الباحث القرآني
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ٧﴾ - نزول الآية
١٦٣٧٢- عن عبد الله بن عباس، قال: كان أهلُ الجاهلية لا يُوَرِّثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يُدرِكوا، فمات رجلٌ من الأنصار يُقال له: أوس بن ثابت. وترك ابنتين وابنًا صغيرًا، فجاء ابنا عمِّه، وهما عَصَبَتُه، فأخذا ميراثه كلَّه، فقالت امرأتُه لهما: تزوَّجا بهما. وكان بهما دَمامَةٌ، فأبَيا، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي أوسٌ، وترك ابنًا صغيرًا وابنتين، فجاء ابنا عمه خالدٌ وعُرْفُطَةُ فأخذا ميراثَه، فقلتُ لهما: تزوَّجا ابنتَيْه، فأَبَيا. فقال رسول الله ﷺ: «ما أدري ما أقول». فنزلت: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية. فأرسل إلى خالد وعُرْفُطَة، فقال: «لا تُحَرِّكا من الميراث شيئًا؛ فإنه قد أُنزِل عليَّ فيه شيءٌ أُخْبِرْتُ فيه أنّ للذكر والأنثى نصيبًا». ثم نزل بعد ذلك: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ إلى قوله: ﴿عليما﴾ [النساء:١٢٧]. ثم نزل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ إلى قوله: ﴿والله عليم حليم﴾ [النساء:١٢]. فدعا بالميراث، فأعطى المرأةَ الثُّمُنَ، وقسم ما بقي لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[[أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٧/٤٠٣ من طريق أبي الشيخ، في ترجمة ابنتي أوس بن ثابت. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ في كتاب الفرائض. من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.]]. (٤/٢٤١)
١٦٣٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: نزلت في أم كلثوم، وبنت أم كَحْلَةَ[[كذا في النسخة المطبوعة. وينظر التعليق في الأثر التالي.]]، وثعلبة بن أوس، وسويد كان أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢ (٤٨٤٤). وابن جريج لم يدرك ابن عباس، وإنما سمع تفسيره من جملة من أصحابه، وقد تقدم الكلام عليه.]]. (ز)
١٦٣٧٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: نزلت في أُمِّ كلثوم، وابنة أم كُجَّة أو أم كُجَّة[[قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/٢٨٥: «وأما المرأة فلم يختلف في أنها أم كُجَّة -بضم الكاف وتشديد الجيم-؛ إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها: أم كحلة -بسكون المهملة بعدها لام-، وإلا ما تقدم أنها بنت كجة في روايتي ابن جريج؛ فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها، وأما ابنتها فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم».]]، وثعلبة بن أوس، وسويد، وهم من الأنصار،كان أحدُهم زوجَها، والآخرُ عمَّ ولدها، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي زوجي، وتركني وابنتَه، فلم نُوَرَّث مِن ماله! فقال عمُّ ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسًا، ولا تنكأُ عَدُوًّا، ويُكْسَب عليها، ولا تكتسب. فنزلت: ﴿للرجال نصيب﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٠، وابن المنذر ٢/٥٧٧ (١٤٠٤) مرسلًا.]]. (٤/٢٤١)
١٦٣٧٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- أنّ أهل الجاهلية كانوا لايُوَرِّثون النساءَ ولا الولدان الصغار شيئًا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال؛ فنزلت: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ إلى قوله: ﴿مما قل منه أو كثر﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (٤/٢٤٢)
١٦٣٧٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانوا لا يُوَرِّثون النساءَ؛ فنزلت الآية[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن جرير ٦/٤٣٠، وابن المنذر ٢/٥٧٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٤٢)
١٦٣٧٧- قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ نزلت في أوس بن مالك الأنصاري، وذلك أنّ أوس بن مالك الأنصاري تُوُفِّي، وترك امرأته أُمَّ كحة[[كذا في النسخة المطبوعة. وتقدم أن الصحيح أم كُجَّة.]] الأنصارية، وترك ابنتين، إحداهُنَّ صفية، وترك ابني عمه عُرْفُطَة وسويد ابني الحارث، فلم يُعْطِياها ولا ولداها شيئًا من الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الولدان الصغار شيئًا، ويجعلون الميراث لذوي الأسنان منهم، فانطلقت أم كحة وبناتها إلى النبي ﷺ، فقالت: إنّ أباهُنَّ تُوُفِّيَ، وإنّ سويد بن الحارث وعرفطة مَنَعاهُنَّ حَقَّهُنَّ من الميراث. فأنزل الله ﷿ في أم كحة وبناتها: ﴿للرجال نصيب﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨-٣٥٩.]]. (ز)
١٦٣٧٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: كان النساءُ لا يَرِثْنَ في الجاهلية مِن الآباء، وكان الكبيرُ يَرِثُ، ولا يَرِثُ الصغيرُ وإن كان ذكرًا؛ فقال الله تبارك وتعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ إلى قوله: ﴿نصيبا مفروضا﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣١.]]. (ز)
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ٧﴾ - تفسير الآية
١٦٣٧٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿مما قل منه أو كثر﴾ يعني: من الميراث، ﴿نصيبا﴾ يعني:حظًّا ﴿مفروضا﴾ يعني: معلومًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (٤/٢٤٢)
١٦٣٨٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿نصيبا مفروضا﴾، قال: وقْفًا معلومًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢-٨٧٣ نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٤٣)
١٦٣٨١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿نصيبا مفروضا﴾، قال: وفِيًّا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (ز)
١٦٣٨٢- قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: ﴿للرجال نصيب﴾ يعني: حظًّا، ﴿وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ يعني: حظًّا، ﴿مما قل منه﴾ يعني: من الميراث، ﴿أو كثر نصيبا مفروضا﴾ يعني: حظًّا مفروضًا، يعني: معلومًا، فأخذت [أم كُجَّة] الثُّمُنَ، وبناتها الثلثين، وبَقِيَّته لسُوَيْد وعُرْفُطَة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٩.]]. (ز)
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ٧﴾ - النسخ في الآية
١٦٣٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، قال: نسختها هذه الآية: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٦.]]. (ز)
١٦٣٨٤- عن إبراهيم النخعي= (ز)
١٦٣٨٥- وعامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- قالا: هي مُحْكَمَة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٢.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.