (ز)
٢١٤٥٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: الأنصاب: حجارة كانوا يُهِلُّون لها، ويذبحون عليها[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٠.]]. (ز)
٢١٤٥٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿وما ذبح على النصب﴾، يعني: أنصاب أهل الجاهلية[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٢، وابن جرير ٨/٧١.]]. (ز)
٢١٤٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ﴾، يعني: وحُرِّم ما ذُبِح على النُّصُب، وهي الحجارة التي كانوا ينصبونها في الجاهلية فيعبدونها، فهو حرام ألْبَتَّة. وكان خُزّانُ الكعبة يذبحون لها، وإن شاءوا بَدَّلوا تلك الحجارة بحجارة أخرى، وأَلْقَوا الأولى[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥١-٤٥٢.]]. (ز)
٢١٤٥٧- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج-: النُّصُب ليست بأصنام، الصنم يُصَوَّر ويُنقَش، وهذه حجارة تُنصَب، ثلاثمائة وستون حجرًا، منهم من يقول: ثلاثمائة منها لخزاعة. فكانوا إذا ذَبَحُوا نَضَحُوا الدَّمَ على ما أقبل من البيت، وشَرَحُوا اللحم، وجعلوه على الحجارة، فقال المسلمون: يا رسول الله، كان أهل الجاهلية يُعَظِّمُون البيت بالدَّم، فنحن أحق أن نُعَظِّمَه. فكأنّ النبي ﷺ لم يكره ذلك؛ فأنزل الله: ﴿لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها ولا دِماؤُها﴾ [الحج:٣٧][[أخرجه ابن جرير ٨/٧١.]]. (ز)
٢١٤٥٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ﴾، قال: ما ذُبح على النُّصِب، وما أُهِلَّ لغير الله به، وهو واحد[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢.]]. (ز)
﴿وَأَن تَسۡتَقۡسِمُوا۟ بِٱلۡأَزۡلَـٰمِۚ ذَ ٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ﴾ - تفسير
٢١٤٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾ قال: هي القِداح، كانوا يسْتقسمون بها في الأمور، ﴿ذلكم فسق﴾ يعني: مَن أكل من ذلك كله فهو فِسْق[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٧، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١١، ١٢-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤٦٠- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قوله: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾. قال: الأزلام: القِداح، كانوا يستقسمون الأمور بها، مكتوب على أحدهما: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي. فإذا أرادوا أمرًا أتَوْا بيت أصنامهم، ثم غَطَّوا على القِداح بثوب، فأيّهَما خرج عَمِلوا به. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الحُطَيْئَة وهو يقول: لا يَزْجُر الطَّيْر إن مَرَّتْ به سُنُحًا[[السانح: ما مر من الطير والوحش من جهة يسارك إلى يمينك. النهاية (سنح).]] ولا يُفاضُ على قِدْح بأزلام[[أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص١٩٩. كما أخرجه الطبراني مطولًا في المعجم الكبير ١٠/٢٤٨-٢٥٦ (١٠٥٩٧) من طريق الضحاك بن مُزاحِم.]]. (٥/١٧٥)
٢١٤٦١- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حَصِينٍ- في قوله: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾، قال: القِداح، كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في سفر جعلوا قِداحًا للخروج، وللجلوس، فإن وقع الخروج خرجوا، وإن وقع الجلوس جلسوا[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣.]]. (٥/١٧٨)
٢١٤٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حَصِينٍ- في قوله: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾، قال: حصىً بِيض كانوا يَضْرِبون بها[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣.]]. (٥/١٧٨)
٢١٤٦٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق إبراهيم بن مهاجر- في قوله: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾، قال: سِهام العرب، وكِعابُ[[الكعاب: فصوص النرد. النهاية، (كعب).]] فارس؛ الَّتي يَتَقامَرُون بها[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد]]١٩٥٦. (٥/١٧٨)
٢١٤٦٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾: حجارة كانوا يكتبون عليها، يسمّونها القِداح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤.]]. (ز)
٢١٤٦٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: الأزلام: القِداح، يَضْرِبُون بها لكلِّ سَفَر وغَزْو وتجارة[[تفسير مجاهد ص٣٠٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/١٧٨)
٢١٤٦٦- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال في قوله: ﴿وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ﴾: كانوا يستقسمون بها في الأمور[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٥.]]. (ز)
٢١٤٦٧- عن الحسن البصري -من طريق عباد بن راشِد- في الآية، قال: كانوا إذا أرادوا أمرًا أو سفرًا يَعْمِدُونَ إلى قِداح ثلاثة، على واحد منها مكتوب: اؤمُرْني، وعلى الآخر: انهني، ويتركون الآخر مُحَلَّلًا بينهما، ليس عليه شيء، ثم يُجِيلُونها؛ فإن خرج الذي عليه: اؤمُرْني، مضوا لأمرهم، وإن خرج الذي عليه: انهني، كَفُّوا، وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/١٧٨)
٢١٤٦٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾، قال: كان الرجل إذا أراد الخروج في سفر كتب في قِدح: هذا يأمر بالمكوث، وكتب في آخر: وهذا يأمر بالخروج، وجعل بينهما مَنِيحًا[[المَنِيحُ: سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا. اللسان (منح).]] لم يكتب فيه شيئًا، ثم اسْتَقْسَم بها حين يريد أن يخرج، فإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج، وقال: لا يصيبني في سفري هذا إلا خير، وإن خرج الذي يأمر بالمكث مكث، وإن خرج الآخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القِدْحَين[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٣، وابن جرير ٨/٧٤.]]١٩٥٧. (ز)
٢١٤٦٩- عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قال: سَمِعْنا أنّ أهل الجاهلية كانوا يضربون بالقِداح في الظَّعَن والإقامة، أو الشيء يريدونه، فيخرج سهم الظَّعَن فيَظْعَنُون، والإقامة فيقيمون[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٦.]]. (ز)
٢١٤٧٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ﴾، قال: الأزلام: قِداح كانت في الجاهلية عند الكَهَنَة، فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوج أو يُحْدِث أمرًا، أتى الكاهنَ، فأعطاه شيئًا، فضرب له بها؛ فإن خرج منها شيء يعجبه أمَرَه ففَعَل، وإن خرج منها شيء يكرهه نهاه فانتَهى، كما ضرب عبدُ المطلب على زمزم، وعلى عبد الله والإبل[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٥.]]. (ز)
٢١٤٧١- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ﴾ يعني: وأن تستقسموا الأمورَ بالأزلام، والأزلام قِدحان في بيت أصنامهم، فإذا أرادوا أن يركبوا أمرًا أتَوْا بَيْت أصنامهم، فضربوا بالقِدْحَين، فما خرج من شيء عملوا به، وكان كتب على أحدهما: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي، فإذا أرادوا سفرًا أتوا ذلك البيت فغَطَّوْا عليه ثوبًا، ثم يضربون بالقِدْحَيْن، فإن خرج السهم الذي فيه: أمرني ربي؛ خرج في سفره، وإن خرج السهم الذي فيه: نهاني ربي؛ لم يسافر، فهذه الأزلام، ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ يعني: معصية حرامًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٢.]]. (ز)
٢١٤٧٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الأزلام: قِداح لهم، كان أحدهم إذا أراد شيئًا من تلك الأمور كتب في تلك القِداح ما أراد، فيضرب بها، فأيُّ قدح خرج -وإن كان أبغضَ تلك- ارْتَكَبَه وعَمِل به[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٥.]]. (ز)
﴿وَأَن تَسۡتَقۡسِمُوا۟ بِٱلۡأَزۡلَـٰمِۚ ذَ ٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢١٤٧٣- عن ابن عباس، قال: إنّ رسول الله ﷺ لَمّا قَدِم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأُخْرِجَت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله ﷺ: «قاتلهم الله، أما واللهِ لقد علموا أنّهما لم يَسْتَقْسِما بها قَطُّ»[[أخرجه البخاري ٢/١٥٠ (١٦٠١).]]. (ز)
٢١٤٧٤- عن أبي الدَّرْداء، قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يَلِج الدرجات العُلى مَن تَكَهَّن، أو اسْتَقْسَم، أو رجع من سفر تَطَيُّرًا»[[أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٣/٢١٠ (٢١٠٤)، وتمام في فوائده ٢/١٦٨ (١٤٤٤). قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/٣٠٣: «ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاع». وأورده الألباني في الصحيحة ٥/١٩٣ (٢١٦١).]]. (٥/١٨٠)
٢١٤٧٥- عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قال: كانت هُبَلُ أعظمَ أصنام قريش بمكة، وكانت على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يُجْمَع فيها ما يُهْدى للكعبة، وكانت عند هُبَل سبعةُ أقْدُحٍ، كل قِدْح منها فيه كتاب، قِدح فيه العَقل، إذا اختلفوا في الَعْقل من يحمله منهم ضربوا بالقِداح السبعة، وقِدح فيه: نعم، للأمر إذا أرادوه يضرب به، فإن خرج قدح نَعَم عَمِلوا به، وقدح فيه: لا، فإذا أرادوا أمرًا ضربوا به في القِداح، فإذا خرج ذلك القِدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه: منكم. وقدح فيه: مُلْصَق. وقدح فيه: من غيركم. وقدح فيه: المياه، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقِداح وفيها ذلك القِدح، فحيثما خرج عَمِلوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يَخْتِنوا غلامًا، أو أن يُنكِحُوا مَنكَحًا، أو أن يدفنوا ميِّتًا، ويَشُكُّوا في نسب واحد منهم؛ ذهبوا به إلى هُبَل، وبمائة درهم وبجَزُور، فأعطوها صاحب القِداح الذي يضربها، ثم قَرَّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا، هذا فلان ابن فلان، قد أردنا به كذا وكذا، فأَخْرِج الحَقَّ فيه. ثم يقولون لصاحب القِداح: اضرب. فيضرب، فإن خرج عليه: منكم؛ كان وسيطًا، وإن خرج عليه: من غيركم؛ كان حليفًا، وإن خرج: ملصق؛ كان على منزلته منهم، لا نسب له ولا حِلْف، وإن خرج فيه شيء سوى هذا مما يعملون به: نعم؛ عَمِلوا به، وإن خرج: لا؛ أخَّروه عامهم ذلك، حتى يأتوا به مرة أخرى، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِداح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٦-٧٧.]]. (ز)
﴿ٱلۡیَوۡمَ یَىِٕسَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِن دِینِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ﴾ - تفسير
٢١٤٧٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴾، قال: يئسوا أن ترجعوا إلى دينهم أبدًا١٩٥٨[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٧٩)
٢١٤٧٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴾، يقول: يئس أهلُ مكة أن ترجعوا إلى دينهم -عبادة الأوثان- أبدًا، ﴿فلا تخشوهم﴾ في اتِّباع محمد، ﴿واخشون﴾ في عبادة الأوثان وتكذيب محمد[[أخرجه البيهقي (٣٢).]]. (٥/١٧٩)
٢١٤٧٨- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴾، ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، قال: هذا حين فعلْتُ. قال ابن جُرَيج: وقال آخرون: ذلك يوم عرفة في يوم جمعة، لَمّا نظر النبي ﷺ فلم يَرَ إلا مُوَحِّدًا ولم ير مشركًا؛ حَمِد الله، فنزل عليه جبريل ﵇: ﴿اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾ أن يعودوا كما كانوا[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/١٨٠)
٢١٤٧٩- قال الحسن البصري: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴾: يَئِسوا أن يَسْتَحِلُّوا فيه ما اسْتَحَلُّوا في دينهم[[تفسير ابن أبي زمنين ٢/٨.]]. (ز)
٢١٤٨٠- عن عطاء -من طريق ابن جريج- ﴿اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾، قال: أظن يئسوا أن ترجعوا عن دينكم[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٨.]]. (ز)
٢١٤٨١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾، قال: أن ترجعوا إليهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٨.]]. (ز)
٢١٤٨٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ﴾ يعني: لا تخشوا الكفار، ﴿واخْشَوْنِ﴾ في ترك أمري[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٢.]]. (ز)
٢١٤٨٣- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في قوله: ﴿فلا تخشوهم واخشون﴾، قال: فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٨.]]١٩٥٩. (ز)
٢١٤٨٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- ﴿اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾: هذا يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٩.]]. (ز)
﴿ٱلۡیَوۡمَ یَىِٕسَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِن دِینِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢١٤٨٥- عن جابر: أنّ رسول الله ﷺ قال: «إنّ الشيطان قد يَئِس أن يعبده المُصَلُّون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم»[[أخرجه مسلم ٤/٢١٦٦ (٢٨١٢).]]. (٥/١٨٠)
٢١٤٨٦- عن أبي هريرة وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الشيطان قد أيِس أن يُعْبَد بأرضكم هذه، ولكنه راضٍ منكم بما تَحْقِرُونَ»[[أخرجه أحمد ١٤/٤٠٩ (٨٨١٠) عن أبي هريرة، والبيهقي في الشعب ٩/٤٠٤-٤٠٥ (٦٨٧٨) واللفظ له. قال الألباني في الصحيحة ٦/٢٨٢ (٢٦٣٥): «وسنده صحيح».]]. (٥/١٨٠)
٢١٤٨٧- عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الشيطان قد يئس أن تُعْبَد الأصنام بأرض العرب، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك؛ بِالمُحَقِّرات، وهي الموبقات يوم القيامة، فاتقوا المظالم ما استطعتم»[[أخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/٥٧ (٥١٢٢)، والبيهقي في الشعب ٩/٤٠٤ (٦٨٧٧). قال العراقي في تخريج الإحياء ص١٩٠٩: «إسناده جيد». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/١٨٩ (١٧٤٦٠): «رواه أبو يعلى، وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف».]]. (٥/١٨٠)
﴿ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ﴾ - تفسير
٢١٤٨٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- في قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، قال: ليس بيوم معلومٍ عند الناس[[أخرجه ابن جرير ٨/٩١.]]. (٥/١٨٦)
٢١٤٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: أخْبَرَ اللهُ نبيه والمؤمنين أنّه قد أكمل لهم الإيمان؛ فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا، وقد أتمه؛ فلا ينقص أبدًا، وقد رضيه؛ فلا يسخطه أبدًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٨١)
٢١٤٩٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكَلْبِيِّ، عن أبي صالح- قال: ... لَمّا كان واقفًا بعرفات نزل عليه جبريل -وهو رافع يده، والمسلمون يدعون الله-: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾. يقول: حلالكم وحرامكم، فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام١٩٦٠، ﴿وأتممت عليكم نعمتي﴾ قال: مِنَّتِي؛ فلم يحج معكم مشرك، ﴿ورضيت﴾ يقول: واخترت لكم[[أخرجه البيهقي (٣٢).]]. (٥/١٧٩)
٢١٤٩١- قال سعيد بن جبير= (ز)
٢١٤٩٢- وقتادة بن دِعامة: أكملت لكم دينَكم؛ فلم يَحُجَّ معكم مشرك[[تفسير البغوي ٣/١٣.]]. (ز)
٢١٤٩٣- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حُصَيْن- في قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، قال: تمام الحج، ونفي المشركين عن البيت١٩٦١[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (ز)
٢١٤٩٤- عن ⟨الحكم [بن عُتَيبة]⟩{ت}-من طريق أبي يحيى بن أبي غَنِيَّةَ- ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، قال: أكمل لهم دينهم أن حَجُّوا ولم يَحُجَّ معهم مشرك[[أخرجه ابن جرير ٨/٨١.]]. (ز)
٢١٤٩٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، قال: أخْلَص الله لهم دينَهم، ونَفى المشركين عن البيت. قال: وبَلَغَنا: أنها أنزلت يوم عرفة، ووافق يومَ جمعة[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٤، وابن جرير ٨/٨١-٨٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/١٨١)
٢١٤٩٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ يعني: شرائع دينكم؛ أمر حلالكم وحرامكم، ﴿وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ يعني: الإسلام؛ إذ حججتم وليس معكم مشرك، ﴿ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا﴾ يعني: واخترت لكم الإسلام دينًا، فليس دينٌ أرْضى عند الله ﷿ من الإسلام. قال سبحانه: ﴿ومَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ [آل عمران:٨٥][[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٣.]]. (ز)
﴿ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢١٤٩٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: ذُكِرَ لنا: أنه يَمْثُلُ لأهل كل دين دينُهم يومَ القيامة، فأمّا الإيمان فَيُبَشِّر أصحابَه وأهلَه، ويَعِدُهم في الخير، حتى يجيء الإسلام فيقول: رب، أنت السلام، وأنا الإسلام. فيقول: إيّاك اليومَ أقبَلُ، وبِكَ اليومَ أجْزِي١٩٦٢[[أخرجه ابن جرير ٨/٨٥.]]. (٥/١٨٧)
﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِی مَخۡمَصَةٍ﴾ - تفسير
٢١٤٩٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿فمن اضطر﴾، يعني: إلى ما حُرِّم، مِمّا سُمِّي في صدر هذه السورة، ﴿في مخمصة﴾ يعني: مَجاعَة[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (٥/١٨٨)
٢١٤٩٩- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرْني عن قوله: ﴿في مخمصة﴾. قال: في مجاعة وجَهْدٍ. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الأعشى وهو يقول: تبيتون في المَشْتى ملاءٌ بطونُكم وجاراتكم غَرْثى[[الغرث: أيسر الجوع. وقيل: شدته. وقيل: هو الجوع عامة. اللسان (غرث).]] يَبِتْنَ خَمائِصا[[أخرجه الطستيُّ في مسائله -كما في الإتقان ٢/١٠٤-١٠٥-.]]. (٥/١٨٩)
٢١٥٠٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: رُخِّص للمُضطرِّ إذا كان غير متعمد لإثم أن يأكله من جَهْدٍ، فمن بَغى، أو عَدا، أو خرج في معصية الله؛ فإنه مُحَرَّم عليه أن يأكله[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٥.]]. (٥/١٨٩)
٢١٥٠١- عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- قال: إذا اضطُرَّ الرجل إلى الميتة أكل منها قُوتَه، يعني: مُسْكَتَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٨.]]. (ز)
٢١٥٠٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم﴾، قال: في مجاعة غير مُتَعَرِّض لإثم[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٤، وابن جرير ٨/٩٥ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٥/١٨٩)
٢١٥٠٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فمن اضطر في مخمصة﴾ قال: ذَكَرَ المَيْتَةَ وما فيها، وأَحَلَّها في الاضطِرار، ﴿في مخمصة﴾ يقول: في مجاعة[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٣.]]. (ز)
٢١٥٠٤- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾، يعني: مجاعة وجَهْدٍ شديد أصابه من الجوع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٣-٤٥٤.]]. (ز)
٢١٥٠٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- يقول في قوله: ﴿فمن اضطر في مخمصة﴾، قال: المخمصة: الجوع[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٣.]]. (ز)
﴿غَیۡرَ مُتَجَانِفࣲ لِّإِثۡمࣲ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٣﴾ - تفسير
٢١٥٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿غير متجانف لإثم﴾، يقول: غير مُتَعَمِّدٍ لإثم[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٤، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/١٢-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٨٨)
٢١٥٠٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿غير متجانف لإثم﴾، يقول: غير مُتَعَرِّض لإثم؛ أن يبتغي فيه شهوة، أو يعتدي في أكله[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٥.]]. (ز)
٢١٥٠٨- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإثْمٍ﴾ غير مُتَعَمِّد لمعصية، ﴿فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إذْ رخّص له في أكل الميتة ولحم الخنزير حين أصابه الجوع الشديد والجَهْدُ، وهو على غير المُضطرِّ حرام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٣-٤٥٤.]]. (ز)
٢١٥٠٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإثْمٍ﴾ لا يأكل ذلك ابتغاء الإثم، ولا جَراءة عليه[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٥.]]. (ز)
﴿غَیۡرَ مُتَجَانِفࣲ لِّإِثۡمࣲ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢١٥١٠- عن حَسّان بن عَطِيَّة، عن أبي واقِد اللَّيْثِيّ: أنَّهم قالوا: يا رسول الله، إنّا بأرض تصيبنا بها المَخْمَصَة، فمتى تَحِلُّ لنا الميتة؟ قال: «إذا لم تَصْطَبِحُوا[[تصطبحوا: الاصطباح هنا: أكل الصبوح وهو الغداء. النهاية (صبح).]]، ولم تَغْتَبِقُوا[[تغتبقوا: الاغتباق: أكل الغبوق، وهو العشاء. النهاية (صبح).]]، ولم تَحْتَفِئُوا بَقْلًا[[الاحتفاء: أخذ البقل من الأرض بالأظافر. اللسان (حفا).]]؛ فشَأْنُكم بها»[[أخرجه أحمد ٣٦/٢٢٧ (٢١٨٩٨)، ٣٦/٢٣٢ (٢١٩٠١)، والحاكم ٤/١٣٩ (٧١٥٦)، والدارمي ٢/١٢٠ (١٩٩٦)، وابن جرير ٨/٩٦، ٩٨ واللفظ له. وأورده الثعلبي ٤/١٨. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخَرِّجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «فيه انقطاع». وقال ابن كثير في تفسيره ٣/٢٩: «تَفَرَّد به أحمد من هذا الوجه، وهو إسناد صحيح، على شرط الصحيحين». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٦٥ (٦٨٢٧): «رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح، إلا أن المِزِّي قال: لم يسمع حَسّان بن عطية من أبي واقد».]].١٩٦٣ (٥/١٨٩). (ز)
٢١٥١١- عن الفجيع العامِرِيّ، أنّه قال: يا رسول الله، ما يَحِلُّ لنا من الميتة؟ فقال: «ما طعامكم؟». قلنا: نَغْتَبِق، ونَصْطَبِح -قال عُقْبَة: قدح غُدْوَة، وقدح عَشِيَّة-. قال: «ذاك -وأبي- الجوعُ». وأحل لهم الميتة على هذه الحال[[أخرجه أبو داود ٥/٦٣٤-٦٣٥ (٣٨١٧). قال البيهقي في الكبرى ٩/٦٠٠ (١٩٦٤٠): «وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر، وحديث جابر بن سَمُرَة أصحها».]]. ١٩٦٤ (٥/١٩٠)
٢١٥١٢- عن سَمُرَة بن جندب، أنّ النبي ﷺ قال: «إذا رَوَيْت أهلك من اللبن غَبُوقًا، فاجتنب ما نهى الله عنه من ميتة»[[أخرجه الحاكم ٤/١٣٩ (٧١٥٧). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه، وله أصل بإسناد صحيح على شرط الشيخين». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ٦/٤٥ (٦١٠١): «بل خارجة بن مصعب ضعيف». وأورده الألباني في الصحيحة ٣/٣٣٨ (١٣٥٣).]]. (٥/١٩٠)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.