الباحث القرآني
﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ﴾ الآية - نزول الآية
١٧٨٢٠- عن علي بن أبي طالب، قال: أتى النبي ﷺ رجلٌ من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنّه ضربها، فأثَّر في وجهها. فقال رسول الله ﷺ: «ليس ذلك له». فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾. أي: قوّامون على النساء في الأدب. فقال رسول الله ﷺ: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٢/٢٩٣-. ضعيف جِدًّا؛ في إسناده محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، قال ابن عدي: «كتبت عنه بمصر، وحمله شدة تَشَيُّعِه أن أخرج إلينا نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، بخط طري، عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن علي العلوي شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قطُّ أن عنده رواية، لا عن أبيه، ولا عن غيره». ينظر: لسان الميزان ٥/٣٦٢.]]. (٤/٣٨٣)
١٧٨٢١- عن الحسن البصري، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تستعدي على زوجها أنّه لَطَمها، فقال رسول الله ﷺ: «القَصاص». فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية، فرجعت بغير قَصاص[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (٤/٣٨٣)
١٧٨٢٢- عن الحسن البصري: أنّ رجلًا لَطَم امرأته، فأتت النبي ﷺ، فأراد أن يقصها منه؛ فنزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾. فدعاه، فتلاها عليه، وقال: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨٨.]]. (٤/٣٨٣)
١٧٨٢٣- عن الحسن البصري: في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القَصاص؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه:١١٤]، ونزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/١٨٩ (٢٨٠٦٤).]]. (ز)
١٧٨٢٤- عن الحسن البصري: أنّ رجلًا مِن الأنصار لَطَم امرأتَه، فجاءت تَلْتَمِسُ القَصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القَصاص؛ فنزلت: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه:١١٤]، فسكت رسول الله ﷺ، ونزل القرآن: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ إلى آخر الآية. فقال رسول الله ﷺ: «أردنا أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٩ مختصرًا، وابن جرير ٦/٦٨٨، وابن المنذر (١٧٠١). وعزاه السيوطي إلى الفريابي،، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.]]. (٤/٣٨٣)
١٧٨٢٥- قال قتادة بن دعامة: ذُكِر لنا: أنّ رجلًا لَطَم امرأته على عهد نبي الله، فأتت المرأةُ نبي الله، فأراد نبي الله أن يقصها منه؛ فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٦-٣٦٧-، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٩.]]. (ز)
١٧٨٢٦- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: لطم رجل امرأته، فأراد النبي ﷺ القَصاص، فبينما هم كذلك نزلت الآية[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨٩.]]. (٤/٣٨٤)
١٧٨٢٧- عن إسماعيل السدي، نحوه[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨٩.]]. (٤/٣٨٤)
١٧٨٢٨- قال مقاتل بن سليمان: قوله ﷿: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو، مِن النُّقَباء، وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار، مِن بني الحارث بن الخزرج، وذلك أنّه لَطَم امرأتَه، فأتت أهلها، فانطلق أبوها معها إلى النبي ﷺ، فقال: أنكَحْتُه وأفْرَشْتُه كريمتي، فلطمها! فقال النبي ﷺ: «لِتَقْتَصَّ مِن زوجها». فأتت مع زوجها لِتَقْتَصَّ منه، ثم قال النبي ﷺ: «ارجعوا؛ هذا جبريل ﵇ قد أتاني». وقد أنزل الله ﷿: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾، فقال النبي ﷺ عند ذلك: «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا، والذي أراد الله [خير]»[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٠-٣٧١.]]. (ز)
﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - تفسير
١٧٨٢٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، يعني: أُمراء عليهِنَّ، أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون مُحْسِنَةً إلى أهله، حافظةً لماله[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨٧، وابن أبي حاتم ٣/٩٣٩.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٣٠- وعن إسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
١٧٨٣١- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٩.]]. (ز)
١٧٨٣٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا- في قوله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: بالتأديب، والتعليم[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٨٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٨٤)
١٧٨٣٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في الآية، قال: الرجلٌ قائِمٌ على المرأة، يأمرها بطاعة الله، فإن أبَتْ فله أن يضربها ضربًا غير مُبَرِّح، وله عليها الفضلُ بنفقته وسَعْيِه[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨٧.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٣٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق إبراهيم الصائغ- في الرجل يأمر امرأته وينهاها فلا تطيعه، وقد قال الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: يغضب عليها، ولا يضربها[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١١٣.]]. (ز)
١٧٨٣٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: يأخذون على أيديهن، ويؤدبونهن[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨٨.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، يقول: مُسَلَّطون على النساء ... فهم مُسَلَّطُون في الأدب، والأخْذِ على أيديهن، فليس بين الرجل وبين امرأته قَصاص إلا في النَّفْسِ والجراحة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٠-٣٧١.]]. (ز)
﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٧٨٣٧- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: لا تُقصُّ المرأة مِن زوجها إلا في النفس[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وهو عنده من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ: لو أن رجلًا جرح امرأته، أو شجَّها؛ لم يكن عليه في ذلك قَوَد، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيُقتل بها. وهو في تفسير عبد الرزاق ١/١٥٧.]]١٦٥٤. (٤/٣٨٤)
١٧٨٣٨- عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: نحن نُقصُّ منه إلا في الأدب[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٨٦.]]. (٤/٣٨٤)
﴿بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ﴾ - تفسير
١٧٨٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿بما فضل الله﴾، قال: وفضلُه عليها بنفقته وسَعْيِه[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٠، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٤٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾، وذلك أنّ الرجل له الفَضْلُ على امرأته في الحق[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٠-٣٧١.]]. (ز)
١٧٨٤١- عن سفيان [الثوري] -من طريق ابن المبارك- ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾، قال: بتفضيل اللهِ الرجالَ على النساء[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨٨.]]. (٤/٣٨٥)
﴿وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡۚ﴾ - تفسير
١٧٨٤٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا- في قوله: ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: بالمهر[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٨٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٨٤)
١٧٨٤٣- عن عامر الشعبي -من طريق عُبيدة- ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: الصَّداق الذي أعطاها، ألا ترى أنّه لو قذفها لاعنها، ولو قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٤٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، يعني: وفُضِّلوا بما ساق إليها من المهر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٠-٣٧١.]]. (ز)
١٧٨٤٥- عن سفيان الثوري -من طريق ابن المبارك- ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: بما ساقوا من المهر[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٠، وابن المنذر ٢/٦٨٦ من طريق عمرو بن محمد، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]١٦٥٥. (٤/٣٨٥)
﴿فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ﴾ - تفسير
١٧٨٤٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فالصالحات﴾، قال: صوالح النساء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (ز)
١٧٨٤٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فالصالحات﴾، قال: فيما بينهن وبين ربهن، مُصْلحات لِما ولِينَ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (ز)
١٧٨٤٨- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ نعتهم، فقال سبحانه: ﴿فالصالحات﴾ في الدين[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٠-٣٧١.]]. (ز)
١٧٨٤٩- عن سفيان الثوري -من طريق عبد الله بن المبارك- يقول: ﴿فالصالحات﴾ يعملن بالخير[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩١، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]١٦٥٦. (ز)
﴿قَـٰنِتَـٰتٌ﴾ - تفسير
١٧٨٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فالصالحات قانتات﴾، قال: مطيعات[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩١، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٥١- وعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿قانتات﴾، قال: مطيعات[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩١، وابن المنذر ٢/٦٨٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (ز)
١٧٨٥٢- وعن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٧٨٥٣- وأبي مالك غزوان الغفاري= (ز)
١٧٨٥٤- وعطاء، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (ز)
١٧٨٥٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فالصالحات قانتات﴾، أي: مطيعات لله ولأزواجهن[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٩-٩٠، وابن جرير ٦/٦٩١-٦٩٢، وابن المنذر (١٧٠٨، ١٧١٢). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٥٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: القانتات: المطيعات[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٠.]]. (ز)
١٧٨٥٧- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ نعتهم، فقال سبحانه: ﴿فالصالحات﴾ في الدين، ﴿قانتات﴾ يعني: مطيعات له ولأزواجهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٠-٣٧١.]]. (ز)
١٧٨٥٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿قانتات﴾، يقول: مطيعات لله، ولأزواجهن في المعروف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤١.]]. (ز)
١٧٨٥٩- عن سفيان [الثوري] -من طريق عبد الله بن المبارك- يقول في قوله: ﴿قانتات﴾: مطيعات لأزواجهن[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٢.]]١٦٥٧. (ز)
﴿حَـٰفِظَـٰتࣱ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ﴾ - تفسير الآية
١٧٨٦٠- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ النساء التي إذا نظرت إليها سَرَّتْكَ، وإذا أمَرْتَها أطاعَتْك، وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَتْك في مالِك ونفسِها». ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ إلى قوله: ﴿قانتات حافظات للغيب﴾[[أخرجه الطيالسي في مسنده ٤/٨٧ (٢٤٤٤)، والبزار في مسنده ١٥/١٧٥ (٨٥٣٧) دون ذكر الآية، والحاكم ٢/١٧٥ (٢٦٨٢، ٢٦٨٣) نحوه دون ذكر الآية، وابن جرير ٦/٦٩٣، وابن المنذر ٢/٦٨٨ (١٧١١)، وابن أبي حاتم ٣/٩٣٩ (٥٢٤٤)، ٣/٩٤١ (٥٢٥٥). وأورده الثعلبي ٣/٣٠٣. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «على شرط مسلم».]]. (٤/٣٨٧)
١٧٨٦١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿حافظات للغيب﴾، قال: للأزواج[[أخرجه ابن المنذر (١٧١٠).]]. (٤/٣٨٦)
١٧٨٦٢- عن مجاهد بن جبر: ﴿حافظات للغيب﴾ قال: يحفظْنَ على أزواجِهِنَّ ما غابوا عنهن من شأنهن ﴿بما حفظ الله﴾ قال: بحفظ الله إيّاها أن يجعلها كذلك[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٨٦)
١٧٨٦٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: حافظات للأزواج ﴿بما حفظ الله﴾ يقول: حَفِظَهُن اللهُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٣-٦٩٤.]]. (٤/٣٨٦)
١٧٨٦٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿حافظات للغيب﴾، قال: حافظات لما استودعهن الله مِن حقِّه، وحافظات لغيب أزواجهن[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٩-٩٠، وابن جرير ٦/٦٩٢، وابن المنذر ٢/٦٨٨.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٦٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حافظات للغيب بما حفظ الله﴾، يقول: تحفظ على زوجها مالَه وفرجَها حتى يرجع كما أمرها الله[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٢-٦٩٣.]]. (٤/٣٨٦)
١٧٨٦٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿حافظات للغيب﴾ حافظات لأزواجهن في أنفسهن ﴿بما حفظ الله﴾ بما استحفظهن الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤١.]]. (٤/٣٨٦)
١٧٨٦٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حافظات للغيب﴾ لغيبة أزواجهن في فروجهن وأموالهم ﴿بما حفظ الله﴾ يعني: بحفظ الله لَهُنَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧١.]]. (ز)
١٧٨٦٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قال: حافظاتٌ لفروجهنَّ لغيب أزواجهن، حافظاتٌ بحفظ الله، لا يَخُنَّ أزواجهنَّ بالغيب[[أخرجه ابن ابي حاتم ٣/٩٤١.]]. (٤/٣٨٦)
١٧٨٦٩- عن سفيان الثوري -من طريق عبد الله بن المبارك- يقول في قوله: ﴿حافظات للغيب﴾: حافظات لأزواجهن لما غاب من شأنهن ﴿بما حفظ الله﴾ قال: بحفظ الله إيّاها أنّه جعلها كذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٣-٦٩٤، وابن أبي حاتم ٣/٩٤١ الشطر الثاني منه.]]١٦٥٨. (ز)
﴿حَـٰفِظَـٰتࣱ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ﴾ - قراءات، وتتمة في معنى الآية
١٧٨٧٠- عن طلحة بن مُصَرِّف، قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ واللّاتِي تَخافُونَ)[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٥. وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٣/٢٥٠، والجامع لأحكام القرآن ٦/٢٨١، وهي عندهما بلفظ: (فالصَّوالِحُ قَوانِتُ حَوافِظُ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ).]]. (٤/٣٨٧)
١٧٨٧١- قال إسماعيل السدي: وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: (بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤١.]]. (ز)
١٧٨٧٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ﴾، يعني: إذا كُنَّ كذا فأحسنوا إليهِنَّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٤/٣٨٥)
١٧٨٧٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ﴾، قال: فأحسِنوا إليهن[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٥.]]١٦٥٩. (٤/٣٨٧)
﴿حَـٰفِظَـٰتࣱ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٧٨٧٤- عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو تعلم المرأةُ حقَّ الزوجِ ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ»[[أخرجه البزار ٧/١٠٨ (٢٦٦٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/١٦٠ (٣٣٣). قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٠٩ (٧٦٤٧): «فيه عبيد بن سليمان الأغر، ولم أعرفه، ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعًا، وبقية رجاله ثقات». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/٣٠٧: «رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع». وقال الألباني في الضعيفة ١٢/٥٠٢ (٥٧٢٦): «ضعيف».]]. (٤/٣٩١)
١٧٨٧٥- عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كنتُ آمِرًا بشرًا يسجد لبشرٍ لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها»[[أخرجه أحمد ٣٦/٣١١-٣١٢ (٢١٩٨٦)، ٣٦/٣١٣ (٢١٩٨٧)، والحاكم ٤/١٩٠ (٧٣٢٥) مطولًا. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٠٩ (٧٦٤٩): «رواه بتمامه البزار، وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضًا». وقال الألباني في الإرواء ٧/٥٤ (١٩٩٨): «صحيح».]]. (٤/٣٩٢)
١٧٨٧٦- عن عائشة، قالت: سألتُ رسول الله ﷺ: أيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على المرأة؟ قال: «زوجها». قلتُ: فأيُّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: «أمه»[[أخرجه الحاكم ٤/١٦٧ (٧٢٤٤). قال البزار -كما في كشف الأستار ٢/١٧٦ (١٤٦٢)-: «لا نعلمه مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وأبو عتبة لا نعلم حدث عنه إلا مسعر». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/٣٤ (٢٩٧٣): «رواه البزار، والحاكم، وإسناد البزار حسن». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٠٨-٣٠٩ (٧٦٤٥): «وفيه أبو عتبة، ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/٨٢ (٣٢٠٥): «إسناد حسن». وقال ابن حجر في الفتح ١٠/٤٠٢: «أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم». وقال الهيتمي في الزواجر ٢/٦٤: «بسند حسن».]]. (٤/٣٩١)
١٧٨٧٧- عن عائشة، عن رسول الله ﷺ، قال: «أُفٍّ للحَمّام؛ حِجابٌ لا يستر، وماء لا يُطَهِّر، ولا يحِلُّ لرجل أن يدخله إلا بمنديل، مُرِ المسلمين لا يفتنوا نساءَهم، الرجال قوامون على النساء، علِّمُوهُنَّ، ومُرُوهُنَّ بالتسبيح»[[أخرجه البيهقي في الشعب ١٠/٢٠٦ (٧٣٨٣). قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١/١٩٠: «فيه انقطاع، وضعف». وقال في فيض القدير ٢/٥٤ (١٣١١) مُعَقِّبًا على كلام البيهقي: «فاقتصار المصنف -السيوطي- على الرمز لضعفه غير كاف، ووجه الانقطاع أنّ عبيد الله بن جعفر رواه عن عائشة بلاغًا، ثُمَّ إن فيه مع الانقطاع ابن لهيعة وغيره». وقال السيوطي: «بسند منقطع». وقال الألباني في الضعيفة ١٤/١١٤١ (٧٠٣٨): «ضعيف».]]. (٤/٣٩٥)
١٧٨٧٨- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوم المرأةُ وبعلُها شاهِدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه»[[أخرجه البخاري ٧/٣٠ (٥١٩٢-٥١٩٥)، ومسلم ٢/٧١١ (١٠٢٦).]]. (٤/٣٩٠)
١٧٨٧٩- عن أبي هريرة، قال: سُئِل النبي ﷺ: أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال: «التي تَسُرُّه إذا نَظَر، ولا تعصيه إذا أمَر، ولا تُخالِفه بما يكره في نفسها وماله»[[أخرجه أحمد ١٢/٣٨٣-٣٨٤ (٧٤٢١)، ١٥/٣٦٠ (٩٥٨٧)، ١٥/٤١١ (٩٦٥٨)، والنسائي ٦/٦٨ (٣٢٣١)، والحاكم ٢/١٧٥ (٢٦٨٢-٢٦٨٣). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١/٥٢٨: «بإسناد صحيح». وقال في الفتح السماوي ٢/٤٨٨: «إسناده حسن». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص٤٧٧: «بسند صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٦/١٩٧ (١٧٨٦): «حسن».]]. (٤/٣٩٦)
١٧٨٨٠- عن عبد الله بن عباس، قال: قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما جزاءُ غزوةِ المرأة؟ قال: «طاعةُ الزَّوْجِ، واعترافٌ بحقِّه»[[أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/١٦٢ (٧٢٥) في ترجمة القاسم بن فياض، والطبراني في الكبير ١٠/٢٩٣ (١٠٧٠٢). قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص١٤٨٢: «فيه القاسم بن فياض، وثَّقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وباقي رجاله ثقات». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣١٤-٣١٥ (٧٦٧٨): «فيه القاسم بن فيّاض، وهو ضعيف، وقد وُثِّق، وفيه من لم أعرفه». وقال الألباني في الضعيفة ١١/٥٤٨ (٥٣٤٠): «ضعيف».]]. (٤/٣٩٦)
١٧٨٨١- عن سعد بن أبي وقاص، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من السعادة: المرأة تراها فتعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئةً فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءُك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قَطُوفًا[[الدابة القطوف: هي البطيئة المتقاربة الخطا. اللسان (قطف).]]، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»[[أخرجه الحاكم ٢/١٧٥ (٢٦٨٤). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطي إلى رسول الله ﷺ، تفرَّد به محمد بن بكير عن خالد إن كان حفِظه فإنه صحيح على شرط الشيخين». وقال الذهبي في التلخيص: «محمد قال أبو حاتم: صدوق يغلط. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/٢٤ (٣١٠٢): «قال الحافظ المنذري: محمد هذا صدوق، وثَّقه غير واحد». وأورده الألباني في الصحيحة ٣/٣٩ (١٠٤٧).]]. (٤/٣٨٨)
١٧٨٨٢- عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كارِهٌ، ولا تخرج وهو كارِهٌ، ولا تُطِيع فيه أحدًا، ولا تُخَشِّنَ بصدره[[ولا تخشن بصدره: يعني لا تغضبه. اللسان (خشن).]]، ولا تعتزل فراشه، ولا تَضُرَّ به، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن قَبِل منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِل اللهُ عذرَها، وإن هو لم يَرْضَ فقد أبلغت عند الله عذرَها»[[أخرجه الحاكم ٢/٢٠٦ (٢٧٧٠). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «بل منكر، وإسناده منقطع». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣١٣ (٧٦٦٥): «رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب ٤/٢٩٨ (٤٣٠٢): «غريب من حديث الزهري عن مالك، تفرد به عبد الرحمن بن يزيد بن (تميم) عنه».]]. (٤/٣٨٩)
١٧٨٨٣- عن عبد الرحمن بن شِبْل، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الفُسّاق أهلُ النار». قيل: يا رسول الله، ومَن الفُسّاق؟ قال: «النساء». قال رجل: يا رسول الله، أوَلَسْنَ أُمَّهاتِنا وأخواتِنا وأزواجَنا؟! قال: «بلى، ولكنَّهُنَّ إذا أُعْطِينَ لم يَشْكُرْنَ، وإذا ابْتُلِينَ لم يَصْبِرْنَ»[[أخرجه أحمد ٢٤/٢٩١ (١٥٥٣١)، ٢٤/٤٣٨ (١٥٦٦٦)، والحاكم ٢/٢٠٧ (٢٧٧٣)، ٤/٦٤٧ (٨٧٨٧). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وفي الموضع الآخر قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/٣٩٤ (١٨٦٢٥): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير أبي راشد الخيراني، وهو ثقة». وأورده الألباني في الصحيحة ٧/١٥٨ (٣٠٥٨).]]. (٤/٣٩٠)
١٧٨٨٤- عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، أنّها أتت النبي ﷺ وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي، إنِّي وافِدةُ النساءِ إليك، وأعلم -نفسي لك الفداء- أنّه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمِعَتْ بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إنّ اللهَ بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنّا بك، وبإلهك الذي أرسلك، وإنّا معشر النساء محصوراتٌ، مقصوراتٌ، قواعِدُ بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملاتُ أولادكم، وإنّكم معاشرَ الرجال فُضِّلْتُم علينا بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإنّ الرجل منكم إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا أو مُرابِطًا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربَّيْنا لكم أولادكم، فما نُشارِككم في الأجر، يا رسول الله؟ فالتفت النبي ﷺ إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال: «هل سمعتم مقالةَ امرأةٍ قطُّ أحسنَ مِن مسألتها في أمر دينها مِن هذه؟». فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أنّ امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي ﷺ إليها، ثُمَّ قال لها: «انصرفي أيَّتُها المرأة، وأَعْلِمي مَن خلفكِ مِن النساء أنّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إحداكُنَّ لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته؛ يعدِلُ ذلك كُلَّه». فأدْبَرَتِ المرأةُ وهي تُهَلِّلُ وتُكَبِّرُ استبشارًا[[أخرجه البيهقي في الشعب ١١/١٧٧-١٧٨ (٨٣٦٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/٣٢٥٩ (٧٥١٢). قال الألباني في الضعيفة ١٣/٥٢٤ (٦٢٤٢): «ضعيف».]]. (٤/٣٩٣)
١٧٨٨٥- عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأةٍ باتت وزوجُها عنها راضٍ دخلت الجنة»[[أخرجه الترمذي ٣/٢٠ (١١٩٥)، وابن ماجه ٣/٥٩-٦٠ (١٨٥٤)، والحاكم ٤/١٩١ (٧٣٢٨) جميعهم بلفظ: «أيما امرأة ماتت». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال المنذري في الترغيب ٣/٣٣ (٢٩٦٩): «رواه ابن ماجه، والترمذي وحسَّنه، والحاكم، كلهم عن مساور الحميري، عن أُمِّه عنها، وقال الحاكم: صحيح الإسناد». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٤١ (١٠٣٩): «مساور مجهول، وأمه مجهولة». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٦١٦ (١٤٢٦): «منكر».]]. (٤/٣٩٥)
١٧٨٨٦- عن أبي سعيد الخدري: أنّ رجلًا أتى بابنته إلى النبي ﷺ، فقال: إنّ ابنتي هذه أبَتْ أن تتزوَّج. فقال لها: «أطيعي أباكِ». فقالت: لا، حتى تخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته. فقال: «حقُّ الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدًا ودمًا ثم لحسته؛ ما أدَّت حقَّه». فقالت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أتزوج أبدًا. فقال: «لا تُنكِحُوهُنَّ إلا بإذنهن»[[أخرجه ابن حبان ٩/٤٧٢ (٤١٦٤)، وابن أبي شيبة ٣/٥٥٦ (١٧١٢٢) واللفظ له. قال البزار -كما في كشف الأستار ٢/١٧٧-١٧٨ (١٤٦٥)-: «لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر». وقال النسائي في الكبرى ٥/١٧٦ (٥٣٦٥): «أبو هارون العبدي متروك الحديث، واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به، واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٠٧ (٧٦٣٩): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب ٣/٣٤-٣٥ (٢٩٧٥): «رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه». وقال الهيتمي في الزواجر ٢/٦٤: «بسند رواته ثقات مشهورون».]]. (٤/٣٩٩)
١٧٨٨٧- عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صَلَّتِ المرأةُ خمسَها، وصامت شهرَها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ دخلت الجنة»[[أخرجه البزار ١٤/٤٦ (٧٤٨٠). قال البزار -كما في كشف الأستار ٢/١٧٧ (١٤٦٣)-: «لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٠٥ (٧٦٣٢): «رواه البزار، وفيه رواد بن الجراح، وثَّقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهِم في هذا الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح». وقد أورد السيوطي أيضًا ٤/٣٨٨-٤٠٠ آثارًا أخرى كثيرة في حق الزوج على امرأته، وأنواع النساء تجاه أزواجهن، ونحو ذلك.]]. (٤/٣٩٠)
﴿وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ - تفسير
١٧٨٨٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: تلك المرأة تنشُز، وتستَخِفُّ بحق زوجها، ولا تطيع أمرَه[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٨، وابن المنذر ٢/٦٨٩، وابن أبي حاتم ٣/٩٤١، والبيهقي في سُنَنِه ٧/٣٠٣.]]. (٤/٤٠٠)
١٧٨٨٩- عن مجاهد بن جبر: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: العصيان[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٠١)
١٧٨٩٠- قال عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: النشوز: أن تُحِبَّ فراقَه، والرجل كذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٨.]]. (ز)
١٧٨٩١- عن قتادة بن دِعامة: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: العصيان[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٠.]]. (ز)
١٧٨٩٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿نشوزهن﴾، قال: بُغْضَهُنَّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٧.]]. (٤/٤٠٠)
١٧٨٩٣- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، يعني: تعلمون عصيانهن من نسائكم، يعني: سعدًا[[يقصد: سعد بن الربيع، كما تقدم في نزول الآية المروي عن مقاتل.]]، يقول: تعلمون١٦٦٠ معصيتهن لأزواجهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧١.]]. (ز)
١٧٨٩٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: النشوز: معصيتُه، وخِلافُه[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٧.]]١٦٦١. (٤/٤٠٠)
﴿وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٧٨٩٥- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه، فأَبَتْ، فبات غضبانَ؛ لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح»[[أخرجه البخاري ٤/١١٦ (٣٢٣٧)، ٧/٣٠ (٥١٩٣-٥١٩٤)، ومسلم ٢/١٠٥٩-١٠٦٠ (١٤٣٦).]]. (٤/٤٠٦)
١٧٨٩٦- عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنان لا تُجاوِزُ صلاتُهما رؤوسَهما: عَبْدٌ آبِقٌ مِن مواليه حتى يرجع، وامرأةٌ عَصَتْ زوجَها حتى ترجع»[[أخرجه الحاكم ٤/١٩١ (٧٣٣٠). قال الطبراني في الأوسط ٤/٦٧ (٣٦٢٨): «لم يروه عن إبراهيم بن مهاجر إلا عمر بن عبيد، ولا رواه عن عمر بن عبيد إلا إبراهيم بن أبي الوزير، تفرد به ابن أبي صفوان». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣١٣ (٧٦٦٨): «رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، ورجاله ثقات». وقال المنذري في الترغيب ٣/١٨، ٣٩ (٢٩٠٨، ٢٩٩٢): «رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد، والحاكم». وقال الهيتمي في الزواجر ٢/١٣٤: «بإسناد جيد». وقال الألباني في الصحيحة ١/٥٨٠ (٢٨٨): «إسناده حسن».]]. (٤/٣٩٧)
﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ - تفسير
١٧٨٩٧- عن لَقِيط بن صَبِرَة، قال: قلت: يا رسول الله، إنّ لي امرأةً في لسانها شيءٌ. يعني: البذاء. قال: «طلِّقها». قلت: إنّ لي منها ولدًا، ولها صحبة. قال: «فمرها -يقول: عِظْها-؛ فإن يكُ فيها خيرٌ فسَتَقْبَل، ولا تَضْرِبَنَّ ظعينتَك ضَرْبَك أمَتِك»[[أخرجه أحمد ٢٦/٣٠٩-٣١٠ (١٦٣٨٤)، ٢٩/٣٨٨-٣٨٩ (١٧٨٤٦)، وأبو داود ١/٩٩-١٠٠ (١٤٢)، وابن حبان ٣/٣٣٢-٣٣٣ (١٠٥٤)، ١٠/٣٦٧-٣٦٨ (٤٥١٠)، والحاكم ٤/١٢٣ (٧٠٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/٤٩٥ (١٤٧٧١) واللفظ له. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ١/٢٤١-٢٤٢ (١٣٠): «إسناده صحيح».]]. (٤/٤٠١)
١٧٨٩٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فعظوهن﴾، يعني: عِظُوهُنَّ بكتاب الله. قال: أمره اللهُ إذا نَشَزَتْ أن يعِظها، ويُذَكِّرَها الله، ويُعَظِّم حَقَّه عليها، فإن قَبِلَتْ وإلّا هَجَرَها[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٨، وابن المنذر ٢/٦٨٩، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٢، والبيهقي في سُنَنِه ٧/٣٠٣.]]. (٤/٤٠٠)
١٧٨٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿فعظوهن﴾، قال: باللسان[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٢.]]. (٤/٤٠١)
١٧٩٠٠- وعن عامر الشعبي= (ز)
١٧٩٠١- والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٢.]]. (ز)
١٧٩٠٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿فعظوهن﴾، قال: عِظُوهُنَّ باللسان[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٢.]]. (ز)
١٧٩٠٣- عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- أنّه قال: يَعِظُها، فإن فعلت وإلا هجرها[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٩٠.]]. (ز)
١٧٩٠٤- عن مجاهد بن جبر: ﴿فعظوهن﴾، قال: باللسان[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٠١)
١٧٩٠٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾، قال: إذا نشَزت المرأةُ عن فراش زوجها يقول لها: اتَّقي الله، وارجعي إلى فراشك. فإن أطاعته فلا سبيل له عليها[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٨، وابن المنذر ٢/٦٨٩، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٢.]]. (٤/٤٠٠)
١٧٩٠٦- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: إذا نشَزت المرأة على زوجها فلْيَعِظها بلسانه، يقول: يأمرها بتقوى الله وطاعته[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٨. وعلَّق ابن المنذر ٢/٦٩٠ نحوه.]]. (ز)
١٧٩٠٧- عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم- قال: إذا نشزت المرأةُ على زوجها فلْيَعِظْها بلسانه، فإن قبِلَتْ فذاك، وإلا ضربها ضربًا غير مُبَرِّح، فإن رجعت فذاك، وإلا فقد حَلَّ له أن يأخذ منها ويُخَلِّيها[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٨.]]. (ز)
١٧٩٠٨- عن الحسن البصري= (ز)
١٧٩٠٩- وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿فعظوهن واهجروهن﴾، قالا: إذا خاف نشوزَها وعَظَها، فإن قبِلَتْ وإلا هجر مَضْجِعَها[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٣. وعلَّق ابن المنذر ٢/٦٩٠ نحوه.]]. (ز)
١٧٩١٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق جابر- ﴿فعظوهن﴾، قال: بالكلام[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٩. وعلق ابن أبي حاتم ٣/٩٤٢ نحوه.]]. (ز)
١٧٩١١- عن قتادة بن دِعامة: ﴿فعظوهن﴾، قال: باللِّسان[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٠.]]. (ز)
١٧٩١٢- قال قتادة بن دِعامة: ابْدَأْ فعِظْها بالقول، فإن عَصَتْ فاهجرها، فإن عَصَتْ فاضرِبها ضربًا غير شائِنٍ[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٧-.]]. (ز)
١٧٩١٣- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: إذا رأى الرجلُ خِفَّةً في بصرها في مدخلها ومخرجها، قال: يقول لها بلسانه: قد رأيتُ مِنكِ كذا وكذا؛ فانتَهِي. فإن أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هجر مضجعها[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٩.]]. (ز)
١٧٩١٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فعظوهن﴾ بالله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧١.]]. (ز)
١٧٩١٥- عن مقاتل بن حيان: عِظُوهُنَّ بكتاب الله[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٢.]]. (ز)
١٧٩١٦- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قوله: ﴿فعظوهن﴾، قال: بالألسنة[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٩٩.]]١٦٦٢. (ز)
﴿وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِی ٱلۡمَضَاجِعِ﴾ - تفسير
١٧٩١٧- عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنّه جاء إلى النبي ﷺ، فقال: ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «يُطعِمها، ويكسوها، ولا يضرب الوجهَ، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في البيت»[[أخرجه أحمد ٣٣/٢١٣ (٢٠٠١١)، ٣٣/٢١٧ (٢٠٠١٣)، ٣٣/٢٢٥-٢٢٦ (٢٠٠٢٢)، ٣٣/٢٢٩-٢٣٠ (٢٠٠٢٧)، وأبو داود ٣/٤٧٦ (١٢٤٢)، وابن ماجه ٣/٥٦-٥٧ (١٨٥٠)، وابن حبان ٩/٤٨٢ (٤١٧٥)، والحاكم ٢/٢٠٤ (٢٧٦٤)، وابن جرير ٦/٧٠٧-٧٠٨. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٤٩٢ (٤٤٧٩): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، والمنذري، وصححه الحاكم، وابن حِبّان، وعلق البخاريُّ بعضه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٥٩ (١٨٥٩): «إسناده حسن صحيح».]]. (ز)
١٧٩١٨- عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي ﷺ قال: «فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع». قال حماد: يعني: النكاح[[أخرجه أحمد ٣٤/٢٩٩-٣٠١ (٢٠٦٩٥)، وأبو داود ٣/٤٧٩ (٢١٤٥) واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ٣/٢٦٥-٢٦٦ (٥٦٢١): «روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٦٢ (١٨٦٢): «حديث حسن».]]. (٤/٤٠١)
١٧٩١٩- عن علي بن أبي طالب= (ز)
١٧٩٢٠- ومجاهد بن جبر= (ز)
١٧٩٢١- والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٣.]]. (ز)
١٧٩٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يُجامِعها[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠١، وابن المنذر (١٧٢٥).]]. (٤/٤٠٢)
١٧٩٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠١.]]. (٤/٤٠٢)
١٧٩٢٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٢.]]. (٤/٤٠٢)
١٧٩٢٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠١.]]. (ز)
١٧٩٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠١، وابن جرير ٦/٧٠٩.]]. (٤/٤٠٣)
١٧٩٢٧- عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٠٣)
١٧٩٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق الثوري، عن رجل، عن أبي صالح- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجرها بلسانه، ويُغلِظ لها بالقول، ولا يدعُ جِماعَها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٨، وابن جرير ٦/٧٠٤.]]١٦٦٣. (٤/٤٠٢)
١٧٩٢٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلّا فقد أذِن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا، فإن أقبلت وإلا فقد حَلَّ لك منها الفدية[[أخرجه ابن جرير ٦/٧١١، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٢ بلفظ: ألّا يجامعها في فراشها، ويوليها ظهره ....]]. (ز)
١٧٩٣٠- عن عبد الله بن وهب، قال: حدثني مالك، قال: بلغني: أنّ عمر بن عبد العزيز كان له نساء، فكان يُغاضِب بعضَهن، إذا كانت ليلتها جاء فبات عندها، ولم يدعها ويبيت عند غيرها. قال: وكان يفترِش في حُجرَتِها، فيَبِيت فيها، وتبيت هي في بيتها، فقلت لمالك: وذلك له واسِعٌ؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله -جلَّ وعزَّ-: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١١٤.]]. (ز)
١٧٩٣١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يقول: حتى يأتين مضاجعكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠١.]]. (ز)
١٧٩٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- قال: الهَجْرُ: هجرُ الجِماع[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٠.]]١٦٦٤. (ز)
١٧٩٣٣- عن إبراهيم النخعي= (ز)
١٧٩٣٤- وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- أنّهما قالا في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قالا: يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٢، وابن المنذر ٢/٦٩١، كما أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٤٦ (٣٤١) عن إبراهيم بنحوه مختصرًا، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٦٨ (١٧٩١٤) عن الشعبي مختصرًا. وعلقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٣ عنهما بلفظ: تهجر فراشًا.]]. (ز)
١٧٩٣٥- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الحسن بن عبيد الله- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ذاك في المضجع[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١١١.]]. (ز)
١٧٩٣٦- عن أبي الضُّحى -من طريق مُغِيرة- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجر بالقول، ولا يهجر مضاجعتها، حتى ترجع إلى ما يريد[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٣.]]. (ز)
١٧٩٣٧- عن مِقْسَم -من طريق خُصَيْف- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: هجرُها في مضجعها أن لا يقرب فراشها[[أخرجه أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٦٨ (١٧٩١٦)، وابن جرير ٦/٧٠٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٣.]]. (ز)
١٧٩٣٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يقربها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠١.]]. (٤/٤٠٢)
١٧٩٣٩- عن مجاهد بن جبر: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يُكَلِّمها[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]١٦٦٥. (٤/٤٠١)
١٧٩٤٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يضاجعها، ويهجر كلامها، ويوليها ظهره[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٠.]]. (ز)
١٧٩٤١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حصين- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: الكلام، والحديث، وليس بالجماع[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٨، وابن أبي شيبة ٤/٤٠٢، وابن جرير ٦/٧٠٤، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٣، وابن المنذر ٢/٦٩١ من طريق خُصَيْف بلفظ: إنّما الهجران بالمنطق أن يُغْلِظ لها، وليس بالجماع.]]. (٤/٤٠٢)
١٧٩٤٢- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجرها في بيتها[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١١٣-١١٤.]]. (ز)
١٧٩٤٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: تبدأ يا ابن آدم فتعِظها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها، يعني به: فراشها[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٣ بلفظ: تهجر فراشًا.]]. (ز)
١٧٩٤٤- عن قتادة بن دِعامة: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ضاجِعْها، ولا تُكَلِّمها[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٠.]]. (ز)
١٧٩٤٥- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يعِظُها بلسانه، فإنْ أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هَجَر مضجعها[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٣ بلفظ: تهجر فراشًا.]]. (ز)
١٧٩٤٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: يرقد عندها ويُوَلِّيها ظهرَه، ويطؤها ولا يكلمها[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٠.]]. (٤/٤٠٣)
١٧٩٤٧- قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- قال: ليس الهَجْر في المضاجع أن يقول لها هُجْرًا، والهَجْر أن يأمرها أن تفيءَ وترجع إلى مضجعها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٨، وابن المنذر ٢/٦٩١.]]. (ز)
١٧٩٤٨- قال مقاتل بن سليمان: فإن لم يقبلن العِظَة ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يقول: لا تقربها للجماع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧١.]]. (ز)
١٧٩٤٩- عن مقاتل بن حيّان، قال: يُوَلِّيها ظهرَه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٢.]]. (ز)
١٧٩٥٠- عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- قال: قال أصحابُنا: يبدأ فيَعِظُها، فإن قبلت وإلا هجرها بلسانه، وأغلظ لها في ذلك، فإن قبلت وإلا ضربها ضربًا غير مبرح، ﴿فإن أطعنكم﴾ أتت الفراش وهي تُبْغِضُك ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٥١٠ (١١٨٧٨).]]. (ز)
١٧٩٥١- عن سفيان -من طريق يعلى- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: في مُجامعتها، ولكن يقول لها: تعالي، وافعلي. كلامًا فيه غِلْظة، فإذا فعلت ذلك فلا يُكَلِّفُها أن تُحِبَّه، فإنّ قلبها ليس في يديها[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٤.]]١٦٦٦. (ز)
﴿وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ﴾ - تفسير الآية
١٧٩٥٢- عن عمرو بن الأحوص: أنّه شَهِد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ ... [إلى أن قال]: «... ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنّما هُنَّ عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. ألا وإنّ لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم: فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تكرهون. ألا وإنَّ مِن حقِّهِنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إليهنَّ في كسوتهن، وطعامهن»[[أخرجه الترمذي ٣/٢١ (١١٩٧)، ٥/٣٢٠-٣٢٢ (٣٣٤١)، وابن ماجه ٣/٥٧ (١٨٥١). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٧/٩٦ (٢٠٣٠): «حسن».]]. (٤/٤٠٥-٤٠٦)
١٧٩٥٣- عن حجاج، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح». يقول: غير مُؤَثِّر[[أخرجه ابن جرير ٦/٧١٢.]]. (٤/٤٠٣)
١٧٩٥٤- عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: قال رسول الله ﷺ: «اضربوهُنَّ إذا عَصَيْنَكم في المعروف ضربًا غير مُبَرِّح»[[أخرجه ابن جرير ٦/٧٠٩.]]١٦٦٧. (٤/٤٠٣)
١٧٩٥٥- عن أسماء بنت أبي بكر -من طريق عُرْوَة- قالت: كنت رابعةُ أربعِ نسوةٍ عند الزبير بن العوام، فإذا غضِب على إحدانا ضربها بعود المِشْجَب[[المِشْجَب: عِيدانٌ تُضَمُّ رُؤُوسها، ويُفَرَّج بين قَوائِمها، وتُوضع عليها الثِّيابُ وقد تُعَلَّق عليها الأسْقية لتَبْرِيدِ الماء. النهاية (شجب).]]حتى يكسره عليها[[تفسير الثعلبي ٣/٣٠٣.]]. (ز)
١٧٩٥٦- عن عطاء، قال: قلتُ لابن عباس: ما الضَّربُ غيرُ المُبَرِّح؟ قال: بالسِّواك، ونحوه[[أخرجه ابن جرير ٦/٧١٢.]]. (٤/٤٠٤)
١٧٩٥٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- ﴿واضربوهن﴾، قال: ضربًا غيرَ مُبَرِّح[[أخرجه ابن جرير ٦/٧١٠.]]. (ز)
١٧٩٥٨- عن مجاهد بن جبر: ﴿واضربوهن﴾، قال: ضربًا غيرَ مُبَرِّح[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٠١)
١٧٩٥٩- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٧٩٦٠- ومِقْسم -من طريق خُصَيْف- ﴿واضربوهن﴾، قالا: الضرب غير مبرِّح[[أخرجه أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٦٨ (١٧٩١٦).]]. (ز)
١٧٩٦١- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: الضرب غير المبرح[[أخرجه ابن جرير ٦/٧١٠.]]. (ز)
١٧٩٦٢- عن الحسن البصري -من طريق حميد- قوله: ﴿واضربوهن﴾، قال: ضربًا غير مُبَرِّح[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠٢، كما أخرجه ابن جرير ٦/٧١١ من طريق معمر.]]. (٤/٤٠٣)
١٧٩٦٣- عن حميد، قال: قلتُ للحسن: ما المُبَرِّح؟ قال: غير المُؤَثِّر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٤.]]. (ز)
١٧٩٦٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿واضربوهن﴾، قال: يضربها ضربًا غير مبرح. قال: السواك وشبهه، يضربها به[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٨، وابن جرير ٦/٧١١، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٤ مختصرًا.]]. (ز)
١٧٩٦٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: تهجرها في المضجع، فإن أبَتْ عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح، أي: غير شائِن[[أخرجه ابن جرير ٦/٧١١، كما أخرجه مختصرًا من طريق مَعْمَر.]]. (ز)
١٧٩٦٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق شيبان- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ابْدَأْ فعِظْها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها في المضجع؛ فإنّ ذلك لها عقوبة، فإن أبت عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح؛ غير شائِن[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٩٣.]]. (ز)
١٧٩٦٧- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنزِع، فإن لم تنزِع ضربها ضربًا غير مُبَرِّح[[أخرجه ابن جرير ٦/٧١٢.]]. (ز)
١٧٩٦٨- قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا ﴿واضربوهن﴾ ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧١.]]. (ز)
﴿وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٧٩٦٩- عن عبد الله بن زمعة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيضرِب أحدُكم امرأتَه كما يضرب العبدَ ثُمَّ يجامعها في آخر اليوم؟!»[[أخرجه البخاري ٦/١٦٩-١٧٠ (٤٩٤٢)، ٧/٣٢ (٥٢٠٤)، ٨/١٥ (٦٠٤٢)، ومسلم ٤/٢١٩١ (٢٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/٤٩٧ (١٤٧٨٠) واللفظ له.]]. (٤/٤٠٤)
١٧٩٧٠- عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تضربوا إماء الله». فقال عمر: ذَئِرَ[[ذئر النساء: نشزن واجترأن على أزواجهن. النهاية (ذئر).]] النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساءٌ كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله ﷺ: «ليس أولئك خياركم»[[أخرجه أبو داود ٣/٤٧٩ (٢١٤٦)، وابن ماجه ٣/١٥٢ (١٩٨٥)، وابن حبان ٩/٤٩٩ (٤١٨٩)، والحاكم ٢/٢٠٥ (٢٧٦٥)، ٢/٢٠٨ (٢٧٧٤)، وابن المنذر ٢/٦٩٢ (١٧٢٦). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/٥٠: «هذا الخبر صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٦٣ (١٨٦٣): «إسناده صحيح».]]. (٤/٤٠٤)
﴿فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوا۟ عَلَیۡهِنَّ سَبِیلًاۗ﴾ - تفسير
١٧٩٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم بن صُبَيْح- أنّه قال في قوله: ﴿فإن أطعنكم﴾، قال: فإن أطاعَتْه في المضجع فلا يبغي عليها سبيلًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٤.]]. (ز)
١٧٩٧٢- وعن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٤.]]. (ز)
١٧٩٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، يقول: إذا أطاعَتْك فلا تَتَجَنَّ عليها العِلَل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٤.]]. (ز)
١٧٩٧٤- وعن عطاء [بن أبي رباح]، نحو ذلك[[علقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٤.]].(ز) (ز)
١٧٩٧٥- عن مجاهد بن جبر:﴿فإن أطعنكم﴾. قال: إن جاءت إلى الفراش، ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها [[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]].(٤/٤٠١) (٤/٤٠١)
١٧٩٧٦- عن قتادة بن دِعامة في قوله:﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها[[أخرجه عَبد بن حُمَيد، قطعة من تفسيره ص٩٠.]]. (٤/٤٠٦)
١٧٩٧٧- عن قتادة بن دِعامة –من طريق سعيد- قوله:﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ يقول: فإن أطاعتك فلا تبغِ عليها العِلَل[[أخرجه ابن جرير ٦/٧١٥. وعلقه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٤.]]. (ز)
١٧٩٧٨- قال محمد بن السائب الكلبي: ﴿فإن أطَعْنَكم﴾ في الجماع ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلًا﴾ يقول: لا تُكَلِّفُوهُنَّ الحُبَّ، فإنّما جُعِلَت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٧-.]]. (ز)
١٧٩٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، يعني: عِلَلًا. يقول: لا تُكَلِّفها في الحُبِّ لك ما لا تُطِيق[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧١.]]. (ز)
١٧٩٨٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، قال: فحَرَّم الله ضربَهُنَّ عند الطاعة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٤.]]. (ز)
١٧٩٨١- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قوله: ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾، قال: العِلَل[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٨، وابن جرير ٦/٧١٤.]]. (ز)
١٧٩٨٢- عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- ﴿فإن أطعنكم﴾ قال: إن أتت الفراش وهي تُبغِضُه ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ لا يُكَلِّفُها أن تُحِبَّه؛ لأنّ قلبها ليس في يديها[[أخرج أوله عبد الرزاق في تفسيره ١/١٥٨، وفي مصنفه (١١٨٧٨)، وابن جرير ٦/٧١٤، كما أخرج ابن جرير ٦/٧١٤ آخره من طريق يعلى.]]١٦٦٨. (٤/٤٠٦)
﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیࣰّا كَبِیرࣰا ٣٤﴾ - تفسير
١٧٩٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: يا أبا عباس، سمعت الله يقول: ﴿وكان الله﴾ كأنّه شيء كان؟ قال: أمّا قوله: ﴿وكان الله﴾ فإنّه لم يزل، ولا يزال، وهو الأولُ والآخِرُ والظاهِرُ والباطنُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٤٤.]]. (ز)
١٧٩٨٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله كان عليا﴾ يعني: رفيعًا فوق خلقه، ﴿كبيرا﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧١.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.