الباحث القرآني
﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمࣰا ٩٣﴾ - نزول الآية
١٩٥٩٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾، قال: نزلت في مِقْيَس بن ضُبابة الكِنانِيّ، وذلك أنه أسلم وأخوه هشام بن ضُبابة، وكانا بالمدينة، فوجد مِقْيَس أخاه هشامًا ذات يوم قتيلًا في الأنصار في بني النجار، فانطلق إلى النبي ﷺ، فأخبره بذلك، فأرسل رسول الله ﷺ رجلًا من قريش من بني فهر ومعه مِقْيَس إلى بني النجار -ومنازلهم يومئذ بقباء- أن «ادفعوا إلى مِقْيَس قاتل أخيه إن علمتم ذلك، وإلا فادفعوا إليه الدية». فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع والطاعة لله وللرسول، واللهِ، ما نعلم له قاتلًا، ولكن نؤدي إليه الدية. فدفعوا إلى مِقْيَس مائة من الإبل دية أخيه، فلما انصرف مِقْيَس والفهري راجِعَيْن من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة، عمد مِقْيَس إلى الفهري رسول رسول الله ﷺ، فقتله، وارتدَّ عن الإسلام، وركب جملًا منها، وساق معه البقية، ولحق بمكة وهو يقول في شعر له: قتلت به فِهْرًا وحَمَّلْتُ عَقْلَه سراة بني النجار أرباب فارِع وأدركت ثأري واضطجعت موسدًا وكنت إلى الأوثان أول راجع فنزلت فيه -بعد قتل النفس، وأخذ الدية، وارتدَّ عن الإسلام ولحق بمكة كافرًا-: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٧.]]. (٤/٥٩٣)
١٩٥٩٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح-، مثله سواء[[أخرجه البيهقي في الشعب ١/٤٦٨ (٢٩٢). وأورده الواحدي في أسباب النزول ص١٧٠. إسناده ضعيف جدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٤/٥٩٤)
١٩٥٩٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- أنّ رجلًا من الأنصار قتل أخا مِقْيَس بن ضُبابة، فأعطاه النبي ﷺ الدِّيَة، فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. قال ابن جريج: وقال غيره: ضرب النبي ﷺ ديته على بني النجار، ثم بعث مقيسًا، وبعث معه رجلًا من بني فهر في حاجة للنبي ﷺ، فاحتمل مقيسٌ الفهريَّ -وكان رجلًا أيِّدًا[[أيِّدًا، أي: قويّا. اللسان (أيد).]]-، فضرب به الأرض، ورضخ رأسه بين حجرين، ثم ألقى يتغنى: قتلت به فهرًا وحَمَّلْتُ عَقْلَه سراة بني النجار أرباب فارع فأخبر به النبي ﷺ، فقال: «أظنُّه قد أحدث حَدَثًا، أما واللهِ لَئِن كان فَعَل لا أُومِنُه في حِلٍّ ولا حَرَم، ولا سِلْمٍ ولا حَرْب». فقُتِل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٩٢)
١٩٥٩٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني ثم الليثي، قتل رجلًا من قريش -يُقال له: عمرو- مكان أخيه هشام بن ضبابة، وذلك أنّ مقيس بن ضبابة وجد أخاه قتيلًا في الأنصار في بني النجار، فانطلق إلى النبي ﷺ، فأخبره بذلك، فأرسل النبي ﷺ إلى الأنصار رجلًا من بني فهر مع مقيس، فقال: ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك، وإلا فادفعوا إليه ديته. فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع والطاعة لله ولرسوله، والله ما نعلم له قاتِلًا، ولكنا نؤدي ديته. ودفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه، فلما انصرف مقيس عمد إلى رسول رسول الله ﷺ فقتله، وفَرَّ، وارْتَدَّ عن الإسلام، ورحل من المدينة، وساق معه الدية، ورجع إلى مكة كافرًا، وهو يقول في شعره: قتلت به فهرًا وحملت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع أدركت ثأري واضطجعت موسدًا وكنت إلى الأوثان أول راجع فنزلت فيه بعدما قتل النفس وارتد عن الإسلام، وساق معه الدية إلى مكة، نزلت فيه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا﴾الآية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٧-٣٩٨.]]. (ز)
﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا﴾ - تفسير
١٩٥٩٦- عن النعمان بن بشير، قال: قال النبي ﷺ: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرْش[[الأرش: الدية. القاموس (أرش).]]»[[أخرجه أحمد ٣٠/٣٤٢ (١٨٣٩٥)، ٣٠/٣٧٤ (١٨٤٢٤)، وابن جرير ٧/٣٣٩. قال البيهقي في معرفة السنن ١٢/٥١ (١٥٨٣٧): «مداره على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع، وهما غير محتج بهما». وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/٣١٤: «فيرويهما جابر الجعفي، وقد اتُّفِق على تكذيبه». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/٢٣٢: «جابر واهٍ». وقال ابن حجر في الدراية ٢/٢٦٦ (١٠١٣): «إسناده ضعيف». وقال في لسان الميزان ٦/٣١: «جابر لا شيء، ولعل الخبر موقوف».]]. (ز)
١٩٥٩٧- عن أنس بن مالك: أن يهوديًّا قتل جارية على أوْضاح[[الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة. النهاية (وضح).]] لها بين حجرين، فأتي به النبي ﷺ، فقتله بين حجرين[[أخرجه البخاري ٩/٥ (٦٨٧٩)، ومسلم ٣/١٢٩٩ (١٦٧٢)، وابن جرير ٧/٣٣٩ واللفظ له.]]. (ز)
١٩٥٩٨- عن عُبَيد بن عُمَير -من طريق حِبّان بن أبي جبلة- أنّه قال: وأيُّ عمد هو أعمد من أن يضرب رجلًا بعِصًا، ثم لا يقلع عنه حتى يموت؟[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٨.]]. (ز)
١٩٥٩٩- عن مغيرة، عن الحارث وأصحابه، في الرجل يضرب الرجل فيكون مريضًا حتى يموت. قال: أسأل الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضًا مِن ضربته حتى مات، فإن كان بسلاح فهو قَوَد، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٨.]]. (ز)
١٩٦٠٠- قال عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج-: العمد: السلاح، أو قال: الحديد.= (ز)
١٩٦٠١- قال: وقال سعيد بن المسيب: هو السلاح[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٧.]]. (ز)
١٩٦٠٢- عن ابن جريج، عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: العمد: الإبرة فما فوقها من السلاح[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٨.]]. (ز)
١٩٦٠٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: العمد ما كان بحديدة، وما كان بدون حديدة فهو شبه العمد، لا قَوَد فيه. وفي لفظ: وشبه العمد ما كان بخشبة، وشبه العمد لا يكون إلا في النفس[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٧.]]. (ز)
١٩٦٠٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي هاشم- قال: إذا خنقه بحبل حتى يموت، أو ضربه بخشبة حتى يموت؛ فهو القَوَد[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٩.]]. (ز)
١٩٦٠٥- عن طاووس بن كيسان -من طريق عمرو- قال: مَن قُتِل في عصبية في رِمِّيّا[[رِمِّيّا: مصدر من الرمي، بوزن الهجّيرا، والخصّيصا يراد به المبالغة. النهاية (رمي).]] يكون منهم بحجارة، أو جلد بالسياط، أو ضرب بالعصي، فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قُتِل عمدًا فهو قَوَد يَدِيهِ[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٧. ويلاحظ أن السيوطي لم يورد آثار صفة القتل العمد.]]١٨٠٤. (ز)
١٩٦٠٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن يقتل مؤمنا﴾ يعني: الفهري ﴿متعمدا﴾ لقتله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٧-٣٩٨.]]. (ز)
﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدࣰا فِیهَا﴾ - النسخ في الآية
١٩٦٠٧- عن عمر بن الخطاب أنّه قال: لَمّا أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لِمَن عمل بها: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ أو أشباه ذلك، كنا نبثُّ عليه الشهادة، حتى نزلت هذه الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء:٤٨]، فكففنا عن الشهادة[[أورده ابن أبي زمنين في تفسيره ١/٣٩٧ عن يحيى بن سلام، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب، وذكره.]]. (ز)
١٩٦٠٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- في قوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾، قال: هي محكمة، ولا تزداد إلا شدة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٥٩٩)
١٩٦٠٩- عن زيد بن ثابت، قال: نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء:٤٨] بأربعة أشهر[[عزاه السيوطي إلى سمويه في فوائده.]]. (٤/٥٩٨)
١٩٦١٠- عن زيد بن ثابت -من طريق خارجة بن زيد- قال: نزلت الشديدة بعد الهَيِّنة بستة أشهر. يعني: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ بعد: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ [النساء:٤٨][[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٨، وابن جرير ٧/٣٥٠.]]. (٤/٥٩٧)
١٩٦١١- عن زيد بن ثابت -من طريق خارجة بن زيد- قال: نزلت الشديدة بعد الهَيِّنة بستة أشهر، قوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ بعد قوله: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر﴾ إلى آخر الآية [الفرقان:٦٨][[أخرجه سعيد بن منصور (٦٦٧- تفسير)، وابن جرير ٧/٣٤٩، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٩٨)
١٩٦١٢- عن زيد بن ثابت -من طريق خارجة بن زيد- قال: نزلت الآية التي في سورة النساء بعد الآيات التي في سورة الفرقان بستة أشهر[[أخرجه أبو داود (٤٢٧٢)، وابن جرير ٧/٣٤٩، والنحاس ص٣٤٥ مطولًا من غير ذكر المدة، والطبراني (٤٨٦٨)، والبيهقي ٨/١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٤/٥٩٨)
١٩٦١٣- عن زيد بن ثابت -من طريق خارجة بن زيد- قال: لما نزلت هذه الآية في الفرقان: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ الآية؛ عجبنا للينها، فلبثنا سبعة أشهر، ثم نزلت التي في النساء: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ الآية[[أخرجه الطبراني (٤٨٦٩)، وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٤/٥٩٨)
١٩٦١٤- عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تَشْخُبُ[[الشَّخْبُ: السَّيَلان. النهاية (شخب).]] دمًا، يقول: يا ربِّ، قتلني هذا. حتى يدنيه من العرش». قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾. قال: ما نُسِخت هذه الآية ولا بُدِّلت، وأنى له التوبة!([[تقدم تخريجه.]]. (٤/٥٩٥)
١٩٦١٥- عن عبد الله بن عباس أنّ رجلًا أتاه، فقال: أرأيت رجلًا قتل رجلًا متعمدًا؟ قال: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾. قال: لقد نزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قُبِض رسول الله ﷺ، وما نزل وحي بعد رسول الله ﷺ. قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة! وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ثكلته أمه رجلٌ قتل رجلًا متعمدًا، يجيء يوم القيامة آخذًا قاتله بيمينه، أو بيساره، وآخذًا رأسه بيمينه، أو بشماله، تَشْخُب أوداجه دمًا في قُبُل العرش، يقول: يا ربِّ، سل عبدك فيم قتلني؟»[[أخرجه أحمد ٣/٤١٣ (١٩٤١)، ٤/٤٤ (٢١٤٢)، ٤/٤٢٠ (٢٦٨٣)، وابن ماجه ٣/٦٤١ (٢٦٢١)، والترمذي ٥/٢٧٢ (٣٢٧٨)، والنسائي في الكبرى ٣/٤٢٢ (٣٤٥٤)، وابن جرير ٧/٣٤٢-٣٤٥، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦ (٥٨١٣)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/١٣١٨-١٣١٩ (٦٦٦)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١١١ (٣٦٦). قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، نحوه، ولم يرفعه». وقال الهيثمي في المجمع ٧/٢٩٧ (١٢٣٠٦): «رواه الترمذي باختصار آخره، ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٦/٤٤٥: «إسناده صحيح، على شرط الشيخين».]]. (٤/٥٩٤)
١٩٦١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾، قال: ليس لقاتل المؤمن توبة، ما نَسَخَتْها آيةٌ منذ نزلت[[تفسير الثوري ص٩٦.]]. (ز)
١٩٦١٧- قال سعيد بن جبير: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فرحلت فيها إلى عبد الله بن عباس، فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾، هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء[[أخرجه البخاري ٦/٤٧ (٤٥٩٠)، ٦/١١٠ (٤٧٦٣)، ومسلم ٤/٢٣١٧ (٣٠٢٣)، وابن جرير ٧/٣٤٦، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١٠٩-١١٠ (٣٦١).]]. (٤/٥٩٤)
١٩٦١٨- عن سعيد بن جبير، قال: قال لي عبد الرحمن بن أبْزى: سل عبد الله بن عباس عن قوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾. فقال:لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ الآية [الفرقان:٦٨]. قال: نزلت في أهل الشرك[[أخرجه البخاري (٤٧٦٦)، وابن جرير ٧/٣٤٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٥٩٦)
١٩٦١٩- عن سعيد بن جبير: أنّ عبد الرحمن بن أبزى أمره أن يسأل عبد الله بن عباس عن هاتين الآيتين؛ التي في النساء: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ إلى آخر الآية، والتي في الفرقان [٦٨]: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ الآية. قال: فسألته، فقال: إذا دخل الرجل في الإسلام، وعلم شرائعه وأمره، ثم قتل مؤمنًا متعمدًا؛ فجزاؤه جهنم لا توبة له. وأما التي في الفرقان فإنها لَمّا أنزلت قال المشركون من أهل مكة: فقد عدلنا بالله، وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق، وأتينا الفواحش، فما نفعنا الإسلام؟ فنزلت: ﴿إلا من تاب﴾ الآية. فهي لأولئك[[أخرجه البخاري ٥/٤٥ (٣٨٥٥)، ٦/١١٠ (٤٧٦٥، ٤٧٦٦)، ومسلم ٤/٢٣١٧ (٣٠٢٣)، وابن جرير ٧/٣٤٥-٣٤٦، ١٧/٥٠٨. وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره (١١١).]]. (٤/٥٩٦)
١٩٦٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق شهر بن حوشب- قال: نزلت هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾. بعد قوله: ﴿إلا من تاب وءامن وعمل صالحا﴾ [الفرقان:٦٨] بسنة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤٧، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٣١.]]. (٤/٥٩٧)
١٩٦٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: نزلت هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ بعد التي في سورة الفرقان بثماني سنين، وهي قوله: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها ءاخر﴾ إلى قوله: ﴿غفورا رحيما﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤٧.]]. (٤/٥٩٧)
١٩٦٢٢- عن سعيد بن جبير، قال: سألت عبد الله بن عباس: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. فقرأت عليه الآية التي في الفرقان [٦٨]: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها ءاخر﴾. فقال: هذه الآية مكية، نسختها آية مدنية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ١٧/٥١٢، والنحاس ص٣٤٦، والطبراني (١٢٥٠١).]]. (٤/٥٩٧)
١٩٦٢٣- عن سعيد بن جبير، قال: سألت عبد الله بن عباس عن قوله تعالى: ﴿فجزاؤه جهنم﴾. قال: لا توبة له. وعن قوله -جلَّ ذِكْرُه-: ﴿لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ [الفرقان:٦٨]. قال: كانت هذه في الجاهلية[[أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير، باب قوله: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ...﴾ ٤/١٧٨٥ (٤٧٦٤).]]. (ز)
١٩٦٢٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: بينهما ثماني سنين، التي في النساء بعد التي في الفرقان[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٧-١٦٨.]]. (٤/٥٩٨)
١٩٦٢٥- عن إسماعيل بن ثوبان، قال: جالست الناس قبل الداء الأعظم في المسجد الأكبر، فسمعتهم يقولون: لمن نزلت: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ إلى ﴿عذابا عظيما﴾. قال المهاجرون والأنصار: وجبت لِمَن فعل هذا النار. حتى نزلت: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء:٤٨] فقال المهاجرون والأنصار: ما شاء، يصنع الله ما شاء. فسكت عنهم[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وذكر الحافظ في الفتح ١٢/ ١٨٨ أن إسماعيل القاضي أخرج في «أحكام القرآن» بسند حسن -دون أن ينسب روايته لأحد- أن هذه الآية لما نزلت قال المهاجرون والأنصار وجبت، حتى نزل: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾.]]. (٤/٦٠٣)
﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدࣰا فِیهَا﴾ - تفسير الآية
١٩٦٢٦- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، في قوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾، قال: «هو جزاؤه إن جازاه»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/٢٧٠ (٨٦٠٦)، وابن بشران في الأمالي الجزء الأول ص٦٧ (١٠٩)، وفي الجزء الثاني ص٢٤٦ (١٤٣٤)، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٨ (٥٨١٩). وأورده الثعلبي ٣/٣٦٥. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا الحجاج بن الأسود، ولا رواه عن الحجاج إلا العلاء بن ميمون، تفرد به محمد بن جامع». وقال أبو نعيم في الحلية ٢/٢٨١: «هذا حديث غريب من حديث محمد لم نكتبه إلا من هذا الوجه». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٣٨٠: «لا يصح». وقال الهيثمي في المجمع ٧/٨ (١٠٩٤١): «فيه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف». وقال العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/٣٤٦ (١٣٧٧): «العلاء بن ميمون عن الحجاج الأسود لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به». وقال السيوطي: «بسند ضعيف».]]. (٤/٦٠٢)
١٩٦٢٧- عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله ﷺ: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾، فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحًا؟ فقال: «وأنى له التوبة؟!»[[تقدم تخريجه.]]. (ز)
١٩٦٢٨- عن أبي الدرداء: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا مًن مات مشركًا، أو مَن قتل مؤمنًا متعمدًا»[[أخرجه أبو داود ٦/٣٢٥ (٤٢٧٠)، وابن حبان ١٣/٣١٨ (٥٩٨٠)، والحاكم ٤/٣٩١ (٨٠٣٢). وأورده الثعلبي ٣/٣٦٦. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٣٧٩: «هذا غريب جِدًّا من هذا الوجه». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ١٢/٦١٧-٦١٨ (١٦٢٠٤): «صحيح الإسناد». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/٢١٣: «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٦١٥ (٤٧٩٧): «رجال إسناده ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/٣٨ (٥١١).]]. (٤/٦٠١)
١٩٦٢٩- عن معاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا»[[أخرجه أحمد ٢٨/١١٢ (١٦٩٠٧)، والنسائي ٧/٨١ (٣٩٨٤)، والحاكم ٤/٣٩١ (٨٠٣١). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الطبراني في الأوسط ٥/٢١٩ (٥١٣٥): «لم يرو هذا الحديث عن ثور بن يزيد إلا المعافى بن عمران، تفرد به الحسن بن بشر». وقال أبو نعيم في الحلية ٦/٩٩: «لم نكتبه إلا من حديث طلحة من حديث الأوزاعي عن ثور». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٣٧٩: «المحفوظ حديث معاوية». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/٢١٣: «بإسناد صحيح». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/٣٨ (٥١١).]]. (٤/٦٠١)
١٩٦٣٠- عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله ﷺ: «نازلت ربي في قاتل المؤمن في أن يجعل له توبة فأبى عَلَيَّ»[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٦٠٢)
١٩٦٣١- عن أبي إسحاق، قال: أتى رجلٌ عمرَ بن الخطاب، فقال: لقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم. ثم قرأ: ﴿حم (١) تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (٢) غافر الذنب وقابل التوب﴾ [غافر:١-٣][[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٦٠٤)
١٩٦٣٢- عن سعيد بن ميناء، قال: كنت جالسًا بجنب أبي هريرة، إذ أتاه رجل، فسأله عن قاتل المؤمن: هل له من توبة؟ فقال: لا، والذي لا إله إلا هو، لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سَمِّ الخياط[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٦٩ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]. (٤/٥٩٩)
١٩٦٣٣- عن كردم، أن عبد الله بن عباس= (ز)
١٩٦٣٤- وأبا هريرة= (ز)
١٩٦٣٥- وعبد الله بن عمر سُئلوا عن الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا. فقالوا: هل تستطيع أن لا تموت؟ هل تستطيع أن تبتغي نفقًا في الأرض، أو سلمًا في السماء، أو تحيِيَه؟[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٦٨ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٩٩)
١٩٦٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق ناجية- قال: هما المبهمتان؛ الشرك، والقتل[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٥٩٩)
١٩٦٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رزين- قال: هي مبهمة، لا يعلم له توبة[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٦٠٠)
١٩٦٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله؛ لأن الله يقول: ﴿فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤٨.]]. (٤/٥٩٩)
١٩٦٣٩- عن منصور، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾، قال: إنّ الرجل إذا عرف الإسلام، وشرائع الإسلام، ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم، ولا توبة له.= (ز)
١٩٦٤٠- فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إلا مَن ندم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤٢.]]. (ز)
١٩٦٤١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾، قال: ليس لقاتلٍ توبةٌ، إلا أن يستغفر الله[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤٧.]]. (ز)
١٩٦٤٢- عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ما تقول في رجل قتل مؤمنًا متعمِّدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال: فقال: ويْحَكَ وأنّى له الهدى؟! وربما قال: التوبة[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره، ص٥٢٠.]]. (ز)
١٩٦٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعد بن عبيدة- أنّه كان يقول: لِمَن قتلَ مؤمنًا توبةٌ. قال: فجاءه رجل، فسأله: ألِمَن قتل مؤمنًا توبةٌ؟ قال: لا، إلا النار. فلما قام الرجل قال له جلساؤه: ما كنت هكذا تُفْتِينا، كنتَ تُفْتِينا أنّ لِمَن قتل مؤمنًا توبةٌ مقبولةٌ، فما شأن هذا اليوم؟ قال: إني أظنه رجل يغضب يريد أن يقتل مؤمنًا. فبعثوا في أثره، فوجدوه كذلك[[أخرجه النحاس ص٣٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٦٠٥)
١٩٦٤٤- عن كَرْدَم، عن عبد الله بن عباس، قال: أتاه رجلٌ، فقال: ملأتُ حوضي أنتظر ظِمْئَتِي[[الظِّمْءُ: ما بين الوردين، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد. النهاية (ظمأ).]] تَرِدُ علَيَّ، فلم أستيقظ إلا ورجل قد أشرع ناقته، فثَلَم[[ثلم: كسر. النهاية (ثلم).]] الحوض، وسال الماء، فقمت فزعًا، فضربته بالسيف، فقتلته. فقال: ليس هذا مثل الذي قال. فأمره بالتوبة.= (ز)
١٩٦٤٥- قال سفيان: كان أهل العلم إذا سُئِلوا قالوا: لا توبة له. فإذا ابتُلِي رجل قالوا له: تُبْ[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٧٥ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٨/١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وينظر: تفسير البغوي ٢/٢٦٧، وفيه أن سفيان هو ابن عيينة.]]. (٤/٦٠٤)
١٩٦٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- أنّه كان يقول: جزاؤه جهنم إن جازاه، يعني: للمؤمن وليس للكافر، فإن شاء عفا عن المؤمن، وإن شاء عاقب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٨.]]. (٤/٦٠٢)
١٩٦٤٧- وعن عمرو بن دينار، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٨.]]. (ز)
١٩٦٤٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم بن أبي النجود- في قوله: ﴿فجزاؤه جهنم﴾، قال: هي جزاؤه؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٦٠٢)
١٩٦٤٩- عن أبي الضُّحى، قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر في فُسطاطه، فسأله رجلٌ عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. قال: فقرأ عليه ابن عمر: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ الآية، فانظُر مَن قتلتَ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/٢٤٣ (٢٨٣٠٧).]]. (ز)
١٩٦٥٠- عن سعيد بن ميناء، قال: كان بين صاحب لي وبين رجل من أهل السوق لجاء، فأخذ صاحبي كرسيًّا، فضرب به رأس الرجل، فقتله، وندِم، وقال: إني سأخرج من مالي، ثم أنطلق فأجعل نفسي حبيسًا في سبيل الله. قلت: انطلق بنا إلى عبد الله بن عمر نسأله: هل لك من توبة؟ فانطلقنا حتى دخلنا عليه، فقصصت عليه القصة على ما كانت، قلت: هل ترى له من توبة؟ قال: كُلْ واشْرَب، أُفٍّ، قُمْ عَنِّي. قلت: يزعم أنه لم يُرِد قتله. قال: كذب، يعمد أحدكم إلى الخشبة فيضرب بها رأس الرجل المسلم، ثم يقول: لم أُرِد قتلَه. كذب، كل واشرب ما استطعت، أُفٍّ، قم عني. فلم يزدنا على ذلك حتى قمنا[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٧٠ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٦٠٠)
١٩٦٥١- عن نافع أو سالم: أنّ رجلا سأل عبد الله بن عمر: كيف ترى في رجل قتل رجلًا عمدًا؟ قال: أنت قتلته؟ قال: نعم. قال: تُبْ إلى الله يَتُبْ عليك[[عزاه السيوطي إلى النحاس.]]. (٤/٦٠٥)
١٩٦٥٢- عن مجاهد بن جبر، في قاتل المؤمن، قال: كان يقال: له توبة إذا ندم[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص١٠٩، وابن جرير ٧/٣٤٢ بنحوه من طريق منصور.]]. (٤/٦٠٤)
١٩٦٥٣- عن عكرمة مولى ابن عباس، مثله[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٦٠٤)
١٩٦٥٤- عن الضحاك بن مزاحم، قال: لَأن أتوب من الشرك أحبُّ إلَيَّ مِن أن أتوب من قتل المؤمن[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٦٠٦)
١٩٦٥٥- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق سلمة بن نبيط- قال: ليس لِمَن قتل مؤمنًا توبة، لم ينسخها شيء[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٥٠. وعلقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٦٠٠)
١٩٦٥٦- عن عُبَيد بن عُمَير= (ز)
١٩٦٥٧- وأبي سلمة [بن عبد الرحمن]= (ز)
١٩٦٥٨- والحسن البصري= (ز)
١٩٦٥٩- وقتادة بن دِعامة، قالوا: ليس له توبة، والآية محكمة[[علقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٧.]]. (ز)
١٩٦٦٠- عن أبي مجلز لاحق بن حميد -من طريق التيمي- في قوله: ﴿فجزاؤه جهنم﴾، قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/٢٤٧ (٢٨٣٢٢)، وسعيد بن منصور (٦٧٤ - تفسير)، وابن جرير ٧/٣٤٠، والبيهقي في البعث (٤٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٤/٦٠٢)
١٩٦٦١- عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- في هذه الآية قوله: ﴿فجزاؤه جهنم﴾، قال: قد أوجب الله هذا عليك، فانظر مَن يضع هذا عنك، ومَن [يُعِزُّك][[ذكر محققه د. حكمت بشير ٤/١٥١٦ أنها في الأصل غير منقوطة.]]، يا لُكَع[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٨.]]. (ز)
١٩٦٦٢- عن عون بن عبد الله الهذلي، في قوله: ﴿فجزاؤه جهنم﴾، قال: إن هو جازاه[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]١٨٠٥. (٤/٦٠٣)
١٩٦٦٣- عن أبي صالح باذام -من طريق سَيّار-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/٢٤٧ (٢٨٣٢٣)، وابن جرير ٧/٣٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٦٠٣)
١٩٦٦٤- عن هشام بن حسان، قال: كنا عند محمد بن سيرين، فقال له رجل: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ حتى ختم الآية. فغضب محمد، وقال: أين أنت عن هذه الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾؟! [النساء:٤٨] قُمْ عنِّي، اخرج عني. قال: فأُخْرِج[[أخرجه البيهقي في البعث (٤٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٤/٦٠٣)
١٩٦٦٥- عن زيد بن أسلم، قال: ليس للقاتل توبةٌ إلا أن يُقاد منه، أو يُعفى عنه، أو تؤخذ منه الدية[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٦٠٥)
١٩٦٦٦- عن قريش بن أنس= (ز)
١٩٦٦٧- قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة، فأُقام بين يدي الله، فيقول لي: لِمَ قلتَ: إنّ القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته. ثم تلا هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾. قلت له -وما في البيت أصغر مني-: أرأيت إن قال لك: فإني قد قلت: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾. مِن أين علمتَ أنِّي لا أشاء أن أغفر؟ قال: فما استطاع أن يرد عَلَيَّ شيئًا[[أخرجه البيهقي في البعث (٤٩). وعزاه السيوطي إلى القتبي.]]. (٤/٦٠٤)
١٩٦٦٨- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- أنّ قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ الآية نزلت في مِقْيَس بن ضُبابة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٤١، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وتقدم أصله بتمامه في نزول الآية.]]. (٤/٥٩٢)
١٩٦٦٩- عن سفيان، قال: بلغنا أن الذي يقتل متعمدًا فكفارته أن يُقِيد من نفسه، أو أن يعفى عنه، أو تؤخذ منه الدية، فإن فعل به ذلك رجونا أن تكون كفارته، ويستغفر ربه، فإن لم يفعل من ذلك شيئًا فهو في مشيئة الله؛ إن شاء غفر له، وإن شاء لم يغفر له. فقال سفيان: فإذا جاءك مَن لم يقتل فشَدِّد عليه، ولا ترخص له؛ لكي يَفْرَق، وإن كان ممن قتل فسألك فأخبره لعله يتوب، ولا تُؤْيِسْه[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٦٠٦)
١٩٦٧٠- عن أبي عون، قال: إذا سمعت في القرآن خلودًا، فلا توبة له[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٦٠٢)
﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمࣰا ٩٣﴾ - تفسير
١٩٦٧١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾ وافر الانقطاع له بقتله النفس، وبأخذه الدِّيَة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٧-٣٩٨.]]. (ز)
١٩٦٧٢- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾، يعني: عذابًا وافرًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٩.]]. (ز)
﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمࣰا ٩٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٩٦٧٣- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أعان في قتل مسلم بشطر كلمة يلقى اللهَ يوم يلقاه مكتوبٌ على جبهته: آيس من رحمة الله»[[أخرجه ابن ماجه ٣/٦٤٠ (٢٦٢٠). قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٤/٢٢١٢ (٥١٣٦): «رواه يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وهو متروك الحديث». وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٣/١٠٤: «هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/٤٢٥ في ترجمة زياد بن أبي زياد (٩٦٩٦): «سئل أبو حاتم عن هذا الحديث. فقال: باطل موضوع». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/٣٤٩-١٥٠: «وفي إسناده يزيد بن زياد، وقيل: ابن أبي زياد، وقد ضعفوه؛ قال البخاري والبيهقي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان صدوقًا، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه، فسماع مَن سمع منه قبل (التغير) صحيح. وذكره ابن الجوزي في موضوعاته، وقال: إنه حديث لا يصح. ثم ذكر كلام الأئمة فيه، ثم نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح. وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع، لا أصل له من حديث الثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/١٢٢: «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/٤٥ (١٦٧٩): «ورواه البيهقي، وفي إسناده يزيد بن زياد، وهو ضعيف». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/٤٠١: «ضعيف جدًّا». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٦١٤ (٤٧٩٥): «بإسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ٢/١-٢ (٥٠٣): «ضعيف».]]. (٤/٦٠١)
١٩٦٧٤- عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كُتِب بين عينيه يوم القيامة: آيِسٌ من رحمة الله»[[أخرجه البيهقي في الشعب ٧/٢٥٦-٢٥٧ (٤٩٦٢) واللفظ له، وابن عساكر في تاريخه ٨/٢٣٢ (٦٥٠) من طريق عبيد الله [أو عبد الله] بن حفص بن مروان سلمة بن العيار، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر به. قال الألباني في الضعيفة ٢/٢ ضمن حديث (٥٠٣): «رجاله ثقات غير ابن حفص هذا فلم أجد له ترجمة»، وذكر له طرقًا أخرى بيّن ضعفها كلها.]]. (٤/٦٠١)
١٩٦٧٥- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن لقي الله لا يشرك به شيئًا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه مُحْتَسِبًا، وسمع وأطاع؛ فله الجنة. وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبَهْتُ مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة تقتطع بها مالًا بغير حق»[[أخرجه أحمد ١٤/٣٥٠-٣٥١ (٨٧٣٧). قال المنذري في الترغيب والترهيب ٢/٣٨٩ (٢٨٢٧): «رواه أحمد، وفيه بقية، ولم يُصَرِّح بالسماع». قال الهيثمي في المجمع ١/١٠٣ (٣٨٠): «رواه أحمد، وفيه بقية، وهو مدلس، وقد عنعنه». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١/٥٢١: «بإسناد حسن». وقال الألباني في الإرواء ٥/٢٦: «وهذا إسناد جيد».]]. (٤/٦٠٦)
١٩٦٧٦- عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِب دمًا حرامًا»[[أخرجه البخاري ٩/٢ (٦٨٦٢) بلفظ: «لن يزال ...».]]. (٤/٦٠١)
١٩٦٧٧- عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»[[أخرجه البخاري ٨/١١١ (٦٥٣٣)، ٩/٢-٣ (٦٨٦٤)، ومسلم ٣/١٣٠٤ (١٦٧٨)، وابن أبي حاتم ٩/٢٩٢٠ (١٦٥٧٨).]]. (٤/٦٠٦)
١٩٦٧٨- عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لَقَتْلُ مؤمن أعظمُ عند الله من زوال الدنيا»[[كذا عزاه السيوطي إلى البيهقي في شعب الإيمان، والذي في الشعب ٧/٢٥٤ من حديث عبد الله بن عمرو وبريدة بن الحصيب والبراء بن عازب، وليس فيه رواية لابن مسعود، ولم نقف على أصل لها ألبتة في كتب الحديث. وسيأتي تخريجه قريبًا عند النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.]]. (٤/٦٠٧)
١٩٦٧٩- عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ، قال: «لا يزال المؤمن مُعْنِقًا[[مُعْنِقًا، أي: مُسْرِعًا في طاعته، منبسطًا في عمله. النهاية (عنق).]] صالحًا ما لم يُصِب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بَلَّح[[بلَّح الرجل: إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك، وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام. النهاية (بلح).]]»[[أخرجه أبي داود ٦/٣٢٥ (٤٢٧٠) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، عن خالد بن دهقان، عن عبد الله بن أبي زكريا، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به. إسناده حسن، لكن قال الطبراني في الصغير ٢/٢٤٨ (١١٠٨): «لا يروى عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به خالد بن دهقان». وقال في الأوسط ٩/٩٥ (٩٢٢٩): «لم يرو هذين الحديثين عن عبد الله بن أبي زكريا إلا خالد بن دهقان، تفرد بهما محمد بن شعيب».]]. (٤/٦٠٩)
١٩٦٨٠- عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لَأَكَبَّهم الله جميعًا في النار»[[أخرجه الترمذي ٣/٢٣٠ (١٤٥٦) واللفظ له، والحاكم ٤/٣٩٢ (٨٠٣٦) بنحوه مطولًا عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال الذهبي معلقًا على رواية الحاكم في التلخيص: «خبر واهٍ». وقال الهيثمي في المجمع ٧/٢٩٧ (١٢٣٠٣): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو حمزة الأعور، وهو متروك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وبقية رجاله رجال الصحيح».]]. (٤/٦٠٨)
١٩٦٨١- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «واللهِ، لَلدنيا وما فيها أهونُ على الله مِن قتل مسلم بغير حق»[[أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/٤١ (١٥٨٦٧)، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد ص٦٨-٦٩ (١٤١). قال البيهقي: «يزيد بن زياد، وقيل: ابن أبي زياد الشامي، منكر الحديث، وقد روي المتن الأول من وجه آخر عن الزهري مرسلًا». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/٣٤٨: «في إسناده يزيد بن زياد الشامي، وقد ضعفوه».]]. (٤/٦٠٧)
١٩٦٨٢- عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَزوال الدنيا أهونُ على الله مِن قتل رجل مسلم»[[أخرجه النسائي ٧/٨٢ (٣٩٨٦) من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو به. قال النسائي: «إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي». ثم أخرجه، وكذا الترمذي ٣/٦٩ (١٣٩٥) من طرق عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، فكأن الصحيح عنده فيه الوقف، وقال الترمذي: «ولم يرفع، وهذا أصح». ونقل في العلل الكبير ص٢١٩ (٣٩٢) عن البخاري قال: «الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف». وفي علل ابن أبي حاتم ٢/٣٤٠ (٢٥٤٢) قال: «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الحكم بن موسى، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لَقَتلُ المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا». فقالا: هكذا رواه الحكم! والحرانيون يدخلون بين ابن إسحاق وبين إبراهيم بن مهاجر: الحسن بن عمارة» انتهى. وقال البزار في مسنده ٦/٣٧٥-٣٧٦ (٢٣٩٣): «وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن شعبة إلا ابن أبي عدي». وقال البيهقي في الكبرى ٨/٤٢ (١٥٨٧٠): «والموقوف أصح». وابن إسحاق مدلّس، والحسن بن عمارة هو البجلي، متروك. كما في التقريب لابن حجر (١٢٦٤).]]. (٤/٦٠٧)
١٩٦٨٣- عن جندب البَجَلِيّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة مِلْءُ كفٍّ من دم امرئ مسلم أن يُهرِيقه، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه»[[أخرجه البخاري ٩/٦٤ (٧١٥٢) بنحوه، والبيهقي في الشعب ٧/٢٦٠ (٤٩٦٦) ولفظه أقرب من البخاري.]]. (٤/٦٠٩)
١٩٦٨٤- عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أنّ الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأَكَبَّهم الله على مناخرهم في النار، وإنّ الله حرَّم الجنَّة على القاتل والآمِر»[[أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه ص٤٧٩ (٤٦١) واللفظ له، والأصبهاني في الترغيب ٣/١٩٠ (٢٣٣٠) من طريقين عن الحسن بن مراد [أو مرار]، عن عبدالعزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر به.]]. (٤/٦٠٩)
١٩٦٨٥- عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئًا، لم يَتَنَدَّ[[لم يتند،أي: لم يصب منه شيئا ولم ينله منه شيء، النهاية (ندا).]] بدم حرام، إلا أُدْخِل الجنة من أي أبواب الجنة شاء»[[أخرجه أحمد ٢٨/٥٧٤ (١٧٣٣٩)، ٢٨/٦٠٧ (١٧٣٨١)، وابن ماجه ٣/٦٣٨-٦٣٩ (٢٦١٨)، والحاكم ٤/٣٩٢ (٨٠٣٤)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/٢٤٨ (٤٩٤٧) واللفظ له. قال ابن عساكر في معجم الشيوخ ١/٣١٩-٣٢٠ (٣٨٠) في ترجمة خالد بن أبي الرجاء: «هكذا جاء في هذه الرواية، والمحفوظ من حديث إسماعيل عن عبد الرحمن بن عائذ، عن رجل لم يسم، عن عقبة». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/١٢١ (٨٢٩): «هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائد الأزدي سمع من عقبة بن عامر، فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة». وقال الألباني في الصحيحة ٦/١٠٢٠ (٢٩٢٣): «رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير ابن عائذ هذا، وقد وثَّقه النسائي، وابن حبان».]]. (٤/٦١٠)
١٩٦٨٦- عن رجل من الصحابة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قسمت النار سبعين جزءًا؛ للآمر تسعة وستين، وللقاتل جزءًا»[[أخرجه أحمد ٣٨/١٦٥ (٢٣٠٦٦)، والبيهقي في الشعب ٧/٢٦٥-٢٦٦ (٤٩٧٥) واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ٧/٢٩٩ (١٢٣٢٠): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس». وقال الألباني في الضعيفة ٩/٥٢ (٤٠٥٥): «ضعيف».]]. (٤/٦١٠)
١٩٦٨٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق العوام بن حوشب- قال: قتل المؤمن مَعْقَلَةٌ[[معقلة، أي: ممسكة حابسة صاحبه. اللسان (عقل).]][[أخرجه سعيد بن منصور (٦٧١- تفسير).]]. (٤/٦٠١)
١٩٦٨٨- عن عبد الله بن مسعود، قال: لا يزل الرجل في فُسْحَةٍ من دينه ما نَقِيَتْ كفُّه من الدم، فإذا أغمس يده في الدم الحرام نزع حياؤه[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٧٦ - تفسير)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣٢٧).]]. (٤/٦٠٧)
١٩٦٨٩- عن علي بن أبي طالب، قال: لا تنزلوا العارفين المحدثين الجنة ولا النار، حتى يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم القيامة[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٩٧-.]]. (ز)
١٩٦٩٠- عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ما تقول في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال: فقال: ويحك، وأنى له الهدى؟! -وربما قال: التوبة؟!-[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٥٢٠.]]. (ز)
١٩٦٩١- عن عبد الله بن جعفر، قال: كفارة القتل القتل[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٦٠٥)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.