الباحث القرآني
﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُوا۟ لَهُمۡ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا ٨﴾ - تفسير
١٦٣٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾، قال: يَرْضَخُ لهم، فإن كان في المال تقصيرٌ اعتذر إليهم، فهو ﴿قولا معروفا﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٣، والحاكم (٣٠٢، ٣٠٣). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٥)
١٦٣٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامَهم، وأيتامَهم، ومساكينَهم مِن الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصيِّةٌ وصل إليهم من مواريثهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٣-٨٧٤، والنحاس في ناسخه ص٣٠٣.]]. (٤/٢٤٥)
١٦٣٨٨- عن ابن أبي مليكة، أنّ أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشةُ حيَّةٌ، قالا: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابةٍ إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية.= (ز)
١٦٣٨٩- قال القاسم: فذكرتُ ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنّما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريدُ الميِّتَ أن يُوصِي لهم[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن جرير ٦/٤٣٦-٤٣٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٥، والبيهقي ٦/٢٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٦)
١٦٣٩٠- عن عَبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ أنّه ولِيَ وصيَّةً، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، وصنع طعامًا لأهل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤.]]. (ز)
١٦٣٩١- عن يونس: أنّ محمد بن سيرين ولِيَ وصية -أو قال: أيتامًا-، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، فصنع طعامًا، كما صنع عبيدة[[أخرجه ابن جرير٦/٤٤٥.]]١٥٣٤. (ز)
١٦٣٩٢- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق عاصم الأحول- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾، قال: هذه مُبَيِّنَةٌ أمرَ أهلِ الميراث أن يَرْضَخُوا عند قسمة الميراثِ لِمَن لا يَرِثُ مِن أقارب الميِّت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٣٩٣- وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٣٩٤- عن سعيد بن المسيب -من طريق داود- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: أمر أن يُوصِي بثُلُثِه في قرابته[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٧، وابن المنذر ٢/٥٨٢ بنحوه.]]. (ز)
١٦٣٩٥- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي سعيد- في الآية، قال: إن كانوا كبارًا يَرْضَخُوا، وإن كانوا صغارًا اعتذروا إليهم، فذلك قوله: ﴿قولا معروفا﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٩٥-١٩٦، وابن جرير ٦/٤٤٢.]]. (٤/٢٤٧)
١٦٣٩٦- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: هو الذي لا يَرِث، أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفا. قال: يقول: إنّ هذا المال لِقوم غُيَّبٍ، أو ليتامى صغارٍ، ولكن فيه حقٌّ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئًا. قال: فهذا القول المعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٦.]]. (ز)
١٦٣٩٧- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قول الله تعالى: ﴿فارزقوهم منه﴾، قال: هما ولِيّان: فأحدهما يَرِث، والآخر لا يَرِث؛ فالذي يَرِثُ فهو الذي يكسو ويرزق، وأمّا الذي لا يرث فهو الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: هذا لقومٍ آخرين، وما لنا منه شيء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٤.]]. (ز)
١٦٣٩٨- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: كان الرجلُ يُنفِقُ على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليُّه: ما نملك منه شيئًا. فأمرهم اللهُ أن يقولوا قولًا معروفًا: يرزقكم الله، يعينكم الله. ويَرْضَخُ لهم مِن الثمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٦.]]. (ز)
١٦٣٩٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، يقول: عِدَةً حسنة. يقول: إن كان الورثةُ صِغارًا فليقُل أولياءُ أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يَرِثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين: إنّ هؤلاء الورثة صغار، فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقَّكم، فيه وصيَّةُ ربهم، فإن مات قبل ذلك فوَرَثَتُهم أعطتكم حقَّكُم. فهذا القول المعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٦ بنحوه من طريق أبي بشر، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٦.]]١٥٣٥. (ز)
١٦٤٠٠- وعن مقاتل بن حيّان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٦.]]. (ز)
١٦٤٠١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فارزقوهم منه﴾، قال: يقول للورثة: أعطوهم من الميراث، وليس بشيءٍ موقوف، فيُعْطُون قبل القِسْمَة، فيقسم الميراث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٤.]]. (ز)
١٦٤٠٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- قال: إن كانوا كبارًا أرْضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا قال أولياؤهم: ليس لنا مِن الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم. قال: فهذا القول المعروف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٦.]]. (ز)
١٦٤٠٣- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ= (ز)
١٦٤٠٤- والحسن البصري -من طريق عاصم الأَحْوَل- قالا: يَرْضَخُون، ويقولون قولًا معروفًا في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤١.]]. (ز)
١٦٤٠٥- عن محمد بن سيرين -من طريق عوف- قال: كانوا يَرْضَخُون لهم عند القِسْمة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٠.]]. (ز)
١٦٤٠٦- عن الحسن البصري= (ز)
١٦٤٠٧- وسعيد بن جبير -من طريق داود- كانا يقولان: ذاك عند قِسمة الميراث[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٤٠٨- عن هشام بن عروة بن الزبير -من طريق معمر-: أنّ أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم مالَه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٠.]]. (ز)
١٦٤٠٩- قال الحسن البصري: إن كانوا يقتسمون مالًا أو متاعًا أُعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دُورًا أو رقيقًا قيل لهم: ارجعوا رحمكم الله. فهذا قولٌ معروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٠-.]]. (ز)
١٦٤١٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: هذه تكون على ثلاثة وجوه: أمّا وجه: فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيَّتهم. وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون، إذا كانوا رجالًا فينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فيكون الورثة صغارًا، فيقوم وليُّهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقُّكم حقٌّ، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيبٌ لأعطيتكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٤١١- عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: القسمةُ: الوصيَّةُ، جعل الله للميِّت جزءًا من ماله يُوصِي به لمن يشاء إلى مَن لا يَرِثُه[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٥٨ (١٢٨).]]. (ز)
١٦٤١٢- عن العلاء بن [عبد الله بن] بدر -من طريق مغيرة- في الميراث إذا قُسِم، قال: كانوا يُعْطُون منه التابوت، والشيء الذي يُسْتَحْيا مِن قسمته[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤١.]]. (ز)
١٦٤١٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ يعني: قسمة المواريث، فيها تقديم، وإذا حضر ﴿أولوا القربى﴾ يعني: قرابة الميت، ﴿واليتامى والمساكين﴾ قسمة المواريث ﴿فارزقوهم منه﴾ يعني: فأعطوهم من الميراث، وإن قَلَّ، وليس بمُوَقَّتٍ. هذه قبل قسمة المواريث، ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ يقول سبحانه: إن كانت الورثة صغارًا فليقُلْ أولياء الورثة لأهل هذه القسمة: إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقَّكم، ويتبعوا وصيَّة ربهم ﷿، وإن ماتوا ووَرِثْناهُم أعطيناكم حقَّكم. فهذا القول المعروف، يعني: العِدَة الحسنة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٩.]]. (ز)
١٦٤١٤- عن مقاتل بن حيان، أنّه قال: عند قسمة الميراث[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٤١٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾ قال: القسمةُ: الوصية. كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلانٌ يَقْسِمُ ماله. فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للذي يوصي: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ إن لم تُوصُوا لهم فقولوا لهم خيرًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٧.]]. (ز)
﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُوا۟ لَهُمۡ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا ٨﴾ - النسخ في الآية
١٦٤١٦- عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ختم عمله، فلم يَرْضَخ لقرابتِه مِمَّن لم يَرِثْه؛ خُتِم عملُه بمعصية». قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ الآية[[أخرجه ابن جميع في معجم الشيوخ ص٢٨١-٢٨٢. قال الألباني في الضعيفة ١٢/٤٣١ (٥٦٨٩): «منكر»]]. (ز)
١٦٤١٧- عن عمرة ابنة عبد الرحمن: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمَرَ بشاةٍ، فاشْتُرِيَت مِن المال، وبطعامٍ فصُنِع، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: عَمِل بالكتاب، هي لم تُنسَخ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٨٠-٥٨١.]]. (٤/٢٤٥)
١٦٤١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٩٦، والبخاري (٤٥٧٦)، وابن جرير ٦/٤٣١-٤٣٢، وابن المنذر ٢/٥٧٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤، والبيهقي في سننه ٦/٢٦٦.]]. (٤/٢٤٣)
١٦٤١٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، قال: هي قائِمةٌ يُعْمَلُ بها[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٤، وابن المنذر (١٤٠٨).]]. (٤/٢٤٣)
١٦٤٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن ناسًا يزعمون أنّ هذه الآية نُسِخَتْ: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، ولا واللهِ ما نُسِخَت، ولكنَّه مِمّا تهاون به الناس، هُما والِيان: والٍ يَرِث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووالٍ ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: إنّه مالُ يتيمٍ، وما له فيه شيء[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٦ - تفسير)، والبخاري (٢٧٥٩)، وابن جرير ٦/٤٣٣، وابن المنذر ٢/٥٨٠، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤، والبيهقي في سننه ٦/٢٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. وعند سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله.]]. (٤/٢٤٤)
١٦٤٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، قال: نسخَتْها: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية[[أخرجه النحاس في ناسخه ص٣٠٢.]]. (٤/٢٤٦)
١٦٤٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل اللهُ بعد ذلك الفرائضَ، فأعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فجعلت الصدقة فيما سَمّى المُتَوَفّى[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٦، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (٤/٢٤٦)
١٦٤٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، قال: نسختْها آيةُ الميراث، فجعل لكلِّ إنسانٍ نصيبَه مِمّا ترك؛ مِمّا قَلَّ منه، أو كَثُر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥.]]. (ز)
١٦٤٢٤- وعن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٦٤٢٥- وأبي الشعثاء جابر بن زيد= (ز)
١٦٤٢٦- والقاسم بن محمد= (ز)
١٦٤٢٧- وعطاء الخراساني= (ز)
١٦٤٢٨- وربيعة بن أبي عبد الرحمن= (ز)
١٦٤٢٩- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥.]]. (ز)
١٦٤٣٠- عن حِطّانِ بن عبد الله، في هذه الآية، قال: قضى بها أبو موسى[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٨٤، ١٩٥، وابن جرير ٦/٤٤٠-٤٤١، وابن المنذر ٢/٥٧٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٤٣)
١٦٤٣١- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية، قال: هي منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجلُ مِن مالٍ أُعْطِي منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوو القربى؛ إذا حضروا القسمة، ثم نُسِخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق اللهُ بكل ذي حقٍّ حقَّه، وصارت الوصية من ماله، يُوصِي بها لِذَوِي قرابتِه حيث يشاء[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن جرير ٦/٤٣٥، وابن المنذر ٢/٥٨٢-٥٨٣، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٦، والنحاس ص٣٠٢، والبيهقي في سننه ٦/٢٦٧. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٠-. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٧)
١٦٤٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾. فقال: هذه الآية يتهاون بها الناس. قال: وهما ولِيّان: أحدُهما يَرِث، والآخرُ لا يَرِث؛ والذي يَرِثُ هو الذي أُمِر أن يرزقهم -قال: يعطيهم-. قال: والذي لا يَرِثُ هو الذي أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفًا. وهي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (ز)
١٦٤٣٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-= (ز)
١٦٤٣٤- والحسن البصري -من طريق يونس، ومنصور- أنّهما قالا: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٨١، وابن جرير ٦/٤٣٢. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (ز)
١٦٤٣٥- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- أنّه قسم ميراث أخيه مصعب، فأعطى مَن حضره مِن هؤلاء، وبنوه صِغارٌ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٨١.]]. (ز)
١٦٤٣٦- عن يحيى بن يَعْمُر، قال: ثلاث آيات مدنيات مُحْكَمات ضَيَّعَهُنَّ كثيرٌ مِن الناس: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، وآية الاستئذان: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ [النور:٥٨]، وقوله: ﴿إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ الآية [الحجرات:١٣][[أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٨ - تفسير)، وابن جرير ٦/٤٣٤، وابن المنذر (١٤١٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥.]]. (٤/٢٤٤)
١٦٤٣٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: هي واجبةٌ على أهل الميراث؛ ما طابَتْ به أنفسُهم[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٧ - تفسير)، وابن جرير ٦/٤٣٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٥، والنحاس في ناسخه ص٣٠٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٤)
١٦٤٣٨- وعن أبي العالية الرياحي= (ز)
١٦٤٣٩- ومحمد بن سيرين= (ز)
١٦٤٤٠- وعامر الشعبي= (ز)
١٦٤٤١- ومكحول الشامي= (ز)
١٦٤٤٢- وعطاء، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥.]]. (ز)
١٦٤٤٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: نسختها المواريثُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (ز)
١٦٤٤٤- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قال: نسختها آية الميراث[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٩٦، وابن جرير ٦/٤٣٥.]]. (٤/٢٤٧)
١٦٤٤٥- قال عامر الشعبي -من طريق مغيرة-: هي مُحْكَمَة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٢.]]. (ز)
١٦٤٤٦- عن أبي صالح، في الآية، قال: كانوا يَرْضَخُون لِذَوِي القرابة، حتى نزلت الفرائض[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (٤/٢٤٧)
١٦٤٤٧- عن الحسن البصري= (ز)
١٦٤٤٨- ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قالا: هي مُحْكَمَةٌ، ماطابت به أنفسُهم عند أهل الميراث[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن أبي شيبة ١١/١٩٤، والنحاس ص٣٠٥، وابن حزم في المحلى ٨/١٢٩ عن الزهري.]]. (٤/٢٤٤)
١٦٤٤٩- قال الحسن البصري -من طريق يونس-: لم تُنسَخ، كانوا يحضرون فيُعْطَون الشيءَ، والثوبَ الخَلِق[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤ بنحوه.]]. (ز)
١٦٤٥٠- قال الحسن البصري -من طريق مطر-: هي ثابتةٌ، ولكنَّ الناس بَخِلوا وشَحُّوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٣ واللفظ له. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٠- من طريق قتادة بلفظ: ليست بمنسوخة.]]. (ز)
١٦٤٥١- قال محمد ابن شهاب الزُهْرِيُّ: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ نسختْها آيةُ الميراث، فيأخذ كُلُّ نفسٍ ما كُتِب لها[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٢.]]. (ز)
١٦٤٥٢- عن محمد بن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قول الله -جلَّ ثناؤه-: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، قال: فكان الأمرُ على هذا ما شاء اللهُ أن يكون، ثم أُنزلت فرائضُ المواريث، ففرض مواريث الوالدين، فنسخت المواريث في السنة الوصيةَ للوالدين، ولكل وارثٍ إلا بإذن الوَرَثَةِ في شيءٍ، فيجوز ما أذِنوا به[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٨٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (ز)
١٦٤٥٣- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، فنسختها آيةُ الميراث، لكل امرئٍ نصيبُه[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٨-٦٩ (١٥٤). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ الشطر الأول.]]. (ز)
١٦٤٥٤- وعن محمد بن السائب الكلبي في قول الله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، قال: نسخها الميراثُ، والوَصِيَّةُ[[علَّقه عبد الرزاق في تفسيره ١/١٤٩.]]. (ز)
١٦٤٥٥- عن ابن وهب، قال: سمعتُ الليث بن سعد يقول في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾، فقال: نُسِخَتْ هذه الآيةُ بما فَرَضَ الله من المواريث[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - علوم القرآن ٣/٨٧ (١٩٠).]]. (ز)
١٦٤٥٦- قال يحيى بن سلام: وهو قول العامَّةِ أنّها منسوخة[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٠.]]١٥٣٦. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.