الباحث القرآني
﴿وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰلَكُمُ ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِیَـٰمࣰا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِیهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُوا۟ لَهُمۡ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا ٥﴾ - نزول الآية
١٦١٥٤- عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه-: أنّ رجلًا عَمِد فدَفَع مالَه إلى امرأته، فوضعَتْهُ في غير الحقِّ؛ فقال الله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٣.]]. (٤/٢٢٨)
﴿وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰلَكُمُ﴾ - تفسير
١٦١٥٥- عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: «ثلاثةٌ يَدْعُون اللهَ فلا يستجيبُ لهم: رجلٌ كانت تحته امرأةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فلم يُطَلِّقْها، ورجلٌ كان له على رجل مالٌ فلم يُشْهِد عليه، ورجلٌ أتى سفيهًا مالَه وقد قال الله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾»[[أخرجه الحاكم ٢/٣٣١ (٣١٨١)، وابن جرير ٦/٣٩٢، وابن المنذر ٢/٥٦٤ (١٣٥٨). وأورده الثعلبي ٣/٢٥٢. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وتابعه الذهبي. وقال المناوي في فيض القدير ٣/٣٣٦ (٣٥٥٤): «هو مع نكارته إسناده نظيف». وقال الألباني في الصحيحة ٤/٤٢٠ (١٨٠٥): «صحيح».]]. (٤/٢٣١)
١٦١٥٦- عن أبي موسى الأشعري، موقوفًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٠٩، ٦/٩٧، وابن جرير ٦/٣٩٢، وابن المنذر ٢/٥٦٤.]]. (٤/٢٣١)
١٦١٥٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق السدي- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: النساء، والصبيان[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٩، وابن المنذر ٢/٥٦٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (٤/٢٣٠)
١٦١٥٨- عن أبي هريرة -من طريق معاوية بن قُرَّة- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال:الخدم، وهم شياطين الإنس[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (٤/٢٢٩)
١٦١٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ الآية، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خوَّلَّك اللهُ وجعلَهُ لك عِيشَةً، فتعطيه امرأتَك أو بنيك؛ ثم تُضطرَّ إلى ما في أيديهم، ولكن أمسِكْ مالَك، وأصلِحْهُ، وكُن أنتَ الذي تُنفِقُ عليهم في كسوتهم ورزقهم ومُؤْنتِهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٨، وابن المنذر ٢/٥٦١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤. وفي لفظ عند ابن جرير ٦/٣٩١: السفهاء: الولدان والنساء أسفه السفهاء.]]. (٤/٢٢٩)
١٦١٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: لا تُسَلِّطِ السفيهَ مِن ولدك على مالِك. وأمره أن يرزقه منه، ويكسوه. وزاد في رواية: فكان ابنُ عباس يقول: نزل ذلك في السفهاء، وليس اليتامى من ذلك في شيء[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٢ والزيادة له، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٢.]]. (٤/٢٢٩)
١٦١٦١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: هم بنوك، والنِّساء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (٤/٢٢٩)
١٦١٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: المرأة، تقول: أريد مِرْطًا[[المرط: الكساء. النهاية (مرط).]] بكذا، أريد شيئًا بكذا، ... هي أسفه السفهاء[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٨.]]. (ز)
١٦١٦٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق مُوَرِّق- قال: مَرَّت امرأةٌ بعبد الله بن عمر لها شارَةٌ[[الشارة: الهيئة الحسنة. النهاية (شور).]] وهَيْئَةٌ، فقال لها ابن عمر: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٤.]]. (٤/٢٣١)
١٦١٦٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: اليتامى، والنساء[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٣ من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٠)
١٦١٦٥- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾ قال: هم اليتامى ﴿أموالكم﴾ قال: أموالهم، بمنزلة قوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [النساء:٢٩][[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٣، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (٤/٢٣١)
١٦١٦٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نهى الرجالَ أن يُعْطُوا النساءَ أموالهم وهُنَّ سفهاء، مَن كُنَّ؛ أزواجًا أو بنات أو أمهات، وأُمِرُوا أن يرزقوهُنَّ منه، ويقولوا لَهُنَّ قولًا معروفًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٣، ٤٠٠، ٤٠١، وابن المنذر ٢/٥٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٠)
١٦١٦٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد الأعرج- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء، والولد[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٠.]]. (ز)
١٦١٦٨- عن جابر، قال: سألتُ مجاهدًا عن السفهاء. فقال: السفهاءُ مِن الرجال، والنساء[[تفسير مجاهد ص٢٦٦.]]. (ز)
١٦١٦٩- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٩، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)
١٦١٧٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٠)
١٦١٧١- عن عكرمة مولى ابن عباس: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)
١٦١٧٢- عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٦١ - تفسير)، وابن جرير ٦/٣٨٩، وابن المنذر ٢/٥٦٢ من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٠)
١٦١٧٣- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله ﷺ قال: «اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة»[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٤٣٣ (٥٠٧-٥٠٨)، وابن جرير ٦/٣٨٩ مرسلًا.]]. (ز)
١٦١٧٤- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)
١٦١٧٥- عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٣.]]. (ز)
١٦١٧٦- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: في أموال أهليهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)
١٦١٧٧- عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء، والولد[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)
١٦١٧٨- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: النساء، والصبيان[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩١. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٥٦٣.]]. (ز)
١٦١٧٩- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو قَوامُك بعد الله[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٣، وابن المنذر ٢/٥٦٣-٥٦٤.]]. (ز)
١٦١٨٠- عن قتادة بن دِعامة، قال: أمر اللهُ بهذا المال أن يُخْزَن فتُحْسَن خِزانَتُه، ولا تُمَلََّكه المرأةُ السفيهة والغلامُ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣١)
١٦١٨١- عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)
١٦١٨٢- قال محمد ابن شهاب الزهري: يقول: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك الذي هو قِيامُك بعد الله تعالى، فيُفْسِدَه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٢، وتفسير البغوي ٢/١٦٤.]]. (ز)
١٦١٨٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: أمّا السفهاءُ: فالولد، والمرأة[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٩.]]. (ز)
١٦١٨٤- قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٢.]]. (ز)
١٦١٨٥- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا يُعْطَوْن دارًا ولا عبدًا فيستهلكوه[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٧ (٣٥٣).]]. (ز)
١٦١٨٦- عن محمد بن السائب الكلبي، في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: يعني: النساء، والأولاد؛ إذا علم الرجلُ أنّ امرأتَه سفيهةٌ مُفْسِدةٌ، وأنّ ابنَه سفيهٌ مُفْسِدٌ؛ فلا ينبغي أن يُسَلِّط واحِدًا منهما على مالِه فيُفْسِدَه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٧-، والثعلبي ٣/٢٥٢، والبغوي ٢/١٦٤.]]. (ز)
١٦١٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾ يعني: الجُهّال بموضع الحق في الأموال، يعني: لا تعطوا نساءَكم وأولادكم ﴿أموالكم﴾ ... فإنّهُنَّ سفهاء، يعني: جُهّالًا بالحق، نظيرُها في البقرة [٢٨٢]: ﴿سفيها أو ضعيفا﴾، ولا يدري الصغيرُ ما عليه مِن الحق في ماله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)
١٦١٨٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا تُعْطِ السفيهَ مِن مالك شيئًا هو لك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٦.]]١٥٢٣١٥٢٤. (ز)
﴿وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰلَكُمُ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٦١٨٩- عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ النساءَ السفهاءُ، إلا التي أطاعت قَيِّمَها»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣ (٤٧٨٥). وأورده الثعلبي ٣/٢٥١. قال الألباني في الضعيفة ١٤/١٠٥٩ (٦٩٦١): «منكر».]]. (٤/٢٢٩)
﴿ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِیَـٰمࣰا﴾ - قراءات
١٦١٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق بكر بن شرود- أنه قرأ: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيامًا﴾ بالألف١٥٢٥[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٩. وهي قراءة العشرة ما عدا نافعًا وابن عامر، فإنهما قرآ ‹قِيَمًا›. ينظر: النشر ٢/٢٤٧، والإتحاف ص٢٣٧.]]. (٤/٢٣٢)
﴿ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِیَـٰمࣰا﴾ - تفسير الآية
١٦١٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿قياما﴾، يعني: قوامَكم مِن معايشكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٨، وابن المنذر ٢/٥٦١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (٤/٢٢٩)
١٦١٩٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق بكر بن شرود- أنّه قرأ: ﴿التي جعل الله لكم قياما﴾ بالألف، يقول: قيام عيشك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٩.]]. (٤/٢٣٢)
١٦١٩٣- عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿جعل الله لكم قياما﴾، قال: عِصمة لدينكم، وقيامًا لكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (٤/٢٣٢)
١٦١٩٤- قال الضحاك بن مُزاحِم: به يُقامُ الحَجُّ، والجهادُ، وأعمالُ البِرِّ، وبه فِكاكُ الرِّقاب مِن النار[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٣، وتفسير البغوي ٢/١٦٤.]]. (ز)
١٦١٩٥- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾، قال: الذي هو قوامُك بعد الله[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، وابن المنذر ٢/٥٦٣-٥٦٤ بلفظ: قيامك بعد الله.]]. (ز)
١٦١٩٦- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿قياما﴾، قال: قِيامُ عَيْشِك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٦، وابن جرير ٦/٣٩٩.]]. (٤/٢٣٢)
١٦١٩٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾، قال: فإنّ المال هو قيام الناس؛ قوام معايشهم. يقول: كُن أنت قَيِّمَ أهلِك، ولا تُعْطِ امرأتَك وولدَك مالَك، فيكونوا هم الذين يَقُومُونَ عليك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٨.]]. (ز)
١٦١٩٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿التي جعل الله لكم قياما﴾، يعني: قوامًا لمعاشكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧-٣٥٨.]]. (ز)
١٦١٩٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾، قال: لا تُعْطِ السفيهَ مِن ولدك شيئًا هو لك قِيَمٌ مِن مالك، وارزقهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٩.]]. (ز)
﴿وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِیهَا وَٱكۡسُوهُمۡ﴾ - تفسير
١٦٢٠٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وارزُقُوهُم﴾، يقول: كُن أنت الذي تُنفِقُ عليهم في كِسْوَتهم ومُؤْنَتِهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، وأخرجه ابن جرير ٦/٤٠٠، وابن المنذر ٢/٥٦٥ كلاهما من طريق ابن جريج مختصرًا.]]. (٤/٢٣٢)
١٦٢٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿واكسوهم﴾، قال: أمَرَك أن تكسوه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (ز)
١٦٢٠٢- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيهاواكسوهم﴾، يقول: أطعِمْهُم مِن مالك، واكْسُهُم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٠.]]. (ز)
١٦٢٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ولكن ﴿وارزقوهم فيها﴾، يقول: أعطوهم منها ﴿واكسوهم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]١٥٢٦. (ز)
﴿وَقُولُوا۟ لَهُمۡ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا ٥﴾ - تفسير
١٦٢٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: أُمِرُوا أن يقولوا لهم قولًا معروفًا في البِرِّ والصِّلَة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (٤/٢٣٢)
١٦٢٠٥- قال الضَّحاك بن مُزاحِم: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ رُدُّوا عليهم رَدًّا جميلًا[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٣.]]. (ز)
١٦٢٠٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حصين- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: رزقكم اللهُ [لبس أناسي][[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤. وما بين المعقوفين قال عنه د. حكمت بشير مُحَقِّق النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة ٤/١٠٣١: في الأصل ليس واضحَ النقط. وقد نقطه اعتمادًا على ما تقدم من السياق في قوله تعالى: ﴿واكسوهم﴾.]]. (ز)
١٦٢٠٧- قال عطاء: ﴿قولا معروفا﴾، إذا ربحتُ أعطيتُكَ، وإن غنمتُ جعلتُ لكَ حظًّا[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٣، وتفسير البغوي ٢/١٦٤.]]. (ز)
١٦٢٠٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، يعني: العِدَة الحسنة أنِّي سأفعل، وكنتَ أنت القائم على مالك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]١٥٢٧. (ز)
١٦٢٠٩- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: عِدَةً تَعِدُونهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٢.]]. (٤/٢٣٢)
١٦٢١٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: إن كان ليس مِن ولدك، ولا مِمَّن يَجِبُ عليك أن تُنفِق عليه؛ فقُل له قولًا معروفًا، قُل له: عافانا اللهُ وإيّاك، وبارك اللهُ فيك[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٢.]]١٥٢٨. (٤/٢٣٣)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.